دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > علوم الحديث الشريف > الكفاية في علوم الرواية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 09:17 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي في حكم قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يكون شرعاً

في حكم قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل يكون شرعا

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرى قال: انا إسماعيل بن علي الخطبي قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم قال: حدثني أبي، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال: (انا قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي أفضل امة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان).
- أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: ثنا يحيى بن أبي طالب قال: أنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أنا سعيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني العزل).
- أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي عمران البيع بالدينور قال: أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال: أنا أبو عبد الرحمن النسائي قال: أنا عيسى بن حماد قال: أنا الليث، عن يزيد، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ان عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاع اقط لا نخرج غيره) قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا من ألفاظ التكثير، ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك الى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره، وجب القضاء بكونه شرعا وقام اقراره له مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه ان يخفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوعه ولا يعلم به؛ ولا يجوز في صفة الصحابي ان يعلم إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فلا يرويه، لأن الشرع والحجة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره، وراوي ذلك انما يحتج بمثل هذه الرواية في جعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع، فوجب ان يكون المتكرر في زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اقراره شرعا ثابتا لما قلناه.
- ومما يدل على ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: انا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن عمرو بن دينار قال: قال بن عمر: كنا لا نرى بكراء الأرض بأسا حتى حدثنا رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، فكان بن عمر يقول: لقد نهى بن خديج عن أمر نافع لنا، أفلا ترى ان بن عمر لم يستجز ان يذكر ما كانوا يفعلونه من استكراء الأرض الا بالجمع بينه وبين حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عنه ومتى جاءت رواية عن الصحابة بانهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا؛ ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك الى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حجة فلا دلالة على انه حق الا ان يعلم جواز ذلك من جهة الإجتهاد فيحكم به، وإن علم انه مذهب لجميع الأئمة وجب القطع على انه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير اليه). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حكم, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir