دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 09:06 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أنواع القياس

وأنواع القياس أربعة :
1- (قياس العلة) : وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها .
2- و(قياس الدلالة) وهو ما جمع فيه بدليل العلة ، ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها .
3- و(قياس الشبه) وقد اختلف في تفسيره : فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردد بين حاظر ومبيح ، فيلحق بأكثرهما شبهاً وقيل : هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها ، وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي .
4- و(قياس الطرد) : وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل وأربعتها تجري في الإثبات .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:25 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (وأنواع القياس: أربعة) هذا تقسيم القياس بالنظر إلى الجامع بين الفرع والأصل، والأكثرون يذكرون ثلاثة، ولا يذكرون قياس الطرد؛ لعدم اعتباره.
قوله: (قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها) أي: إلحاق الفرع بالأصل بواسطة العلة منصوصة كانت أو مستنبطة، وذلك كالجمع بين البر والأرز في الكيل والطعم ـ مثلاً ـ في جريان الربا، وسمي قياس علة؛ لأنه صُرِّحَ فيه بالعلة.
قوله: (وقياس الدلالة: وهو ما جمع فيه بدليل العلة؛ ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها) أي: يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، وهو إما بملزومها أو أثرها، أو حكمها، ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم، وسمي بقياس الدلالة؛ لأن الجامع فيه دليل العلة لا نفسها.
ومثاله: قياس النبيذ على الخمر، بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار، فإن الرائحة هي دليل العلة، وأمارة وجودها، فإنه يلزم من وجود الرائحة والشدة وجود الإسكار.
ومثل: إلحاق القتل بالمُثَقَّلِ بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص، بجامع الإثم؛ لأن الإثم أَثَرُ العلة التي هي القتل العمد العدوان.
ومثل: قياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم به، بجامع وجوب الدية عليهم، وهو حكم من أحكام جناية العمد العدوان.
قوله: (وقياس الشبه، وقد اختلف في تفسيره: فقال القاضي يعقوب[(1013)] : هو أن يتردد الفرع بين حاظر ومبيح) أي: يتردد الفرع بين أصلين، له شبه بكل واحد منهما، فيلحق بأكثرهما شبهاً. ويسمى: قياس غلبة الأشباه[(1014)].
ومثاله: العبد هل يملك بالتمليك؟ وهل إذا قُتِلَ فيه الدية أو القيمة؟ فهو متردد بين أصلين مختلفي الحكم:
الأول : الحر، فالعبد يشبه الحر من جهة أنه إنسان مكلف يثاب ويعاقب وينكح ويطلق، وتلزمه أوامر الشريعة ونواهيها.
الأصل الثاني: المال، أو البهيمة ـ كما عبر بعضهم ـ فهو يشبه هذا الأصل من جهة أنه يباع ويوهب ويوفَّى به ويرهن ويورث، إلى غير ذلك من أحوال المال. والأكثرون على أن شبهه بالمال أكثر، لأنه يشبهه في الحكم والصفة معاً أكثر مما يشبه الحر فيهما، أما الحكم فهو ما ذُكر، وأما الصفة، فتفاوت أوصافه جودة ورداءةً، وتعلق الزكاة بقيمته إذا اتُّجِرَ فيه.
ومن أمثلته ـ أيضاً ـ: المذْي، فإنه متردد بين البول والمني، فمن قال بنجاسته قال: هو خارج من الفرج، لا يخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل، أشبه البول، ومن قال بطهارته قال: هو خارج تُحَلِّلُهُ الشهوة، ويخرج أمامها، أشبه المني[(1015)].
قوله: (وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها) هذا تعريف آخر لقياس الشبه، والمراد بالمظنة: الحكمة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وقوله: (يوهم) أي: يُظَنُّ أن هذا الوصف مشتمل على الحكمة. وقوله: (من غير وقوف عليها) أي: من غير قطع بوجودها، لكنا رأينا الشارع قد اعتبره في بعض الأحكام، وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على «مسالك العلة».
والخلاصة أن الوصف ثلاثة أقسام:
1 ـ قسم يُعْلَمُ اشتماله على المناسبة، كالإسكار، فهذا هو الوصف المناسب، وقياسه قياس العلة.
2 ـ قسم لا تتوهم فيه مناسبة كالطول والقصر، وهو الطردي، والقياس به باطل.
3 ـ قسم بين القسمين، وهو ما ذكر في تعريف الشبه أخيراً، وقد مضى بيانه.
قوله: (وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي) هذا القول الأول في قياس الشبه، وأنه قياس صحيح يتمسك به، وهذا قول الجمهور؛ لأنه يثير ظناً بثبوت الحكم. وقد اقتصر المؤلف على هذا القول، وهو يشعر باختياره له.
والقول الثاني: أنه ليس بحجة، وهو قول جماعة من الأصوليين؛ لأنه قائم على توهم المناسبة وَظنِّها، لا حقيقتها، والأصل أنه لا يعمل بالظن[(1016)].
وقد قام الإجماع على أنه لا يُصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة. فإن تعذر قياس العلة، ولم يصادف في محل الحكم إلا الوصف الشبهي، وهو محتمل للمناسبة، فهذا محل الخلاف[(1017)].
وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع، وهو باطل، وأربعتها تجري في الإثبات.
قوله: (وقياس الطرد، وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع) هذا الرابع من أنواع القياس، وهو أن يُجمع بين الأصل والفرع بوصف غير مناسب، كالطول والقصر، كأن يقال تجب الكفارة على هذا الأعرابي، قياساً على الأعرابي المذكور في الحديث، أو يكون الوصف ملغى بالشرع كما في قول المتوهم: إن اشتراك الابن مع البنت في البنوة من الميت وصف مناسب يقتضي التسوية بينهما في الميراث، فهذا وهم، وليس هو بالمناسب؛ لأن الشرع ألغاه، وتقدم ذكر ذلك.
قوله: (وأربعتها تجري في الإثبات) أي: إثبات حكم الأصل للفرع، كما تقدم في الأمثلة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أنواع, القياس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir