دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 جمادى الأولى 1441هـ/30-12-2019م, 01:53 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثانية

س1: ما المراد بالميتة؟
الميتة هي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة قبل أن يذكى ذكاة شرعية، مما يؤدي إلى احتقان الدم فيها فتصير خبيثة، فلذلك حرم الله تعالى أكلها إلا للمضطر وبقدر الحاجة، ومن الميتة صنفان مستثنيان من التحريم، وهما السمك والجراد.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
المراد بالتفصيل هو التبيين والتوضيح، فقد وضح الشارع ما ينبغي اجتنابه من الأطعمة المحرمة، وأيضا ذكر إباحة بعض الأطعمة الأخرى، وسكت عن بعضها، وهي – أي المسكوت عنها - مباحة أيضا، لأن الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حرمه الشارع، كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها).

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله.
ورد في قوله تعالى: {حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب} أصنافا من الأطعمة المحرمة، ومنها:
-الميتة التي ماتت قبل أن تذكى ذكاة شرعية، مما يؤدي إلى احتقان الدم فيها فتصير خبيثة، فلذلك حرم الله تعالى أكلها ألا للمضطر وبقدر الحاجة، ومن الميتة صنفان مستثنيان من التحريم، وهما السمك والجراد.
-لحم الخنزير لمضرته الشديدة ولكونه قذرا ويتغذى على القاذورات.
-المنخنقة التي تخنق فتموت، سواء بقصد أو بغير قصد.
-الموقوذة التي تموت إثر ضربها بعصا أو شيء ثقيل.
-المتردية التي تموت إثر ترديها وسقوطها من مكان عال.
-النطيحة التي ينطحها حيوان آخر فتموت.

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟
أولا: ما يتعلق بالذابح:
1 – أهليته بأن يكون عاقلا مميزا، سواء أكان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كبيرا أو مميزا، مسلما كما قال تعالى: {إلّا ما ذكّيتم}، أو كتابيا كما قال تعالى: {وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم}، والمقصود بالطعام الذبائح كما فسرها ابن عباس. وبذلك تحرم ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب، والمجنون والسكران، والصبي غير المميز.
2 – أن يذبح لله تعالى، متجنبا ذكر غير اسمه، لقوله تعالى: {وما أهلّ لغير اللّه به}.
ثانيا: ما يتعلق بالمذبوح:
1 – أن يقطع حال ذبح الحيوان الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجين وهما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم. وذلك كما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر)، اشتراط إسالة الدم حال الذبح، وقطع هذا الموضع خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه، فيكون أطيب للحم، وأيسر على الحيوان وأرفق به. وبذلك تحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمريضة. وأما ما أوشك على الموت، فبادر إليه وذكاه فهو حلال لقوله تعالى: {إلّا ما ذكّيتم}.
وفي بعض الأحوال يعجز الإنسان عن الذبح بقطع هذا الموضع من الحيوان، إما لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة، وما واقع في بئر أو حفرة، فتكون ذكاته في هذه الحالة بجرحه في أي موضع من بدنه، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البعير الذي ندّ وهرب فأصابه رجل بسهم: (ما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا).
2 – أن يذكر عليها اسم الله تعالى حال الذبح، كما قال تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنّه لفسقٌ}، ويستحب التكبير مع التسمية، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الأضحية سمى وكبر.
ثالثا: ما يتعلق بآلة الذبح، وهو أن تصنع من مادة يجرح بحدها كالحديد والنحاس والحجر أو غير ذلك، عدا السن والعظم لتجنب تنجيسها وهي زاد إخواننا من الجن، وعدا الظفر لتجنب التشبه بالكفار، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السّنّ والظّفر)، وتمام الحديث: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟
أولا: فيما يتعلق بالصائد:
١-يشترط في الصائد ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا فيحرم صيد من سواهما، وأن يكون عاقلا فيحرم صيد المجنون أو السكران، وهذا إن كان الصيد مما يحتاج إلى ذكاة. وأما ما لا يحتاج إلى ذكاة من الصيد كالحوت والجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته.
٢-أن يسمي عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة، لقوله تعالى: {فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه عليه}، وللحديث: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ... وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه). وفي لفظ: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل). فإن ترك التسمية سهوا ونسيانا فيباح أكل الصيد، والله أعلم.
٣-أن يكون الصائد قاصدا للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة للصيد، قام مقام الذبح فاشترط له القصد.
٤-أن يذكي الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرة، ولا يباح أكل الصيد بدون ذلك. أما إذا مات الصيد قبل إدراكه، فيباح أكله بدون ذكاة.
ثانيا: ما يتعلق بآلة الصيد:
-إن كانت ذات حد يجرح كالسكين والسهم، فيشترط فيها ما يشترط في آلة الذبح بأن تجرح الحيوان بحدها دون ثقلها فتنهر الدم، وأن يتجنب في صناعتها السن والظفر، لقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه)، وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: (ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل) ، وفي معنى المعراض ما ليس محددا من الحجارة والعصا والفخ وقطع الحديد ونحوها. ويستثنى من ذلك رصاص البنادق، الذي يندفع بسرعة فيخزق وينهر الدم.
-وأما إن كانت غير ذلك كالجارحة، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وبجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى: {وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه عليه}، وذلك بشرطين:
*كونها معلمة وتعلم آداب أخذ الصيد، فتقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، وتنزجر إذا زجرها صاحبها. هذا يشترط إن كانت الجارحة كلبا أو طيرا، أما الفهد فلا يشترط له ذلك لأنه وإن اعتبر متعلما فهو لا يكاد يجيب داعيا.
*وألا تأكل من الصيد إذا قتلته، قبل أن ترجع به إلى الصائد.
قال تعالى: {قل أحلّ لكم الطّيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمّيت، فأمسك، وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 7 جمادى الأولى 1441هـ/2-01-2020م, 06:40 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية

س1: ما المراد بالميتة؟
الميتة هي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة قبل أن يذكى ذكاة شرعية، مما يؤدي إلى احتقان الدم فيها فتصير خبيثة، فلذلك حرم الله تعالى أكلها إلا للمضطر وبقدر الحاجة، ومن الميتة صنفان مستثنيان من التحريم، وهما السمك والجراد.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
المراد بالتفصيل هو التبيين والتوضيح، فقد وضح الشارع ما ينبغي اجتنابه من الأطعمة المحرمة، وأيضا ذكر إباحة بعض الأطعمة الأخرى، وسكت عن بعضها، وهي – أي المسكوت عنها - مباحة أيضا، لأن الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حرمه الشارع، كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها).

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله.
ورد في قوله تعالى: {حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب} أصنافا من الأطعمة المحرمة، ومنها:
-الميتة التي ماتت قبل أن تذكى ذكاة شرعية، مما يؤدي إلى احتقان الدم فيها فتصير خبيثة، فلذلك حرم الله تعالى أكلها ألا للمضطر وبقدر الحاجة، ومن الميتة صنفان مستثنيان من التحريم، وهما السمك والجراد.
-لحم الخنزير لمضرته الشديدة ولكونه قذرا ويتغذى على القاذورات.
-المنخنقة التي تخنق فتموت، سواء بقصد أو بغير قصد.
-الموقوذة التي تموت إثر ضربها بعصا أو شيء ثقيل.
-المتردية التي تموت إثر ترديها وسقوطها من مكان عال.
-النطيحة التي ينطحها حيوان آخر فتموت.

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟
أولا: ما يتعلق بالذابح:
1 – أهليته بأن يكون عاقلا مميزا، سواء أكان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كبيرا أو مميزا، مسلما كما قال تعالى: {إلّا ما ذكّيتم}، أو كتابيا كما قال تعالى: {وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم}، والمقصود بالطعام الذبائح كما فسرها ابن عباس. وبذلك تحرم ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب، والمجنون والسكران، والصبي غير المميز.
2 – أن يذبح لله تعالى، متجنبا ذكر غير اسمه، لقوله تعالى: {وما أهلّ لغير اللّه به}.
ثانيا: ما يتعلق بالمذبوح:
1 – أن يقطع حال ذبح الحيوان الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجين وهما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم. وذلك كما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر)، اشتراط إسالة الدم حال الذبح، وقطع هذا الموضع خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه، فيكون أطيب للحم، وأيسر على الحيوان وأرفق به. وبذلك تحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمريضة. وأما ما أوشك على الموت، فبادر إليه وذكاه فهو حلال لقوله تعالى: {إلّا ما ذكّيتم}.
وفي بعض الأحوال يعجز الإنسان عن الذبح بقطع هذا الموضع من الحيوان، إما لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة، وما واقع في بئر أو حفرة، فتكون ذكاته في هذه الحالة بجرحه في أي موضع من بدنه، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البعير الذي ندّ وهرب فأصابه رجل بسهم: (ما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا).
2 – أن يذكر عليها اسم الله تعالى حال الذبح، كما قال تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنّه لفسقٌ}، ويستحب التكبير مع التسمية، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الأضحية سمى وكبر.
ثالثا: ما يتعلق بآلة الذبح، وهو أن تصنع من مادة يجرح بحدها كالحديد والنحاس والحجر أو غير ذلك، عدا السن والعظم لتجنب تنجيسها وهي زاد إخواننا من الجن، وعدا الظفر لتجنب التشبه بالكفار، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السّنّ والظّفر)، وتمام الحديث: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟
أولا: فيما يتعلق بالصائد:
١-يشترط في الصائد ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا فيحرم صيد من سواهما، وأن يكون عاقلا فيحرم صيد المجنون أو السكران، وهذا إن كان الصيد مما يحتاج إلى ذكاة. وأما ما لا يحتاج إلى ذكاة من الصيد كالحوت والجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته.
٢-أن يسمي عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة، لقوله تعالى: {فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه عليه}، وللحديث: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ... وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه). وفي لفظ: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل). فإن ترك التسمية سهوا ونسيانا فيباح أكل الصيد، والله أعلم.
٣-أن يكون الصائد قاصدا للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة للصيد، قام مقام الذبح فاشترط له القصد.
٤-أن يذكي الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرة، ولا يباح أكل الصيد بدون ذلك. أما إذا مات الصيد قبل إدراكه، فيباح أكله بدون ذكاة.
ثانيا: ما يتعلق بآلة الصيد:
-إن كانت ذات حد يجرح كالسكين والسهم، فيشترط فيها ما يشترط في آلة الذبح بأن تجرح الحيوان بحدها دون ثقلها فتنهر الدم، وأن يتجنب في صناعتها السن والظفر، لقول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه)، وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: (ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل) ، وفي معنى المعراض ما ليس محددا من الحجارة والعصا والفخ وقطع الحديد ونحوها. ويستثنى من ذلك رصاص البنادق، الذي يندفع بسرعة فيخزق وينهر الدم.
-وأما إن كانت غير ذلك كالجارحة، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وبجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى: {وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه عليه}، وذلك بشرطين:
*كونها معلمة وتعلم آداب أخذ الصيد، فتقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، وتنزجر إذا زجرها صاحبها. هذا يشترط إن كانت الجارحة كلبا أو طيرا، أما الفهد فلا يشترط له ذلك لأنه وإن اعتبر متعلما فهو لا يكاد يجيب داعيا.
*وألا تأكل من الصيد إذا قتلته، قبل أن ترجع به إلى الصائد.
قال تعالى: {قل أحلّ لكم الطّيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمّيت، فأمسك، وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه).
أحسنت بارك الله فيك
الدرجة : أ+

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26 رجب 1441هـ/20-03-2020م, 09:44 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالميتة؟
الميتة هي: ما مات حتف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذي، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة السمك والجراد؛ لأنهما حلال.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
المراد به؛ البيان والتوضيح فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة؛ وجاء هذا التفصيل مشتملاً على:
أولاً: النص على المباح. وثانياً: النص على المحرم. وثالثاً: ما سكت عنه الشارع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تتعدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم من غير نسيان؛ فلا تبحثوا عنها".

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله
محصورة في عشرة أشياء وردت في قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب}.

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟
ثلاثة أقسام:
أولاً: ما يتعلق بالذابح: بأن يكون عاقلاً مميزاً، ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كتابياً، وألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه.
ثانياً: ما يتعلق بالمذبوح: أ يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء، والودجين، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، وما عجز عن ذبحة من المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحو ذلك فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له، وأن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح لقوله تعالى:{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، ويسن أن يكبر مع التسمية لما روي عنه صلى الله عليه وسلم:" سمي وكبر".
ثالثاً: المتعلق بآلة الذبح: أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر وغير ذلك مما يقطع الحلقوم وينهر الدم ، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، ويدخل في السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام سواءً أكانت من آدمي أم من غيره، وسبب المنع ما ذكر في الحديث وتمامه:" وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". فالعظام لأنها نجس وهي زاد إخواننا الجن، والظفر لأن فيها تشبه بالكفار.

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟
أولاً: شروط الصائد: بأن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلاً مميزاً، وأن يكون قاصداً للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح؛ فاشترط له القصد، وأما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراج فيباح إذا صادة من لا تحيل ذبيحته.
ثانياً: شروط آلة الصيد: ما تكون لها حد كالسيف والسكين والسهم؛ غير السن والظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال:" ما خزق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل"، أما الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى:{ وما علمتم من الجوارح مكلّبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه}، ومثال سباع البهائم: الكلب والفهد والنمر، ومثال جوارح الطير: الصقر والباز والشاهين.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27 رجب 1441هـ/21-03-2020م, 10:06 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالميتة؟
الميتة هي: ما مات حتف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذي، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة السمك والجراد؛ لأنهما حلال.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
المراد به؛ البيان والتوضيح فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة؛ وجاء هذا التفصيل مشتملاً على:
أولاً: النص على المباح. وثانياً: النص على المحرم. وثالثاً: ما سكت عنه الشارع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تتعدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم من غير نسيان؛ فلا تبحثوا عنها".

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله
محصورة في عشرة أشياء وردت في قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب}.

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟
ثلاثة أقسام:
أولاً: ما يتعلق بالذابح: بأن يكون عاقلاً مميزاً، ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كتابياً، وألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه.
ثانياً: ما يتعلق بالمذبوح: أ يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء، والودجين، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، وما عجز عن ذبحة من المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحو ذلك فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له، وأن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح لقوله تعالى:{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، ويسن أن يكبر مع التسمية لما روي عنه صلى الله عليه وسلم:" سمي وكبر".
ثالثاً: المتعلق بآلة الذبح: أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر وغير ذلك مما يقطع الحلقوم وينهر الدم ، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، ويدخل في السن والظفر في المنع سائر أنواع العظام سواءً أكانت من آدمي أم من غيره، وسبب المنع ما ذكر في الحديث وتمامه:" وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". فالعظام لأنها نجس وهي زاد إخواننا الجن، والظفر لأن فيها تشبه بالكفار.

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟
أولاً: شروط الصائد: بأن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلاً مميزاً، وأن يكون قاصداً للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح؛ فاشترط له القصد، وأما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراج فيباح إذا صادة من لا تحيل ذبيحته.
ثانياً: شروط آلة الصيد: ما تكون لها حد كالسيف والسكين والسهم؛ غير السن والظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر"، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال:" ما خزق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل"، أما الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى:{ وما علمتم من الجوارح مكلّبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه}، ومثال سباع البهائم: الكلب والفهد والنمر، ومثال جوارح الطير: الصقر والباز والشاهين.
الدرجة: أ
أحسنت جدا نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir