الْقِسْمُ الثَّانِي: اللَّفْظِيُّ
879 مِنْهُ الْجِنَاسُ بَيْنَ لَفْظَيْنِ بِأَنْ = تَشَابَهَا فَإِنْ يَكُ الْوِفَاقُ عَنْ
880 فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ وَالْأَنْوَاعِ ثُمْ = تَرْتِيبِهَا وَهَيْئَةٍ فَالتَّامَ سَمْ
881 فَإِنْ يَكُنْ نَوْعًا فَذَا مُمَاثِلْ = أَوْ لاَ فَمُسْتَوْفًى كَـ"قَابِلْ قَابِلْ"
882 فَإِنْ يَكُنْ مُرَكَّبًا إِحْدَاهُمَا = جِنَاسُ تَرْكِيبٍ وَإِنْ تَسَاهَمَا
883 خَطًّا فَذُو تَشَابُهٍ وَإِلاَّ = فَذَاكَ مَفْرُوقٌ وَإِنْ تَجَلَّى
884 مِنْ كِلْمَةٍ وَجُزْئِهَا فَالْمَرْفُو = أَوْ رُكِّبَا مُلَفَّقٌ وَالْخُلْفُ
885 فِي النَّقْطِ إِذْ يُوجَدُ فَالْمُصَحَّفُ = أَوْ حَرَكَاتٍ فَهُوَ الْمُحَرَّفُ
886 أَوْ عَدَدٍ فَنَاقِصٌ بِحَرْفِ = فِي أَوَّلٍ أَوْ وَسَطٍ أَوْ طَرْفِ
887 مُطَرَّفٌ مُكْتَنَفٌ مَرْدُوفُ = مُذَيَّلٌ إِنْ زِيدَتِ الْحُرُوفُ
888 أَوْ نَوْعِ حَرْفٍ لَمْ يَكُنْ بِأَكْثَرِ = مِنْ وَاحِدٍ فِي أَوَّلٍ أََوْ آخِرِ
889 أَوْ وَسَطٍ ثُمَّ إِذَا تَقَارَبَا = مُـضَـارِعٌ وَلاَحِـقٌ إِنْ جَـانَـبَـا
890 قُلْتُ: فَإِنْ تَنَاسَبَا فِي اللَّفْظِ = كَالضَّادِ وَالظَّاءِ فَذَاكَ اللَّفْظِيْ
891 وَإِنْ يُخَالِفْ فِي تَرَتُّبٍ دُعِيْ = بِالْقَلْبِ فِي الْكُلِّ وَفِي الْبَعْضِ رُعِيْ
892 فَإِنْ يَقَعْ فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ وَفِي = آخِرِهِ فَهْوَ مُجَنَّحٌ قُفِيْ
893 وَفَوْقَ حَرْفٍ أَوَّلاً مُتَوَّجُ = وَإِنْ تَوَالَيَا فَذَا مُزْدَوِجُ
894 وَإِنْ يَكُنْ تَجَاذَبَ الطَّّرْفَانِ = مُشَوَّشٌ قَدْ زَادَ فِي التِّبْيَانِ
895 وَبِالْجِنَاسِ أَلْحَقُوا شَيْئَيْنِ = إِحْدَاهُمَا تَشَابُهُ اللَّفْظَيْنِ
896 قُلْتُ: وَذَا تَجَانُسُ الْإِطْلاَقِ = وَالآخَرُ الْجَمْعُ فِي الاِشْتِقَاقِ
897 قُلْتُ: الْجِنَاسُ الْمَعْنَوِيْ أَنْ تُضْمِرَا = رُكْنَيْهِ وَالْمُرَادِفَيْنِ تَذْكُرَا
898 وَذِكْرُهُ لِوَاحِدٍ وَمَا رَدِفْ = أَوْ مَا يَدُلُّ بِإِشَارَةٍ عُرِفْ
899 ثُمَّ تَوَسُّطُ الْجِنَاسِ قُرِّرَا = وَشَرْطُ حُسْنٍ فِيهِ أَنْ لاَ يَكْثُرَا
900 فَإِنْ يَصِرْ تَوْرِيَةً وَانْحَصَرَا = فِي وَاحِدٍ فَقَدْ عَلاَ وَافْتَخَرَا
901 وَمِنْهُ رَدُّ عَجُزٍ لِصَدْرِ = أَنْ تَقَعَ اللَّفْظَةُ صَدْرَ النَّثْرِ
902 وَشِبْهُهَا فِي خَتْمِهِ وَالشِّعْرِ = فِي آخِرٍ وَشِبْهُهَا فِي الصَّدْرِ
903 لِذَلِكَ الْمِصْرَاعِ أَوْ صَدْرِ اللَّذَا = قَبْلُ كَذَافِي حَشْوِهِ أَوْ خَتْمِ ذَا
904 قُلْتُ: فَإِنْ قَافِيَةٌ تُعَادُ فِي = أَوَّلِ ثَانٍ فَهُوَ تَسْبِيغٌ وَفِيْ
905 وَمِنْهُ تَطْرِيزٌ وَذَا أَنْ تَذْكُرَا = عِدَّةَ أَسْمَاءٍ وَبَعْدُ تُخْبِرَا
906 بِصِفَةٍ كَرَّرْتَهَا وَمِنْهُ = تَعْدِيدُكَ الْأَوْصَافَ فَرْدًا عَنْهُ
907 تَنْسِيقُهُمْ تَلَتْ صِفَاتُ الْعَظَمَةْ = تَلاَحَمَتْ مُسْتَحْسَنًا مُلْتَئِمَةْ
908 وَإِنْ يَجِئْ لَفْظٌ فَصِيحٌ وَارِدُ = مَا غَيْرُهُ يَسُدُّ فَالْفَرَائِدُ
909 وَإِنْ يَجِئْ وَغَيرُهُ سَدَّ وَلَهْ = تَخَصُّصٌ تَنْكِيتُهُمْ فَاسْتَعْمِلَهْ
910 اَلسَّجْعُ أَنْ تَوَاطَأَ الْفَوَاصِلُ = فِي خَتْمِهَا بِوَاحِدٍ، وَالْفَاضِلُ
911 مَا اسْتَوَتِ الْقَرِينَتَانِ ثُمَّ أَنْ = يَطُولَ ثَانٍ ثُمَّ ثَالِثٌ وَمَنْ
912 طَوَّلَ الاُولَى زَائِدًا لَمْ يَحْسُنِ = وَكُلَّ الاَعْجَازِ ابْنِهَا وَسَكِّنِ
913 وَفِي الْقُرَانِ قُلْ فَوَاصِلُ وَلاَ = يُقَالُ أَسْجَاعٌ فَعَنْهَا قَدْ عَلاَ
914 قُلْتُ: وَخَيْرُ السَّجْعِ مَا قَلَّ إِلَى = عَشَرَةٍ وَضَعْفُهَا مَا طُوِّلاَ
915 ثُمَّ اللَّتَانِ وَزْنُهَا ذُو خُلْفِ = مُطَرَّفٌ وَإِنْ وِفَاقًا تُلْفِي
916 وَلَيْسَ مَا فِي أَوَّلٍ مُقَابِلاَ = وَزْنًا وَلاَ تَقْفِيَةً لِمَا تَلاَ
917 فَالْمُتَوَازِي ضِدُّهُ مُرَصَّعُ = أَوْ خُصَّ بِالْعَجْزَيْنِ فَالْمُصَرَّعُ
918 وَإِنْ تَكُنْ قَدْ سَاوَتِ الْمُقَارَنَةْ = فِي الْوَزْنِ لاَ تَقْفِيَةٍ مُوَازَنَةْ
919 فَإِنْ تَكُنْ أَفْرَادُهَا مُقَابِلَةْ = لِلتَّالِ فِي أَوْزَانِهَا مُمَاثِلَةْ
920 وَقِيلَ: لاَ يَخْتَصُّ بِالتَّنْثِيرِ = وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَ بِالتَّشْطِيرِ
921 فِي كُلِّ شَطْرٍ سَجْعَتَانِ اتَّفَقَا = وَخَالَفَ الآخِرُ مَا قَدْ سَبَقَا
922 وَسَمِّ بِالتَّسْمِيطِ إِنْ تَوَالَتِ = ثَلاَثَةٌ وَبِالْوِفَاقِ وَافَتِ
923 وَإِنْ يُسَجِّعْ كُلَّهُ وَجَزَّأَهْ = مُخَالِفًا جُزْءًا بِجُزْءٍ تَجْزِئَةْ
924 وَالاِنْسِجَامُ مَا عَلاَ تَسَهُّلاَ = عُذُوبَةً وَمِنْ عَقَادَةٍ خَلاَ
925 وَغَالِبًا فِي النَّثْرِ إِذْ مَا انْسَجَمَا = مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ قَدْ يُرَى مُنْتَظِمَا
926 وَمِنْهُ قَلْبٌ عَكْسُهُ إِذَا سَلَكْ = كَطَرْدِهِ كَمِثْلِ "كُلٌّ فِي فَلَكْ"
927 وَالْحَرْفُ مِنْ قَبْلِ الرَّوِيْ مُلْتَزَمُ = فَسَمِّهِ لُزُومَ مَا لاَ يَلْزَمُ
928 كَقَوْلِهِ : "تَقْهَرْ" و"تَنْهَرْ" "صَدْرَكَا" = "وِزْرَكَ" "ظَهْرَكَ" وَبَعْدُ "ذِكْرَكَا"
929 قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْتِزَامٌ فِي الرَّوِيْ = وْ كَلِمَاتٍ فَهْوَ تَضْيِيقٌ قَوِيْ
930 وَمِنْهُ تَشْرِيعٌ بِأَنْ يُبْنَى عَلَى = قَافِيَتَيْنِ الْبَيْتُ كُلٌّ قَدْ حَلاَ
931 وَهْوَ الَّذِي أَبْدَعَهُ الْحَرِيرِيْ = وَوَسْمُهُ التَّوْأَمُ ذُو تَحْرِيرِ
932 قُلْتُ: الرَّوِيُّ إِذْ لِأَشْيَا يَصْلَحُ = فَذَلِكَ التَّخْيِيرُ خُذْ مَا يَرْجَحُ
933 وَإِنْ تَجِئْ قَافِيَةٌ مَحَلَّهَا = فَذَلِكَ التَّمْكِينُ مَهِّدْ قَبْلَهَا
934 وَمِنْهُ أَنْ تَأْتَلِفَ الْمَعَانِي = صَحِيحَةً مُوَافِقَ الْأَوْزَانِ
935 أَوْ وَافَقَ الْأَلْفَاظُ وَالْأَوْزَانُ = وَضِدُّهُ الطَّاعَةُ وَالْعِصْيَانُ
936 وَالْوَصْلُوَالْقَطْعُ وَنَقْطُ الْأَحْرُفِ = وَتَرْكُهُ حَذْفٌ وَبِالْخُلْفِ يَفِي
937 وَاللَّفْظُ إِذْ يَقْرَؤُهُ الْأَلْثَغُ لاَ = يُعَابُ قَدْ سَمَّيْتُهُ الْمُنْتَخَلاَ
938 وَأَصْلُ حُسْنِ مَا مَضَى أَنْ يَتْبَعَا =اللَّفْظُ مَعْنًى دُونَ عَكْسٍ وَقَعَا