دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 صفر 1441هـ/19-10-2019م, 10:24 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

تكملة مساعد الأخت بدرية ، فأخذت الآية 21:

تفسير قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)}
علوم الآية :
النسخ في الآية :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : أنا محكمة ، وهو قول ذكره ابن عطية .
القول الثاني : أنها منسوخة ، وهو قول ابن زيد .
وقول ابن زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 6/542) عن ابن وهب عن ابن زيد .
وابن زيد ضعيف ،فقد ضعفه النسائي والبخاري وغيرهم .[ الدرر الملتقط في تبيين الغلط ويليه :24]
الراجح :
أنها محكمة كما ذكر ذلك ابن عطية ، لأن تنبي على بعضها البعض ، ولم يصح فيها نسخ ، وذكر ابن جرير أيضا صحة حديث ثابت بن قيس بن شمّاسٍ بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقها أن طلبت فراقه، وكان النّشوز من قبلها ، وهذا يؤيد القول بأنها محكمة ، وعليها رجح ابن جرير القول بأنها محكمة .

مناسبة الاية :
هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها ، فاستنكر على الزوج طلبه المهر وقد طلب فراقها ، وهذا حاصل ما ذكره ابن عطية وابن كثير .

مقصد الآية :
استنكار ووعظ للزوج وتذكيره بالمودة بينهما ، وهذا حاصل ماذكره ابن عطية وابن كثير .

المسائل التفسيرية :
نوع الواو في قوله ( وكيف ) :
عاطفة ، ذكره النحاس والدعاس وغيرهم .

موضع كيف :
نصب على الحال ، ذكره ابن عطية .

الغرض من الاستفهام :
استنكار، ذكره ابن عطية .

مرجع الضمير الهاء في قوله ( تأخذونه ) :
المهر ، وهو من خلاصة ما ذكره ابن عطية وابن كثير .

الغرض من الواو في قوله ( وقد ):
للحال ، ذكره ابن السمين .

معنى قد :
حرف تحقيق ، ذكره النحاس .

معنى الافضاء في اللغة :
أصله الغشيان ، ذكره الزجاج .
وقال ابن عطية : معناه: باشر وجاوز أقصى المجاوزة ومنه قول الشاعر: [الطويل]
بلى وثأى أفضى إلى كلّ كثبة ...... بدا سيرها من ظاهر بعد باطن
وفي مثل الناس، فوضى فضا، أي مختلطون يباشر أمر بعضهم بعضا وتقول أفضت الحال إلى كذا أي صارت إليه.

المراد بالإفضاء :
اختلفوا فيه على اقوال :
القول الأول : كناية عن الجماع ، وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي وأبي عبيدة وغيرهم .
وقول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542)وابن المنذر في تفسيره (2/616 ) من طريقين عن سفيان، عن عاصمٍ، عن بكر بن عبد اللّه، عن ابن عبّاسٍ ، وأخرجه ابن جرير (6/542) وابن أبي حاتم في تفسيره (3/908) من طريق عبد اللّه المزنيّ، عن ابن عبّاسٍ .
وقول مجاهد أخرجه الرملي في تفسيره (81])وابن جرير في تفسيره (6/540)وابن المنذر في تفسيره ( 2/616) وعبد الرحمن الهمداني في تفسيره (150)عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن مجاهد .
وطريق ابن نجيح في اسناده ورقاء وهو ضعيف ، قال الذهبي :قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ورقاء من أهل خراسان ، يصحف في غير حرف . وكان أبو عبد الله ضعفه في التفسير.
وقول السدي أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/540)وابن أبي حاتم في تفسيره (3/908 ) عن أسباط عن السدي .
والسدي ضعيف ، جرحه أحمد في رواية وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والشعبي وابن مهدي وشعبة وغيرهم . واتهمه بالكذب الحافظ السعدي.
وقول أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر في تفسيره (2/617 ) عن الأثرم عن أبي عبيدة .
القول الثاني :كناية عن الخلو ، وذكر ذلك الزجاج .
ووجه هذا القول هو من معناه اللغوي ، فالإفضاء من فضاء المكان واتساعه ، فهو الخلو بها سواء بجماع أو بدونه .
وفي معجم متن اللغة : فضا- فضاء وفضوا المكان: اتسع: خلأ، فهو فاض.
الراجح :
رجح الفراء القول الثاني ، ولكن القول الأول هو الأصح لأن التعجب في الآية لا يكون لمجرد الخلوة ، ولأن ( إلى) تشير إلى منتهى الغاية ، وهذا لا يحصل بمجرد الخلوة ، وقد ذكر ذلك الرزاي ورجح عليه القول الأول ، ورجحه أيضا ابن جرير وغيره .

المراد بقوله( بعضكم إلى بعض ) :
المودة بين الزوجين ، وهو حاصل ماذكره ابن عطية .

فائدة ( إلى) :
تفيد الغاية ، ذكره الرزاي .

مرجع الضمير النون في قوله ( وأخذن ) :
على الزوجات ، وهو خلاصة ما ذكره ابن عطية وابن كثير.

المراد بالميثاق الغليظ :
اختلفوا فيه على أقوال :
القول الأول : الإمساك أو تسريح بإحسان ، وهو قول ابن عباس و الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم.
وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/463)عن عَنْ جُهَيْنَةَ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وقول قتادة أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542 ) عن سعيد عن قتادة .
وقول ابن سيرين أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542 ) أبو بكرٍ الهذليّ عن الحسن ومحمّد بن سيرين.
وأبو بكر الهذلي ضعيف .
وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/463 ) وابن جرير في تفسيره ( 6/542)عن جويبرٌ عن الضّحّاك.
والضحاك ضعيف ، قال عنه القطان : والضحاك عندنا ضعيف . ( سير أعلام النبلاء) .
ووجه هذا القول على أن الزواج هوامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، كما قال تعالى في موضع آخر من القرآن : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ،فحين يأخذ مهرها لا يكون تسريح بإحسان .
القول الثاني : عقد النكاح ، وهو قول مجاهد وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي .
وقول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/463 ) و ابن جرير في تفسيره( 6/542) من طرق عن سفيان عن سالمٌ الأفطس عن مجاهدٍ ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ( 6/542) عن عن أبي هاشمٍ المكّيّ عن مجاهدٍ.
وقول ابن زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542) عن ابن وهب عن ابن زيد .
وابن زيد ضعيف ، فقد ضعفه النسائي والبخاري وغيرهم .[ الدرر الملتقط في تبيين الغلط ويليه :24]
وقول محمد بن كعب القرظي أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 6/542) عن عنبسة عن محمّد بن كعبٍ القرظيّ.
ووجه هذا القول أن الميثاق في اللغة تطلق على العهود والمواثيق التي تكون بالاتفاق ، قال تعالى : (إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ).
القول الثالث : الأمانة ،وهو قول الربيع وعكرمة .
وقول الربيع أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542) و ابن أبي حاتم في تفسيره (3/908 ) عن أبو جعفرٍ الرّازيّ عن الرّبيع بن أنسٍ.
وقول عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/463)و ابن جرير في تفسيره ( 6/542) عن جابرٍ عن عكرمة، وأخرجه ابن شيبة فقط من طريق جابر عن مجاهد .
وهذا القول مبني على الأحاديث التي توصي بالنساء وأنهن أمانة في أعناق الأزواج .
قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "وَاستَوصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا، فَإنَّكُمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانَةِ الله وَاستَحْلَلتُمْ فرُوجَهُن بِكَلِمَةِ الله والحديث حسن صحيح .
القول الرابع : الولد ، ، ذكره ابن عطية .
وهذا القول لم أجده .
وهذا القول ضعفه ابن عطية أيضا .
الراجح : أن الأقوال كلها لا تعارض بينها إلا القول الأخير فلا وجه له من الصحة ، لأنه لا دليل على استرجاع المهر أو عدمه في حالة وجود الولد أو عدمه .

معنى غليظ :
شديد ، وهو قول أبي مالك .
وقول أبي مالك أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/908 ) عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ.
والسدي ضعيف .
وهذا القول مبني على معناه اللغوي ، فالغلظة في اللغة تطلق للشدة ، وجعلها بمنزلة اليمين مجاز ، كما ذكر ذلك النحاس .
وقال الخليل أحمد : التَّغليظُ: الشِّدَّةُ في اليَمين.
وقال ابن عاشور : الْغَلِيظُ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ مِنْ غَلُظَ- بِضَمِّ اللَّامِ- إِذَا صَلُبَ، وَالْغِلْظَةُ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَابَةُ الذَّوَاتِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ إِلَى صُعُوبَةِ الْمَعَانِي وَشِدَّتِهَا فِي أَنْوَاعِهَا، قَالَ تَعَالَى: قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً [التَّوْبَة: 123].

المسألة اللغوية :
الوجه البلاغي في قوله ( أفضى ) :
كناية ، ذكره الزجاج وغيره .
متعلق الجار والمحرور في قوله ( منكم ) :
فيه قولان :
الأول : يجوز أنه متعلق بأخذن ، وذكر ذلك العبكري .
الثاني : ويجوز أن يكون متلق بالميثاق ، وذكر ذلك العبكري .

المسألة الفقهية :
حكم المختلعة :
على قولين :
القول الأول : يجوز الأخذ منها ،وهو القول الذي ذهب إليه ابن عطية وقول الجمهور .
القول الثاني : لايجوز الأخذ من المختلعة اطلاق ، لا قليله ولا كثيره ، وهو قول بكر بن عبد الله المزني ، ذكره ابن عطية .
وذكر ابن عطية شذوذ هذا القول .
الترجيح :
الراجح والصحيح أنه يجوز الأخذ من المختلعة ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾


مسألة استطرادية :
أحوال جواز وعدم جواز مهر المرأة بعد فراقها :

1) لايجوز الأخذ في حالة المتلاعنين لثبوت الحديث عن ذلك ، ذكره ابن كثير .
2) يجوز الأخذ إن تزوجها وهي حامل بالزنا ، ذكره ابن كثير .
3) يجوز الأخذ في المختلعة ، وهو خلاصة ماذكره ابن عطية .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 صفر 1441هـ/20-10-2019م, 04:39 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيا أبوداهوم مشاهدة المشاركة
تكملة مساعد الأخت بدرية ، فأخذت الآية 21:

تفسير قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)}
علوم الآية :
النسخ في الآية :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : أنا محكمة ، وهو قول ذكره ابن عطية .
هنا يجب نقول :قاله ابن عطية لأن ذكره توحي أنه عزاه لغيره
القول الثاني : أنها منسوخة ، وهو قول ابن زيد .
وقول ابن زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 6/542) عن ابن وهب عن ابن زيد .
وابن زيد ضعيف ،فقد ضعفه النسائي والبخاري وغيرهم .[ الدرر الملتقط في تبيين الغلط ويليه :24]
الراجح :
أنها محكمة كما ذكر ذلك ابن عطية ، لأن تنبي على بعضها البعض ، ولم يصح فيها نسخ ، وذكر ابن جرير أيضا صحة حديث ثابت بن قيس بن شمّاسٍ بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقها أن طلبت فراقه، وكان النّشوز من قبلها ، وهذا يؤيد القول بأنها محكمة ، وعليها رجح ابن جرير القول بأنها محكمة .

مناسبة الاية :
هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها ، فاستنكر على الزوج طلبه المهر وقد طلب فراقها ، وهذا حاصل ما ذكره ابن عطية وابن كثير .

مقصد الآية :
استنكار ووعظ للزوج وتذكيره بالمودة بينهما ، وهذا حاصل ماذكره ابن عطية وابن كثير .
لوقلت وتذكيره بالمودة التي كانت بينه وبين زوجته لكان أفضل ،لأن استخدام الضمائر وحدها دون ذكر على من تعود يبقي الجملة ناقصة .

المسائل التفسيرية :
نوع الواو في قوله ( وكيف ) :
عاطفة ، ذكره النحاس والدعاس وغيرهم .

موضع كيف :
نصب على الحال ، ذكره ابن عطية .

الغرض من الاستفهام :
استنكار، ذكره ابن عطية .

مرجع الضمير الهاء في قوله ( تأخذونه ) :
المهر ، وهو من خلاصة ما ذكره ابن عطية وابن كثير .

الغرض من الواو في قوله ( وقد ):
للحال ، ذكره ابن السمين .

معنى قد :
حرف تحقيق ، ذكره النحاس .

معنى الافضاء في اللغة :
أصله الغشيان ، ذكره الزجاج .
وقال ابن عطية : معناه: باشر وجاوز أقصى المجاوزة ومنه قول الشاعر: [الطويل]
بلى وثأى أفضى إلى كلّ كثبة ...... بدا سيرها من ظاهر بعد باطن
وفي مثل الناس، فوضى فضا، أي مختلطون يباشر أمر بعضهم بعضا وتقول أفضت الحال إلى كذا أي صارت إليه.

المراد بالإفضاء :
اختلفوا فيه على اقوال :
القول الأول : كناية عن الجماع ، وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي وأبي عبيدة وغيرهم .
وقول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542)وابن المنذر في تفسيره (2/616 ) من طريقين عن سفيان، عن عاصمٍ، عن بكر بن عبد اللّه، عن ابن عبّاسٍ ، وأخرجه ابن جرير (6/542) وابن أبي حاتم في تفسيره (3/908) من طريق عبد اللّه المزنيّ، عن ابن عبّاسٍ .
وقول مجاهد أخرجه الرملي في تفسيره (81])وابن جرير في تفسيره (6/540)وابن المنذر في تفسيره ( 2/616) وعبد الرحمن الهمداني في تفسيره (150)عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ ، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن مجاهد .
وطريق ابن نجيح في اسناده ورقاء وهو ضعيف ، قال الذهبي :قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ورقاء من أهل خراسان ، يصحف في غير حرف . وكان أبو عبد الله ضعفه في التفسير.
وقول السدي أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/540)وابن أبي حاتم في تفسيره (3/908 ) عن أسباط عن السدي .
والسدي ضعيف ، جرحه أحمد في رواية وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والشعبي وابن مهدي وشعبة وغيرهم . واتهمه بالكذب الحافظ السعدي.
وقول أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر في تفسيره (2/617 ) عن الأثرم عن أبي عبيدة .
القول الثاني :كناية عن الخلو ، وذكر ذلك الزجاج .
ووجه هذا القول هو من معناه اللغوي ، فالإفضاء من فضاء المكان واتساعه ، فهو الخلو بها سواء بجماع أو بدونه .
وفي معجم متن اللغة : فضا- فضاء وفضوا المكان: اتسع: خلأ، فهو فاض.
الراجح :
رجح الفراء القول الثاني ، ولكن القول الأول هو الأصح لأن التعجب في الآية لا يكون لمجرد الخلوة ، ولأن ( إلى) تشير إلى منتهى الغاية ، وهذا لا يحصل بمجرد الخلوة ، وقد ذكر ذلك الرزاي ورجح عليه القول الأول ، ورجحه أيضا ابن جرير وغيره .
والقول الثاني يدخل في الأول لأنه لا يمكن يحصل جماع دون خلوة

المراد بقوله( بعضكم إلى بعض ) :
المودة بين الزوجين ، وهو حاصل ماذكره ابن عطية .

فائدة ( إلى) :
تفيد الغاية ، ذكره الرزاي .

مرجع الضمير النون في قوله ( وأخذن ) :
على الزوجات ، وهو خلاصة ما ذكره ابن عطية وابن كثير.

المراد بالميثاق الغليظ :
اختلفوا فيه على أقوال :
القول الأول : الإمساك أو تسريح بإحسان ، وهو قول ابن عباس و الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم.
وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/463)عن عَنْ جُهَيْنَةَ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وقول قتادة أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542 ) عن سعيد عن قتادة .
وقول ابن سيرين أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542 ) أبو بكرٍ الهذليّ عن الحسن ومحمّد بن سيرين.
وأبو بكر الهذلي ضعيف .
وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/463 ) وابن جرير في تفسيره ( 6/542)عن جويبرٌ عن الضّحّاك.
والضحاك ضعيف ، قال عنه القطان : والضحاك عندنا ضعيف . ( سير أعلام النبلاء) .
ووجه هذا القول على أن الزواج هوامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، كما قال تعالى في موضع آخر من القرآن : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ،فحين يأخذ مهرها لا يكون تسريح بإحسان .
القول الثاني : عقد النكاح ، وهو قول مجاهد وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي .
وقول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/463 ) و ابن جرير في تفسيره( 6/542) من طرق عن سفيان عن سالمٌ الأفطس عن مجاهدٍ ، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ( 6/542) عن عن أبي هاشمٍ المكّيّ عن مجاهدٍ.
وقول ابن زيد أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542) عن ابن وهب عن ابن زيد .
وابن زيد ضعيف ، فقد ضعفه النسائي والبخاري وغيرهم .[ الدرر الملتقط في تبيين الغلط ويليه :24]
وقول محمد بن كعب القرظي أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 6/542) عن عنبسة عن محمّد بن كعبٍ القرظيّ.
ووجه هذا القول أن الميثاق في اللغة تطلق على العهود والمواثيق التي تكون بالاتفاق ، قال تعالى : (إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ).
القول الثالث : الأمانة ،وهو قول الربيع وعكرمة .
وقول الربيع أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/542) و ابن أبي حاتم في تفسيره (3/908 ) عن أبو جعفرٍ الرّازيّ عن الرّبيع بن أنسٍ.
وقول عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/463)و ابن جرير في تفسيره ( 6/542) عن جابرٍ عن عكرمة، وأخرجه ابن شيبة فقط من طريق جابر عن مجاهد .
وهذا القول مبني على الأحاديث التي توصي بالنساء وأنهن أمانة في أعناق الأزواج .
قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "وَاستَوصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا، فَإنَّكُمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانَةِ الله وَاستَحْلَلتُمْ فرُوجَهُن بِكَلِمَةِ الله والحديث حسن صحيح .
القول الرابع : الولد ، ، ذكره ابن عطية .
وهذا القول لم أجده .
وهذا القول ضعفه ابن عطية أيضا .
الراجح : أن الأقوال كلها لا تعارض بينها إلا القول الأخير فلا وجه له من الصحة ، لأنه لا دليل على استرجاع المهر أو عدمه في حالة وجود الولد أو عدمه .


معنى غليظ :
شديد ، وهو قول أبي مالك .
وقول أبي مالك أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/908 ) عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ.
والسدي ضعيف .
وهذا القول مبني على معناه اللغوي ، فالغلظة في اللغة تطلق للشدة ، وجعلها بمنزلة اليمين مجاز ، كما ذكر ذلك النحاس .
وقال الخليل أحمد : التَّغليظُ: الشِّدَّةُ في اليَمين.
وقال ابن عاشور : الْغَلِيظُ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ مِنْ غَلُظَ- بِضَمِّ اللَّامِ- إِذَا صَلُبَ، وَالْغِلْظَةُ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَابَةُ الذَّوَاتِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ إِلَى صُعُوبَةِ الْمَعَانِي وَشِدَّتِهَا فِي أَنْوَاعِهَا، قَالَ تَعَالَى: قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً [التَّوْبَة: 123].

المسألة اللغوية :
الوجه البلاغي في قوله ( أفضى ) :
كناية ، ذكره الزجاج وغيره .
متعلق الجار والمحرور في قوله ( منكم ) :
فيه قولان :
الأول : يجوز أنه متعلق بأخذن ، وذكر ذلك العبكري .
الثاني : ويجوز أن يكون متلق بالميثاق ، وذكر ذلك العبكري .

المسألة الفقهية :
حكم المختلعة :
على قولين :
القول الأول : يجوز الأخذ منها ،وهو القول الذي ذهب إليه ابن عطية وقول الجمهور .
القول الثاني : لايجوز الأخذ من المختلعة اطلاق ، لا قليله ولا كثيره ، وهو قول بكر بن عبد الله المزني ، ذكره ابن عطية .
وذكر ابن عطية شذوذ هذا القول .
الترجيح :
الراجح والصحيح أنه يجوز الأخذ من المختلعة ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾


مسألة استطرادية :
[color="blue"] أحوال جواز وعدم جواز مهر المرأة بعد فراقها : [
من الأفضل يكون عنوان المسألة : بيان أحوال مهر المرأة عند الفراق :

1) لايجوز الأخذ في حالة المتلاعنين لثبوت الحديث عن ذلك ، ذكره ابن كثير .
2) يجوز الأخذ إن تزوجها وهي حامل بالزنا ، ذكره ابن كثير .
3) يجوز الأخذ في المختلعة ، وهو خلاصة ماذكره ابن عطية .
بارك الله فيك وأحسن إليك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir