دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:37 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي القسم السابع: الوصية

القسمُ السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ:
بأَنْ يُوصِيَ بكِتابٍ له كانَ يَرْوِيهِ لشَخْصٍ، فقَد تَرَخَّصَ بَعْضُ السَّلَفِ (في رِوَايَةِ المُوصِي) له بذلك الكتابِ عن المُوصِي، وشَبَّهُوا ذلك بالمُنَاوَلَةِ وبالإعلامِ بالرِّوَايَةِ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: وهَذَا بعيدٌ، وهو إِمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ أو مُتأوِّلٍ، إلا أن يكونَ أَرَادَ بذلك رِوَايَتَهُ بالوِجادَةِ، واللهُ أَعْلَمُ.


  #2  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:45 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

القسمُ السَّابِعُ - الوَصِيَّةُ:
بأَنْ يُوصِيَ بكِتابٍ له كانَ يَرْوِيهِ لشَخْصٍ، فقَد تَرَخَّصَ بَعْضُ السَّلَفِ (في رِوَايَةِ المُوصِي[1]) له بذلك الكتابِ عن المُوصِي، وشَبَّهُوا ذلك بالمُنَاوَلَةِ وبالإعلامِ بالرِّوَايَةِ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: وهَذَا بعيدٌ، وهو إِمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ أو مُتأوِّلٍ، إلا أن يكونَ أَرَادَ بذلك رِوَايَتَهُ بالوِجادَةِ، واللهُ أَعْلَمُ[2].



[1]مطموس من الأصل نحو كلمتين، كتبناهما بين قوسين بمعاونة السياق وفحوى الكلام وما تفيده عبارة ابن الصلاح والتدريب.

[2] قال ابن الصلاح: (وقد احتج بعضهم لذلك، فشبه بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندًا ذكرناه، لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا).
وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها: بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. وأنه قريب من الإعلام.
وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، ولكنا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة، إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه، ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة، وهو في معناها، أو داخل معنى تفريعها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل.



  #3  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:45 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)


  #4  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:52 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ)

القارئ: القسم السابع: الوصية:
بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص،فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي،وشبهوا ذلك بالمناولة،وبالإعلام بالرواية.
قال ابن الصلاح: وهذا بعيد،وهو إما زلة عالم،أو متأول،إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة.والله أعلم.

الشيخ: كما قلت لكم: إن هذه الأقسام كلما انحدرت تبين لنا الرداءة فيها،ولكن لأنها وجدت تكلموا عنها،ولأنهم كما قلت: إنما يريدون فقط الاحتفاظ بصورة الإسناد،وبخاصة أن هناك من شدد من العلماء في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،كابن رشيد رحمه الله؛فإنه لم يجوز لأحد أن ينقل حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يروي ذلك الحديث بالسند،ولو على الأقل يكون له فيه إجازة.
والإجازة غير محددة،فيمكن أن تكون بأي أنواع الصور،أو الأقسام هذه التي نتكلم عنها الآن،بمعنى: أن قول أحدنا في هذه الأعصار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا،لا يعتبر هذا سائغاً،ولا يجوزه إلا أن يكون لأحدنا فيه إجازة.
فعلى كل حال نحن نأخذ من بطون هذه الكتب فتعتبر وجادة،والوجادة من هذه الأقسام المذكورة،وعلى فرض التأول،فهناك من العلماء من أجازنا رحمهم الله تعالى،فيبقى كلام ابن رشيد أيضاً حصد في الهواء.
الوصية على دربين: إما أن تكون لإنسان حي وموجود،أو تكون لمعدوم،فلو فرضنا أن هناك رجلاً في بلد من البلدان،وهذا العالم قال: هذه كتبي أوصي بأن تدفع لفلان،وأجازه بروايتها،فهذه في هذه الحال تعتبر تحملاً صحيحاً،أوصى له بهذه الكتب،لكن هم يريدون شيئاً يتأدى هذا،وهي الصورة الثانية،وهي الإجازة للمعدوم،أو الوصية للمعدوم،كأن يقول: أوصي برواياتي،وأجيز بها من جاء من نسل فلان،أو أوصي بهذه الكتب لمن تناسل من نسل فلان،أو من القبيلة الفلانية،أو غير ذلك،فهل يعتبر هذا تحملاً صحيحاً؟
هذا مثل ما ذكرناه سابقاً عن الإجازة للمعدوم،مثلما لو قال: أجزت جميع المسلمين،أو لمن سيأتي من المسلمين،قلت: إن هذا يعتبر تحملاً رديئاً.
فإذن الوصية يمكن أن تكون وصية مقبولة،وهي ما لو كانت لمعين،وهو موجود،ويمكن أن تكون وصية رديئة،وذلك مثل ما لو أوصى لمعدوم،أو ما لو أوصى بغير معين،وهكذا.
الشيخ: أشار المؤلف - رحمه الله - إلى أن الإمام أحمد،وعبد الرحمن بن مهدي، كانا يقولان: إنه إذا جاءنا الحديث بالترغيب والترهيب ونحو ذلك،تساهلنا،وإذا جاء في الحلال والحرام شددنا. ويقبضون بأيديهم.
والحقيقة أن هذا القول جاء عنهما وعن غيرهما،وأظنه عن مثل سفيان الثوري،وعبد الله بن المبارك،لذلك نحن حينما نتكلم في هذه المسألة نتكلم فيها من باب الراجح والمرجوح،وإذا رجحنا خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة،فإننا نحترم أيضا ما ذهبوا إليه،فلا نشنع على من رأى أو مال إلى مثل قولهم.
فنقول: الحقيقة أن الأولى أن لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا،لا في فضائل الأعمال والمواعظ،ولا في غيرها،الأولى أن لا يعمل به مطلقا؛وهذا لأجل سد الذريعة؛لأن العمل بالحديث الضعيف يوقع في كثير من الأحيان في باب الابتداع،وتطبيق هذه الشروط يصعب جدا،ولو أمكن إنسان ما تطبيقه لما أمكن إنسانا آخر.
ولذلك الأولى أن يغلق هذا الباب،وفيما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية ولله الحمد.
فليتنا نعمل ولو بجزء مما صح وثبت،مع العلم أننا مفرطون في كثير من العمل،وإلى الله المشتكى،فلماذا يترك الناس ما صح وثبت،ويذهبون إلى الضعيف؟!.
لذلك إن أردت يا أخي أن تحاجج إنسانا من الناس؛من هو بهذه الصورة،فألق عليه بعض الأسئلة،إذا وجدته يعمل بحديث ضعيف،فقبل أن تناقشه قل له: قبل أناقشك: هل عملت بكذا وبكذا؟ هل عملت بكذا وبكذا؟ وأورد عليه من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد من طرق صحيحة،فقل له: أنا أسألك الآن: هل أنت تقوم الليل؟ هل أنت تصلي ركعتي الضحى؟ هل تصوم يوما وتفطر يوما؟ هل تصوم ثلاثة أيام في كل شهر؟ هل تصوم الإثنين والخميس؟ هل أنت محافظ على السنن الرواتب؟ هل أنت تختم القرآن على الأقل في كل شهر مرة؟ هل حفظت القرآن؟ هل طلبت العلم؟ هل ....
وأورد عليه من أنواع فضائل الأعمال ما يعجز عن الإتيان بجزء منه،فإن قال: لا. قلت له: أشغل نفسك يا أخي بهذا العمل الثابت فإذا استوفيت جميع العمل وجميع السنن بعد ذلك ننظر:يمكن وجد لك عملا بحديث ضعيف،أنت الآن اشتغل بهذا وافرغ منه،فالشيطان حريص على بني آدم،يدخل عليهم من هذه المداخل؛ليشغلهم عن الفاضل بما هو مفضول،أو قل: بما لم يثبت.
لذلك نقول: إن سد هذا الباب هو الأولى والأحسن ، ولكننا لا نشنع أيضا على المخالف،بل نحترم ما جاء عن الأئمة،وحينما نرجح هذا القول؛لأن هناك بعض الأئمة هم الذين مالوا إليه،وأظن أنني سبق أن ذكرت مثل هذا،وقلت: إن مثل يحيى بن معين،والبخاري،وأبي حاتم،وأبي زرعة،وغيرهم من الأئمة،ومن آخرهم شيخ الإسلام ابن تيمية،وهو ممن أكد على هذا وأطال الكلام فيه،كلهم أكدوا على ضرورة ترك العمل بالحديث الضعيف؛لأجل هذا الغرض الذي ذكرت.
أما بالنسبة لروايته،فيمكن أن يروى الحديث الضعيف،لكن بشرط بيان ضعفه صراحة،أو بما يدل على التصريح،إن كان السامع يمكن أن يفهم مثل صيغ التمريض،كأن تقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر، أو يحكى، أو يقال، وهكذا ، أما إذا كان السامع لا يختلف عنده الأمر بين أن تقول: يروى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،فلا يجوز لك أيضا في هذه الحال أن تروي الحديث بهذه الصورة؛لأنك تدلس على الناس،وتمشي الأحاديث الضعيفة وتنشرها فيما بينهم.
أما إذا كان هناك من يفهم،فيجوز لك أن تروي الحديث الضعيف عند صيغ التمريض،وإذا لم يكن هناك من يفهم،فلا بد أن تنص عليه صراحة.

سؤال: أحد الإخوة أورد ورقة،يقول: إن من طلب العلم جملة ذهب جملة. فيقول: وضع درس ثالث في يوم واحد لهذا الفن قد يكون فيه تزاحم معلومات،وبخاصة مع دروس أخرى،قد ينسي العلم بعضه بعضا؟
جواب: فأقول: هذا صحيح،لكن أنا حريص على أن أنهي هذا الكتاب معكم،وأعرف أنكم حريصون على هذا،إن أردتم أن توسعوا علينا،ويمكن أن يبقى في الكتاب بقية يسيرة،وبالذات في آخره؛لأن الآن ولله الحمد المباحث المهمة، مباحث علم المصطلح هي التي أخذناها، الباقي الأمر فيه هين إن شاء الله تعالى، وبالذات أننا سننهي أيضا جزءا من المهم مما بقي،فلا يبقى إلا مثل صيغ التحمل والأداء،وكتابة الحديث،ومعرفة الصحابة والتابعين،وهلم جرا،هي مباحث يسيرة وسهلة جدا،فإن رأيتم أننا يمكن أن نبقي هذه المباحث إلى إجازة منتصف العام إن شاء الله بعد حوالي أربعة أشهر،فأنا إن شاء الله سآتي،وممكن أكمل لكم البقية،ويعني نستريح في أخذنا لهذه المادة
سؤال: يقول: ألا تلاحظ في قوله: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب،والقصص والمواعظ،إلا صفات الله عز وجل... إلى آخر كلامه،ألا تلاحظ أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه؟
جواب: أقول: بطبيعة الحال المستثنى ليس داخلا في المستثنى منه،فتجوز الرواية إلا في صفات الله عز وجل، فعندنا الآن استثناءات:
الاستثناء الأول: يستثنى الموضوع من الحديث الضعيف،الذي يمكن أن يروى.
والاستثناء الثاني في هذا الحديث الضعيف الذي يمكن أن يروى يستثنى منه ما كان في صفات الله - عز وجل – والحلال والحرام،هذا واضح.
أما قوله: ونحو ذلك.فهل يدخل فيه الألفاظ الشرعية؟ أقول: نعم،تدخل فيه الألفاظ الشرعية.

سؤال: هل ترشدنا إلى مرجع لقصة قلب يحيى بن أبي معين لبعض الأحاديث على أبي نعيم الفضل بن دكين؟ فكما ذكرتم حفظكم الله: أن في هذه القصة الثابتة الصحيحة غنى عن قصة الإمام البخاري مع البغداديين؛لأجل ما يقال حولها.
جواب: نعم،أقول: فيها غنية والحمد لله،أما المرجع الذي ذكرها،فلعلك يا أخي تراجع كتب التراجم،فأنا لا يحضرني الآن الموضع بالذات،ولكن القصة معروفة ومشهورة،وهي صحيحة إن شاء الله تعالى،ولعل أحد الإخوة جزاه الله خيرا يطالع على الأقل في مثل: (سير أعلام النبلاء) في ترجمة أبي نعيم،وفي ترجمة يحيى بن معين،فأنا ليس عندي كتاب؛لأن مكتبتي ليست معي،فلو راجعه أحد الإخوة ويتحفنا بشيء من الفائدة،فنشكر له هذا الجهد.

سؤال: لو كنا في مجلس واحد،وأحد الإخوة يذكرنا،وأورد حديثا ضعيفا،فما هو موقفنا من هذا؟
جواب: أقول: الموقف من هذا أن تمسكه بعد انتهاء المجلس،إذا كان ذلك المجلس وثقت من أنه يمكن أن يبين لهم الأمر فيما بعد فتمسكه على حدة،وتبين له أن ذلك الحديث ضعيف،فيبين هو بطريقته أن هذا الحديث الذي أورده ضعيف،وسيستدرك هو على نفسه،وهذا من أحسن الأدب الذي يمكن أن يصنع في مثل هذا المقام.
أما لو كان ذلك المجلس يمكن أن يفض،وفيهم أناس يصعب تداركهم،وينتشر بينهم هذا الحديث الضعيف،فإنك يمكن بعبارة لطيفة أن توجه سؤالا لذلك الشيخ وتقول: إنك أوردت مثل هذا الحديث،فلعل اجتهادك أداك لمثل هذا،لكنني أذكر مثلا أن هذا الحديث مما ضعفه الشيخ الفلاني،وتعرف بارك الله فيك...
وتأتي بعبارات لطيفة،أن مثل هذا قد يغتر به بعض الحاضرين،وهلم جرا،أو تبين أنت،لكن حاول أن يكون ذلك بمقدار الأدب؛حتى لا يكون في ذلك شحناء ويترتب عليه فرقة،وما إلى ذلك.

سؤال: هل يجوز في هذا العصر اختبار الشيخ؟
جواب: أما بطريق رواية الأحاديث،فانتهت الأسانيد،ما عاد في إمكانية لاختبار المحدث،بل اختبار الحفظ انتهى منذ ما يقرب من سنة ثلاثمائة للهجرة،ما بعد ذلك كانت الأحاديث التي تروى عبارة عن كتب،فيلتفت فيها فقط إلى صحة السماع،وأما الحفظ فلا.

سؤال: يقول أحد الإخوة: ما يفعله بعض الناس، يعني: هو يسمي بعض الجماعات من التساهل في الأحاديث الضعيفة،وبخاصة أنهم يتأولون فيقولون: إذا سئلوا عن حديث رواه مسلم وعند الإنكار عليهم يقولون: نعم،الذي روى هذا الحديث مسلم وليس بكافر؟
جواب: نقول: هذا من الأمور التي لا تنبغي،ولا يجوز بحال من الأحوال أن يصنع مثل هذا الصنيع،ومن صنعه فإنما هو جاهل،يجب تنبيهه،وإذا لم ينتبه فهو صاحب هوى. نسأل الله البعد عن الهوى

سؤال: ما حكم الصبغ بالسواد؟ وما هو حديث ابن عباس في ذلك؟
جواب: أقول: حكم الصبغ بالسواد حرام،لا يجوز،دلت عليه الأحاديث الصحيحة،ومن جملتهم حديث ابن عباس هذا،وهو مروي في سنن أبي داود،وعند الإمام أحمد،وعند غيرهما،وهو قوله عليه الصلاة و السلام: ((يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام،ما يريحون رائحة الجنة)).فهذا التحذير والوعيد المذكور ينبغي لمن كان يصبغ بالسواد أن يحذر منه.

سؤال: يسأل أحد الإخوة عن كتاب (النكت) لابن الصلاح بتحقيق الشيخ ربيع،هل هو متداول وموجود في الأسواق؟
جواب: أقول: نعم،الذي أعرف أنه موجود في الأسواق،وهو في الحقيقة من أمتع الكتب وأدقها عبارة،والذي ينظر فيه،وبخاصة إذا كان طالب علم متمكن،يجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد أبدع في هذا الكتاب بالإضافة إلى أن هناك بعض التعليقات للشيخ ربيع جزاه الله خيرا على هذا الكتاب،أيضا أضاف عليه حُلَّة زيادة إلى ما فيه.
سؤال: هل توهين بعضهم لبعض أسانيد القصص يعني: أنها لم تحصل أصلا؟ أم ماذا يقال في ذلك؟
جواب: نقول: الأصل أنها لم تحصل،والمثبت عليه أن يقدم الدليل،والبينة على ذلك؛لأن بعض هذه القصص يكون فيها يعني غرابة،مثل قصة البغاددة مع البخاري،هب يا أخي أنك كنت أمام واحد من هؤلاء العقلانيين،أو من الفسقة الذين ليس عندهم احترام ولا تقدير،لا لعلماء،ولا لغير ذلك،كنصوص الشرع،ثم أوردت هذه القصة،أو وردت بأي طريق كان ، أو كان يعرف أنها موردة ثم أصبح يسخر ويستهزئ،بماذا ستجيبه؟ هل ستقول: إن هذه القصة يحتمل أن تقع؟ يقول لك: أولا: لم تثبت سندا،فكيف تقول هذا الكلام؟ ثم إن هذا لا يتصور عقلا.
ثم يبدأ يورد عليك الإيرادات،لكنك إذا مشيت في حدود المعقول،وفي حدود الثبوت،وقلت: نعم،هذه القصة لم تثبت،وأما مسـألة الوقوع من عدمه،فقد يختلف اجتهادي عن اجتهادك،فيمكن أن أرى أنها يمكن أن تقع بحكم معرفتي لحفظ هؤلاء الأئمة،وأنت بحكم بعدك عن السنة،وعن التلذذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تستغرب هذا،فأنا أعذرك لبعدك عما أنا فيه ، فمثل هذه المواقف دائما تقطع الطريق على هؤلاء المعاندين.

سؤال: أحد الإخوة جزاه الله خيرا ذكرني فعلا بأن الذي لم يجرؤ المأمون أن يثير فتنة القول بخلق القرآن بعد موته هو يزيد بن هارون؟
جواب: جزاك الله خيرا،نعم هذا صحيح.

سؤال: قصة اختبار يحيى بن معين لأبي نعيم في كتاب ( المجروحين ) لابن حبان؟
جواب: أقول: هذا جيد،لكن لست أدري هل أسندها ابن حبان: أوردها بالسند أو لا؟ لأن ابن حبان أحيانا يورد بعض هذه القصص بغير إسناد؛فإن قصة غياث بن إبراهيم النخعي أوردها ابن حبان في مقدمة المجروحين،لكنه أوردها بغير إسناد،أوردها هكذا معلقة.

سؤال: أحد الإخوة يقول: يقترح أن ينهي هذا الكتاب في هذه الفترة،وإذا جئت في إجازة منتصف العام نأخذ كتابا آخر،ويدعو جزاه الله خيرا ويثني في كوني يعني سأقيم دروسا في هذا البلد.
جواب: فعلى كل حال،هذا يا أخي واجب علي،وعلى كل طالب علم،هذا العلم أمانة: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه}.فيتلقى حاره من تلقى قاره.الله المستعان.

سؤال: يسأل عن رأيي في حديث من قال: إن حديث: ((إذا سجد أحدكم)). ولم يكمل الحديث،وأظنه يقصد حديث أبي هريرة: ((فليضع يديه قبل ركبتيه)).وقول ابن القيم: إنه قلب: ((فليضع ركبتيه قبل يديه))؟
جواب: أقول: رأيي في هذا الحديث: أن من ادعاه ابن القيم رحمه الله من القلب غير صحيح سندا ، نعم هو موجود في الكتب،لكنه من رواية عبد الله بن سعيد المقبري،وهو متروك،فلا يعل هذا الحديث بهذه الرواية الضعيفة جدا.
لكن مع هذا فأنا أرى أن حديث أبي هريرة،وبه هذه الزيادة: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) أيضا لا يصح،والقول كما قال البخاري وحكم عليه بالنكارة،بأنه حديث منكر،فأنا أرى أنه لا يصح،وإنما حديث أبي هريرة صحيح،قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير)). أما ما الذي يقدم فالزيادة لم تصح.

سؤال: كيف نعرف الزيادة؟ أو من قلب المتن كابن القطان في حديث الصدقة،وغير ذلك؟ هل هو بسبر الطرق أو هناك تصريح منه؟
جواب: أنا قلت: إن ابن خزيمة رحمه الله صرح بأن يحيى القطان انقلب عليه هذا المتن،وابن خزيمة إمام،كذلك أيضا بمجموع الطرق عرف أن يحيى القطان قلب عليه هذا اللفظ،والبخاري أخرج الرواية الصحيحة،وفيها: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)).
كما أن الأمر المعروف شرعا أن الإنفاق دائما الأولى أن يكون باليمين ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله،وفي شأنه كله،فليس من اللائق أن يتصدق الإنسان بشماله؛لأن اليمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدها لأخذه وعطائه،وما هو نحو ذلك،وأما الشمال فيدعها لما هو سوى ذلك.. لما سوى ذلك من الأمور.

سؤال: حديث: ((خير الناس قرني)). هل المقصود به الصحابة،ثم التابعين،ثم أتباعهم،أم هو في المائة الأولى والثانية والثالثة؟ فإذا كان المقصود المعنى الأول فالذي يبدو أن الإمام أحمد ويحيى بن معين ليسا معدودين في أتباع التابعين،فما هو توجيهكم؟
جواب: أقول: الفهم الصحيح لهذا الحديث - إن شاء الله – أن المراد به القرون الثلاثة؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خير الناس قرني،ثم الذين يلونهم،ثم الذين يلونهم.فالكلام منصب على القرون،وذلك فيما أذكر أن كلام عموم أهل السنة يقولون: المراد به القرون الثلاثة المفضلة التي تنتهي إلى نهاية القرن الثالث.
سؤال: ما هي الوسائل التي يعرف بها المدرج؟
جواب: أنا ذكرت هذا في الكلام على المدرج،وقلت: إننا نستطيع أن نعرف الإدراج بإقرار الراوي نفسه أنه أدرج تلك الزيادة ، أو بتنصيص إمام معتبر على أن تلك الزيادة تعتبر مدرجة،أو بجمع طرق الحديث ووروده في بعض.. وورود تلك الزيادة منفصلة في بعض طرق الحديث،مما يدلل على أنها زيادة مدرجة، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك القول.

سؤال: كيف يستفيد الطالب القارئ لكتاب من كتب الحديث بصفة خاصة،أو أي كتاب من كتب العلم بصفة عامة؟
جواب: أقول: يستفيد أكثر شيء بالتقييد،ينبغي له أن يقرأ،فالكلام الذي يكون عارفا به فيما سبق يعتبر أو تعتبر قراءته له عبارة عن تذكر،والكلام الذي لم يسبق أن مر عليه وهو لا يهمه فليس هناك من ضرورة لتقييده ، والكلام الذي فيه قواعد ومهمات يقيده،إما على غلاف الكتاب،أو في أوراق تجعل مع الكتاب،أو يجعلها عبارة عن فوائد يدونها في بعض الكراريس عنده للرجوع إليها في حال بحثه،أو تذكره لهذه الفائدة، لكن لا يدري أين موضعها،فيرجع لهذه التقييدات فيجدها.

سؤال: يقول: لقد أورد صاحب الفتح - رحمه الله تعالى - هذه القصة في المقدمة -يقصد البخاري مع البغاددة- فهل يكفي إيراد هذه القصة نوع قبول لها؟
جواب: أقول: لا،ما دمنا عرفنا أن في سندها من ذكرنا فلا يكفي نوع قبول لها.

سؤال: كيف يعبر المحقق لكتاب عن حديث سنده في الكتاب معتل،أي: معلول،ولكنه ورد بإسناد صحيح لنفس المتن في مصادر أخرى؟
جواب: يمكن أن يعبر بعبارة تدل على أن ذلك الإسناد،الذي عنده معلول، وأن متن الحديث قد ورد من طرق أخرى،فمثلا: إذا كان ذلك الإسناد الذي أمامه مرسلا،أو الصواب فيه أنه مرسل،قال: الحديث بهذا الإسناد ضعيف لإرساله،ولكنه صح من طرق أخرى،ثم يبينها،أو يحيل على مواضعها.

سؤال: ما صحة الأحاديث التي وردت في تحديد بعض الأيام المنهي فيها عن الحجامة،كيوم الأربِعاء والجُمُعة؟
جواب: أقول: ليس هناك إسناد منها يخلو من مقال،ولكن من يتسمح فإنه يمكن أن يحسن بعضها بمجموع ما له من طرق ، وابن القيم رحمه الله في كتابه ( زاد المعاد ) في قسم الطب النبوي،كأنه مال إلى العمل بهذه الأحاديث.

سؤال: حديث مسلم: ((حتى لا تعلم شماله)).. أقصد ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله))،ألا يمكن أن يصح حديث المقلوب؟ أليس هذا أبلغ في الإخفاء في النفقة وعدم علم اليد الأخرى؟
جواب: أقول: يا أخي،المحدثون يلتفتون إلى ما سبق أن ذكرته في مبحث العلة،وهو أن هذا الحديث مخرجه واحد،فالراوي الذي رواه واحد،وعليه تدور الأسانيد،فبعض الرواة يرويه بلفظ: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه))،ومنهم من يرويه: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)).
فالأكثر عددا هم الذين رووه: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)). فتكون الرواية الأخرى شاذة ، وهذا يدخل في قسم المقلوب؛لأن اللفظ انقلب على الراوي.
سؤال: هل هذا تعريف صحيح: الاعتبار هو البحث في طرق الحديث: هل تفرد به صاحبه أو هو معروف أو لا؟
جواب: نعم،يعني هذا - إن شاء الله – يكون صحيحا،هذا هو المقصود بالاعتبار.

سؤال: لماذا يطلق على حديث أبي سفيان مع هرقل حديثا ؟ ولماذا ورد في الصحيحين،وهو ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله؟
جواب: الجواب: إذا راجعت التعريف الذي ذكرناه للحديث،يتجلى لك لماذا سمي حديثا ، فنحن قلنا في تعريف الحديث ماذا ؟ من يتذكر من الإخوة؟ تعريف الحديث، تعريف الحديث النبوي؟ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرأو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها.
فهذا الحديث مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش،وكلام الأعداء،واعترافهم ببعض فضائله صلى الله عليه وسلم وصفاته،وهلم جرا.

سؤال: أحد الإخوة نقل نقلا عن كتاب (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية،فيما يتعلق بعمل الإمام أحمد بالحديث الضعيف،وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الحديث الضعيف عند الإمام أحمد هو الحديث الحسن؟
جواب: هذه المسألة يبدو أن الكلام الذي سبق فيها فيه - إن شاء الله – ما يكفي،وقلت: إن مما يخرم هذه المقولة أن الإمام أحمد رحمه الله يقبل الحديث المرسل أحيانا،والحديث المرسل لا يمكن أن يقال: إنه حسن،فإما أن يقبل على قاعدة المتساهل،كما هو من مذهب أبي حنيفة ومالك،أو يرد كما هو عند المحدثين.

سؤال: رأيت أن بعض أهل العلم أجاب عن الشروط التي اشترطت في العمل بالحديث الضعيف،فقال: أما الشرط الأول: وهو أن يكون الضعف غير شديد؟ الجواب عنه إذا كان كذلك فقد يرتفع الحديث إلى الحسن لغيره؟
جواب: يقول: الشرط الأول وهو أن يكون الضعف غير شديد. قال: أجابوا عنه بأنه إذا كان كذلك فقد يرتفع الحديث إلى الحسن لغيره.

هذا الجواب غير سديد؛لأنه إذا كان الحديث ما له إلا طريق واحد فقط،فكيف يكون حسنا لغيره وهو ضعيف؟!
الشرط الثاني: أن يكون في القصص وفضائل الأعمال،الجواب عنه: أن في فضائل الأعمال،والمواعظ أمور اعتقادية، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في باب الاعتقاد،،بماذا نجيب عنه؟
الجواب من نفس الشروط التي ذكرناها،نحن قلنا: إذا كان الحديث يتعلق بالاعتقاد،فهذا يخرج عن هذه الشروط إذن منصب على المواعظ والترغيب والترهيب الذي لا علاقه له بالاعتقاد،أما ما كان له علاقة بالاعتقاد،فهذا لا كلام فيه،اللهم إلا أن يكون ذلك الاعتقاد الوارد في ذلك الحديث ثابتا بنصوص أخرى،والقصد من الحديث الترغيب والترهيب والمواعظ،فهذا لا حرج فيه،كأن يتكلم الحديث مثلا عن بعض أحوال اليوم الآخر،واليوم الآخر ثابت بنصوص الكتاب والسنة،فهذا لا حرج فيه.
على كل حال كل شرط من هذه الشروط يبدو أن الذي اعترض عليه لم يدقق،ولعله أدركته العاطفة،وأخذته الغيرة،وهذا شيء محمود،لكن ينبغي أن تكون الغيرة منبعثة عن علم.
سؤال: الدعاء الذي هو من قبل النفس،هل يجوز تحفيظه وتعليمه للناس؟
جواب: أقول: إن كان القصد من تعليمه للناس التسنن به،واعتقاد أن فيه مزيد فضل،أو ما إلى ذلك،فهذا لا يجوز،وأما إن كان مثل ما نسمع الآن في هذا الزمان بعض الأئمة الذين يجتهدون في دعاء مسجوع،وأدعية قد يستحسنها أئمة آخرون في دعاء القنوت في رمضان،فيأخذها هذا من ذاك وهلم جرا يحفظونها،فأرجو - إن شاء الله – أن لا يكون في ذلك بأس،مع العلم أن الاقتصار على الوارد أولى وأفضل وأكمل.

سؤال: هل أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري،هو الإسفرائيني،أم أنهما اثنان؟ وهل قول ابن حجر رحمه الله في ترجمة سيف بن عمر التميمي أفحش ابن حبان القول فيه،تعني: بالغ في ذمه من غير حق،أم بالغ في ذمه بما رآه يستحقه؟
جواب: بالنسبة للوضاح بن عبد الله اليشكري،هناك فرق بينه وبين أبي عوانة الإسفرائيني صاحب المسند؛فالوضاح بن عبد الله اليشكري متقدم،وأظن أن وفاته كانت في حدود سنة 192 للهجرة،أما أبو عوانة الإسفرائيني فوفاته كانت في حدود سنة 317 للهجرة،فالفرق بين وفاتيهما واضح،والمدة الزمنية بينهما طويلة.
أما سيف بن عمر التميمي، فالصواب فيه أنه كذاب من الكذابين،وهو ممن عرف بالرواية في السيرة،ولكن لا يعتمد على رواياته ونقله،وهو أيضا ممن وصف بأنه متشيع،ولذلك مثل هؤلاء قد أدخلوا في السيرة أشياء من الطوام،هو والواقدي وعوانة بن الحكم وهشام بن محمد بن السائب الكلبي،وأمثالهم.
سؤال: أحد الإخوة يقول: أنوي حفظ هذا المتن،أي: مختصر علوم الحديث لابن كثير،فيطلب التوجيه: هل يحفظ هذا المتن أم هناك متن آخر أرشده إليه؟
جواب: أقول: والله يا أخي إذا كنت ستنشط لحفظه،فهذا طيب،وجزاك الله خيرا،وأخشى فقط أنك إذا بدأت فيه تضعف،لذلك إذا كنت عازما على الحفظ يمكن أن تحفظ متن نخبة الفكر؛فهو مختصر أكثر من هذا،فهذا فيه طول.
وإن كنت عازما وعندك همة لحفظ المطولات،فأفضل أن تحفظ ألفية السيوطي؛فحفظ النظم أسهل من حفظ المتن الذي بهذه الصورة،ومع ذلك فهي وافية وشاملة ، وإن حفظته فهذا جيد.

سؤال: هل تقبل دعوى الإدراج من أحد الأئمة،ولو لم يذكر دليله في هذه الدعوى؟ وما قولكم في رد الحافظ ابن حجر في الفتح على الإسماعيلي بأن هذه الدعوى لا تقبل إلا بدليل؟ وذلك عندما ادعى الإسماعيلي أن قول ابن عباس بعد أن روى الحديث،وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك،فادعى الإسماعيلي...
جواب: على كل حال، الدعوى التي ترد من إمام،إن كان ذلك الإمام من الأئمة العارفين بعلل الأحاديث،ولم يخالفه أحد في إثبات أن ذلك الإدراج ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يعتمد عليه، كأن يطلق القول الإمام أحمد،أو علي بن المديني،أو أبو حاتم،أو أبو زرعة، فنعم.
وأما إذا كانت الدعوى ممن ليس في مكانتهما،أو خولف في هذه الدعوى، ففي هذه الحال يتوقف عن إطلاق القول باعتبارها مدرجة إلا بدليل يذكره.

سؤال: يقول: بلغني عن بعض أهل العلم: يرى أنه إذا جاء إدراجه في المتن،وكان في سنده الزهري،فهو منه،لكن وجدنا حديث قراءة الفاتحة واقع من أبي هريرة؟
جواب: أقول: والله يا أخي أنا ما أذكر أنه مما نص على أن الزهري إذا ورد في إسناد من الأسانيد أنه يتحمل تبعة الإدراج،إذا كنت وجدت أحدا من أهل العلم قال هذا الكلام،فدلني عليه وأنظر فيه،جزاك الله خيرا.

سؤال: هل الأوجه العشرة في حديث: ((شيبتني هود)) تحقق شرطي الحكم بالاضطراب؟
جواب: أقول: ما دام أن هناك بعض الأئمة كالدارقطني - رحمه الله - تتبع هذه الطرق،ونحن نعرف من هو الدارقطني،وكيف يوازن بين الطرق،ويعرف أن هذه الطرق لا يمكن أن تثبت مثلا عن أبي إسحاق،وتلك يمكن أن تثبت،وهلم جرا ، ما دام أن الدارقطني هو الذي حكم عليه بالاضطراب،ووجدنا فعلا أن هذه الطرق بعضها يروى عن أناس من الثقات الذين رووا الحديث عن أبي إسحاق،ففعلا أنا أرى أن هذا الاضطراب مؤثر،وأن هذا الاختلاف مؤثر،ويمكن أن يحكم معه بالاضطراب.

سؤال: يقول: هل بقاء العزيز في.. بقاء يوسف في بيت العزيز يعد من الرق؟
جواب: أقول: المسألة واضحة أن يوسف عليه السلام لم يكن رقيقا في تلك الحال حقيقة،وإنما سرق سرقة،وبيع بهذه الصورة،ولذلك وجدنا أن حاله اختلفت بعد ذلك،وحتى وإن حصل أو ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم،فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يتصور منه أن يقول هذا القول المذكور في ذلك الحديث.

سؤال: ما حكم الحديث المضطرب والمدرج؟
جواب: أحسنت يا أخي هذا السؤال، المضطرب: يعتبر من الأحاديث الضعيفة ضعفا شديدا،وكذلك المدرج يمكن إذا حقق معه القول بالإدراج أن يحكم عليه بالوضع إن كان الذي أدرجه تعمد ذلك،وأما إذا لم يتعمده فيعرف أن هذا اللفظ تماما ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم،فمن حيث الرد هو كحكم الحديث الموضوع،يعتبر منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،ولا تصح نسبته إليه.
لكن من حيث التلطف في الحكم على ذلك اللفظ أو الحكم على ذلك الراوي،فهو بحسبه،فأحيانا نجد الراوي الذي يدرج ذلك الإدراج يدرجه عمدا،لكن قصده سليم،فيكون لبيان مثلا معنى غريب،أو استنباط حكم شرعي،ولا يكون هدفه إدخال شيء من اللفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم،فهذا ينبغي أن يبين أن ذلك اللفظ مدرج من عنده،وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم،ويكره له أن يسكت عليه،وإذا كان يمكن أن يوقع في الإيهام فيحرم عليه أن يسكت عليه.
وأما إذا وقع هذا من بعض الرواة؛نتيجة الخطأ ممن أدخل ذلك الإدراج في متن الحديث،فإن ذلك الراوي يمكن أن يحتمل منه ذلك الخطأ إذا كان في حدود المعقول،وأما إذا كثر منه فإنه يقدح في حفظه وضبطه،وإذا كان متعمدا فإنه يمكن أن يعتبر من الوضاعين،فلذلك حكم المضطرب والمدرج أنه من الحديث المردود.

سؤال: من هو ثابت بن أبي صفية؟
جواب: لست أدري هل السائل يقصد راويا اسمه ثابت بن أبي صفية أو يقصد الراوي الذي ذكرته في الاستشهاد في الحديث المدرج وهو ثابت بن موسى الزاهد.

سؤال: بعض الإخوة،جزاهم الله خيرا،أشكرهم على تذكيري ببعض الأشياء التي في الاسترسال في الكلام،يفوتني التنبيه عليها،ومن ذلك أن أحدهم نبهني على أن الاضطراب قد لا يكون مؤثرا إذا كان في الاسم أو النسب،فجزى الله الأخ كل خير،وهذه - إن شاء الله – سأنبه عليها في الدرس في يوم غد إن أحيانا الله؛لأن الإخوة قد انفضوا والكلام فيها مهم.

سؤال: ما الفرق بين زيادة الثقة والحديث المدرج؟
جواب: أقول: الفرق بين زيادة الثقة والحديث المدرج: أن الحديث المدرج تؤكد من أنه ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم،وأما زيادة الثقة،وهذا الكلام الآن عما يقع من الزيادة في المتن،وأما زيادة الثقة فلم يتحقق من أنها ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم،وإنما يقال: إن هذا الراوي قد يكون أخطأ في روايته لذلك الحديث،فهذا من باب الاحتمال،وأما ذاك من باب اليقين،ويكون في بعض طرق الحديث ما يجلي فعلا أن هذا اللفظ قاله أحد رواة الحديث،إما الصحابي كما في حديث: ((أسبغوا الوضوء))،أو التابعي كما في حديث الزهري،وهو التعبد،ونحو ذلك.

سؤال: ما رأيكم في مدرجات الزهري؟
جواب: رأيي فيها أنها يطبق عليها ما أخذناه في هذا الموضوع.
سؤال: يقول: كلما يذكر الحديث الموضوع إلا ويذكر مثال نوح بن أبي مريم،ويتناقل من كتاب إلى كتاب،ألا يوجد مثال غيره حسب اطلاعكم؟
جواب: أقول: بلى،من أمثلته أيضا ما جاء عن ميسرة بن عبد ربه،نفس الشيء،وضع حديثا في فضائل القرآن سورة سورة،وحينما سئل فقال: وضعته حسبة وتقربا إلى الله.فهو مثل نوح بن أبي مريم.

سؤال: كيف ثابت بن موسى جاء بالإسناد،وهو لم يسمعه من شريك،بحيث إنه كان خارج المسجد؟
جواب: يبدو أن الأخ ما تنبه لكلامي،أنا قلت: إنه حينما ابتدأ شريك في إملاء سند هذا الحديث كان ثابت بن موسى داخلا مع باب المسجد،ويسمع الإسناد من أوله.

سؤال: هل المدرج كثير في السنة أم شيء يسير؟
جواب: أقول: لا،بل هو قليل جدا،ولكن لوجوده نبه عليه العلماء.

سؤال: ما هو الكتاب الذي ضبط تعريفات الحديث؟ هل هو ابن حجر في (النكت)،أو العراقي،أو النووي،أو كتاب محمود الطحان في تيسير علوم الحديث؟
جواب: أقول: هذه التعريفات التي أذكرها في الأعم الأغلب أنها من الحافظ ابن حجر،وأحيانا يكون فيها شيء من قبل العراقي

الـوجـه الـثـانـي

سؤال: ما هو الكتاب الذي ضبط تعريفات الحديث؟ هل هو ابن حجر في (النكت)،أو العراقي،أو النووي،أو كتاب محمود الطحان في تيسير علوم الحديث؟
جواب: أقول: هذه التعريفات التي أذكرها في الأعم الأغلب أنها من الحافظ ابن حجر،وأحيانا يكون فيها شيء من قبل العراقي.
وبالنسبة لكتاب ( تيسير علوم الحديث ) لمحمود الطحان،فهو كتاب منهجي وجيد،يأتي بهذه التعريفات بهذه الصورة المنهجية التي تيسر على طالب العلم معرفة هذه المصطلحات وحفظها،وهو يأخذ من الحافظ ابن حجر في الأعم الأغلب،وكذلك من العراقي،وأحيانا من ( الباعث الحثيث )،وهلم جرا.

سؤال: سؤال آخر مرة أخرى عن كتاب (التقريب) لأبي الأشبال،يعني: تحقيقه لكتاب (التقريب) للحافظ ابن حجر؟
جواب: أقول: الكتاب جيد إن شاء الله تعالى.

سؤال: ما معنى لفظ الحديث: ((ولا تدابروا)).
جواب: أقول: المقصود بـ ((لا تدابروا)) أي: لا يولي أحدكم الآخر دبره.وهو كناية عن التهاجر والتقاطع؛لأن المتهاجرين والمتقاطعين كل منهما يولي الآخر دبره؛ فسمي التدابر لهذا السبب.

سؤال: أليس قولك: إن الإدراج في أول الحديث يسمى إدراجا في السند عبارة تحتاج إلى قيد؛لأن هناك إدراج في المتن يسمى إدراج في أول الحديث.والله أعلم؟
جواب: يبدو لي الأخ جزاه الله خيرا يحتاج إلى تبيين مراده بأسلوب أوضح؛فليس قولك: إن الإدراج في أول الحديث يسمى إدراجا في السند عبارة تحتاج إلى قيد؛لأن هناك إدراج في المتن يسمى إدراجا في أول الحديث؟ والله يا أخي ما فهمت الأسلوب.
فعلى كل حال يمكن إذا كنت ما تستطيع يعني التعبير جيدا،دع أحد الإخوة يكتب لك السؤال ونجيب عنه - إن شاء الله – في وقت آخر.

سؤال: أحيانا تحدثني نفسي بأن هناك في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،فما قولك في هذه الخواطر؟
جواب: والله يا أخي ما أدري،يعني: هل هذا إلهام أو كشف،يعني: حدثنا بهذا، كيف تستطيع أن تقول: إن نفسك تحدثك بأن ذلك الكلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أنا ما أعرف أن هناك شيء يمكن أن يكون بهذه الصورة،اللهم إلا الكشف عند الصوفية،على ما كنا أشرنا إليه سابقا بأن هناك من يقول: إنه حتى وإن كان الحديث لا يصح ولا يثبت،فقد يثبت عن طريق الكشف،وإذا كان الحديث صحيحا من حيث السند،قد يبطل عن طريق الكشف.فهذه نسأل الله السلامة زندقة وكفر والعياذ بالله.

سؤال: يقول: قال ابن حزم رحمه الله: إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحديث ضعيفا؛لأنه قد يكون الصحابي من المنافقين،هل هذا صحيح ؟ وما رأيك؟
جواب: أقول: والله أنا ما وقفت على هذا الكلام لابن حزم،وهو كلام تقشعر منه الجلود،فإذا كان الأخ فعلا يعني: متأكد يعطينا الموضع من كتاب ابن حزم،وأنا لا أستبعد أن يكون ابن حزم قد قال هذا، لكن هذا الكلام غير صحيح،فهل يستطيع ابن حزم أن يحدد من هم المنافقين،بحيث لو قال أحد التابعين: حدثني فلان وسمى رجلا يقول: لا،هذا ما نقبله؛لأنه من المنافقين؟ هذا ما يمكن أن يتصور.

سؤال: لو وجدنا حديثا على قول مسلم: المعاصرة ولم يثبت اللقاء،هل يعتبر الحديث صحيحا؟
جواب: أقول: لا، لا يعتبر صحيحا إلا بحسب التفصيل الذي ذكرته،أما لو كانت مجرد المعاصرة فقط،وليس هناك ما يدل على اللقاء؛ إما صراحة أو بحسب التفصيل الذي ذكرته،فلا يعتبر الحديث صحيحا،بل يعتبر منقطعا.

سؤال: أحد الإخوة يطلب إعادة الكلام على تفسير الصحابي مما لا مجال للرأي فيه،هل له حكم الرفع أو لا؟
جواب: يعني: يبدو أن التفصيل في هذا يحتاج إلى وقت،لكن لو رجع الأخ للشريط،أو ممكن يسألني على حدة بدلا من أن نربط الإخوة،فهذا يكون أجود بدلا من إضاعة الوقت في تكرار ما لا يحتاج إلى تكرار.
وإن كان بعضهم قد يجري مجرى الفقهاء كالنووي رحمه الله ويقرب أيضا منه ابن الصلاح نوعا ما،وإن كانت عبارة ابن الصلاح أحسن من عبارة النووي،وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فكلامه جيد إلى حد كبير،وإن كان من حيث التطبيق قد يتساهل في القبول،لكن الذي يهمنا التنظير.
فعلى كل حال الزعم بأن للمتقدمين منهجا،وللمتأخرين منهجا،هذا زعم خاطئ،ونقف عند هذا الحد - إن شاء الله – ونواصل الكلام في يوم غد بإذن الله تعالى،وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

سؤال: يقول أحد الإخوة: أرجو توضيح أو شرح قوله: وإن لم يرو بمعناه أيضا حديث آخر،فهو فرد من الأفراد؟
جواب: أقول: يقصد أن الحديث إذا كان أمامك طريق،وأردت تخريج الحديث لتنظر هل ورد هذا الحديث من طرق أخرى أو لا؟ أي: قمت بالاعتبار على ما وضحناه سابقا،فاعتبرت الطرق،فلم يتبين لك أن هذا الحديث قد روي من غير ذلك الطريق،فهذا الحديث إذن بعد المحصلة النهائية،وبعد هذا التعب،تستطيع أن تحكم عليه بأنه فرد من الإفراد،فالفرد من الأفراد،أي: الذي لا يروى إلا من طريق واحد.
لكن هل يعتبر هذا الفرد من الأفراد ضعيفا مردودا أو مقبولا صحيحا؟ هذا بحسب دراسة الإسناد والنظر في تطبيق شروط الحديث الصحيح التي ذكرناها سابقا،فإن توفرت فيه شروط الصحة،فهو صحيح،وإذا اختل شرط منها فهو ضعيف مردود.

سؤال: يقول: بعض العلماء لا يدخل الشاذ في تعريف الصحيح،ويقول: إن كانت هناك مخالفة،فبعد البحث وجمع الطرق يكون من قبيل العلة،أو لا يخالف،فيكون من زيادة الثقة،فما هو الراجح؟

جواب: أقول: الذي يقول هذا الكلام لم يعرف المقصود من اشتراط نفي الشذوذ عن وصف الصحة،فحينما اشترط العلماء أن لا يكون حديثا شاذا،إنما اشترطوا هذا الشرط؛لأن بعض الأحاديث يكون ظاهر السند الصحة،ولكن هناك شذوذ؛ إما أن يكون هناك مخالفة،كما سنأخذه - إن شاء الله – في مبحث زيادة الثقة،فيكون ظاهر السند الصحة،وفيه مخالفة تقتضي الحكم على هذا الحديث بالشذوذ، والشاذ من أنواع الحديث الضعيف المردود،فاختل إذن شرط من شروط الصحة.
أما لو جرى على مجرى الفقهاء،فلم يعتبروا شيئا اسمه شاذا مثلا ، فحينذاك هذا يكون أخذ بغير تعريف أهل الحديث،ونحن كلامنا الآن كله منصب على تعريف أهل الحديث، والبحث في هذه المسائل من وجهة نظر حديثية.

سؤال: يرجى التنبيه على مسـألة شذوذ المتن،وشذوذ السند،ونكارة المتن،ونكارة السند؟
جواب: هذه - إن شاء الله – يأتي الكلام عليها -

سؤال: يقول الاخ: حديث: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)). هل فيه نكارة؟
جواب: أقول: هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية - إن شاء الله – أنه على الأقل حسن بمجموع طرقه،فلا أرى فيه من حيث الصناعة الحديثية أي نكارة،ولا ما يوجب رده ، ولكن يبقى الخلاف في فقه الحديث؛ ففقه الحديث هو الذي يمكن أن يفصل فيه.
فنحن نحمل هذا الحديث على أن المقصود به النهي عن صيام يوم السبت لذات السبت،أي: إن كان الإنسان سيخصص يوم السبت بمزيد فضل عما سواه من الأيام، أي: ليس لغرض، أما لو وافق يوم صيامه يوم السبت صياما كان يصومه،كأن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما،أو وافق يوم عرفة،أو وافق التاسع والعاشر أو غير ذلك من أنواع الموافقة،فإنه في هذه الحال يجوز صيامه.
والأدلة الكثيرة جدا،كلها تدل على جواز صيام يوم السبت،ومن خالف في هذه المسألة فقد تكلف رد تلك الأحاديث،وما جاء في معناها،بل نفر الناس عن تطبيق سنن كثيرة،فسينفرهم عن صوم يوم السبت إذا وافق يوم عرفة،وسينفرهم عن صيام يوم السبت إذا وافق التاسع أو العاشر،وسينفرهم عن صيام يوم السبت إذا وافق الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر من الشهر،وسينفرهم عن صوم يوم السبت إذا كان الإنسان كان يصوم يوما ويفطر يوما،وسينفرهم عن صوم يوم السبت إذا كان الإنسان يريد أن يصوم شعبان كله،أو أكثره،وهلم جرا من أنواع الصيام الوارد في السنة، ستهدر جميع هذه السنن كله بناء على فقه مغلوط لهذا الحديث.
لذلك نحن نقول: إن فقه هذا الحديث ينزل فقط على مسـألة تخصيص يوم السبت بصيام عن سواه من الأيام،مثل ما ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام عما سواه من الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من صام يوم الجمعة وصام يوما قبله أو يوما بعده فلا إشكال،كذلك جاء في حديث آخر،وأظنه في صحيح مسلم،وقد يكون في البخاري،أنه عليه الصلاة والسلام جوز صيام يوم الجمعة ... سقط ... بصيام عما سواه من الأيام.
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من صام يوم الجمعة،وصام يوما قبله أو يوما بعده،فلا إشكال،كذلك جاء في حديث آخر،وأظنه في صحيح مسلم،وقد يكون في البخاري:أنه عليه الصلاة والسلام جوز صيام يوم الجمعة إذا وافق صياما كان يصومه أحدنا،ولا أذكر نص الحديث،لكن معناه هو هذا.
فمع كونه عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، إلا أنه جوزه في حال موافقته لصيام كان يصومه أحدنا،فلهذا نعرف: أن فقه هذا الحديث هو بهذه الصورة،وأما الحديث من حيث الصناعة الحديثية فهو - إن شاء الله – إن لم يكن صحيحا فهو حسن بمجموع طرقه.

سؤال: أرجو التفريق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة،وما الضابط لكل منهما؟
جواب: أقول: بينت هذا - إن شاء الله – بما يكفي.

سؤال: يقول: ما صحة هذا الحديث: ((أرأيتم إخواني)) إلى أن قال: ((إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني))؟
جواب: أقول: الحديث أذكر أن أول لفظه: ((وددت أننا رأينا إخواننا)).قالوا: يا رسول الله،أولسنا إخوانك؟ قال: ((أنتم أصحابي،وأما إخواني فهم الذين يأتون بعد ذلك ولم يروني)).فهذا الحديث فيما أذكر - إن شاء الله – أنه حديث صحيح.

سؤال: هل يصح هذا التعريف: المنكر: مخالفة الضعيف لما هو مقبول الرواية أو هو ما تفرد به الضعيف جدا،وما ليس فيه مقبول؟
جواب: أقول: هذا من أنواع المنكر،لكن حينما تقول: ما تفرد به الضعيف جدا،كأنك استبعدت الراوي الضعيف أو المستور،والعلماء يدخلون تفرد الضعيف والمستور في أيضا أنواع المنكر أو في تعريف المنكر.

سؤال: أيهما أصح: قولنا: المؤنن،أو المؤنأن؟
جواب: أقول: الصواب: المؤنن،أما المؤنأن فلا أظنه يصح لغويا،وأما التعليق لماذا؟ فإنك لو أتيت باسم المفعول من أن تقول: مؤنن كما أنك حينما تأتي باسم المفعول من عن تقول: معنعن؟ فهما سيان بهذه الصورة.

سؤال: يقول: هل يستشهد لمن قيل فيه: إن مراسيل فلان أضعف المراسيل كالزهري مثلا؟

جواب: أقول: أنا أرى أنها بانفرادها،يعني: إذا جاء الحديث من طريق ضعيف،وجاء من طريق واحد مرسل،من طريق صغار التابعين هؤلاء ، أنا أرى أنه لا ينجبر ضعفه في هذه الحالة،بل لا بد أن يكون من مراسيل على الأقل أواسط التابعين،وبشترط أيضا أن يصح السند إليه.

سؤال: هل يصح أن يقال: إن من أخرج له مسلم أو البخاري في المتابعات والشواهد أن يقال: هو على شرطهما؟
جواب: أقول: لا،لا يصلح أن يقال: هو على شرطهما.

سؤال: كيف نفرق زيادة الثقة المخالفة وزيادة الثقة المقبولة؟
جواب: هذا سيأتي إن شاء الله تعالى.

سؤال: نرجو إعادة شرح الفرق بين الشاهد والمتابع وبطريقة بطيئة.
جواب: أقول: أسهل من هذا يا أخي بدلا من أن يذهب علينا الوقت،ونحن محتاجون إليه،أن تأخذ الشريط،وما شاء الله المسجلات أراها كثيرة،واستمعه،ويمكن أن تجعل الشريط بطيئا وتنقل ما تريد.

سؤال: هل تكون المتابعة في السند ويكون الشاهد في المتن؟
جواب: أقول: قلت: إن كل هذا جائز،كذا وكذا،ولكن الأولى أن يكون المتابع بالنظر إلى الصحابي نفسه،والشاهد بالنظر إلى اختلاف الصحابي مع غض النظر عن المتن،هذا هو الأولى،وإن كان الآخر يمكن أن يمشى.

سؤال: أيضا أحد الإخوة يطلب إعادة شرح معنى الشاهد.
جواب:على كل حال إن أمكن هؤلاء الإخوة إذا كان أمكنهم أن يسمعوا الشريط،فهذا أحسن وأخصر للوقت،وإن لم يمكنهم فيمكن أن يكتبوا لي مرة أخرى ويقولوا لم نتمكن وأعيد شرحه،أو يفضلون مثلا التوضيح أكثر فيمكن أن أعيد إن شاء الله تعالى.

سؤال: يقول: يوجد من يكتب على المصحف،فهل هذا جائز؟
جواب: أقول: إن كانت الكتابة على المصحف في نفس الصفحات التي فيها قرآن،فهذا مكروه،وكرهه العلماء جدا،فينبغي أن تجرد المصاحف،فلا يقرب فيها ما سواها.

سؤال: ما حكم مقولة التابعي: من السنة فعل كذا وكذا،وكنا نفعل كذا ؟ هل يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
جواب: أقول: إن كان هناك قرينة في نفس اللفظ تدل على أنه أراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام،فهذا يعتبر مرفوعا،ولكنه مرسل،وأما إن كانت القرينة يمكن أن تحمل على أنه أراد سنة أبي بكر وعمر،فهذا يعتبر موقوفا،فإما أن يكون متصلا إذا كان ذلك التابعي أخذ عن أبي بكر وعمر،أو مرسلا إن لم يلقهما.

سؤال: هل هناك كتاب شمل موضوع زيادة الثقة بالتفصيل والإيضاح وحصر هذا الموضوع بكامله؟
جواب: أقول: نعم،تجد يا أخي في كتب المصطلح،تجد في كل كتاب ما ليس في الكتاب الآخر من زيادة إيضاح وبيان،فراجع كلام الحافظ ابن حجر؛فهو من أحسن من تكلم عن هذه المسألة في كتاب ( النكت )،كما أنك يمكن أن تراجع: ( فتح المغيث ) للسخاوي،(وتدريب الراوي ) للسيوطي؛ففي هذه الكتب بيان جيد لهذا المبحث.

سؤال: كيف نحكم على كلام ابن حزم أنه خطأ،دون أن يكون عندنا دليل نثبت فيه أن المجلس كان واحدا،ولأن كلامه الظاهر منه لا يريد اتحاد المجلس؟
جواب: أقول: من قال: إن المجلس مفترق،فهو الذي عليه الدليل؛ لأن الأصل أن المحدث،وبخاصة مثل الأعمش، لو طالعتم في ترجمته يقولون: كان فيه عسر في الرواية،لا يكاد يحدث الطلبة،وفيه حدة في خلقه،فتجده يأتي في المجلس الواحد ويحدث الطلبة،ثم ينفر بعد ذلك من أن يعيد الحديث ويكرره،وله مع طلاب العلم في هذا مواقف أحيانا تصل إلى درجة النكتة والدعابة،فاتحاد المجلس هو الأصل.
وأما افتراق المجلس فهو الذي ينبغي أن يقام عليه الدليل،وبالذات إذا كان عبد الواحد بن زياد قال في هذه الرواية: حدثنا الأعمش،أو أخبرنا الأعمش،فأتى بصيغة الجمع،فمعنى ذلك أنه تلقى هذا الحديث في مجلس فيه هو وغيره،فمن يكون ذلك الغير سوى أولئك الذين رووا الحديث على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم،لا من قوله.

سؤال: يقول أحد الإخوة: بما أن المصطلح لم يستقر إلا بعد فترة،حتى إن هناك بعض المتقدمين لهم اصطلاحات تخالف المتأخرين في اصطلاحاتهم،وإن كان بعضها يسير أو بعضها موهم للمبتدأ،يقول: يناشدني هل لي كتاب بين المصطلح على آخر ما استقر عليه ؟ وإن لم يوجد،فهل لغيري كتب؟
جواب: أقول: يا أخي،التأليف في المصطلح،أو تأليف كتاب في المصطلح يجمع شتات ما هو موجود ويوضح الفرق بين عبارات بعض الأئمة،والعبارات بعد أن استقر عليها الاصطلاح،وما إلى ذلك،بحيث لا.. أو بحيث يستغني به طالب العلم عن غيره من الكتب،هذا مطلب،وكلنا نريده،وأتمني في يوم من الأيام أن تتهيأ لي الفرصة للتأليف بهذه الصورة،لكن قد لا يتمكن الإنسان من هذا،فإذا لم يتمكن،فهل يوجد كتاب يغني بهذه الصورة التي يريدها وينشدها الأخ؟
أقول: بهذه الصورة الكاملة لا يوجد كتاب؛لأنك قد تجد في كتاب ما ليس في الآخر ، ولكن هناك بعض الكتب التي تعتبر أجمع تلك الكتب،فأنا أحيل الأخ إليها،فإذا قرأ فيها فهو - إن شاء الله – سيجد فيها غنية في الأعم الأغلب عما سواها،وإن رجع إلى غيرها فهو من باب النقل،ويعتبر ذلك أجود وأحسن،فمن أهم ما أرشد إليه طالب العلم أن يقرأ في كتاب ( النكت ) للحافظ ابن حجر،وفي كتاب ( فتح المغيث ) للسخاوي،وفي كتاب ( تدريب الراوي ) للسيوطي،و ( توضيح الأفكار ) للصنعاني؛فإنه إذا قرأ في هذه الكتب يكاد يكون لا يغادره إلا النادر.نعم.

سؤال: ألا نقول في تعريف الزيادة:إنها تقبل،إذا كان من زاد أوثق أو مساويا لمن لم يزد،أو مقاربا له في الثقة،مثل الثوري وسفيان بن عيينة،أو أكثر عددا،هل يصح أن تكون شبه قاعدة لزيادة الثقة؟
جواب: أنا ما عرفت مقصد الأخ؛لأن ظاهر الكلام يكون مشمولا بما كنت ذكرته ونبهت عليه،من أنه إذا كان العدد متساويا،ولكن بقيت مسـألة الترجيح بالأحفظ،فهنا ينبغي أن يكون طالب العلم على حذر؛فإنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون كلا الروايتين مقبولة الرواية الزائدة،والرواية الناقصة،فإذا كان للأخ سؤال أدق من كذا،فيمكن أن يسأل مرة أخرى جزاه الله خيرا.

سؤال: يقول: ألا يكون تفرد الراوي الثقة المكثر أقرب للغلط؛لأنه مكثر،فربما اختلط عليه الأمر،بينما ذلك الثقة غير المكثر هو أبعد عن الغلط إذا تفرد،فيكون ذلك أقل نكارة من الذي قبله؟

جواب: أقول: الراوي المكثر قد يقع منه الغلط،لا نقول: إنه لا يخطئ،ولكن ذلك الغلط الذي يقع منه يعتبر كقطرة في بحر،وأما الراوي المقل فهو من مظنة ضبط حديثه،إذا كان ثقة؛لأنه ليس له كثير أحاديث،فيمكنه أن يسترجع تلك الأحاديث،هذا صحيح،ولكن القضاء على الثقة المكثر بالخطأ بمثل هذه القرائن لا يليقأو وفق القواعد التي ذكرتها،وأشرت إليها،وأشار إليها أهل العلم،فكل حديث يمكن أن ينظر فيه على حدة.
فإن كان ذلك الراوي المكثر اشترك مع راو غير مكثر في رواية حديث من الأحاديث،فخالفه فيه،فلا نستطيع أن نقول: إن ذلك المكثر هو مظنة وجود الخطأ،وأن الراوي المقل هو الذي يمكن أن تكون روايته أصوب،لا،لا نستطيع أن نرجح بهذا الترجيح.
وأنا حينما قلت لكم،أو ذكرت لكم بعض المرجحات،لا يعني أن هذه هي المرجحات فقط،لا،العلماء لهم مرجحات كثيرة في هذا،ينظرون إليها: قد يرجحون بالملازمة؛ ملازمة الراوي لذلك الشيخ،وقد يرجحون بما يسمونه بمسـألة الجادة،وعلى ما جاء على خلاف الجادة،وقد يرجحون بمسألة أهل البيت من عدمه،إذا كان الراوي أخذ عن شيخ من أهل بيته،وجاء راو من خارج البيت،فأخذ عن ذلك الشيح،فإنهم يرجحون رواية صاحب البيت على رواية الذي من خارج البيت،وهكذا في مرجحات أخرى.
هذه لا تؤخذ إلا بطول ممارسة،وبمعاناة،وبمطالعة لكلام الأئمة .
فعلى كل حال هذا التقعيد الذي ذكرناه اقبلوه بهذا الصورة،ثم بعد ذلك بإمكانكم أن تتوسعوا كل واحد على انفراده،من خلال القراءة والمطالعة والبحث والتخرج،وجمع الطرق،وسيتهيأ - إن شاء الله – له من المعارف التي يفتحها الله عليه ما يحمد الله جل وعلا عليها بعد ذلك.

سؤال: أحد الإخوة يستشير في بعض الكتب: ( إتحاف القارئ في اختصار فتح الباري )؟
جواب: أنا قاعدتي أنني لا أحب المختصرات،فأنصح طالب العلم أن يعمد إلى الأصل وهو فتح الباري.

سؤال: مختصر المنذري لسنن أبي داود؟
جواب: أقول: اختصار المنذري لسنن أبي داود ليس اختصارا فقط،وإنما حذف الأسانيد،ثم تكلم عن تلك الأسانيد أحيانا،وعن التخريج،وعن المتون،فهذا المختصر للمنذري يعتبر كتابا رائعا جيدا؛لأنه أضاف عليه الحلة،فإذا كان الاختصار سيضيف على الكتاب حلة،فهذا يعتبر جهدا إضافيا،فهذا جيد.
( توضيح الأفكار) للصنعاني كتاب جيد ورائع.
( شعب الإيمان) للنسائي ما أعرف شعب الإيمان للنسائي،لكن (شعب الإيمان) للبيهقي،شعب الإيمان للبيهقي كتاب رائع وجيد أيضا،لكن الأحاديث التي فيه فيها الغث وفيها السمين،ومنها ما ينبه عليه البيهقي،ومنها ما لا ينبه،فيكون طالب العلم على حذر.

سؤال: يقول: هل نحمل زيادة: ((تربتها)) من باب التغليب؛لأنه هو الغالب على الأرض ذلك؛لأن لفظ الصعيد يشمل الحجر الطبيعي،أم هذا المفهوم غير صحيح، كما أن هذا المفهوم.. كأنه يقول: الاقتباس من الذهن وليس نقلا عن أحد من العلماء؟
جواب: أقول: بالنسبة للحجر فلا أعرف أن أحد من العلماء قال -أو بخاصة أهل اللغة- أنا لا أعرف،وقد يكون هناك من قال،لكن لا أعرف أن أحداقال: إن الحجر يقال له: صعيد،وإنما الصعيد كما يعرف من لغات العرب،وكما يتبادر أيضا للذهن،ومن خلال الاستعمال،أنه هو التراب.
فلذلك لا نعتبر هذه.. أو هذا الكلام الذي أورده الأخ في موضعه واللي) يراجع المسألة أفضل،فإن كان هناك من أهل اللغة من يطلق على الصعيد.. من يطلق الصعيد على الحجر،فينظر: هل يصح هذا عن أهل اللغة،أو يعتبر ذلك أيضا شاذا.

سؤال: بعض العلماء يقبلون زيادة الثقة؛لأن معه زيادة علم،فهل هذا صحيح؟
جواب: أقول: هذه حجة الأصوليين والفقهاء،يقولون: الزائد معه زيادة علم،وهو مثبت،والمثبت مقدم على النفي،ولكن هذا الكلام غير صحيح من منظور أهل الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

سؤال: ما المقصود أن الأعمش فيه تشيع ؟ ما هو هذا التشيع؟ وما هو الفرق بين التشيع المحمود والتشيع المذموم؟
جواب: أقول: حسنا،ما دمت عرفت أن هناك فرقا بين التشيع،فاعرف يا أخي أنه ليس هناك تشيع محمود،فالتشيع كله مذموم،لكن بعضه أشد ذما من بعض؛فالتشيع الذي في عرف الأقدمين كان لا يتجاوز تقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما في الأفضلية والمحبة الزائدة لأهل البيت،لكن دون أن يصاحب ذلك حط على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب لهم،أو اعتقاد أن في القرآن نقصا أو غير ذلك من الأمور التي أشرت إلى بعضها.

سؤال: يقول: تمام كلام الذهبي في الميزان بعد قوله: وستره فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة؟
جواب: أقول: نعم أنا أشرت إلى هذا،وجزاك الله خيرا،كأن الأخ أراد أن يتمم نقل الشيخ أحمد شاكر - رحمة الله عليه - هذا جيد،لو أتمه الشيخ أحمد شاكر لكان أولى.

سؤال: هل قول المحدث حديث صحيح إن شاء الله. يعني: الشك في صحة الحديث؟
جواب: أقول: نعم،هناك شك يصاحبه،ولكن الغالب على ظنه أنه صحيح،لكن لم يصل إلى درجة اليقين.

سؤال: زارني أحد الإخوة يوما وعندي طفل عمره ثلاث سنوات،فبدأهذا الأخ وهو من طلبة العلم يمج في وجه ابني الماء،فأنكرت عليه هذا الصنيع،فاستدل بقصة الطفل الذي مج في وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم الماء،فأصبح ابني يقلده ويمج في وجوه الضيوف والجيران الماء،فهل عمل هذا الأخ صحيح؟
جواب: أقول: عمل هذا الاخ غير صحيح؛لأنه لا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون يعتقد أن البركة قد تشمل ذلك الطفل،فهذا خلل في المعتقد فيما نرى؛لأنه لا يتبرك إلا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم،فذلك خاص به عليه الصلاة و السلام.
وإما يعتقد أن هذا الفعل سنة،فنقول: السنة مداعبة الأطفال،لكن ذات الفعل نفسه،وما كان جرى من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى الأفعال الجبلية فهذه لا يتسنن بها،لكن إن كان بعض الإخوة ينظر إلى أن النبي عليه الصلاة و السلام كان يحب أمرا من الأمور فيحبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له،أو يتزي بزي معين فيتزي بذلك الزي؛لكون النبي عليه الصلاة والسلام تزي به وهلم جرا ، فنرجو أن يثيبه الله - جل وعلا – على ذلك،لكن لا يعتبر هذا من السنن التي يتسنن بها ويدعى إليها الناس ويحثون عليها.

سؤال: نقل عن بعض السلف،أنهم كانوا يضبطون الأسماء التي تنتهي بـ "ويه" وذلك بتسكين الواو مثل: راهويه وضم ما قبله وفتح ما بعده،فيقولون مثل: راهُويَه نعم،ويعللون ذلك بأن "وَيْهِ" اسم شيطان،كما نقل عن عمر رضي الله عنه،فما القول في ذلك؟ ثم هل فتح الياء من "المُسَيَّب" قد دعا سعيدٌ على أهل العراق فقال: سيَّبهم الله كما سيبوني.
جواب: أقول: للمحدثين رأي في مثل هذه المسائل،ولغيرهم رأي آخر؛فاللغويون يرون أن مثل هذه الأسماء التي تختم بـ"ويه" تنطق هكذا ، رَاهُوَيْهِ، نفْطَوَيْهِ ونحوها سِيبَوَيْهِ وهلم جرا، وأما المحدثون فيكرهون هذا؛ ويعللون ذلك بأنه اسم شيطان فيقولون: رَاهُويَهْ،سِيبُويَهْ،نَفْطُويَهْ ونحوها من العبارات،حقيقة ما دام أن جمهور المحدثين صاروا على هذا،فأقول: ينبغي أن نسير على سيرتهم،ومن خالف فالأمر هين إن شاء الله .
لكن هل ثبت هذا عن عمر بن الخطاب،أنا لا أعرف أنه ثبت،ولكنهم يعني كانوا يكرهونها؛ يمكن لشيء شاع في عصرهم،حتى إن بعضهم كان يدعو على نفطويه بقوله،ولعلكم تعرفونه يقول: أحرقه الله بنصف اسمه،ونصفه الباقي صراخا عليه، أو نحو هذه العبارة.
أما بالنسبة لسعيد بن المسيب فإذا كان يكره هذا في عصره،فلا يجوز أن يقال له ما يكره،أما بعد عصره فلا بأس من الإتيان بالنسب الحقيقي له فيقال: ابن المسيَّب،ولا حرج في ذلك إن شاء الله.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #5  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:54 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ:
القسم السابع: الوصية
بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص،فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي،وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية.
قال ابن الصلاح:وهذا بعيد،وهو إما زلة عالم أو متأول،إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة.والله أعلم.
الشيخ الوصية أن يوصي له بكتب كما نعرف بعض العلماء.. عند الوفاة يوصي بكتبه؛ إما لابنه أو لفلان وهولم يأذن له في الرواية،ولم يخبره أن هذا روايته،ولم،فيقول ابن الصلاح رحمه الله: إن الراوية بها ضعيفة،ولكن يعني تلحق بالوجادة.
الوجادة هذه الثامنة، الذي سنقرأه أو الوصية مثل الوجادة،يقول: لأنها خالية من الإذن،أما إذا كان معها إذن فتدخل في الإجازة التي سبق الحديث عنها.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السابع, القسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:23 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir