دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 09:44 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي ذكر الأشياء التي هزلها كجدها وذكر أنه لا يجوز اللعب فيها


وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ)). رواهُ الأربعةُ إلَّا النَّسائيَّ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.
وفي روايَةٍ لابنِ عَدِيٍّ مِنْ وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ: ((الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ)).
وللحارثِ بنِ أبي أُسامةَ مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصامتِ رَفَعَهُ: ((لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ)). وسَنَدُهُ ضَعيفٌ.


  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


6/1012 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ)). رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: ((الطَّلاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ)).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَفِي رِوَايَةٍ): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (لابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: الطَّلاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ)، وَقَدْ بَيَّنَ مَعْنَاهَا قَوْلُهُ:


7/1013 -وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، رَفَعَهُ: ((لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاثٍ: الطَّلاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ))، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
(وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاثٍ: النِّكَاحِ والطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ)؛ لأَنَّ فِيهِ ابْنَ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ أَيْضاً. وَالأَحَادِيثُ دَلَّتْ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاقِ مِن الْهَازِلِ، وَأَنَّهُ لا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فِي الصَّرِيحِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالنَّاصِرُ وَالصَّادِقُ وَالْبَاقِرُ إلَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِن النِّيَّةِ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ: ((الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ عَامٌّ خَصَّهُ مَا ذُكِرَ مِن الأَحَادِيثِ، وَيَأْتِي الْكَلامُ فِي الْعِتْقِ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


933- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ)). رواهُ الأربعةُ، إلا النَّسائِيَّ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ:
وفي روايةٍ لابنِ عَدِيٍّ من وَجْهٍ ضَعِيفٍ: ((الطَّلاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنكَاحُ)).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الحَدِيثُ حَسَنٌ.
أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ وابنُ مَاجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، وأَقَرَّهُ صَاحِبُ الإِلْمَامِ، وابنُ خُزَيْمَةَ، كُلُّهم مِن طَرِيقِ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابنِ مَاهَكَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ... فذَكَرَهُ. قالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وقَدْ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ في مَعْناهُ أَحَادِيثَ أُخَرَ.
قالَ الأَلْبَانِيُّ: والذي تَلَخَّصَ عندِي أنَّ الحديثَ حَسَنٌ بمَجموعِ طَريقِ أبي هُرَيْرَةَ التي حَسَّنَها التِّرْمِذِيُّ، وطَرِيقِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ المُرْسَلَةِ، وقَدْ يَزْدَادُ قُوَّةً بحديثِ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وآثَارِ الصَّحَابَةِ التي تَدُلُّ على أنَّ معنَى الحديثِ كانَ مَعْروفاً عندَهم، واللهُ أعْلَمُ.
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- جِدٌّ: بكَسْرِ الجيمِ المُعْجمةِ، وتَشديدِ الدالِ المُهملَةِ، قالَ في (المِصباحِ): جَدَّ فِي كَلامِهِ: ضِدُّ هَزَلَ، ومنه قَوْلُه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ)).
- هَزْلٌ: ضِدُّ الجِدِّ، فالهَزْلُ هو العَمَلُ يَتَغَلَّبُ فيهِ الهَزْلُ على الجِدِّ، قالَ في (المِصْبَاحِ): هَزَلَ في كَلامِه: مَزَحَ.
- العَتَاقُ: العِتْقُ لُغَةً: الخُلوصُ، وشَرْعاً: تَحْريرُ الرَّقَبةِ، وتَخْلِيصُها مِن الرِّقِّ.

934- وللحارِثِ بنِ أُسامَةَ، مِن حديثِ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنهُ رَفَعَهُ: ((لاَ يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاثٍ: الطَّلاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجَبْنَ)). وسَنَدُه ضَعِيفٌ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
أخْرَجَهُ الحارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِه: حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ به.
قُلْتُ: وهذا إسنادٌ ضَعِيفٌ، وله عِلَّتانِ:
الأُولَى: الانقطاعُ بينَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وعُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ فإنَّه لَمْ يَثْبُتْ لعُبَيْدِ اللهِ سَمَاعٌ مِن الصَّحَابَةِ.
الثاني: ضَعْفُ عَبْدِ اللهِ بنِ لَهِيعَةَ، قالَ الحافِظُ: صَدُوقٌ خَلَّطَ بعدَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ.
لَكِنْ ذَكَرَ ابنُ حَجَرٍ في (التلخيصِ الحَبيرِ) عِدَّةَ طُرُقٍ للحديثِ، وكُلُّها فيها ضَعْفٌ، لكِنْ تَتَقَوَّى ببعضِها، واللهُ أعْلَمُ، ورُوِيَ مَوْقُوفاً عن عُمَرَ وعَلِيٍّ نَحْوُه.
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- وَجَبْنَ: لَزِمْنَ، وثَبَتْنَ، ونَفَذَ حُكْمُهُنَّ.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- الحَدِيثَانِ يَدُلاَّنِ علَى نُفوذِ الأحكامِ المَذْكُورَةِ، وهي عَقْدُ النكاحِ، والطلاقُ، ورَجْعَةُ الزوجةِ إلى عِصْمَةِ النكاحِ، والعِتْقُ.
2- فهذهِ أحكامٌ سريعةُ النُّفُوذِ، قَوِيَّةُ السَّرَيانِ, مَتَى ما صَدَرَتْ مِمَّن يَمْلِكُها ويَمْلِكُ التصَرُّفَ فيها، فإنَّه لا رَجْعَةَ له فيها بعدَ إطلاقِها.
3- فمَن عَقَدَ على مُوليتِه، أو طَلَّقَ زوجتَه، أو أَعْتَقَ عَبْدَه، نَفَذَ ذلك من حِينِ تَلفُّظِهِ بذلك، سَواءٌ كانَ جَادًّا, أو هَازِلاً, أو لاعِباً، حَيْثُ إِنَّه لَيْسَ لهذهِ العُقودِ خِيارُ مَجْلِسٍ ولا خيارُ شَرْطٍ.
4- وكذا الرَّجْعَةُ تَحْصُلُ مِن حِينِ التَّلَفُّظِ بها، حَيْثُ لا يُشْتَرَطُ رِضَا الزوجةِ، ولا قَبُولُها لذلك.
5- حَدِيثَا البابِ مُخَصِّصانِ لعُمومِ حديثِ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)).
6- فهذانِ الحَدِيثانِ يُنَبِّهانِ الإنسانَ بأَنْ لا يَمْزَحَ ولا يَهْزِلَ بمِثْلِ هذهِ الأحْكَامِ، كما يَفْعَلُه بعضُ النَّاسِ فِي مَجَالِسِهِم العَامَّةِ والخَاصَّةِ، بَلْ يَكُونُ الإنسانُ حَذِراً؛ لئلاَّ يَقَعَ فِيمَا يُوَرِّطُه مِن الأُمورِ.
7- الحِكْمَةُ ـ واللهُ أعْلَمُ ـ في سُرعةِ نُفوذِ وسَريانِ النِّكاحِ والرَّجْعَةِ والعِتْقِ، تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إلى إِيقاعِها، فصَارَتْ نَافِذَةً سَارِيَةً مِن حِينِ إِطْلاقِها.
8- أَمَّا الطَّلاقُ فالحِكْمَةُ ـ واللهُ أعْلَمُ ـ أنَّه خَطِيرٌ جِدًّا، وأَنَّ تَكْرِيرَه مِمَّا يَجْعَلُ الزَّوْجَةَ مُطَلَّقَةً أَجْنَبِيَّةً، وأنَّ مُعاشَرَتَها ومُباشَرتَها مُحَرَّمَةٌ، وأنَّ غَالِبَ المُطَلِّقِينَ هم أصحابُ الانفعالاتِ النَّفْسِيَّةِ، ولَيْسُوا غَالِباً من المُستقِيمِينَ؛ فخَشْيَةً مِن أَنْ يُنْكِرَ نِيَّةَ الطلاقِ وقَصْدَه، ويَتَلاعَبَ بذلك، جُعِلَ نافذاً عليهِ، وسَارِيَ المفعولِ، ولو لَمْ يَنْوِ أو يَقْصِدِ الطلاقَ.
9- أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن طَلَّقَ زوجتَه، طُلِّقَتْ عليهِ، سَواءٌ كانَ في طَلاقِه هَازِلاً أو جَادًّا، وأنَّه لا يَنْفَعُ أنْ يَقُولَ فيه: كُنْتُ لاعِباً، أو هَازِلاً.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأشياء, ذكر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir