بابُ طريقِ الْحُكْمِ وصِفَتِه
إذا حَضَرَ إليه خَصمانِ قالَ: أَيُّكُما الْمُدَّعِي؟ فإن سَكَتَ حتى يَبدأَ جازَ، فمَن سَبَقَ بالدَّعوى قَدَّمَه، فإن أَقَرَّ له حَكَمَ له عليه، وإن أَنْكَرَ قالَ للمُدَّعِي: إن كان لك بَيِّنَةٌ فأَحْضِرْها إن شِئْتَ. فإن أَحْضَرَها سَمِعَها وحَكَمَ بها، ولا يَحْكُمُ بعلْمِه، وإن قالَ الْمُدَّعِي: ما لي بَيِّنَةٌ. أَعْلَمَه الحاكمُ أنَّله اليمينَ على خَصْمِه على صِفةِ جوابِه، فإن سألَ إحلافَه أَحْلَفَه، وخَلَّى سبيلَه، ولا يُعْتَدُّ بيمينِه قبلَ مسألةِ الْمُدَّعِي، وإن نَكَلَ قَضَى عليه، فيقولُ: إن حَلَفْتَ وإلا قَضَيْتُ عليك. فإن لم يَحْلِفْ قَضَى عليه، وإن حَلَفَ المنكِرُ ثم أَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ بها، ولم تَكُنِ اليمينُ مُزيلةً للحَقِّ.