دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #10  
قديم 28 ذو القعدة 1441هـ/18-07-2020م, 03:58 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء عبد الفتاح محمد مشاهدة المشاركة
تفسير قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)}
=سبب نزول الآية
-قيل في سبب نزولها قولان:
-الأول:
روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن الحسن البصري أنه قال: جاءت امرأةٌ إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم تستعديه على زوجها أنّه لطمها، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "القصاص"، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {الرّجال قوّامون على النّساء} الآية، فرجعت بغير قصاصٍ.
وكذا رواه ابن جرير عن قتادة وابن جريج والسدي مرسلا.
ورواه ابن مردويه عن جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه، عن علي وفيه "فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أردت أمرًا وأراد اللّه غيره".
وذكر ابن عطية في تفسيره عند ذكر القصة أنها وقعت بين سعد بن الربيع وزوجته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. [التخريج؟]
-الثاني:
قيل إنها نزلت لما تمنى النساء درجة الرجال
[العزو والدليل؟ ]
=القراءات الواردة في الآية
--قوله تعالى "بما حفظ الله"
- الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه.
- وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «الله» بالنصب على إعمال حفظ.
--قوله تعالى "في المضاجع"
-قرأت في المضاجع.
- وقرأ إبراهيم النخعي «في المضجع»، وهو واحد يدل على الجمع.
[العزو؟]
=المراد بالقوامة في قوله تعالى "الرجال قوامون على النساء"
القوامة هي أن يقوم الرجل بما للمرأة من حقوق واجبة عليه فهو رئيسها وكبيرها ومؤدبها إذا اعوجت ذكر هذه المعاني "الزجاج وابن عطية وابن كثير"

=لماذا جعل الله القوامة للرجال؟ [إجابة هذه المسألة بتحرير معنى " ما " في قوله تعالى: {بما فضل الله بعضهم على بعض} وقد ذكر ابن عطية قولا أنها مصدرية، ثم بيان معنى تفضيل الله بعضهم على بعض، فتكون الإجابة من خلال تفسير معاني كلمات الآية]
-ذلك لفضلهم في العلم والتمييز
-ولإنفاقهم أموالهم في المهور وأقوات النساء وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل وهذا المعنى ذكره الزجاج وابن عطية.
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم كما جاء عن النبي صلى الله عليه عند البخاري من حديث أبي بكرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"
وكذا منصب القضاء وغير ذلك
قال الشّعبيّ في هذه الآية: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم} قال: الصّداق الّذي أعطاها، ألا ترى أنّه لو قذفها لاعنها، ولو قذفته جلدت.
فلما كان جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولهم الفضل عليهن والإفضال بما يقومون به من حقوق أوجبها الله عليهم تجاه النساء ناسب أن يكون لهم القوامة، كما قال تعالى في سورة البقرة "وللرجال عليهن درجة".
ذكر هذا المعنى ابن عطية وابن كثير في تفسيرهما.
وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: {الرّجال قوّامون على النّساء} يعني: أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنةً إلى أهله حافظةً لماله.
[التخريج؟]
=المراد بالإنفاق في الآية
المراد الإنفاق من الأموال في المهور والنفقات الواجبة التي أوجبها الله على الرجال للنساء [ذكر هذا المعنى الزجاج وابن عطية وابن كثير في تفاسيرهم]

=معنى "قانتات".
أي قائمات بحقوق أزواجهم، فالقانت هو القائم والمراد هنا القائم بالطاعة.
والمعنى أنهن قائمات بطاعة أزواجهن أو بطاعة الله بامتثال ما أمر به من طاعة الأزواج، ذكر هذا ابن كثير ونسبه لابن عباس وغيره.
[التخريج]
=قوله تعالى "حافظات للغيب"
أي حافظات للغيب وهو شامل لكل ما غاب عن علم زوجها سواء في حال غيابه أو حضوره
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها»، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية

=المراد بقوله تعالى "بما حفظ الله"
قيل في المراد قولين:
-أحدهما: أي بالشيء الذي يحفظ أمر الله ودين الله. وهذا القول مبني على قراءة النصب.
-ثانيهما: أي بحفظ الله، وهذا القول راجع إلى حفظ أمر الله. وهذا القول مبني على قراءة النصب.
وفي كلا القولين يصح أن تكون ما مصدرية أو تكون موصولة بمعنى "الذي"
-ثالثهما: أي بحفظ الله لهن ففيه إسناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القول مبني على قراءة الرفع.
وعلى هذا القول فالأولى أن تكون ما موصولة بمعنى "الذي"

=المراد بقوله تعالى: "تخافون"
قيل في المراد بالخوف هنا قولان:
-أحدهما: أن المراد تعلمون وتتيقنون، فمتى وقع النشوز شرع الوعظ ثم الهجر ثم الضرب.
-ثانيهما: أن الخوف على بابه من توقع النشوز فيشرع الوعظ حتى لا يقع منها ذلك.
وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقّه عليها"
وروى البخاريّ، عن أبي هريرة، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه، لعنتها الملائكة حتّى تصبح"
ورواه مسلمٌ، ولفظه: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح" ؛
[ذكر هذين القولين ابن عطية في تفسيره]

=معنى "النشوز"
أصل النشوز في لسان العرب هو المكان المرتفع، والمعنى في الآية هو كراهة أحد الزوجين للآخر، والذي ينشأ إذا ارتفعت المرأة واستعلت على زوجها فتركت طاعته وأعرضت عنه وأبغضته.

=معنى الموعظة
هي النصيحة المحاطة بالترغيب والترهيب. فيذكرها بأمر الله وما يجب عليها من كتاب الله وسنة نبيه تجاه زوجها.

=كيفية الهجر في المضاجع
قيل في المراد بالهجر أقوال:
-منها: أن المراد هجر الجماع
وممن قال بهذا القول ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها
-وقيل: المراد هجر المضجع بالكلية وعلى هذا يكون هناك محذوف تقديره واهجروهن بترك المضاجع
وممن قال بهذا القول ما جاء عن مجاهد: جنبوا مضاجعتهن
وذهب إليه أيضا مجاهد والشعبي وإبراهيم وقتادة وغيرهم.
-وقيل المراد هجر الكلام وعلى هذا يتقدر محذوف تقديره واهجروهن في سبب المضاجع
وقد ذهب إليه سعيد بن جبير.
-وقيل المراد قولوا لهن هجرا من القول إي إغلاظا حتى يكون هذا دافعا لهن للرجوع.

=صفة الضرب في قوله تعالى "وأضربوهن"
الضرب المذكور في الآية له شروط منها:
-أنه يكون بعد الموعظة والهجر في المضجع.
-أن الحامل عليه التأديب والتقويم.
-أن الضرب لا يكون مبرحا وهو الي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة
-أنه يتوقف عنه متى أطاعته ولا يتعدى وهذا معنى قوله "فلا تبغوا عليهن سبيلا" أي إلى الأذى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح»
وقال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال بالشراك ونحوه،
وروي عن ابن شهاب أنه قال: لا قصاص بين الرجل وامرأته إلا في النفس. وقال ابن عطية أن هذا فيه تجاوز وأن غير ابن شهاب قال " إلا في النفس والجراح"

=قوله تعالى "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
المعنى أنها إن أطاعت فيما يرغبه منها فإنه يتوقف عن التأديب ولا يتجاوز.

=مناسبة ختم الآية بقوله تعالى "علياً كبيراً"
للتنبه على أنه سبحانه وتعالى متعال أن يكلف إلا بالحق ومقدار الطاقة والوسع بالنسبة للزوجة،
وأيضا حسن مناسبة حيث ذكر الضرب للرجال ثم أردفه بعدم البغي وختم بالتذكير بأنه سبحانه وتعالى العلي الكبير على من تعدى ما شرعه الله بأن تجاوز في ظلم النساء بعد رجوعهن أو عند تأديبهن.


تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)}
=مقصود الآية
مقصود هذه الآية بيان الحكم الشرعي إن كان النفور من الزوجين، وهذا هو الحال الثاني للنفور فالآية السابقة تناولت النفور الواقع من الزوجة ثم هذه الآية تتناول الحكم إن وقع نفور من كلا الزوجين.

=المراد بالخوف في قوله تعالى "وإن خفتم"
قيل في المراد بها هنا قولان:
-القول الأول:
أيقنتم وقد ذكر هذا القول الزجاج وخطأه معللا ذلك بأننا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم يجنح إلى الحكمين.
-القول الثاني:
أن الخوف على بابه، فإذا خشي الشقاق والعداوة، فإنهم يبعثوا حكمين، وقيد ابن عطية في تفسيره الخوف بأنه الخوف بالشديد.

=معنى الشقاق
الشقاق مشتق من المتشاقين كل صنف منهن في شق فأمر الله تعالى - {إن خفتم} وقوع العداوة بين المرء وزوجه – أن يبعثوا حكمين، حكم من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل، والحكم القيّم بما يسند إليه.

=ما يقوم به الحكمان
يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه اجتمع إليه فئام من الناس مع امرأة وزوجها، قد وقع بينهما اختلاف فأمر حكمين أن يتعرفا أمرهما، وقال لهما: أتدريان ما عليكما؟ إنّ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما.
هذا الأثر رواه عبد الرزاق و ابن أبي حاتمٍ، وابن جريرٍ ثلاثتهم عن أيوب عن محمد بن سرين عن عبيدة عنه.

=من الذي يبعث الحكمان؟
قيل في قولان:
-أحدهما: أنه الحاكم؛ فإذا لم يتبين عنده الأمر ولم يصل لحكم بينهما فإن يبعث الحكمين، وقد ذهب لهذا القول ربيعة وغيره.
وقد يستدل على هذا القول بالأثر المروي عن ابن عباس:
بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمرٌ: بلغني أنّ عثمان بعثهما، وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما.
وهذا الأثر قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عنه.

-والآخر: أنه الزوجان، وهذا هو مذهب الإمام مالك.

=قوله تعالى "حكما من أهله وحكما من أهلها"
خص الأهل بالذكر لأنهما مظنة العلم بباطن الأمر، وأيضا لأنهما مظنة الشفقة على الزوجين بسبب القرابة.

=هل على الحكمين أن يعظا الزوجين؟
قال البعض إن عليهما أن يعظا ويعرفا الزوجين كل منهما ما عليه للآخر، ثم بعد ذلك بعد إن رأيا أن يفرقا فرقا، وإن رأيا أن يجمعا جمعا.

=حقيقة أمر الحكمين ومقدار ما ينظران فيه
- اختلفت الأقوال في المقدار المحدد لهما
-فقيل لا ينظران إلا فيما وكلهما به الزوجان وصرحا به، وهذا القول اختاره الطبري.
-وقيل إنهما يقصدان الإصلاح، وينظران فيما يحققه، فإن لم يمكن فليس لهما الطلاق وإنما يعرفا الإمام حقيقة ما توصلا إليه، ثم له الحكم فإن رأى أن يفرق بينهما فرق وإن رأى أن يجمع بينهما جمع، وقد ذهب إلى هذا القول الحسن البصري وقتادة وزيد بن أسلم وأحمد بن حنبل وأبو ثور ومأخذهم أن الآية لم يذكر فيها التفريق.
واستدلوا أيضا بقول عليٍّ، رضي اللّه عنه، للزّوج -حين قال: أمّا الفرقة فلا-قال: كذبت، حتّى تقرّ بما أقرّت به، قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزّوج، واللّه أعلم.
واختاره الزجاج وقال إلا إن وكلهما الإمام باتخاذ القرار فلهما ذلك، كالواقع من على رضي الله عنه كما تقدم.
-وقيل لهما النظر في كل شيء ويحملان على الظالم ويمضيان ما يتوصلا إليه من تجميع أو تفريق وهذا هو مذهب الإمام مالك والجمهور كما ذكر ابن عطية وابن كثير. [وقد رد ابن عطية على قول الزجاج المتقدم وقال أن الاستدلال بفعل علي رضي الله عنه على أنه وكلهما ولهذا جاز لهما اتخاذ القرار أن هذا وهم منه]
ويقوي هذا القول ما روي عن ابن عباس أنه قال:
أمر اللّه عزّ وجلّ، أن يبعثوا رجلًا صالحًا من أهل الرّجل، ورجلًا مثله من أهل المرأة، فينظران أيّهما المسيء، فإن كان الرّجل هو المسيء، حجبوا عنه امرأته وقصروه على النّفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها ومنعوها النّفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائزٌ. فإن رأيا أن يجمعا، فرضي أحد الزّوجين وكره ذلك الآخر، ثمّ مات أحدهما، فإنّ الّذي رضي يرث الّذي كره ولا يرث الكاره الرّاضي.
وهذا الأثر قد رواه ابن أبي حاتمٍ وابن جريرٍ في تفسيريهما عن على بن أبي طلحة عنه.
وتقدم أثر علي رضي الله عنه.
وذكر ابن كثير في تفسيره أن الجمهور على أن الحكمان موكلان من جهة الحاكم وعليه فإن لهما التفريق دون الرجوع للزوجين لأن من شأن الحكم أن يحكم ولو لم يرض المحكوم وذكر أنه قول الشافعي في الجديد وأبي حنيفة.
ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال:
- وأجمع العلماء على أنّ الحكمين -إذا اختلف قولهما-فلا عبرة بقول الآخر،
- وأجمعوا على أنّ قولهما نافذٌ في الجمع وإن لم يوكّلهما الزّوجان،
-واختلفوا: هل ينفّذ قولهما في التّفرقة؟ ثمّ حكي عن الجمهور أنّه ينفّذ قولهما فيها أيضًا.

=مرجع الضمير في قوله تعالى : "إن يريدا إصلاحا"
-فقيل المراد الحكمان وقد ذهب لهذا القول مجاهد وغيره، والمعنى أنهما إن قصدا الخير بورك في وساطتهما.
-وقيل المراد الزوجان.
وقد استظهر ابن عطية في تفسيره القول الأول.

=مرجع الضمير في قوله تعالى: "يوفق الله بينهما"
قيل إن مرجعه للزوجين.
وقيل إن مرجعه للحكمين.
وقد استظهر ابن عطية في تفسيره القول الأول.

=قوله تعالى: "إن الله كان عليما خبيرا"
أي هو سبحانه وتعالى عليم بما فيه صلاح العباد وهو سبحانه خبير بذلك، ولذلك شرع لهم هذه الأحكام.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.
الملحوظات:
- هناك تقصير في تخريج الأقوال خاصة في الآية الأولى.
- عند صياغة عناوين المسائل، اجتهد أن تكون الصياغة من ألفاظ الآية نفسها، لتبين العلاقة بين التفسير وألفاظ الآية
مثلا: مرجع الضمير في قوله " إن يريدا إصلاحًا "
فائدة تعليق جواب الشرط " يوفق الله بينهما " بإرادة الإصلاح
وقبلها فائدة تعليق جواب الشرط " فابعثوا " بقوله " فإن خفتم شقاق بينهما
والاستفادة من المسائل اللغوية التي يوردها المفسرون ولو على سبيل الاختصار، فيمكنك البحث عن تفاصيلها في مصادر أخرى لفهمها إن لم تكن واضحة في التفاسير المقررة، ففي فهمها تمام فهم الآية، فهي ليست مسائل استطرادية
مثلا:
ما أورده ابن عطية من إعراب " بينِهما " وأنها جاءت معربة فجُرَّت بالإضافة، والأصل في " بينَ " أنها ظرف مكان مبني على الفتح ...
ونحو هذا
ولعل مراجعتك لدروس البلاغة، ودروس دورتي السبيل إلى فهم القرآن وأصول التفسير البياني يفيدك بإذن الله عند تلخيص دروس التفسير.

التقويم: ب
وفقك الله وسددك.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir