دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 11:20 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأحكام الوضعية


36- ثم خطاب الوضع هو الوارد = بأن هذا مانع أوفاسد
37- أو ضده أو أنه قد أوجبا = شرطا يكون او يكون سببا
38- وهُوَمن ذاك أعمُّ مُطلقا = والفرض والواجب قد توافقا


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 12:49 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

..........................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 07:45 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

36 ثم خطاب الوضع هو الوارد = بأن هذا مانع أو فاسد
37 أو ضده أو أنه قد أوجبا = شرطا يكون أو يكون سببا
يعني أن خطاب الوضع الوارد بأن هذا الشيء مانع من هذا كالحيض المانع من الصلاة والصوم صحة وجوازا وبأن هذا الشيء صحيح أو فاسد أو بأن هذا الشيء موجب لهذا لكونه شرطا له أو سببا فخطاب الوضع على هذا منحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد وسيأتي إن شاء الله تعريف الكل في المتن وإنما سمي (خطاب الوضع) لأن الله يقول مثلا إذا وقع هذا في الوجوب فاعلموا أني حكمت بكذا نحو إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر فكون الخطاب بوجوبها عند الزوال خطاب وضع لأن الزوال شرط في الوجوب والشروط من خطاب الوضع كما تقدم.
38 وهو من ذاك أعم مطلقا =..................
يعني أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا لأنه لم يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع إذ لا يخلو التكليف من شروط والموانع والأسباب وقد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه كتضمين الصبي والمخطئ قيم المتلفات وأرش الجناية ونحو ذلك فلا يشترط في خطاب الوضع العلم ولا القدرة غالبا كما تقدم وربما عرض له أمر خارج يوجب اشتراط ذلك فيه نادرا ككل سبب هو جناية بالنسبة إلى الإثم دون الغرم وككل سبب في نقل الملك في الأعيان والمنافع فإنه يشترط فيه العلم والرضا وقيل: النسبة بين الخطابين العموم من وجه واختاره بعض المتأخرين وليس بظاهر والله أعلم.
............. = والفرض والواجب قد توافقا

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأحكام, الوضعية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir