دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:09 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي إن اشتبه طهور بنجس فما الحكم؟

وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولم يُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 02:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..........................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 02:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإن اشتبَهَ طَهُورٌ بنَجِسٍ حُرِّمَ استِعْمَالُهُمَا) إن لم يُمْكِنْ تَطْهِيرُ النَّجِسِ بالطَّهُورِ، فإنْ أَمْكَنَ بأن كان هذا الطَّهُورُ قُلَّتَيْنِ فأَكْثَرَ، وكانَ عِنْدَ إِنَاءٍ يَسَعُهُمَا، وَجَبَ خَلْطُهُمَا واستِعْمَالُهُمَا. (ولَمْ يَتَحَرَّ)؛ أي: لم يَنْظُرْ أَيَّهُمَا يَغْلِبُ على ظَنِّه أنَّهُ الطَّهُورُ فيَسْتَعْمِلُه، ولو زادَ عَدَدُ الطَّهُورِ، ويَعْدِلُ إلى التَّيَمُّمِ إن لم يَجِدْ غَيْرَهُمَا. (ولا يُشْتَرَطُ للتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُما ولا خَلْطُهُمَا)؛ لأنَّه غيرُ قَادرٍ على استِعْمَالِ الطَّهورِ، أَشْبَهَ ما لو كَانَ المَاءُ في بِئْرٍ لا يُمْكِنُه الوُصُولُ إليه، وكذا لو اشتَبَهَ مُبَاحٌ بمُحَرَّمٍ، فيَتَيَمَّمُ إن لم يَجِدْ غَيْرَهُمَا، ويَلْزَمُ مَن عَلِمَ النَّجِسَ إِعْلامُ مَن أَرَادَ أنْ يَسْتَعْمِلَهُ. (وإِنِ اشتَبَهَ) طَهُورٌ (بطَاهِرٍ) أَمْكَنَ جَعْلُه طَهُوراً بهِ أم لا (تَوَضَّأَ مِنْهُما وُضُوءاً وَاحِداً) ولو معَ طَهُورٍ يَقِينٍ (مِن هذا غَرْفَةً ومِن هذا غَرْفَةً) ويَعُمُّ بكُلِّ وَاحِدَةٍ مِن الغَرْفَتَيْنِ المَحِلَّ (وصَلَّى صَلاةً وَاحِدَةً). قالَ في (المُغْنِي) و (الشَّرْحِ): بغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُه. فإن احتاجَ أَحَدَهُمَا للشُّرْبِ تَحَرَّى وتَوَضَّأَ بالطَّهُورِ وتَيَمَّمَ؛ ليَحْصُلَ له اليَقِينُ. (وإنِ اشتَبَهَت ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بـ) ثِيَابٍ (نَجِسَةٍ) يَعْلَمُ عَدَدَها (أو) اشتَبَهَت ثِيَابٌ مُبَاحَةٌ (بـ) ثِيَابٍ (مُحَرَّمَةٍ) يَعْلَمُ عَدَدَها (صَلَّى في كُلِّ ثَوْبٍ صَلاةً بعَدَدِ النَّجِسِ) مِن الثِّيَابِ، والمُحَرَّمَةُ مِنها يَنْوِي بها الفَرْضَ احتِيَاطاً، كمَن نَسِيَ صَلاةً مِن يَوْمٍ (وزَادَ) على العَدَدِ (صَلاةً) ليُؤَدِّيَ فَرْضَهُ بيَقِينٍ، فإنْ لم يَعْلَمْ عَدَدَ النَّجِسَةِ أو المُحَرَّمَةِ لَزِمَهُ أن يُصَلِّيَ في كُلِّ ثَوْبٍ صَلاةً، حتَّى يَتَيَقَّنَ أنَّهُ صَلَّى في ثَوْبٍ طَاهِرٍ ولو كَثُرَت، ولا تَصِحُّ في ثِيَابٍ مُشْتَبِهَةٍ معَ وُجُودِ طَاهِرٍ يَقِيناً، وكذا حُكْمُ أَمْكِنَةٍ ضيفةٍ ويُصَلِّي في وَاسِعَةٍ حيثُ شَاءَ بلا تَحَرٍّ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 09:10 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما)([1]) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور([2]). فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر([3]) وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما([4]) (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور([5])ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما([6]) (ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ) لأنه غير قادر على استعمال الطهور([7]) أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه([8]). وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما([9]) ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله([10]) (وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورا به أم لا([11]) (توضأ منهما وضوءا واحدا)([12]) ولو مع طهور بيقين([13]) (من هذا غرفة ومن هذا غرفة)([14]) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل([15]). (وصلى صلاة واحدة) ([16]) قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه([17]).فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى([18]) وتوضأ بالطهور وتيمم، ليحصل له اليقين([19]) (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها([20]) (أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطا([21])كمن نسي صلاة من يوم([22]) (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين([23]). فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت([24]) ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا([25]) وكذا حكم أمكنة ضيقة([26]) ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر([27]).


([1]) أي اشتبه كل منهما بالآخر حتى التبسا حرم استعمالهما إلا لضرر قال شيخ الإسلام: إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب، لأنه يتضمن لفعل المحرم، وتحليل أحدهما تحكم، وقال: استعمال الحرام المختلط بالحلال لا أعلم أحد جوزه.
([2]) قيده الشارح بهذا الشرط كما في المنتهى وغيره.
([3]) والنجس مجتمع من متنجس وطاهر، وأشكل عليه الطهور.
([4]) ليتمكن به من الطهارة الواجبة.
([5]) أو المباح فيستعمله أو كان النجس غير بول فلا يتحرى، ولا يستعمل واحدا منها، ولو أدى اجتهاده إلى أنه الطهور المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلاه به، ولو تبين بعد أن الطهور المباح، والتحري هو طلب الصواب، والتفتيش عن المقصود والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى واحد.
([6]) أي المشتبهين ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذا ولو علم الطهور المباح بعد.
([7]) حكما لا حسا، صححه في التصحيح وتصحيح الفروع، واختاره ابن عقيل والشارح وشيخ الإسلام وغيرهم، لأنه عادم للماء حكما لا حسا، قال الشارح: فإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف.
([8]) فيتيمم وأشبه ما لو كان أي: مثل ما لو كان إلخ، وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما.
([9]) أي المباح والمحرم.
([10]) بخلاف ميزاب، لأنه قد بلي به، فلا يلزم من علم أنه نجس إعلام من أصابة، وتقدم، وعلم الشيء كسمعه علما بالكسر، عرفه وعلم هو في نفسه، وعالم وعليم جمعه علماء وتقدم أن حد العلم معرفة المعلوم على ما هو به، ولعل محله إذا كان نجسا عندهما، لا عند أحدهما وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ به، ويلزم من اشتبه عليه طاهر ونجس التحري لحاجة أكل وشرب، لأنه حال ضرورة.
([11]) أي: أو لم يمكن جعله طهورا به.
([12]) أي من الطهور والطاهر معا، من كل واحد وضوءا كاملا، هذا المذهب لا من كل واحد، كما جزم به الموفق وغيره، قال الجوهري توضأ مهموز ويجوز ترك الهمزة وقال ابن مالك يجوز توضيت لغة في توضأت.
([13]) أي يجوز. وإلا فمعلوم أن الطهور بيقين أفضل.
([14]) الغرفة بالفتح المرة الواحدة، وبالضم اسم للمغروف منه قال النووي: ويحسن الضم في قوله يأخذ غرفة، وفي المطلع: ويحسن الأمران هنا.
([15]) أي لزوما لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه رافعا، بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث؟ قال الخلوتي: ويصح أن يتوضأ وضوئين كاملين بنية واحدة، مع قرب زمنيهما وهذا غير القول الثاني، لأن عليه أن يتوضأ وضوئين بنيتين، فتكون النية الثانية مشكوكا فيها، هل هي بعد الرفع أولا؟ وفي شرح المنتهى حكم الغسل وإزالة النجاسة حكم الوضوء، وهذا كله تفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة، وتقدم رجحان أنه إما طاهر وإما نجس، وتقدم أيضا قول الشيخ: إن قام دليل على النجاسة وإلا فلا، والماء في الأحواض مباح، ذكره ابن القيم وغيره، وهو مذهب الشافعي، إذا علم رضى صاحبه، أو كان عرفا، وما سبل للشرب لا يتوضأ به، ما لم يدل عرف أو قرينة، ومثله ماء جهل حاله، ولا يحمل منه شيئا إلى غير محله، ما لم يضطر إليه. وإذا أفرغ دلوا في الحمام للغسل لم يجز لآخر أن يسبقه، إلا بإذنه وأما إذا أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء فلكل الوضوء منه لأنه وضع للعموم فلا يختص به أحد، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة بتشديد الهاء الميضأة المعدة للتطهير والتخلي،قال الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط، ولو في ملكه لأنه بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، وفي المبدع: لا تصح الصلاة بماء مغصوب، كثوب غصب اهـ وعنه تصح اتفاقا وتكره، قال في الإنصاف: لأن الطهارة به صحيحة، من حيث الجملة، وإنما عرض له مانع وهو الغصب اهـ، ولو توضأ من ماء قليل وصلى ثم وجد نجاسة، أو من كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة، وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده؟ فالأصل صحة طهارته، وإن علم أن ذلك قبل وضوئه بأمارة أعاد إجماعا.
([16]) أي صلى الفرض مرة واحدة.
([17]) وعللاه بأنه أمكنه أداء فرضه بيقين، من غير حرج، فلزمه ذلك، والشرح تقدم تعريفه، والمغنى هو شرح متن الخرقي، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة وتقدم.
([18]) أي طلب ما هو الأحرى بالاستعمال أو أحرى الأمرين أي أولاهما والفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة ما يمكن الاستغناء عنه، والضرورة ما لا يستغنى عنه.
([19]) يعني بالتيمم احتياطا، إن لم يجد طهورا غير مشتبه، وظاهره عدم الترتيب وعبر في الإقناع بما يقتضي الترتيب، وهذا التفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام.
([20]) أي الثياب النجسة، والثياب اللباس مما يلبسه الناس من الكتان والقطن.
([21]) أي أخذًا لنفسه بالثقة، ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله لا أنه يجب عليه ذلك، بل ولا يجوز فيصلي عريانا ولا يعيد، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فهو عادم للسترة حكما، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم، مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط للصلاة والمباحة ضد المحظورة والمباح مااستوى طرفاه بين فعله وتركه، وهو ما لا يعاقب على فعله.
([22]) يعني أنه يقضي جميع صلوات ذلك اليوم.
([23]) أي فيلزم أن يزيد صلاة على عدد النجسة، أو المحرمة: كمن نسي صلاة من يوم وجهلها ليخرج منها على يقين.
([24]) لأن هذا يندر جدا فألحق بالغالب، وينوي بكل صلاة الفرض احتياطا وتكفي نيتها ظهرا مثلا، إذ لا تتعين الفرضية، كما يأتي في باب النية، واختار الشيخ وغيره: يصلي فيما غلب على ظنه طهارته، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
قلت أو كثرت. وقال فإن الله تعالى لم يوجب على العبد صلاة مرتين، إلا إذا حصل منه إخلال بالواجب، أو فعل محرم فإنه يعيد ما أخل فيه.
([25]) ولو كثرت لندرته، ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب، وقال الشيخ: إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين،وغلب على ظنه صحت وإن كان نجسا في نفس الأمر، وهذا القول ظاهر، وهو قياس المذهب، وإذا أصابه نجاسةونضحه كان حسنا.
([26]) أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت فلا يتحرى بل إن اشتبهت منها زاوية طاهرة بنجسة، ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه، وإن تنجست اثنتان فثلاث صلوات، وهكذا وإن لم يعلم عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا وتقدم أنه يصلي فيما أداه اجتهاده، وغلب على ظنه أنه الطاهر.
([27]) دفعا للحرج والمشقة، وتقدم أن التحري والاجتهاد والتوخي متقاربة ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود، وكيفيته أن ينظر إلى ما يغلب على الظن كتغير، ويشترط له شرطان: أن يكون للمشتبهين أصل في الحل، والثاني بقاؤهما.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 09:48 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وإِن اشْتَبَهَ طَهُورٌ بنجسٍ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا، ولم يَتَحَرَّ،........
قوله: «وإِن اشتبه طَهور بنجس حَرُمَ استعْمَالُهُمَا» ،يعني: إِن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعْمَالُهُمَا،لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب، وهذا دليل نظري.وربما يُستدلُّ عليه بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الرَّجُل يرمي صيداً فيقع في الماء: «إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكلْ، فإِنك لا تدري، الماءُ قَتَله أم سهمُك؟[(78)]».وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل، فإِنَّك لا تدري أيُّهما قتله»[(79)]؟.فأمر باجتنابه، لأنّه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟
قوله: «ولم يتحرَّ» ، أي: لا ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس، وعلى هذا فيتجنَّبُهُما حتى ولو مع وجود قرائن، هذا المشهور من المذهب. وقال الشَّافعي رحمه الله: يتحرَّى[(80)]. وهو الصَّواب، وهو القول الثَّاني في المذهب[(81)] لقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشكِّ في الصَّلاة: «وإذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فليتحرَّ الصَّوابَ ثم ليَبْنِ عليه»[(82)]، فهذا دليل أثريٌّ في ثبوت التَّحرِّي في المشتبهات.
والدَّليل النَّظري: أنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إِلى غلبة الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجع إِلى غلبة الظنِّ وهو التحرِّي. هذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أن هذا هو الطَّهور وهذا هو النَّجس، لأن المحلَّ حينئذ قابل للتحرِّي بسبب القرائن، وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون الإِناءان سواء في النَّوع واللون فهل يمكن التَّحرِّي؟
قال بعض العلماء:إِذا اطمأنت نفسُه إِلى أحدهما أخذ به[(83)]، وقاسوه على ما إِذا اشتبهت القِبْلة على الإِنسان؛ ونظر إلى الأدلَّة فلم يجد شيئاً،
فقالوا: يصلِّي إِلى الجهة التي تطمئنُّ إِليها نفسُه. فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنت إِليه نفسه، ولا شكَّ أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضَّعف؛ لكنَّه خير من العدول إلى التيمُّم.

(ولا يُشْتَرَطُ للتيمم إِراقتُهمَا، ولا خَلْطُهُمَا،.............)
قوله: «ولا يُشترط للتيمُّم إِراقتهما، ولا خلطُهما» ، أفادنا المؤلِّفُ رحمه الله أنه في حال اجتنابهما يتيمَّم.
مثاله: رجل عنده إِناءان أحدهما طَهُور، والآخر نجس، وشكَّ أيُّهما الطَّهور؛ فنقول: يجب عليه اجتنابُهما.فإن قال: فماذا أعملُ إِذا أردت الصَّلاة؟
نقول: تيمَّم؛ لأنك غير قادر على استعمال الماء؛ لاشتباه الطَّهور بالنَّجس؛ فيشمله قوله تعالى: {{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}} [المائدة: 6] .وهل يُشترط للتيمُّم إراقتهما أو خلطهما؟
فيه قولان[(84)]، ولهذا نفى المؤلِّف اشتراط إِراقتهما أو خلطهما رداً للقول الثاني، وإِلا لما كان لنفيه داعٍ،
فقال: «ولا يُشتَرط... إلخ» لردِّ قول من قال: إنه يُشتَرط إِراقتهما، أو خلطهما، وهو قولٌ في المذهب.
قالوا: لا يمكن أن يتيَمَّم حتى يُريقَ الماءين؛ ليكون عادماً للماء حقيقة، أو يخلطهما حتى يتحقَّق النَّجاسة.وعُلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهيرُ أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إِلى التيمُّم، وذلك إذا كان كلُّ واحد من الإناءين قُلَّتين فأكثر؛ فيُضاف أحدُهما إلى الآخر، فإِن الطَّهور منهما يطهِّر النَّجس إِذا زالَ تغيُّره.

وإن اشتَبَه بطَاهِر تَوَضَّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً.
قوله: «وإِن اشتَبَه بطَاهر تَوَضّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً» ،هذه المسألة لا تَرِدُ على ما صحَّحناه؛ لعدم وجود الطَّاهر غير المطهِّر على القول الصَّحيح، لكن تَرِدُ على المذهب، وسبق بيان الطَّاهر[(85)].
مثاله: ماء غُمِسَ فيه يدُ قائم من نوم ليل ناقض للوُضُوء،فإِنَّه يكون طاهراً غير مطهِّر، وماء طَهُور اشتبه أحدهما بالآخر، فلا يتحرَّى ولا يتيمَّم؛ لأنَّ استعمال الطَّاهر هنا لا يضرُّ؛ بخلاف المسألة السَّابقة التي اشتبه فيها الطَّهور بالنَّجس، فإِنه لو استعمله تنجَّس ثوبه وبدنه، وعلى هذا فيتوضَّأُ وُضُوءاً واحداً من هذا غرفة،ومن هذا غرفة؛ لأجل أنَّه إِذا أتمَّ وضوءه، فإِنه تيقَّن أنه توضَّأ بطَهُور فيكون وضوؤُه صحيحاً.
فإن قيل: لماذا لا يتوضَّأ من هذا وضوءاً كاملاً، ومن الآخر كذلك؟
فالجواب: أنه لا يصحُّ لوجهين:
الأول: أَنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كلِّ وُضُوء وهو شاكٌّ فيه، ولا يصحُّ التردُّد في النيَّة.
الثاني: أَنه إِذا توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب على ظنِّه أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه، وفي الوُضُوء الثاني أنه استعمل الطَّاهر في غَسْلِ اليدين والطَّهور في غَسْل الوجه، فيكون غَسْلُ الوجه، الذي حصلت به الطَّهارةُ؛ بعد غَسلِ اليدين وذلك إخلالٌ بالتَّرتيب.ولا يُقال: إِنه باجتماعهما حصل اليقينُ؛ لأن أحدهما حين فعله له كان شاكًا فيه غير متيقِّن، ويُصلِّي صلاةً واحدة.
وقال بعض العلماء: يتوضَّأ أولاً ثم يُصلِّي، ثم يتوضَّأ ثانياً ثم يُصلِّي[(86)]؛ لأجل أن يتيقَّن بالفعلين أنه توضَّأ وضوءاً صحيحاً، وصلَّى صلاةً صحيحةً.وأمَّا على القول الرَّاجح فهذه المسألة ليست واردةً أصلاً؛ لأن الماء لا يكون طاهراً، بل إِما طَهوراً، وإِما نجس.

(وإِن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ .............)
قوله: «وإن اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة...» ، هذه المسألة لها تعلُّق في باب اللباس، وفي باب ستر العورة في شروط الصَّلاة، ولها تعلُّق هنا، وتعلُّقها هنا من باب الاستطراد؛ لأن الثِّياب لا علاقة لها في الماء.
مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان، أحدهما نجاسته متيقَّنة، والثاني طاهر، ثم أراد أن يلبسهما فشكَّ في الطَّاهر من النَّجس، فيصلِّي بعدد النَّجس ويزيد صلاة؛ لأنَّ كلَّ ثوبٍ يُصلِّي فيه يحتمل أن يكون هو النَّجس، فلا تصحُّ الصَّلاة به، ومن شروط الصَّلاة أن يُصلّيَ بثوب طاهر، ولا يمكن أن يُصلِّي بثوبٍ طاهر يقيناً إِلا إِذا فعل ذلك. فإِن كان عنده ثلاثون ثوباً نجساً وثوب طاهر، فإنَّه يُصلِّي واحداً وثلاثين صلاة كلَّ وقت، وهذا فرضاً، وإلا فيُمكن أن يغسل ثوباً، أو يشتريَ جديداً، هذا ما مشى عليه المؤلِّف.
والصَّحيح: أنه يتحرَّى، وإِذا غلب على ظَنِّه طهارة أحد الثِّياب صَلَّى فيه، والله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإِنسان أن يُصلِّيَ الصَّلاة مرتين.
فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرِّي أن يُصلِّيَ بثوب نجس؟
فالجواب: بلى، ولكن هذه قدرته، ثم إِنَّ الصَّلاة بالثَّوب النَّجس عند الضَّرورة، الصَّواب أنها تجوز. أما على المذهب فيرون أنك تُصلِّي فيه وتُعيد، فلو فرضنا أن رجلاً في الصَّحراء، وليس عنده إِلا ثوبٌ نجسٌ وليس عنده ما يُطهِّر به هذا الثوبَ، وبقي شهراً كاملاً، فيُصلِّي بالنَّجس وجوباً، ويُعيد كلَّ ما صَلَّى فيه إذا طهَّره وجوباً.يُصلِّي لأنه حضر وقت الصلاة وأُمِرَ بها، ويعيد لأنَّه صلَّى في ثوب نجس.وهذا ضعيف، والرَّاجحُ أنَّه يُصلِّي ولا يعيد، وهم ـ رحمهم الله ـ قالوا: إِنَّه في صلاة الخوف إِذا اضطر إلى حمل السلاح النَّجس حَمَلَه ولا إعادة عليه للضَّرورة[(87)]، فيُقال: وهذا أيضاً للضَّرورة؛ وإِلا فماذا يصنع؟

(أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً............)
قوله: «أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً» ، أي: إذا اشتبهت ثيابٌ محرَّمةٌ بمباحة، هذه المسألة لها صورتان:
الأولى: أن تكون محرَّمة لحقِّ الله كالحرير. فمثلاً: عنده عشرة أثواب حرير طبيعي، وثوب حرير صناعي فاشتبها؛ فيُصلِّي إِحدى عشرة صلاة، ليتيقَّن أنه صَلَّى في ثوب حلال.
الثانية: أن تكون محرَّمةً لحقِّ الآدمي، مثل إِنسان عنده ثوب مغصوب وثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالمِلْك، فيُصلِّي بعدد المغصوب ويزيد صلاة.
فإن قيل: كيف يُصلِّي بالمغصوب وهو مِلْكُ غيره؟ ألا يكون انتفع بملْك غيره بدون إِذنه؟
فالجواب: أنَّ استعمال مِلْكِ الغير هنا للضَّرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوبُ، وأجرتُه، فلم يُضِعْ حقَّ الغير.
والصَّحيح: أنه يتحرَّى، ويُصلِّي بما يغلب على ظَنِّه أنَّه الثَّوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها.ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحرِّي لعدم وجود القرينة، فإِنه يصلِّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصَّلاة في الثَّوب المحرَّم ولا إعادة عليه. ثم إِن في صحة الصَّلاة في الثَّوب المحرَّم نزاعاً يأتي التَّحقيق فيه إن شاء الله[(88)].



[25] رواه البخاري، كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (285)، ومسلم كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (371) عن أبي هريرة.
[26] انظر: «الإِقناع» (1/6).
[27] انظر: ص (375 ـ 376).
[28] رواه البخاري، كتاب التيمم: باب (1)، رقم (335) واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (521) من حديث جابر.
[29] رواه البخاري، كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، رقم (307)، ومسلم كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (291) واللفظ له عن أسماء بنت أبي بكر الصديق.
[30] رواه البخاري، كتاب الأدب: باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: يسِّروا ولا تعسروا، رقم (6128) واللفظ له عن أبي هريرة، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذا حصلت في المسجد، رقم (284، 285) عن أنس بن مالك.
[31] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب بول الصبيان، رقم (222)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (286)، عن عائشة رضي الله عنها.
[32] انظر: ص(56).
[33] انظر: «الإِنصاف» (2/300).
[34] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/70)، و«الإِنصاف» (2/299).
[35] انظر: «الإِنصاف» (1/39).
[36] رواه أحمد (1/200)، والنسائي، كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات، (8/328)، والترمذي، كتاب صفة القيامة، رقم (2517)، والحاكم (2/13)، وابن حبان رقم (722) عن أبي الحوراء، عن الحسن بن عليّ به.والحديث صحَّحه: الترمذيُّ، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن حجر.
وله شواهد من حديث أنس، وابن عمر، وأبي هريرة، وواثلة.
انظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الحادي عشر، «نتائج الأفكار» (2/139).
[37] البيت لأبي الحسن ابن الحصَّار. وهو علي بن محمد بن محمد ـ وهذا البيت هو الأخير في قصيدة له في معرفة المكي والمدني من السُّور، ضمَّنها كتابه «الناسخ والمنسوخ». انظر: «الإِتقان» (1/11، 12).
[38] انظر: «الإِنصاف» (1/40).
[39] انظر: «الشرح الكبير» (1/41).
[40] رواه البيهقي (1/259 ـ 260) من حديث أبي أمامة، وضعَّفه.
[41] انظر: «الإِنصاف» (1/66).
[42] انظر: «المغني» (3/224).
[43] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء مرّة مرّة، رقم (157) من حديث ابن عباس.
[44] انظر: «الإِنصاف» (1/66).
[45] الرطل العراقي = 90 مثقالاً، والمثقال بالغرام = 4.25، ووزن الصاع النبوي بالغرام = 2040، وعلى هذا فالرطل العراقي = 382.5 غراماً، والقلتان بالغرامات = 191250، وبالكيلو = 191.25.
وبالأصواع = 191250 7 2040 = 93.75.
[46] انظر: ص(26).
[47] انظر: «الإِنصاف» (1/101 ـ 104).
[48] رواه أحمد (3/15، 16، 31)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بُضاعة، رقم (66)، والنسائي، كتاب المياه: باب ذكر بئر بُضاعة، رقم (325)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسّه شيء، وغيرهم. عن أبي سعيد الخدري.
وقد صحَّحه: الإِمام أحمد، وابن معين، وابن تيمية، وحسنه الترمذي، وغيرهم.
قال النووي: وقولهم مقدَّم على قول الدارقطني: «إِنه غير ثابت». «الخلاصة» رقم (6)، وانظر «مجموع الفتاوى» (21/40).
[49] رواه أحمد (2/12، 27)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، رقم (63)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (67)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (517) عن ابن عمر.
وقد ضعّفه: ابن عبد البر، وإِسماعيل القاضي.
وصحَّحه جماعة من العلماء كأحمد، والشافعي، وابن معين، وابن منده، وعبد الحق الإِشبيلي، وابن الملقن، وغيرهم. قال النووي: «وهو صحيح، صحَّحه الحفَّاظ».
«الخلاصة» رقم (9)، قال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. انظر: «الأحكام الوسطى» (1/154)، و«مجموع الفتاوى» (21/41)، و«التلخيص الحبير» رقم (4)، و«تهذيب السنن» لابن القيم (1/56).
[50] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم، رقم (239)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (282) عن أبي هريرة.
[51] انظر: «شرح منتهى الإِرادات» (1/18).
[52] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/32)، «الاختيارات» ص(4).
[53] انظر: «المغني» (1/56)، «المجموع شرح المهذب» (1/113).
[54] رواه البخاري، كتاب النكاح: باب ما يكره من ضرب النساء، رقم (5204) واللفظ له، ومسلم، كتاب الجنة: باب في شدة حَرِّ جهنم وبُعْدِ قعرها، رقم (2855) من حديث عبد الله بن زَمْعَة.
[55] انظر: ص(40).
[56] رواه أحمد (4/110)، (5/369)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، رقم (81)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، (1/131) عن رجلٍ صحب النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وصحَّحه الحميدي. وقال البيهقي: «رواته ثقات».
وقال ابن حجر: «إِسناده صحيح».
انظر: «المحرر» رقم (9)، و«بلوغ المرام» رقم (7).
[57] انظر: «الإِنصاف» (1/86).
[58] رواه مسلم، كتاب الحيض: باب القَدْرُ المستحبُّ من الماء في غسل الجنابة، رقم (323).
[59] انظر: في هذه الصفحة.
[60] انظر: «الإِنصاف» (1/86، 87).
[61] رواه أحمد (1/235)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب، رقم (68)، والنسائي، كتاب المياه، (1/174)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (65) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن عباس.
وصحَّحه أيضاً: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي.
انظر: «الخلاصة» رقم (493)، «المحرر» رقم (8).
[62] انظر: «الاختيارات» ص(3).
[63] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/25)، «الاختيارات» ص(3).
[64] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً، رقم (162)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإِناء، قبل غسلها ثلاثاً، رقم (278) عن أبي هريرة.
[65] انظر: «الإِنصاف» (1/72، 75)، «شرح منتهى الإِرادات» (1/15).
[66] انظر: «الإِنصاف» (1/72، 75)، «شرح منتهى الإِرادات» (1/15).
[67] رواه البخاري، كتاب بدء الخلق: باب صفة إِبليس وجنوده، رقم (3295)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب الإِيتار في الاستنثار والاستجمار، رقم (238) عن أبي هريرة.
[68] انظر: «مجموع الفتاوى» (21/44، 45).
[69] انظر: ص(421).
[70] انظر: «مجموع الفتاوى» (19/236)، «الاختيارات» ص(3).
[71] تقدم تخريجه ص(39).
[72] تقدم تخريجه ص(40).
[73] انظر: «الإِقناع» (1/11).
[74] انظر: «المغني» (1/52).
[75] رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب من لم يرَ الوضوء إِلا من المخرجين، رقم (177)، ومسلم، كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شكَّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (361).
[76] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (5507).
[77] رواه مالك في «الموطأ»، كتاب الطهارة: الطهور للوضوء، رقم (47)، وعبد الرزاق (250) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب.. فذكره. ويحيى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. انظر: «تهذيب الكمال» (31/437) فالأثر منقطع.
[78] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد إِذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رقم (5484)، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم [6، 7 (1929)]، واللفظ له عن عدي بن حاتم.
[79] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب إِذا وجد مع الصيد كلباً آخر، رقم (5486)، وانظر الإِحالة السابقة، ومسلم، الموضع السابق ذكره، رقم [4، 5 (1929)].
[80] انظر: «المجموع شرح المهذب» (1/180).
[81] انظر: «الإِنصاف» (1/130، 132).
[82] رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (401)، ومسلم، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (572).
[83] انظر: «المغني» (1/82)، «المجموع شرح المهذب» (1/184).
[84] انظر: «الإِنصاف» (1/135).
[85] انظر: ص(47).
[86] انظر: «الإِنصاف» (1/137، 139).
[87] انظر: «الإِقناع» (1/288).
[88] في باب شروط الصلاة


  #6  
قديم 12 جمادى الأولى 1431هـ/25-04-2010م, 04:27 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

قوله ـ رحمه الله ـ: ((وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما)).
إشتبه على المسلم مائين أحدهما طهور والآخر نجس ، وهو يريد أن يتطهر فما الحكم ؟؟ فهو لا يدري الطاهر من النجس.الحكم: قال هنا: (حرم استعمالهما): فيحرم عليه أن يستعمل أياً من المائين.
قالوا: لأن استعمال الماء النجس محرم ، واستعماله لهما كليهما متضمن لاستعمال الماء النجس ، هذا إذا استعملهما كلهما.
ـ أما إذا كان الإستعمال لأحدهما فقد يكون هو الماء النجس ، والواجب عليه أن يتحرز من استعمال النجس وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإذن: لا يحل له أن يستعمل أحدهما ولا كليهما ؛ لأن ذلك إما أن يكون يقينا يستعمل فيه الماء النجس وذلك إذا استعمل الماء من كليهما ، وأما إن استعمل أحدهما فإن ذلك ذريعة إلى استعمال الماء النجس ، والواجب التحرز منه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ـ وهل يتحرى أم لا ؟؟
قال هنا (ولم يتحر): أي ليس له أن يتحرى ، بمعنى: ليس له أن ينظر إلى القرائن التي تقوي أن يكون أحدهما هو الطهور فيستعمله ويدع الآخر ؟ فلا يجوز له إلا أن يدع الإثنين كليهما ، ولو كان في قلبه قرينة تقوي أن هذا الماء هو الطهور وأن الآخر هو النجس.
إذن: لا يجوز له أن يتحرى مطلقاً سواء كان هناك مرجح ـ أي قرينة تقوي أحد الجانبين ـ أو لم يكن. أما إذا لم تكن هناك قرينة فلا إشكال في هذا ، ولكن إذا كان هناك قرينة:
فقد ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية إلى أنه يتحرى الطهور منهما فيستعمله.
قالوا: لأن ما يعجز عن اليقين فيه فإنه يلجأ إلى الظن الغالب ، ونحن قد عجزنا أن نتيقن أن هذا الماء الذي نستعمله طهور فحينئذ: يلجأ إلى الظن الغالب فنرجح أحدهما.كما أن الرجل إذا استبهت عليه القبلة وغلب على ظنه إحدى الجهتين فإنه يرجح إحداهما. هذا هو مذهب الشافعية. وأما الحنابلة ، فقالوا: يكون الترجيح حيث كانت الضرورة ؛ لأنه إذا رجح فقد يقع في الأمر المحرم من استعمال النجس ، فقد يقع فيه وإن كان يظن أنه لم يقع فيه وإعمال الظن إنما يكون عند الضرورة ، وأما هنا فلا ضرورة فإنه بحكم غير الواجدين للماء فحينئذ يلجأ إلى التيمم ، ولا حاجة إلى أن يتحرى وإنما يلجأ إلى التيمم.
ـ كما أنه إذا اشتبه ماء مباح وماء محرم وليس مضطراً إلى أحدهما فإنه يدع الجميع ، ولا يمكن أن يتورع إلا بمثل ذلك ـ فإنه ـ حينئذ ـ يدع الجميع ويلجأ إلى شيء آخر سواهما.
أما إذا كان مضطراً كأن يكون إنسان عنده ماءان به أحدهما طهور والآخر نجس وهو مضطر ؛ لأن يشرب أحدهما فإنه ـ حينئذ ـ يتحرى فما غلب على ظنه أنه ماء طهور فإنه يشرب منه للضرورة.
وقد ذكر شيخ الإسلام القولين ولم يرجح بينهما. والأقوى فيما يظهر ، ما ذهب إليه الحنابلة للأمر الذي تقدم وهو أن الأمر ليس فيه ضرورة داعية إلى التحري ، واستعمال أحد الماءين مع إحتمال قوي أن يكون هذا المستعمل هو الماء النجس المحرم استعماله ، فلا ضرورة تدعو إلى ذلك فحينئذ يلجأ إلى التيمم. لذا قال المؤلف:
(( ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما )): فإنهم يرون أنه ـ حينئذ ـ يتيمم.
ـ إذا كان عنده ماءان أحدهما طهور والآخر نجس ويمكنه أن يضيف أحدهما إلى الآخر فيطهران بذلك ، فلا يجوز له أن يلجأ إلى التيمم ؛ لأنه يمكنه أن يحول هذين الماءين إلى ماء طهور.
ـ مثال: إذا كان عندهما ماءان أحدهما قليل والآخر كثير ، والقليل قد نجس بالملاقاة أو كلا الماءين كثير وقد تنجس لكنه يشق وليس عنده استطاعة على تمييز الطهور من النجس كأن يكون أعمى أو نحو ذلك. فحينئذ: يضيف أحدهما إلى الآخر ويطهران بذلك ولا يجوز له أن يتيمم.
ـ لكن هنا إذا كان لا يستطيع ذلك بمعنى: لا يمكنه أن يحول الماءين إلى ماء طهور يتيقن عند استعماله أنه استعمل ماءاً طهوراً فحينئذ: يدع الجميع ويحرم عليه استعمالهما ويلجأ إلى التيمم.
ـ وهل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما ليكون غير واجد للماء ، فقد قال تعالى: {فلم تجدوا ماءاً} ([1]) فهل يشترط ذلك أم لا ؟؟.
قال: (ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما).
ـ وهناك قول آخر في المذهب أنه يشترط ذلك لكي يكون عادماً للماء حقيقة فإنه إذا خلطهما فأصبحا كليهما نجساً أو كان منه أن إراقهما فإنه لا يكون واجداً للماء.
ـ والقول الثاني وهو الأصح أن ذلك ليس بشرط ؛ لأن العاجز عن استعمال الماء كعادمه ، فهذا الرجل عاجز عن الماء أو جاهل ، أيهما الطهور من النجس فهو كالعادم للماء وقد قال تعالى: {فلم تجدوا ماءاً فتيمَّمُوا صعيداً طيباً} ، وهذا غير واجد للماء حكماً لا حقيقة ، ولا يشترط أن يكون عادماً للماء حقيقة. لذا نفي المؤلف للإشتراط إنما هو دفع للقول الضعيف الذي يقول بإشتراط ذلك.

* قوله: (( وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة ، وصلى صلاةً واحدة )):
إذا اشتبه عليه ماءان أحدهما طاهر والآخر طهور. ولا يدري أيهما الطاهر من الطهور.
ـ هذه المسألة مبنية على القول المرجوح الذي تقدم وهو تقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس ، وعلى هذا القول تتفرع هذه المسألة.ونحن عندما نرجح ذلك القول الذي تقدم ترجيحه لا نحتاج إلى هذه المسألة فهي لا تكون واقعة على ذلك المترجح ، وإنما هذا مبني على المذهب ومن وافقه في أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس.
ـ فالمسألة: إذا اشتبه عليه ماءان أحدهما طاهر والآخر طهور ولا يدري أيهما الطاهر من الطهور ؟؟
فالحكم قال: ( يتوضأ منهما وضوءاً واحدة من هذه غرفة ومن هذا غرفة ومع صلاة واحدة ).فإذن: يتوضأ منهما وضوءاً واحداً ، ولكم بغسل العضو مرتين مرة بالماء الطهور ومرة بالماء الطاهر.
ـ وهو لا يدري أيهما الطاهر من الطهور ولكن الأمر يقع هكذا فيكون مرة بماء طهور ومرة بماء طاهر فحينئذ يتيقن أن العضو قد وقع عليه ماء طهور ، ويكون وضوؤه وضوءاً واحداً فيغسل العضو مرتين. مرة بهذا الماء ومرة بالماء الآخر لكي يتيقن أنه قد تطهر بالماء الطهور. فإذن: تغسل الأعضاء مرتين وله ثلاثاً بتكرار أحدهما ، ولكن الواجب أن يكون مرتين مرتين من هذا مرة ومن هذا مرة ، فيكون حينئذ قد تيقن من وصول الماء الطهور إلى أعضائه.
ـ فإن توضأ من هذا وضوءاً ومن هذا وضوءاً ؟ فالمصرّح به في المغني وغيره أن هذه هي الصورة.
ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في العمدة التي شرحها على طريقة الحنابلة ذكر أنه أن شاء توضأ وضوءين.
ـ وينبغي أن يكونا وجهين في المذهب.
فبعض الحنابلة قال: إنه يتوضأ وضوءاً واحداً كما تقدمت صورته.
ـ وبعضهم قال: يتوضأ وضوءين وضوء بهذا الماء ووضوء بالماء الآخر.
ـ ولكن القول الأول أصحّ ؛ لأنه إذا فعل الطريقة الأخرى فإنه يكون في نيته غير جازم ، فإنه في كلا الوضوءين غير جازم أنه يستخدم ما تصح به الطهارة. والواجب أن تكون النية في الوضوء جازمة وهو ـ حينئذ ـ لا يكون جازماً بارتفاع حدثه في كلا الغسلين أو الوضوءين بخلاف ما إذا كان الوضوء واحداً. إذن: هذه الطريقة هي الطريقة السالمة من هذا الإعتراض الذي تقدم ذكره ، فيتوضأ وضوءاً واحداً بغسل كل عضو مرتين مرة بالماء الطهور ومرة بالماء الطاهر.
قال: (وصلى صلاة واحدة):فإذا توضأ بالماءين حينئذ يصلي صلاة واحدة.
ـ فإذا احتاج لأحد الماءين للشرب فما الحكم ؟
قالوا: يتحرى فيبقى الماء الطاهر لشربه ويتوضأ بالماء الطهور.وليس هذا بيقين. لذا قالوا: فيحتاج حينئذ أن يتيمم مع ذلك.وفي هذا نظر بل الأظهر أنه إذا احتاج إلى الماء للشرب فإنه ليس له أن يتوضأ من الآخر بل يكتفي بالتيمم.
ـ ولكن هذه المسألة كلها ـ كما تقدم ـ مبنية على القول بتقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس والصحيح خلاف ذلك.

* قوله: (( وإن اشتبهت ثياب طاهرة ينجسه أو بمحرمه صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة )):
ـ رجل عنده ثياب قد أصابت بعضها نجاسة وهو لا يعرف الثياب النجسة بعينها ولا يمكنه أن يأخذ ثوباً فيغسله ويتأكد من تطهره فما الحكم ؟؟
قالوا: يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد واحدة.
مثال: رجل عنده عشرة ثياب يعرف أن ثمان (8) منها نجسه ولكن لا أدري ما هي بعينها، فيقال له: صلّ ثمان صلوات ثم زد صلاة تاسعة فيكون قد صلى تسع صلوات ويكون بذلك قد تيقن أنه صلى بثوب طاهر ؛ لأنه قد أنفذ ثمان صلوات بثمان ثياب ، ولنفرض أنها هي الثياب النجسة. فتبقى هذه الصلاة الأخيرة يُتأكد من كونه قد صلى بثوب طهور.
فعلى ذلك: لو أن رجلاً عنده مائة ثوب نجس وثوب طاهر فإنه يصلي مائة صلاة ويزيد صلاة واحدة. هذا هو مذهب الحنابلة.
قالوا: هذا إذا علم عدد ثيابه النجسة.
ـ أما إذا لم يعلم ، قالوا: يصلي حتى يتيقن ولا يمكن أن يتيقن حتى يصلي فيها كلها ، هذا إذا كان يقول: غالبها أو نصفها نجسه لكنه لا يدري عددها.
ـ أما إذا كانت كلها نجسه فإنه لا يحل له أن يصلي بشيء منها ، هذا هو المشهور في المذهب حتى في المسألة الأخرى.
ـ وذهب بعض الحنابلة في المسألة الأخرى ، أنه يتحرى لمشقة ذلك كما قال ذلك ابن عقيل وغيره.
ـ وذهب الشافعية والأحناف إلى القول بالتحري وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهذا هو القول الراجح ؛ لأن الله عز وجل قال: (فاتقوا الله ما استطعتم) ([2]). ولأن الله رفع الحرج عن هذه الأمة وفي فعل ذلك حرج ، فكونه يضع هذه الصلوات الكثيرة منه حرج ، كما أن الصلاة لا تصلى في أكثر من مرة إلا إذا ثبت فيها خلل فإنها تعاد ، أما إذا لم يثبت فيها خلل فإنه ليس له أن يعيدها كما نهى عن ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم إذن: الصواب: أنه إذا اختلطت عليه الثياب الطاهر والنجسة فلا يدري أين الطاهرة من النجسة. فإنه يتحرى سواء علم عدد الثياب أو لم يعلم ذلك ، فإنه يتحرى ويجتهد ثم يصلي وتجزئ صلاته ، هذا هو القول الراجح.
ـ ومثل ذلك إذا كانت الثياب منها ثياب محرمة عنده وثياب مباحة ومنها ثياب محرمة لا يعلمها بعينها كأن يكون ثوباً أو مغصوباً ولم يتميز هذا الثوب المغصوب منها فإنه حينئذ يصلي بعدد الثياب المغصوبة ويزيد صلاة. أو يصلي حتى يتيقن إن لم يعلم عدد الثياب النجسة ، هذا هو المذهب.
ـ والراجح أنه يتحري {ما جعل عليكم في الدين من حرج }([3]).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اشتبه, هو

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir