دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م, 08:05 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الغسل وحكم الجنب (6/9) [صفة الغسل من الجنابة]

119 - وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: كان رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِن الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بيَمينِهِ علَى شِمالِه، فيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الماءَ فيُدْخِلُ أَصابِعَهُ في أُصولِ الشعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ علَى رأسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتِ، ثُمَّ أَفاضَ علَى سائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عليهِ واللفظُ لمسلِمٍ.

120 - ولهما في حديثِ مَيمونَةَ: ((ثُمَّ أَفْرَغَ علَى فَرْجِهِ فغَسَلَهُ بشِمالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ)). وفي روايَةٍ: ((فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ)). وفي آخِرِه: ((ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ)) فرَدَّهُ، وفيه: ((وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ)).

  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 04:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

11/109 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ.
ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

12/110 - وَلَهُمَا، مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ.
- وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ.
وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُه بِالمِنْدِيلِ، فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ) أَيْ: أَرَادَ ذَلِكَ (يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ) فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً.
(ثُمَّ يُفْرِغُ) أَي: المَاءَ (بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ) فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.
(ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ) أَيْ: شَعْرِ رَأْسِهِ.
وَفِي رِوَايَةِ البَيْهَقِيِّ: يُخَلِّلُ بِهَا شِقَّ رَأْسِهِ الأَيْمَنَ فَيَتَتَبَّعُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْسَرِ كَذَلِكَ.
(ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ) الحَفْنَةُ بِالمُهْمَلَةِ فَنُونٍ: مِلْءُ الكَفِّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَبِكَسْرِ الحَاءِ وَفَتْحِهَا كَمَا فِي القَامُوسِ، وَفِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: "ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ" إلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ مِلْءَ كَفِّهِ بِالإِفْرَادِ.
(ثُمَّ أَفَاضَ) أَي: المَاءَ.
(عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ) أَيْ: بَقِيَّتِهِ، وَلَفْظُ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: "ثُمَّ غَسَلَ" بَدَلَ أَفَاضَ.
(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
(وَلَهُمَا) أَيِ: الشَّيْخَيْنِ.
(مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ) فِي صِفَةِ الغُسْلِ مِن ابْتِدَائِهِ إلَى انْتِهَائِهِ، إلاَّ أَنَّ المُصَنِّفَ اقْتَصَرَ عَلَى مَا لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَقَطْ: (ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ. وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُه بِالمِنْدِيلِ) بِكَسْرِ المِيمِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ.
(فَرَدَّهُ - وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ) وَقِيلَ: هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِهِمَا: "ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُه" إلَى آخِرِهِ.
وَهَذَانِ الحَدِيثَانِ مُشْتَمِلاَنِ عَلَى بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الغُسْلِ مِن ابْتِدَائِهِ إلَى انْتِهَائِهِ، فَابْتِدَاؤُهُ غَسْلُ اليَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ، إذَا كَانَ مُسْتَيْقِظاً مِن النَّوْمِ، كَمَا وَرَدَ صَرِيحاً، وَكَانَ الغُسْلُ مِن الإِنَاءِ.
وَقَدْ قَيَّدَهُ فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، ثُمَّ غَسَلَ الفَرْجَ، وَفِي الشَّرْحِ أَنَّ ظَاهِرَهُ مُطْلَقُ الغَسْلِ فَيَكْفِي مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَدَلَكَ الأَرْضَ لِأَجْلِ إزَالَةِ الرَّائِحَةِ مِن اليَدِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ أَعَادَ غَسْلَ الفَرْجِ بَعْدَ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهَا إذَا كَانَت الرَّائِحَةُ فِي اليَدِ فَهِيَ بَاقِيَةٌ فِي الفَرْجِ، وَهَذَا مَا يُفْهَمُ مِن الحَدِيثِ.
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَاءَ الَّذِي يُطَهَّرُ بِهِ مَحَلُّ النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، وَعَلَى تَشْرِيكِ النِّيَّةِ لِلْغَسْلِ الَّذِي يُزِيلُ النَّجَاسَةَ بِرَفْعِهَا الحَدَثَ، واسْتُدِلَّ به عَلَى أَنَّ بَقَاءَ الرَّائِحَةِ بَعْدَ غَسْلِ المَحَلِّ لاَ يَضُرُّ.
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، هَذَا كَلاَمُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ رَائِحَةٌ، بَلْ ضَرَبَ الأَرْضَ لِإِزَالَةِ لُزُوجَةِ اليَدِ إنْ سُلِّمَ أَنَّهَا تُفَارِقُ الرَّائِحَةَ.
وَأَمَّا وُضُوءُهُ قَبْلَ الغُسْلِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وُضُوءُهُ لِلصَّلاَةِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ قَبْلَ رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ؛ وَأَنْ يَكُونَ غَسْلُ هَذِهِ الأَعْضَاءِ كَافِياً عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ، وَأَنَّهُ تَتَدَاخَلُ الطَّهَارَتَانِ، وَهُوَ رَأْيُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ.
وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَسَلَ أَعْضَاءَ الوُضُوءِ لِلْجَنَابَةِ وَقَدَّمَهَا تَشْرِيفاً لَهَا، ثُمَّ وَضَّأَهَا لِلصَّلاَةِ، لَكِنْ هَذَا لَمْ يُنْقَلْ أَصْلاً.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَضَّأَهَا لِلصَّلاَةِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهَا المَاءَ مَعَ بَقِيَّةِ الجَسَدِ لِلْجَنَابَةِ، وَلَكِنَّ عِبَارَةَ: أَفَاضَ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، لاَ تُنَاسِبُ هَذَا؛ إذْ هِيَ ظَاهِرَةٌ أَنَّهُ أَفَاضَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ مِمَّا لَمْ يَمَسَّهُ المَاءُ، فَإِنَّ السَّائِرَ البَاقِي لاَ الجَمِيعُ.
قَالَ فِي القَامُوسِ: وَالسَّائِرُ البَاقِي، لاَ الجَمِيعُ، كَمَا تَوَهَّمَ جَمَاعَاتٌ، فَالحَدِيثَانِ ظَاهِرَانِ فِي كِفَايَةِ غَسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَن الجَنَابَةِ وَالوُضُوءِ، وَأَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الوُضُوءِ رَفْعُ الحَدَثِ الأَكْبَرِ.
وَمَنْ قَالَ: لاَ يَتَدَاخَلاَنِ، وَأَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ كَمَالِ الغُسْلِ. لَمْ يَنْهَضْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ.
وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الغَدَاةِ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً. فَبَطَلَ القَوْلُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ الغُسْلِ، وَلاَ يَتِمُّ الِاسْتِدْلاَلُ بِالتَّدَاخُلِ إلاَّ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَهُ.
قُلْنَا: قَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ السُّنَنِ صَلاَتُهُ بِهِ؛ نَعَمْ لَمْ يَذْكُر المُصَنِّفُ فِي وُضُوءِ الغُسْلِ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ، إلاَّ أَنْ يُقَالَ قَدْ شَمِلَهُ قَوْلُ مَيْمُونَةَ: "وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ".
وَقَوْلُهَا: "ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ" الإِفَاضَةُ: الإِسَالَةُ. وَقَد اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الدَّلْكِ، وَعَلَى أَنَّ مُسَمَّى "غُسْل" لاَ يَدْخُلُ فِيهِ الدَّلْكُ؛ لِأَنَّهَا عَبَّرَتْ مَيْمُونَةُ بِالغُسْلِ، وَعَبَّرَتْ عَائِشَةُ بِالإِفَاضَةِ، وَالمَعْنَى وَاحِدٌ، وَالإِفَاضَةُ لاَ دَلْكَ فِيهَا، فَكَذَلِكَ الغُسْلُ.
وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ: لاَ يَتِمُّ الِاسْتِدْلاَلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَفَاضَ بِمَعْنَى غَسَلَ، وَالخِلاَفُ فِي الغُسْلِ قَائِمٌ.
هَذَا، وَأَمَّا هَلْ يُكَرِّرُ غَسْلَ الأَعْضَاءِ ثَلاَثاً عِنْدَ وُضُوءِ الغُسْلِ؟ فَلَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ؛ قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: إنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي شَيْءٍ مِن الرِّوَايَاتِ ذَلِكَ.
قَالَ المُصَنِّفُ: بَلْ قَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَفِي قَوْلِ مَيْمُونَةَ: إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ وَلَمْ يَرِدْ فِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ، قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَعَادَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَ أَنْ غَسَلَهُمَا أَوَّلاً لِلْوُضُوءِ؛ لِظَاهِرِ قَوْلِهَا: تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ؛ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي دُخُولِ الرِّجْلَيْنِ فِي ذَلِكَ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَن اخْتَارَ غَسْلَهُمَا أَوَّلاً، وَمِنْهُمْ مَن اخْتَارَ تَأْخِيرَ ذَلِكَ. وَقَدْ أُخِذَ مِنْهُ جَوَازُ تَفْرِيقِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ.
وَقَوْلُ مَيْمُونَةَ: "ثُمَّ أَتَيْتُه بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ". فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ التَّنْشِيفِ لِلْأَعْضَاءِ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ، الأَشْهَرُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ، وَقِيلَ: مُبَاحٌ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ نَفْضَ اليَدِ مِنْ مَاءِ الوُضُوءِ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ: ((لاَ تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ)) إلاَّ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، لاَ يُقَاوِمُ حَدِيثَ البَابِ.

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 04:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

103 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهُمَا بِالتُّرَابِ. وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ.
مفرداتُ الحديثِ:
- اغْتَسَلَ: شَرَعَ في الاغْتِسَالِ، وهو مِن التعبيرِ بالفعلِ عن إرادتِه، مِن بابِ المجازِ المرسَلِ؛ لأنه تعبيرٌ بالمسبَّبِ عن السَّبَبِ؛ فإنَّ الفعلَ مُسَبَّبٌ عن الإرادةِ، فأُقِيمَ مُقامَها للملابسةِ بينَهما.
- مِنَ الْجَنَابَةِ: مِن للسبَبِيَّةِ؛ أي: بسببِ الجنابةِ.
- الجَنَابَةِ: ما أَوْجَبَ غُسْلاً لإنزالٍ أو جماعٍ، سُمِّيَ بذلك إما لأنَّ الماءَ باعَدَ مَحَلَّه وجانَبَه؛ أو لأنَّ الجُنُبَ يَجْتَنِبُ ما لا يَجْتَنِبُه الطاهِرُ.
- أُصُولِ الشَّعَرِ: أصلُ الشيءِ: أساسُه الذي يَقُومُ عليه، والمرادُ هنا: أسافِلُه التي تَلِي البَشَرَةَ.
- فَرْجَهُ: الفَرْجُ لُغَةً: الفتحةُ والشَّقُّ والصَّدْعُ بينَ الشيئيْنِ.
قالَ في المِصباحِ: وكلُّ مُنْفَرَجٍ بينَ الشيئيْن فهو فُرْجَةٌ، والفرجُ مِن الإنسانِ: يُطْلَقُ على القُبُلِ والدُّبُرِ ؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما مُنْفَرِجٌ، وكَثُرَ استعمالُه في العُرْفِ في القُبُلِ.
وقالَ في النهايةِ: الفَرْجُ: ما بينَ الرجليْن، وبه سُمِّيَ فَرْجُ المرأةِ والرجلِ؛ لأنهما بينَ الرجليْنِ.
- حَفَنَ: فعلٌ ماضٍ، والحَفْنَةُ: مِلْءُ الكفِّ من شيءٍ، جَمْعُه حَفَنَاتٌ وحُفَنٌ.
- أَفَاضَ: يُفِيضُ إفاضةً، أي: أَسَالَ الماءَ على بقيَّةِ جَسَدِه وأَجْرَاهُ عليه.
- سَائِرِ جَسَدِهِ: أي: بَقِيَّةِ جَسَدِهِ، قالَ الأزهريُّ: اتَّفَقَ أهلُ اللغةِ على أنَّ سائِرَ الشيءِ: باقِيه, قليلاً كانَ أو كثيراً.
قالَ الصَّغَانِيُّ: سائِرُ الناسِ: باقِيهم، وليسَ معناه جَمِيعَهم كما زَعَمَ مَن قَصَّرَ في اللغةِ وجَعَلَه بمعنى الجميعِ مِن نحوِ العَوَامِّ، ولا يَجُوزُ أنْ يُشْتَقَّ مِن سُورِ البلدِ؛ لاختلافِ المادتَيْنِ.
- أَفْرَغَ: يُقالُ: أَفْرَغَ الإناءَ إفراغاً وفَرَّغَه تفريغاً: إذا قَلَبَ ما فيه وأَخْلاَهُ ممَّا فيه، والمرادُ هنا: صَبَّ على يَدَيْهِ مِن الإناءِ.
- ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ: مَسَحَ بيدِه الأرضَ لِيُزِيلَ ما عليها مِن لُزُوجَةِ النجاسةِ أو المَنِيِّ.
- الْمِنْدِيلُ: نَسِيجٌ مِن قُطْنٍ أو حَريرٍ أو نَحْوِهما، مُرَبَّعُ الشَّكْلِ، يُمْسَحُ به رَذَاذُ الماءِ ونحوُه، جَمْعُه منادِيلُ.
- فَرَدَّهُ: هذه الروايةُ تُؤَيِّدُ أنَّ ما جاءَ في بعضِ رواياتِ البُخَارِيِّ (266) من قولِهِ: فَنَاوَلْتُه خِرْقَةً فلم يَرُدَّها. أنها مُخَفَّفَةٌ؛ فإنَّ بعضَ المُحَدِّثِينَ قالَ بالتشديدِ، والتخفيفُ أصحُّ، ولذا فإنَّ ابنَ السَّكَنِ عَدَّ رِوَايَةَ التشديدِ مِن الوَهْمِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- في هذا الحديثِ صِفَةُ غُسْلِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الجنابَةِ، تَرْوِيها عائشةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
2- استحبابُ البَداءةِ بغَسْلِ يَدَيْهِ؛ لأنَّ اليديْن هما أداةُ غَرْفِ الماءِ وأداةُ دَلْكِ الجَسَدِ، فيَنْبَغِي طَهَارَتُهما قبلَ كلِّ شيءٍ، والمرادُ باليديْن عندَ الإطلاقِ هما الكفَّانِ.
3- إفراغُ الماءِ من اليدِ اليُمنَى على اليدِ اليُسرَى التي سَتُبَاشِرُ غَسْلَ الفَرْجِ الذي عليه آثارُ الجِماعِ، فاليُمْنَى لِتَنَاوُلِ الماءِ، واليسرى لإزالةِ الأذى.
4- البَداءةُ بغَسْلِ الفَرْجِ قَبْلَ بَقِيَّةِ البَدَنِ لإزالةِ الأذى الذي عليه؛ لأنَّ غَسْلَه: إما لإزالةِ نجاسةٍ تَجِبُ إزالتُها، أو لإزالةِ وساخةٍ يَنْبَغِي إزالتُها أيضاً، وتكونُ إزالةُ النجاساتِ والأوساخِ قبلَ رَفْعِ الحَدَثِ.
5- بعدَ غَسْلِهِ فَرْجَه بشِمالِه يَمْسَحُ يَدَهُ بالتُّرابِ؛ وذلكَ لإزالةِ اللُّزُوجَةِ العالقةِ بها مِن غَسْلِ الفَرْجِ المُتَلَوِّثِ بالنجاسةِ أو المنيِّ؛ وليكونَ ذلك عندَ إزالةِ الأذَى.
6- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بغَسْلِ ما يُغْسَلُ من أعضاءِ الوضوءِ، ومسحِ ما يُمْسَحُ مِنها، فرَفْعُ الحَدَثِ الأصغرِ يكونُ قبلَ رفعِ الأكبرِ.
7- ثم يُرَوِّي بالماءِ أصولَ شَعَرِه؛ فإنه لو صَبَّ الماءَ على الشعَرِ الكثيفِ بدونِ تخليلِ وتَعَاهُدِأُصُولِه لم يَصِلِ الماءُ إلى أصولِه ولا إلى ما تَحْتَه مِن البَشَرَةِ.
8- ثُمَّ يَصُبُّ الماءَ على رأسِه بثلاثِ حَفَنَاتٍ؛ لِيَعُمَّ الماءُ ظاهرَ الشعَرِ وباطِنَه.
9- ثُمَّ يَغْسِلُ سائِرَ جَسَدِه ويُفِيضُ الماءَ عليه مَرَّةً واحدةً، وظاهِرُ النصِّ أنه دونَ أعضاءِ الوضوءِ التي سَبَقَ غَسْلُها، وهو الذي يَدُلُّ لفظُ (سائر)؛ فإنَّ السائِرَ هو الباقي.
10- المشهورُ من المَذْهَبِ: استحبابُ غَسْلِ البَدَنِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ولكنَّ الحديثَ يَدُلُّ على أنه لا يُشْرَعُ غَسْلُ البَدَنِ إلاَّ مَرَّةً واحدةً؛ فإنَّ التثليثَ لم يَرِدْ إلاَّ في غَسْلِ الرأسِ، وهذا هو الصحيحُ. واللَّهُ أَعْلَمُ.
11- ثُمَّ خَصَّ رِجْلَيْه بالغَسْلِ في آخِرِ الأمرِ؛ لأنَّ كلَّ ما تَحَدَّرَ به من جَسَدِه مِن أوساخٍ وفَضَلاَتٍ أصابَتْ رِجْلَيْه؛ فكانَ حَقُّهُما أنْ يُطَهَّرا بعدَ ذلكَ لإزالةِ ما عَلِقَ بهما وما نَزَلَ عليهما.
وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ مَيْمُونَةَ: ثم تَنَحَّى عن مَقامِه ذلكَ فغَسَلَ رِجْلَيْه. وهذا أَبْلَغُ في تَنْظِيفِهما.
12- ذَكَرَ المؤلِّفُ في صِفَةِ غُسْلِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثيْن: حديثَ عائشةَ وحديثَ ميمونةَ:
فأمَّا حديثُ عائشةَ: فذَكَرَتِ الوضوءَ وقالَتْ في إحدَى رواياتِه: "ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصلاةِ". ثمَّ قالَتْ: "ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ". ممَّا يُفِيدُ أنه كَرَّرَ غَسْلَ الرجليْن في أوَّلِ الغُسْلِ وآخِرِهِ.
وأمَّا حديثُ ميمونةَ: فذَكَرَتِ الوضوءَ إلاَّ غَسْلَ الرجليْن ثمَّ قالَتْ: "ثُمَّ تَنَحَّى مِن مَقامِهِ فغَسَلَ يَدَيْهِ" ممَّا يُفِيدُ أنه لم يَغْسِلْ رِجْلَيْهِ إلاَّ مَرَّةً واحدةً، بخلافِ ما جاءَ في حديثِ عائشةَ مِن أنه تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصلاةِ، ثمَّ قَالَتْ: "ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ". قالَ الحافِظُ: "ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه" أي: أعادَ غَسْلَهُما لاستيعابِ الغَسْلِ بعدَ أنْ كانَ غَسَلَهُما في الوضوءِ، فيُحْمَلُ هذا على حالةٍ أُخرَى.
13- كَرَاهَةُ التنشيفِ بالمِنْدِيلِ ونحوِه بعدَ الغُسْلِ أو الوضوءِ؛ لأنَّ ما على البَدَنِ أو على أعضاءِ الوضوءِ هو من أثرِ العبادةِ، فيَنْبَغِي بَقاؤُها واسْتِصْحَابُها، ويُكْتَفَى بنَفْضِ زائدِ الماءِ باليَدِ دونَ إزالتِه.
14- هذه الصفةُ هي أفضلُ الصفاتِ للغُسْلِ من الجنابةِ؛ فقدْ جَمَعَتْ بينَ تنظيفِ أداةِ الغَسْلِ، وغَسْلِ الأذى، وتَرْوِيَةِ أُصُولِ الشَّعَرِ، وإسباغِ الوضوءِ، والغُسْلِ، ففيها النظافةُ والطهارةُ الكاملةُ.
15- الحكمةُ الشرعيَّةُ من تَعَدُّدِ زَوْجَاتِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإنهنَّ نَقَلْنَ مِن الأحكامِ الشرعيَّةِ – ولا سِيَّما المَنْزِلِيَّةُ – العِلْمَ الكثيرَ الذي نَفَعَ الأمَّةَ الإسلاميَّةَ، وكلُّ واحدةٍ مِنْهُنَّ حَفِظَتْ ورَوَتْ غالباً ما لم تَحْفَظْ وتَرْوِهِ الأُخْرَى.
16- قالَ ابنُ المُلَقِّنِ: لتخليلِ الشعَرِ ثلاثُ فوائدَ:
(أ‌) تَسْهِيلُ إيصالِ الماءِ إلى الشَّعَرِ والبَشَرَةِ.
(ب‌) مباشرةُ الشعَرِ باليَدِ؛ لِيَحْصُلَ تَعْمِيمُه.
(ج‌) تبليلُ البَشَرَةِ؛ خَشْيَةَ أنْ يُصَابَ بصبِّ الماءِ دَفْعَةً واحدةً بوَجَعٍ فِي رَأْسِهِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الغسل, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir