س1: ما أقسام صلاة التطوّع؟ واذكر ما تسنّ له الجماعة من صلاة التطوّع.
الجواب :صلاة التطوع على نوعين:
النوع الأول: صلاة مؤقتة بأوقات معينة ،وهي النوافل المقيدة ،ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب ،ومنها ما ليس بتابع كصلاة الضحى والوتر والكسوف .
النوع الثاني : صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة ،وتسمى بالنوافل المطلقة وتُشرع في الليل كله ،وفي النهار ما عدا أوقات النهي ،وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
_ ما تُسن له الجماعة من صلاة التطوع : تُسن الجماعة لصلاة التراويح _والكسوف _ والاستسقاء
س2: ما المراد بسجود السهو؟ وما أسبابه؟ وما الدليل على مشروعيته؟
الجواب: المراد بسجود السهو :هو السجود المطلوب في آخر الصلاة جبراً لنقص فيها أو زيادة أو شك .
أسبابه : ثلاثة أسباب أجمع العلماء عليها وهي ( الزيادة ،النقص ، الشك)
الدليل على مشروعيته : من قول النبي _ صلى الله عليه وسلم _ (إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ).
س3: ما حكم صلاة الجماعة؟ واذكر الدليل على ما تقول.
الجواب : حكم صلاة الجماعة أنها واجبة في الصلوات الخمس والدليل من قوله تعالى : (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) وهذا الوجوب في حال الخوف ،ففي حال الأمن أولى .
والدليل من السنة : من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه _ قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ (أثقل صلاة على المنافقين ،صلاة العشاء وصلاة الفجر ،ولو يعلمون ما فيهما ؛لأتوهما ولو حبواً ،ولقد هممت أن آمر بالصلاة ،فتقام ،ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار )
وهي واجبة على الرجال دون النساء ،والصبيان غير البالغين ،وذلك لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ في حق النساء : ( وبيوتهن خير لهن ) ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد ، ولكن مع التستر والصيانة للأمن من الفتن ،ويكون بإذن الزوج .
ومن صلى وحده وترك الجماعة فصلاته صحيح ولكنه يأثم لترك الواجب
س4: من أحقّ بالإمامة؟
الجواب : قد بيّن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ،فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا فيى الهجرة سواء فأقدمهم سلماً ) .
ومن أحق بالإمامة يكون كالتالي :
1: أجودهم قراءة للقرآن ،عالم بفقه الصلاة ، فإن وجد من هو أقل قراءة ولكنه أعلم بفقه الصلاة قُدم للإمامة القاريء الأفقه لحاجة الصلاة إليه .
2: ثم الأفقه الأعلم بالسنة ،فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة ، ولكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قُدم الأفقه الأعلم بالسنة لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ).
3: إذا كانوا في القراءة والعلم سواء قُدم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام .
4: ثم الأقدم إسلاماً إذا كانوا في الهجرة سواء
5: وإذا استويا في الأمور السابقة قُدم الأكبر سناً لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ :( وليؤمكم أكبركم )
فإذا استويا في جميع ما سبق قُرع بينهما فمن غلب في القرعة قُدم
_ والسلطان أحق بالإمامة من غيره لأنه الإمام الأعظم
_ وصاحب البيت أولى بالإمامة من ضيفه
_ وإمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا من السلطان حتى وإن كان غيره أعلم منه وأقرأ ،وذلك من قول النبي _ صلى الله عليه وسلم _ : (لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه )