دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 09:35 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تعالى


عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللَّهِ الطَّلَاقُ)). رواهُ أبو داودَ وابنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ، ورَجَّحَ أبو حاتمٍ إرسالَهُ.

  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


1/1007 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ)).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ.
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ)، وَكَذلكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ رَجَّحَا الإِرْسَالَ.
الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِي الْحَلالِ أَشْيَاءَ مَبْغُوضَةً إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ الطَّلاقَ أَبْغَضُهَا، فَيَكُونُ البُغْضُ مَجَازاً عَنْ كَوْنِهِ لا ثَوَابَ فِيهِ، وَلا قُرْبَةَ فِي فِعْلِهِ.
وَمَثَّلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمَبْغُوضَ مِن الْحَلالِ بِالصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
وَفي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ تَجَنُّبُ إيقَاعِ الطَّلاقِ مَا لم يَجِدْ عَنْهُ مَنْدُوحَةً.
وَقَدْ قَسَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الطَّلاقَ إلَى الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ؛ فَالْحَرَامُ: الطَّلاقُ الْبِدْعِيُّ، وَالْمَكْرُوهُ: الْوَاقِعُ لِغَيْرِ سَبَبٍ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْحَالِ، وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْمَبْغُوضُ مَعَ حِلِّهِ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


928- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، ورجَّحَ أبو حَاتِمٍ إَرْسَالَه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الصوابُ إرسَالُه.
أخْرَجَه أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَهْ، والحاكِمُ، عن محمدِ بنِ خَالِدٍ، عن معرفِ بنِ وَاصِلٍ، عن مُحارِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، به.
وأخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ (7/322) من طريقِ أبو دَاوُدَ، وأخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ (6/461) من هذا الوَجْهِ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، ووَافَقَه الذَّهَبِيُّ.
وقَدْ تَعَقَّبَ المَناوِيُّ السيوطيَّ حينَ رَمَزَ له بالصِّحَّةِ في (الجامعِ الصغيرِ)، فقالَ المَناوِيُّ: هذا غيرُ صَوابٍ.
قالَ الألبانِيُّ: وجُمْلَةُ القولِ: أَنَّ الحَدِيثَ رَواهُ عن معرفِ بنِ وَاصِلٍ أربعةٌ مِن الثِّقاتِ، وهُمْ:
1- مُحمدُ بنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ:
2- أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ.
3- وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ.
4- يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، وقدِ اخْتَلَفُوا عليه.
ولا يَشُكُّ عالِمٌ بالحديثِ أَنَّ روايةَ هؤلاءِ أرجَحُ؛ لأنهم أَكْثَرُ عَدَداً، وأتْقَنُ حِفْظاً، وأنَّهم جَمِيعاً ممَّن احْتَجَّ بهم الشيخانِ في صَحِيحِهِما، فلا جَرَمَ أنْ رَجَّحَ الإرسالَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ، عن أبيهِ، وكذلك رَجَّحَهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، وقالَ الخَطَّابِيُّ وتَبِعَه المُنْذِرِيُّ: المشهورُ فيهِ المُرْسَلُ.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- الغَرَضُ من النكاحِ البَقاءُ والدوامُ، وبناءُ بَيْتِ الزوجيةِ، وتَكْوِينُ الأُسْرَةِ التي نَواتُها الزوجانِ.
2- الطلاقُ هَدْمٌ لهذا البيتِ، ونَقْضٌ لدعائمِه، وإزالةٌ لمَعالمِه.
3- الطلاقُ إبطالٌ لمَصالِحِ النكاحِ المُتعَدِّدَةِ، مِن تَكْوينِ الأُسْرَةِ، وحُصولِ الأولادِ، وتَكْثيرِ سَوادِ المُسلِمِينَ.
4- الطلاقُ تَفَرُّقٌ بعدَ وِفاقٍ سَعيدٍ، وهَمٌّ بعدَ فَرْحَةٍ، ويَأْسٌ بعد أَمَلٍ كَبِيرٍ.
5- الطلاقُ يُسَبِّبُ العداوةَ والبَغْضاءَ بينَ الزوجيْنِ، وبينَ الأُسرتيْنِ، بعدَ التقارُبِ والتآلُفِ والتعارُفِ.
6- الطلاقُ يُشَتِّتُ الأولادَ المَوجودِينَ، ويُفْقِدُهم إمَّا قيامَ الأَبِ، وتَرْبِيَتَه، وتَعْلِيمَه، وتَوْجِيهَه، وإمَّا يُفْقِدُهم حَنَانَ الأُمِّ، ورِعايَتَها، وعَطْفَها.
7- الطلاقُ هو أَبْغَضُ الحلالِ إلى اللهِ تعالى؛ لِمَا يَجُرُّه من الوَيْلاتِ، ولِمَا يُعْقِبُه من النَّكَباتِ، ولِمَا يُسَبِّبُه من المَصاعبِ والمَفاسِدِ.
8- الطَّلاقُ لا يَكُونُ مَحْموداً، ولا تَبْرُزُ حكمةُ شَرْعِ اللهِ فيه، إلاَّ حِينَما تَسُوءُ العِشْرَةُ الزوجيةُ، وتُفْقَدُ المَحَبَّةُ والمَوَدَّةُ، ويَكْثُرُ الشِّقاقُ والخِلافُ، ويَصْعُبُ التفاهُمُ والتلاؤُمُ، ولا يُمْكِنُ الاجتماعُ، فحينَئذٍ يَكُونُ الطَّلاقُ رَحْمَةً، ويَكُونُ التَّفَرُّقُ نِعْمَةً، قالَ تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229], وقَالَ تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130].
9- وبهذا يُعْرَفُ جلالُ هذا الدِّينِ، وسُمُوُّ تَشْرِيعاتِه، وأنَّها الموافِقَةُ للعَقْلِ الصحيحِ، ومُتَمَشِّيَةٌ معَ المَصالِحِ العامَّةِ والخاصَّةِ.
10- قالَ الوزيرُ: أجْمَعُوا على أنَّ الطلاقَ مَكْرُوهٌ فِي حَالِ استقامةِ الزوجيْنِ، إلاَّ أبا حنيفةَ، فهو عندَه حَرامٌ مَعَ الاستقامةِ.
11- الطلاقُ تَجْرِي فيهِ الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ:
(أ‌) يُباحُ عندَ الحاجةِ إليه؛ كسُوءِ خُلُقِ المَرْأَةِ.
(ب‌) يُسْتَحَبُّ إذا كانَتِ الزوجةُ مُتَضَرِّرَةً باستدامةِ النكاحِ، وهي الحالةُ التي تُحْوِجُها إلى المُخالَعَةِ.
(ج) يَجِبُ إذا أَبَى المُولِي الفَيْئَةَ، وكذلك الصوابُ: أنَّه يَجِبُ عندَ تَرْكِ أحدِالزوجيْنِ العِفَّةَ، أو الصلاةَ، وغَيْرَها من حُقوقِ اللهِ تعالى.
(د) يَحْرُمُ للبِدْعَةِ، وهي إذا أَوْقَعَ الطلاقَ وكَانَتْ حائضاً، أو نُفَساءَ أو في طُهْرٍ جَامَعَ فيه، أو بالثلاثِ بكلمةٍ واحدةٍ، أو بكلماتٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُنَّ نِكاحٌ ولا رَجْعَةٌ.
(هـ) يُكْرَهُ لعَدَمِ الحاجَةِ إليهِ.
* فَوَائِدُ:
الأُولَى: أَجْمَعَ الأئمَّةُ الأربعةُ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ الآثِمَ بسُكْرِه يَقَعُ طَلاقُه، ويُؤاخَذُ بسَائِرِ أَقْوالِه وأفعالِه.
والروايةُ الأُخْرَى عن الإمامِ أَحْمَدَ: أنه لا يَقَعُ طلاقُه، اختارَهُ ابنُ عَقِيلٍ، والمُوفَّقُ، والشارِحُ، والشيخُ تَقِيُّ الدينِ، وابنُ القَيِّمِ، وقالَ بهِ جَماعةٌ مِن التابِعِينَ.
قالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ أَدِلَّةَ هذهِ الروايةِ أَظْهَرُ.
ورجَّحَ هذهِ الروايةَ الشيخانِ: محمدُ بنُ إبراهيمَ، وعَبْدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ.
الثانيةُ: قالَ ابْنُ القَيِّمِ: الغَضَبُ ثَلاثَةُ أقْسامٍ:
1- يَحْصُلُ للإنسانِ مَبادِئُه وأَوَائِلُه، ولكنْ لا يَتَغَيَّرُ عَقْلُه، فهذا لا إشكالَ في وُقوعِ طلاقِه.
2- يَبْلُغُ به الغَضَبُ نهايتَه، فلا يَعِي ما يَقُولُ، فلا خِلافَ في عَدَمِ وُقوعِه.
3- يَسْتَحْكِمُ بهِ الغَضَبُ ويَشْتَدُّ، فلا يُزِيلُ عَقْلَه، فهو يَعِي ما يَقولُ، ولكنَّه يَحولُ بينَه وبينَ نِيَّتِه، ففيهِ خِلافٌ، ولكنَّ الأدلةَ تَدُلُّ على عدمِ وُقوعِ طلاقِه وعُقُودِه.
الثالثةُ: قالَ ابْنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ رُشْدٍ: أجْمَعَ العلماءُ على أنَّ المُطَلِّقَ للسنةِ في المَدْخولِ بها، هو الذي يُطَلِّقُ امرأتَه في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّها فيهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وأنَّ المُطَلِّقَ في الحَيْضِ أو الطُّهْرِ الذي جامَعَ فيه غيرُ مُطَلِّقٍ للسنةِ، فصارَتِ السنةُ من جِهَتَيْنِ: من جِهَةِ العَدَدِ، وهو أنْ يُطَلِّقَها واحِدَةً، ثُمَّ يَدَعَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، والجهةُ الثانيةُ: أَنْ يُطَلِّقَها في طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فيه.
الرَّابِعَةُ: فيهِ أنَّ بَعْضَ المكروهاتِ إلى اللَّهِ تعالى تَكُونُ مَشْروعةً، فمِن ذلك: الطَّلاقُ، ومنها: الصَّلَواتُ المَفْرُوضَةُ في البُيوتِ، وبُغْضُ الطلاقِ جاءَ من أُمورٍ كَثِيرَةٍ، تَقَدَّمَ بعضُها، ومنها أنَّ مِن أَحَبِّ الأشياءِ إلى الشيطانِ التفريقَ بَيْنَ الزوجيْنِ، فيَنْبَغِي أنْ يَكُونَ أَبْغَضَ الأشياءِ عندَ اللهِ تعالى.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, هو

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir