دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > الورقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 10:30 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر بالشيء نهي عن ضده

وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ. وَالنَّهْيُ عَن الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ.


  #2  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 06:29 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات للعلامة : جلال الدين محمد بن أحمد المحلي

(3) (وَالأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ عَن الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ)، فَإِذَا قَالَ لَهُ: اسْكُنْ، كَانَ نَاهِيًا عَن التَّحَرُّكِ، أَوْ: لا تَتَحَرَّكْ، كَانَ آمِرًا لَهُ بِالسُّكُونِ.


  #3  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 06:46 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي

(والأمرُ بالشيءِ نَهْيٌ عنْ ضِدِّهِ، والنهيُ عن الشيءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ).
دليلُ هاتيْنِ المسألتَيْنِ فيما ذَكَرَهُ مِن الْحُكْمِ أنَّ القصْدَ مِن الأمرِالإيجادُ، والقصْدَ مِن النهيِ الترْكُ، ولا يُتَصَوَّرُ إيجادُ الشيءِ معَ مُلابَسَةِ ضِدِّهِ، وكذلكَ لا يُتَصَوَّرُ تَرْكُ الشيءِ إلاَّ بالتَّلَبُّسِ بضِدٍّ مِنْ أَضدادِهِ، فإذا كانَ المأمورُ بهِ ذا ضِدٍّ واحدٍ كالأمْرِ بإِطْبَاقِ الْجَفْنِ مَثَلاً كانَ نَهْيًا عنْ فَتْحِهِ؛ فإنَّهُ يَستحيلُ الجمْعُ بينَ إِطباقِ الْجَفْنِ وفَتْحِهِ في حالةٍ واحدةٍ.
وإذا كانَ المأمورُ بهِ ذا أَضدادٍ، كالقيامِ مَثَلاً، فإنَّ القُعودَ ضِدُّهُ، والاتِّكاءَ ضِدُّهُ، والاسْتِلْقَاءَ على القَفَا ضِدُّهُ، كانَ الأمرُ بهِ نَهْيًا عنْ جميعِ الأضدادِ.
- وإذا كانَ الْمَنْهِيُّ عنهُ ذا ضِدٍّ واحدٍ كالكلامِ، كانَ النهيُ عنهُ أَمْرًا بالسكوتِ.
- وإذا كانَ ذا أَضْدَادٍ كالنَّوْمِ، كانَ النهيُ عنهُ أمْرًا بواحدٍ مِنْ أضدادِهِ مِنْ غيرِ تَعيينٍ.
- وهذا الذي اختارَهُ في هذا الكتابِ هوَ المَلائمُ لقولِهِ فيما قَبْلُ: الأمرُ بالفعلِ أمْرٌ بهِ وبما لا يَتِمُّ ذلكَ الفعلُ إلاَّ بِهِ.
وقيلَ:
ليسَ الأمْرُ نَهْيًا عن الضِّدِّ، ولا النهيُ أمْرًا بالضِّدِّ؛ لأنَّ الآمِرَ بالشيءِ والناهيَ عنهُ يَجِبُ أنْ يكونَ عالِمًا بهِ، والإنسانُ يُدْرِكُ مِنْ نفسِهِ أنَّهُ يَأمُرُ بالشيءِ حالَ غَفْلَتِهِ عنْ ضِدِّهِ، ويَنْهَى عن الشيءِ حالَ غَفْلَتِهِ عنْ ضِدِّهِ، والآمِرُ بالشيءِ والناهي عنهُ لا يكونُ غافلاً عنهُ.
وهوَ استدعاءُ الترْكِ بالقولِ مِمَّنْ هوَ دُونَهُ على سبيلِ الوُجوبِ.
هذا الرسمُ مُقابِلٌ لرسْمِ الأمْرِ، والقدْرُ المشتَرَكُ بينَ الأمرِ.


  #4  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 06:52 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأنجم الزاهرات للشيخ : محمد بن عثمان المارديني

(3) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ بيانِ مَنْ يتعلَّقُ بهِ الخطابُ، ومَنْ لاَ يتعلَّقُ بهِ: شَرَعَ في حقيقتِهِ فقالَ: (الأمرُ بالشَّيْءِ نهيٌ عنْ ضِدِّهِ) كمَا: إذَا قدَرَ على كلمةِ حقٍّ لتخليصِ مظلومٍ فهُوَ مأمورٌ بهمَا، وإذَا كانَ مأمورًا بهمَا فهوَ منهيٌّ عنْ ضِدِّهِمَا، وهوَ: التَّرْكُ لكلمةِ الحقِّ وتخليصِ المظلومِ.
ومثلُهُ في الحسِّيَّاتِ
كمَا لوْ أُمِرَ بالقِيَامِ فهوَ منهيٌّ عنْ أضْدادِهِ، وهوَ القعودُ والاتِّكاءُ.


واللهُ أَعْلَمُ.


  #5  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 06:59 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي قرة العين للشيخ : محمد بن محمد الرعيني ( الحطاب )

(والأمْرُ النَّفسِيُّ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضدِّهِ) بِمَعْنَى أنَّ تَعَلُّقَ الأمْرِ بالشَّيءِ هُوَ عَينُ تَعَلُّقِهِ بالكَفِّ عنْ ضِدِّهِ، وَاحِدًا كَانَ الضِّدُّ -كَضِدِّ السُّكُونِ الَّذِي هوَ التَحَرُّكُ- أو أَكْثَرَ؛ كَضِدِّ القَيامِ الَّذِي هوَ القُعُودُ والاتِّكَاءُ والاستِلْقَاءُ.
فَالطَّلَبُ لَهُ تعلُّقٌ وِاحِدٌ بأمْرَينِ همَا:
- فِعْلُ الشَّيءِ.
- والكفُّ عَنْ ضدِّهِ؛ فباعْتِبَارِ الأوَّلِ هوَ أَمْرٌ، وباعِتبَارِ الثَّانِي هوَ نهْيٌ.
وِقْيلَ:
إنَّ الأَمْرَ بالشَّيءِ لَيسَ عَينَ النَّهْيِ عنْ ضِدِّهِ، وَلكِنْ يتَضَمَّنُهُ.
وقِيلَ:
لَيسَ عَينَهُ وَلا يَتضَمَّنُهُ، وعَزَاهُ صَاحِبُ (جمْعِ الجَوامِعِ) للمُصَنِّفِ.
وأمَّا مفْهُومَا الأَمْرِ والنَهْيِ؛ فلا نزَاعَ في تَغَايُرِهِمَا، وَكَذَا لا نِزاعَ في أنَّ الأَمْرَ اللَّفْظِيَّ لَيسَ عَينَ النَّهْيِ اللَّفْظيِّ، والأَصَحُّ أنَهَّ لا يَتَضمَّنُهُ.
وَقِيَلَ:
يَتَضمَّنُهُ؛ فإذَا قَالَ: اسْكُنْ؛ فكَـأنَّهَ قَالَ: لا تَتحَرَّكْ؛ لأَنَّهُ لا يتَحَقَّقُ السُّكُونُ إلا بالكَفِّ عنِ التَّحَرُّكِ.
وأَمَّا النَّهْيُ النَّفْسِيُّ عنِ الشَّيءِ.
فَقِيلَ:
إنَّهُ أمْرٌ بضِدِّهِ، فإنْ كانَ واحدًا؛ فواضِحٌ، وإنْ كَانَ أكْثَرَ؛ كانَ أَمْرًا بواحدٍ منْ غيرِ تعيينٍ.
وَقيلَ:
إنَّ النَّهْيَ النَّفسِيَّ ليسَ أمرًا بالضِدِّ قَطْعًا، وأَمَّا النَّهْيُ اللَّفْظِيُّ؛ فليسَ عينَ الأمرِ اللَّفظيِّ قطعًا، ولا يتَضَمَّنُهُ علَى الأَصَحِّ.
وقيلَ: يَتَضَمَّنُهُ؛ فإِذَا قَالَ: لا تتَحَرَّكْ؛ فَكأَنَّهُ قَالَ: اسْكُنْ؛ لأنَّهُ لا يتَحَقَّقُ تَرْكُ التَّحَرُّكِ إلا بالسُّكُونِ.


  #6  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 07:04 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان

لا خِلافَ أنَّ صيغةَ الأمرِ افْعَل مُغَايِرَةٌ لصيغةِ النَّهْيِ لا تَفْعَلْ، فيكونُ الأمرُ بالشيءِ نَهْيًا عنْ ضِدِّهِ منْ جهةِ المَعْنَى لا منْ جهةِ اللفظِ.
فالطَّلَبُ لهُ تَعَلُّقٌ وَاحِدٌ بأمرَيْنِ هُمَا:
- فِعْلُ الشيءِ.
- والكَفُّ عنْ ضِدِّهِ.
فَبِاعْتِبَارِ الأَوَّلِ: هوَ أَمْرٌ، وباعتبارِ الثاني: هوَ نَهْيٌ.
فإذا قالَ لهُ: اسْكُنْ، فهذا أَمْرٌ بالسكونِ ونَهْيٌ عنْ ضِدِّهِ، وهوَ التَّحَرُّكُ.
قالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا}؛ فالأمرُ بالثباتِ نَهْيٌ عنْ عَدَمِ الثباتِ أَمَامَ الكُفَّارِ، وقدْ دَلَّ علَى ذلكَ قولُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ}.
ومثالُهُ أيضًا:الأمْرُ بالقيامِ فِي الصلاةِ نَهْيٌ عنْ ضِدِّهِ وهوَ الجلوسُ، فإذا جَلَسَ منْ قِيَامِهِ أثناءَ صلاةِ الفرضِ عَمْدًا لغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلاتُهُ؛ لأنَّ أَمْرَهُ بالقيامِ نَهْيٌ لهُ عن الجلوسِ.
(4) (والنَّهْيُ عن الشيءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ) منْ جهةِ المَعْنَى لا منْ جهةِ اللفظِ، فإذا قالَ لهُ: لا تَتَحَرَّكْ؛ فهذا النَّهْيُ عن التَّحَرُّكِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ وهوَ السُّكُونُ.
والأمرُ بالشيءِ نَهْيٌ عنْ جميعِ أضْدَادِهِ، فإذا قالَ لهُ: قُمْ، فَإِنَّ لهُ أضدادًا منْ: قُعُودٍ، ورُكُوعٍ، وسُجُودٍ، واضْطِجَاعٍ، وهوَ مَنْهِيٌّ عنْ ذلكَ كُلِّهِ.
والنَّهْيُ عن الشيءِ أَمْرٌ بأحدِ أضْدَادِهِ فَقَطْ،كالنَّهْيِ عنْ صَوْمِ يَوْمِ العيدِ؛ فإنَّهُ أَمْرٌ بِفِطْرِهِ.
واعْلَمْ أنَّ هذهِ المسألةَ من المسائلِ التي كَثُرَتْ فيها آراءُ الأُصُولِيِّينَ والفُقَهَاءِ، وَتَنَوَّعَتْ مَذَاهِبُهُم.
والخوضُ فِي غِمَارِهَا لا يَلِيقُ بهذا المُخْتَصَرِ؛ لذا أَكْتَفِي بما يُوَضِّحُ عبارةَ المُصَنِّفِ، وباللَّهِ التوفيقُ.


  #7  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 07:10 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن إبراهيم القاسم ( مفرغ )

القارئ: قال إمام الحرمين(الجويني) رحمه الله تعالى: (والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب).
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله (والأمر بالشيء نهي عن ضده) هذه من مسائل الأمر، (والنهي أمر بضده) فإذا أُمر المكلف بشيء فهذا الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، فمثلاً لو قَدِرَ إنسان على كلمة حق لتخليص مظلوم فهو مأمور بها، وإذا كان مأموراً بها فهو منهي عن ضدها، وهو الترك لكلمة الحق، فهو مأمور بالكلمة والتخليص، وإذا أمر بالقيام فهو منهيعن ضده وهو الجلوس والقعود والاضطجاع وما أشبه ذلك.
- وكذا في الحسيات أيضاً فإنه لو أمر ببناء جدار، بناء الجدار هذا يقتضي أموراً فهو مأمور بها تبعاً.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
- (إمام الحرمين) هنا قال: (والأمر بالشيء نهي عن ضده) لكنه قال في (البرهان) (الحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده) .
- لكن مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
- وذهب الغزالي والكياالهراسي وجماعة إلى أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده وفيه أقوال أخرى أيضاً في هذه المسألة.
ومثله النهي قال: (والنهي أمر بضده) وهذه المسألة أيضاً فيها خلاف كسابقتها، لكن الذي عليه الجمهور والأكثر كما ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه (العدة) (أن الأمر بالشيء نهى عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده).
الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط.


  #8  
قديم 15 ذو الحجة 1429هـ/13-12-2008م, 07:17 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي العناصر

مسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عنه أمر بضده؟
المراد بمسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا.. الخ
أهمية هذه المسألة
تحرير محل النزاع
الأقوال في هذه المسألة:
القول الأول: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وهو قول الجمهور
دليل القائلين بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده...
القول الثاني: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وكذا النهي عن الشيء ليس أمراً بضده. وهو قول الغزالي والكيا الهراسي وجماعة
دليل القائلين بأن الأمر عن الشيء ليس نهيا عن ضده...الخ
القول الثالث: أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكن يتضمنه،وكذا عكسه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأمر, بالشيء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir