دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 19 رجب 1436هـ/7-05-2015م, 12:17 AM
ريم الحمدان ريم الحمدان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرسة الناسخ والمنسوخ ( شروط النسخ )
اختلاف المفسرين في النسخ
الرد على بعضهم
أنواع النسخ في القرآن
مالا يجوز نسخه
شروط الناسخ
شروط المنسوخ
شروط النسخ

اختلاف المفسرين في النسخ :
سنستعرض اختلاف المفسرين على المواضيع التي وقع فيها النسخ :
1- رأي ابن حزم ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار رحمهم الله : يقع في الاحكام فقط ، ولا يقع في الأخبار ولا الاستثناء .
2-رأي الضحاك بن مزاحم رحمه الله :
يقع النسخ في الاحكام والأخبار التي في معناها الأمر والنهي ،مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
3- رأي ابن الجوزي رحمه الله : أن النسخ يقع في الأحكام، وفصل في الأخبار :
أ/ ما كان متضمناً لأمر أو نهي ، كقوله تعالى :( لا يمسه الا المطهرون ) جاز فيه النسخ
ب/ ماكان خبراً محضاً فإنه لا يجوز فيه النسخ .
ولم يعد الاستثناء نسخاً .
4- رأي عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: يقع النّسخ في الأحكام والأخبار ولم يفصلا.
5- رأى بعضهم أن الاستثناء يعد نسخاً .
6 - رأى آخرون انه لا نسخ في القرآن وهذا رأي مجانب للصواب .

الرد على بعض الأقوال :
1- من قال بأن النسخ يجوز في الأخبار ولم يفصل ، رد عليهم جماعة من العلماء منهم :
1- ابن الجوزي : فقال بأن النسخ لايجوز في القرآن لأنه يؤدي الى الكذب وهذا يستحيل في القرآن .
2- أبو جعفر النحاس : هذا القول ( النسخ في الأخبار) يؤول الى الكفر والعياذ بالله .
3- ابن عقيل : نسخ الأخبار كذب وحاشا للقرآن ذلك .
4- السخاوي : خبر الله عز وجل حق ولا يصح أن يكون خلاف ذلك .

أنواع النسخ في القرآن :
قال مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ في أنواع النسخ :
1- إن الله قادر على نسخ القرآن بكامله وذلك برفعه من الصدور ،واستدل بقوله تعالى : {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}.
2- ما نسخ لفظه وبقي حكمه ، كآية الرجم .
3- ما ينسخ حكمه ويبقى لفظه .
خلاصة : أغلب العلماء قالوا أن النسخ ييجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا.

مالا يجوز نسخه :
1- الأخبار التي أخبرنا الله بأمر حصل في الماضي ، من ذلك : قصص الأنبياء والأمم السابقة و خلق السماوات والأرض .
2- الأخبار التي أخبرنا الله بها مما سيحصل في المستقبل ، ومنها : الجنة والنار ،وتخليد الكافرين ونعيم المؤمنين ، أهوال يوم القيامة

شروط الناسخ :
1- الأ يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ ( مكي بن أبي طالب القيسي) ،نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}. فلا نقول ان ( فإذا تطهرن ) ناسخة ل ( حتى يطهرن ) .
2- أن يكون موجباً للعلم والعمل ،ومن ذلك أن القرآن لا ينسخ بخبر الآحاد . ( مكي القيسي )

شروط المنسوخ :
أن لا يكون المنسوخ مخصوصاً بزمن معين ( ابن حزم والقيسي ) ،كقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)).

شروط النسخ :
1- أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً( ابن الجوزي) ، فمن غير الممكن أن يعمل بهما جميعاً .وهو على نوعين :
أ/ أن يكون أحد الحكمين عام والآخر خاص .
ب/ أن يكون حكم أحدهما في حالة خاصة مختلفة عن حكم الآخر .مثال : المطلقة تحرم على زوجها إن لم تكن ذات زوج ، فمتى تزوجت ثم طلقت زال التحريم .
ج/ أن يكون بين الناسخ والمنسوخ مدة زمنية .
2- أن يكون حكم المنسوخ ثابتاً قبل نسخه .( ابن الجوزي)
3- أن يكون النسخ في حكم شرعي .(ابن حزم )
4-أن يكون حكم الناسخ منقولاً كحكم المنسوخ ( ابن حزم )
5- أن تكون طريقة النقل إما مساوية أو أعلى في الناسخ ، فلا ينسخ القرآن بالسنة .

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 21 رجب 1436هـ/9-05-2015م, 03:40 AM
مها شتا مها شتا غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 655
افتراضي

شروط الناسخ والمنسوخ
عناصر الدرس
-تعريف المنسوخ.
-أنواع النسخ.
-ما يقع فيه النسخ وما لا يقع فيه النسخ.
-شروط الناسخ.
-شروط المنسوخ.
-شروط ثبوت النسخ.
تلخيص أقوال العلماء في شروط الناسخ والمنسوخ
-تعريف المنسوخ.
هو رفع الآية تلاوة أو لفظاً أو تلاوةولفظاً.
-أنواع النسخ.
1-نسخ من الصدور .
اعلم أنه جائز أن ينسخ الله جميع القرآن من الصدور بأن يرفعه من صدور عباده ويرفع حكمه بغير عوض.
والدليل قوله تعالي(ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك)
ويأخذ هذا عن طريق الأخبار.
ذكره مكي بن أبي طالب القيسي.
2-نسخ من السطور.
وفيه خلاف وهو علي أنواع:-
النوع الأول:نسخ لفظه وحكمه
مثال: ما نسخ من سورة الأحزاب.
النوع الثاني: نسخ لفظه دون حكمه.
مثال: (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
النوع الثالث:نسخ حكمه دون لفظه.
وهو عمدة هذا الباب
-ما يقع فيه النسخ ،وما لا يقع فيه النسخ.
أقسام ما يقع فيه النسخ:
القسم الأول:النسخ في الأحكام.
ويشمل الأمر والنهي والفرائض والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا وهذا جائز وقوعه وهو قول عامة العلماء وعليه العمل عند فقهاء الأمصار،قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار ،وذكره هبة بن سلامة بن نصر المقري .
القسم الثاني : النسخ في الأخبار.
وهو نوعان:
النوع الأول:-ما كان لفظه لفظ الخبر ،ومعناه معني الطلب من أمر أو نهي، فهذا النوع مثل النوع السابق لاحق بخطاب التكليف جائز فيه النسخ:
قاله الضحاك بن مزاحم ،وذكره هبة الله بن سلامة بن نصر المقري
أمثلة:
1-قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
2-قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
3-قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله.
4-قوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}.
النوع الثاني:- الخبر الخالص ، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك،ذكره أبو الفرج بن عبد االرحمن بن علي ابن الجوزي،والزركشي في البرهان ،و السيوطي في الأتقان
مسألة:
هل الاستثناء نسخ لما استثني منه أم لا؟
الردعليها:
الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ
ذكره بن الجوزي في نواسخ القرآن
مسألة:
هل التخصيص نسخ أم لا؟
الرد عليها:
وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها"). [نواسخ القرآن:93- 94]
شروط الناسخ:
الشرط الأول:أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
مثاله:قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 107-108
الشرط الثاني: أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص
مثاله:قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:7ْ
الشرط الثالث:أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ،
مثاله :منع نسخ القرآن أخبار الآحاد،
شروط المنسوخ:
الشرط الآول:أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
مثاله: قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛ فهذا منسوخ بالقتال.
الشرط الثاني : أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.ذكره بن حزم
شروط ثبوت النسخ:
1- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا فلا يمكن العمل بهما.
2-أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما). [نواسخ القرآن:]
3-أن يكون الحكم المنسوخ مشروعًا،أي ثبت بخطاب الشرع لا بالعادة والتعارف.
4-أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول
وعلي هذا لا يجوز نسخه بإجماع ولا قياس.
5- أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه
كما ذكرها بن الجوزي في كتاب المصفي بأكف أهل الرسوخ

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 22 رجب 1436هـ/10-05-2015م, 05:45 PM
حياة بنت أحمد حياة بنت أحمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 222
افتراضي

شروط الناسخ والمنسوخ

العناصر:
• اختلاف المفسّرين على أي شيء وقع المنسوخ من كلام العرب
- القول الأول وحجتهم.
- القول الثاني ومن أمثلتهم.
- القول الثالث والرد عليهم.
- القول الرابع والرد عليهم.
- القول الخامس والرد عليهم.
- القول الراجح.
• ما يجوز أن ينسخ.
• ما لا يجوز أن ينسخ.
• النسخ في الأخبار.
• الشّروط المعتبرة في ثبوت النّسخ .


خلاصة كلام أهل العلم في شروط الناسخ والمنسوخ

• اختلاف المفسّرين على أي شيء وقع المنسوخ من كلام العرب
- القول الأول وحجتهم.

قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار: لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا.
واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به.
- القول الثاني ومن أمثلتهم.
وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي.
* مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
* وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
* ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
* ومثل قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله فإذا كان هذا معنى الخبر كان كالأمر والنّهي.
- القول الثالث والرد عليهم
وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة.
- ولا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.
- القول الرابع والرد عليهم
كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها.
الرد: وقد زعم قومٌ: أنّ المستثنى ناسخٌ لما استثني منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأنّ الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها.
- القول الخامس والرد عليهم
-لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا.
- القول الراجح:
قال الزَّرْكَشِيُّ: الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي وزاد بعضهم الأخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها: الأمر والنهي.، وقالَ السيوطي : لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر؛ أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد.

• ما يجوز أن ينسخ:
- اعلم أنه جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى:{ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}.
- وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.
- ومنه ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
- والذي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به. وقد ذكرنا مثاله. أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.
- وهذا كله إنما يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.
• وما لا يجوز أن ينسخ:
- فأما ما لا يجوز نسخه فهو كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة. وكذلك ما أعلمنا به من صفاته.
- العلة: هذا كلّه وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به.
- فأما جواز أن ينسخ ذلك كلّه بإزالة حفظه من الصدور –ونعوذ بالله من ذلك- فذلك جائزٌ في قدرته تعالى يفعل ما يشاء.
• النسخ في الأخبار :
الأخبار على ضربين:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر.
مثاله: كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}،
حكم النسخ: فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص.
حكم النسخ: لا يجوز عليه، وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه.
العلة: لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس في القول بالنسخ: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك.
• الشّروط المعتبرة في ثبوت النّسخ:
1. أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه.
خلاف الشرط: إن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
مثاله: نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن
2. أن لا يكون الحكم السابق مقيدًا بزمان مخصوص.
مثاله:
- قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ.
- في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛ فهذا منسوخ بالقتال.
وقيل: إنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء

3. أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ. ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا.
وإنما وقع الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن، وقد مضى ذكر هذا
4. أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثّاني: أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل.
5. أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق.
مثاله: كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً}.
وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} .
ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما.
6. أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا؛ لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.
7. أن يكون الحكم المنسوخ مشروعًا، أعني أنّه ثبت بخطاب الشّرع، فأمّا إن كان ثابتًا بالعادة والتّعارف لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرعٍ.
مثاله: وهذا شيءٌ (ذكر عند) المفسّرين، فإنّهم قالوا: كان الطّلاق في الجاهليّة لا إلى غايةٍ فنسخه قوله: (الطلاق [مرتان [ وهذا لا يصدر ممّن (يفقه)، لأنّ الفقيه يفهم أنّ هذا ابتداء (شرعٍ) لا نسخٌ.
8. أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له.
9. كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ؛ فأما ما ليس مشروعا بطريق النّقل فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.
10. كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 15 شوال 1436هـ/31-07-2015م, 06:31 AM
نُوفْ نُوفْ غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 643
افتراضي

فهرسة شروط الناسخ والمنسوخ
· عناصر الموضوع:
· شروط النسخ.
· من قال بوجود النسخ
· من أنكر وجود النسخ
· أنواع النسخ
1- من حيث الجواز وعدمه .
2- من حيث التلاوة والحكم .
· جواز نسخ القرآن من الصدور
· حكم من أدخل في كتب النسخ الكثير من آيات الوعد والوعيد والأخبار التي بمعنى الطلب
· مسائل في الناسخ والمنسوخ.
1- مسألة التخصيص ودخوله في الناسخ والمنسوخ
2- مسألة الاستثناء ودخوله في الناسخ والمنسوخ
3- حكم من قال بجواز النسخ في الخبر الخالص .
4- مسائل في وقوع النسخ إذا حدد بوقت.
أ‌- حكم من قال بأن الطلاق كان في الجاهلية لا إلى غاية .
ب‌- هل الآية " فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره " منسوخه .


تلخيص عناصر الموضوع
شروط النسخ :
1- أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
الدليل:
قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
من قرأ بالتشديد " يطهرن " تكون " فإذا تطهرن " ناسخ لقوله حتى يطهرن لأن المراد التطهر بالماء فإذا تطهرن فأتوهن ،
أما من قرأ بالتخفيف " يطهرن" لا تكون ناسخه لقوله " حتى يطهرن " لأنها منفصله وأيضا يراد بها ارتفاع الدم . ذكر هذا مكي القيسي في الإيضاح لناسخ القرآن والمنسوخ .
2- أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني ،فلا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص ،.
نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) ،
فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ. ذكر هذا مكي في الإيضاح لناسخ القرآن وابن حزم في الناسخ والمنسوخ
3- أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ، ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا. ذكر هذا القول مكي القسي في إيضاح القول
4- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر،
وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما:أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثّاني:أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة ،
فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل. ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن
5- ومنهم من قال من الشروط : أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهى الحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة كالطبيب ينهى عن الشيء في الصيف ثم يأمر به في الشتاء، وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود، وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء، وكتقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى الانتهاء تيسيرا للأداء وصيانة لأهل النسخ من الآباء. الناسخ والمنسوخ لابن حزم
6- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما. ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن
7- أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى بأكف أهل الرسوخ

8- أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأمّا إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخًا للأقوى . [ ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن]

9- ومنها أن يكون المنسوخ حكما شرعيا أي : أنه ثبت بالشرع ،لأن؛ الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات وأيضًا إن كان ثابتًا بالعادة والتّعارف لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرعٍ وهذا شيءٌ (ذكر عند) المفسّرين. ذكر هذا القول ابن حزم في الناسخ والمنسوخ لابن حزم وابن الجوزي في ناسخ القرآن
10 - أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له ذكر هذا القول ابن حزم في الناسخ والمنسوخ

· من قال بوجود النسخ :
وعليه أغلب العلماء .
- قال هبه المقري بأن هناك من قال بأنه قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا وليس حجتهم ليس لهم حجة في ذلك دراية إنما يعتمدون على الرواية ذكر ذلك في الناسخ والمنسوخ
- والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ وكذا قال ابن الجوزي في المصفى بأكف الرسوخ
- قال المقري : قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا، واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به.
وقال الضّحّاك بن مزاحم كما قال الأولون وزاد عليهم فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
ومثل قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله فإذا كان هذا معنى الخبر كان كالأمر والنّهي.
وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة، ولا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية. ذكر هذا ابن سلامه في الناسخ والمنسوخ
- وذكر السخاوي في جمال القرآن بأن النسخ يقع في الأحكام دون الأخبار وهذا دليل على وجود النسخ في القرآن
- وذكر الزركشي بأن الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي وزاد بعضهم الأخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها: الأمر والنهي .ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن
- قال السيوطي في الإتقان :لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر.



· من أنكر وجود الناسخ والمنسوخ :
قالوا بأنه لا يوجد في القرآن ناسخ ولا منسوخ .

حكم من أنكر النسخ :
كما قال العلماء : هؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا .
ذكر هذا هبة الله المقري في الناسخ والمنسوخ

1- أنواع النسخ من حيث جوازه وعدمه :
· ما يجوز نسخه "حكما ويبدله بغيره ويبقى المنسوخ متلو غير معمول به أويزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ " أمور منها :
- الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.

- ما لا يجوز نسخه سواء بقي حكمه أو بقي تلاوة:
1- ما أعلمنا الله به من صفاته جل في علاه ،كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة
2- مما لا يجوز نسخه الأخبار وهي على ضربين :
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه.
ذكر هذا مكي القسي في الإيضاح

2-أنواع النسخ من حيث التلاوة والحكم:
منه ما نسخ تلاوة وحكما مثل: سورة الأحزاب وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.
· منه ما نسخ تلاوة فرفع لفظًا وبقي حفظه غير متلو وثبت حكمه بالإجماع ، مثل : آية الرجم .

فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
- منه ما نسخ حكما وبقي تلاوةذكر هذا القول مكي القيسي في الإيضاح لناسخ القرآن

· جواز نسخ الله للقرآن من الصدور .
جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ
الدليل:
قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}.
ذكر هذا مكي القسي في الإيضاح
· من أدخل في كتب النسخ الكثير من آيات الوعد والوعيد والأخبار التي بمعنى الطلب .
-قال السيوطي في الإتقان :" إذا علمت ذلك علمت فساد صنع من أدخل آيات الوعد والوعيد" وهذا دليل على عدم جواز هذا الأمر.

· مسائل في النسخ :
1- مسألة الاستثناء :: هل يدخل فيما نسخ :
انقسم العلماء على فريقين :
من قال بأنه لا يقع في النسخ :
قال ابن الجوزي "بأن الاستثناء ليس بنسخ والفقهاء على خلافه وكذا ابن حزم في الناسخ والمنسوخ.
وكذا قال الزركشي : بأن الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي وزاد بعضهم الأخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها: الأمر والنهي ). [البرهان في علوم القرآن:44/33] فحصر النسخ في ها الأمور دليل بأنه لا يقع النسخ في الاستثناء والله أعلم .
- من قال بأنه يقع فيه النسخ :
- قال ابن الجوزي : زعم قومٌ: أنّ المستثنى ناسخٌ لما استثني منه
وذكر أيضا في موضع آخر : " أجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلافه ".
ذكر هذا في المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ
- نقل هبة المقري قائلا " قال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ ذكر هذا في الناسخ والمنسوخ

الرد عليهم :
- الرد على من قال بأن المستثنى ناسخ لما استثنى منه :
قال ابن الجوزي" ليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأنّ ؛ الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ . ذكر هذا نواسخ القرآن

2- مسألة التخصيص هل يقع فيه النسخ :

- بعض العلماء قالوا بأن التخصيص فيه نسخ وفيه خلاف . ذكر هذا القول ابن حزم في الناسخ والمنسوخ.
- - وذكر ابن الجوزي بأن التخصيص ليس بنسخ وفيه خلاف للعلماء .المصفى بأكف أهل الرسوخ

3- حكم من قال بجواز النسخ في الخبر الخالص :
على فريقين :
· من قال بجواز النسخ في الخبر الخالص :

- قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ يدخل النسخ في الأخبار ولم يفصلا .
حجتهم : ليس لهم شيء يعولون عليه قولهم
ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن .

· من قال بعدم جواز النسخ في الخبر الخالص وعلتهم في ذلك:
- ذكر ابن حزم بعدم جواز وقوع النسخ في الأخبار المحضة. الناسخ والمنسوخ وكذا قال ابن الجوزي في المصفى بأكف أهل الرسوخ
- وقيل بأن هذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً. ذكر هذا القول جعفر النحاس وقريب من قوله قال ابن عقيل وزاد وحوشي القرآن من ذلك ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن.
- وقيل بعدم الجواز بقوله: لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه ذكر هذا القول ابن الجوزي في جمال القراء .
- وقيل لأن خبر الله على ما هو عليه ذكر هذا القول
- ذكر مكي القيسي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهبعدم الجواز لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به..
- وقيل لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ.

4- مسائل في وقوع النسخ إذا قيد بوقت .
أ‌- حكم من قال بأن الطلاق كان في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قول " الطلاق مرتان " .
قال ابن القيم بأن من قال ها القول لا يفقه !
لأن ؛ الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع لا نسخ والقاعدة في ذلك إذا كان ثابتا بالعادة لم يكن ناسخاذكر هذه المسألة ابن القيم في نواسخ القرآن .

ب‌- هل الآية " فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره " منسوخه بآية القتال في التوبة ؟؟
- قيل فيها أقوال: من قال بالنسخ :
وقيل: إنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
حجته : لأنه أبهم الوقت ولم يحده فالنسخ فيه جائز وعليه أكثر العلماء
- من قال بأنها غير منسوخه :
- قال مكي القيسي نقلا عن قول أحد العلماء بأنها غير منسوخه.
حجته : لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو. وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو،
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛ فهذا منسوخ بالقتال.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 18 شوال 1436هـ/3-08-2015م, 03:12 AM
فاطمة بنت سالم فاطمة بنت سالم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 224
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
فهرسة مسائل علوم القرآن
التطبيق الثاني
عناصر الموضوع:
مايقع فيه النسخ والخلاف فيه
أنواع النسخ
شروط المنسوخ
شروط الناسخ
شروط مشتركة بين الناسخ والمنسوخ
حكم نسخ الأقوى بالأدنى


مايقع فيه النسخ والخلاف فيه :
وقع اختلاف بين المفسرين فيما يقع فيه النسخ من كلام العرب على أقوال:
القول الأول : لايدخل النسخ إلا على أمرأو نهي فقط (افعلوا أو لاتفعلوا) وهو قول الجمهور. الناسخ والمنسوخ لابن حزم:٨،الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:٢٦ـ٢٨، نواسخ القرآن ٩٣ـ٩٤، جمال القراء ٢٤٨، البرهان ٣٣/٤٤
حجتهم:
أن خبر الله تعالى على ماهو به فلايدخله النسخ.
القول الثاني : أن النسخ يدخل على الأمر والنهي وعلى الأخبار التي معناها الأمر والنهي. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٢٦ـ٢٨،المصفى بأكف أهل الرسوخ ١٢، الإتقان في علوم القرآن ١٤٣٧/٤
حجتهم :
الوقوع كما في قوله تعالى: ( الزاني لاينكح إلازانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك )ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولامشركة.
وكما في قوله تعالى : (قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله ) ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأباً.الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٢٦ـ٢٨

القول الثالث: يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار مطلقاً بلا تفصيل وهوقول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم والسدي وتابعهما على هذا القول جماعة .الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٢٦ـ٢٨، المصفى بأكف أهل الرسوخ١٢،نواسخ القرآن ٩٣ـ٩٤
حجتهم:
الاعتماد على الرواية ولاحجة لهم من الدراية.الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٢٦ـ٢٨

القول الرابع: كل جملة استثنى الله تعالى منها بإلا فإن الاستثناء ناسخ لها. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٢٦ـ٢٨، المصفى بأكف أهل الرسوخ ١٢،نواسخ القرآن ٩٣ـ٩٤
القول الخامس: ليس في القرآن ناسخ ولامنسوخ ، ولاعبرة بخلافهم لأنهم قوم صدوا عن الحق . الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٢٦ـ٢٨

أنواع النسخ:
له نوعان :
الأول : مايجوز فيه النسخ وله قسمان :
القسم الأول: مايُنسخ جميعه بأن يرفعه الله من صدور عباده ويرفع حكمه بغير عوض دليل ذلك:
قوله تعالى : (ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك).
القسم الثاني: مارفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلو على أنه قرآن وثبت حكمه بالإجماع كآية الرجم فرفع من رسم المصحف المجمع عليه وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
وهذا كله يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا فهذا قول عامة العلماءوعليه العمل عند فقهاء الأمصار.
الثاني: مالايجوز فيه النسخ وهو كل ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به وكذلك القصص وأخبار الجنة والنار والبعث والحساب وصفاته سبحانه.
فهذا كله لايجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ماهو به ، وأما جواز أن ينسخ ذلك كله بإزالة حفظه من الصدور ـ ونعوذ بالله من ذلك ـ فذلك جائز في قدرته تعالى يفعل مايشاء. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه٦٥ـ٦٦،نواسخ القرآن ٩٣ـ٩٤، الإتقان في علوم القرآن ١٤٣٧/٤

شروط المنسوخ:
الأول : ألا يكون المنسوخ (الحكم السابق) مقيداً بزمان مخصوص.
مثال: قوله صلى الله عليه وسلم : ( لاصلاة في الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لاسبب لها مؤقتة ، فلايكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ. الناسخ والمنسوخ لابن حزم: ٧، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:١٠٨

الثاني: أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً أي أنه ثبت بخطاب الشرع لا بالعادة ولا بالعرف فإن ثبت بذلك لم يكن رافعه ناسخاً بل يكون ابتداد شرع آخر.الناسخ والمنسوخ لابن حزم:٧،نواسخ القرآن:٩٧،المصفى بأكف أهل الرسوخ :١٢

شروط الناسخ:
الأول: أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعاً منه
مثال : قوله تعالى : (ولاتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فليس قوله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهن ) ناسخاً لقوله (حتى يطهرن) لأنه متصل به. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ١٠٧ـ١٠٨

الثاني: أن يكون موجباً للعلم والعمل كالمنسوخ . الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ١٠٩

الثالث: أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعاً كثبوت المنسوخ أو أقوى منه فإن كان بدونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى. نواسخ القرآن :٩٧، المصفى بأكف أهل الرسوخ:١٣.

شروط مشتركة بين الناسخ والمنسوخ:
الشرط الأول: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً بحيث لايمكن العمل بهما جميعاً. نواسخ القرآن ٩٥، المصفى بأكف أهل الرسوخ:١٢
الشرط الثاني : أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ ، فيثبت حكم المنسوخ قبل ثبوت حكم الناسخ ويكون بطريقين:
الأول: من جهة النطق.
الثاني: من جهة التاريخ. الناسخ والمنسوخ لابن حزم:٨، نواسخ القرآن ٩٦، المصفى بأكف أهل الرسوخ:١٢.

الشرط الثالث: أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم والموت مزيل للحكم لا ناسخ له.

حكم نسخ الأقوى بالأدنى:
لا يجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى ، فإذا ثبت حكم منقول فلايجوز نسخه بإجماع ولابقياس. نواسخ القرآن ٩٧، المصفى بأكف أهل الرسوخ:١٣.

تم بحمدلله.

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 8 ذو القعدة 1436هـ/22-08-2015م, 04:07 PM
شيماء طه شيماء طه غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 318
افتراضي

فهرسة شروط الناسخ والمنسوخ

ما يقع فيه النسخ
ما يجوز نسخه وما لا يجوز
أنواع الأخبار من حيث النسخ وعدمه.
شروط الناسخ

شروط الحكم المنسوخ

ما يقع فيه النسخ
قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا، واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به.
وقال الضّحّاك بن مزاحم كما قال الأولون وزاد عليهم فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
ومثل قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله فإذا كان هذا معنى الخبر كان كالأمر والنّهي.
وقال آخرون كل جملة استثنى الله تعالى منها بألا فان الاستثناء ناسخ لها.

ما يجوز نسخه وما لا يجوز
اعلم أنه جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.
ومنه ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
وهذا كله إنما يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.
فأما ما لا يجوز نسخه فهو كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم
الماضية وما قص علينا من أخبار الجنة, والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر, وخلق السماوات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة.
وكذلك ما أعلمنا به سبحانه من صفاته.

أنواع الأخبار من حيث النسخ وعدمه
قال أبو الفرج بن الجوزي فأما الأخبار فهي على ضربين:
1 ما كان لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى "لا يمسه الا المطهرون."
فهذا لاحق بخطاب التكليف بجواز النسخ عليه.
2 الخبر الخالص فلا يجوز عليه لأنه يؤدي الى الكذب
وذلك محال.

شروط الناسخ
من شروط الناسخ أن يكون منفصلا من المنسوخ منقطعا منه,
فان كان متصلا غير منقطع عنه لم يكن ناسخا لما قبله مما هو متصل به.
مثل قوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فتوهن من حيث أمركم الله."
ومنها أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمن مخصوص نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس."
ومن الشروط أن يكون غير متعلق بوقت معلوم لا يعلم انتهاء وقت فرضه الا بنص ثان يبين أن وقت فرض الأول الى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
ومن شروط الناسخ أن يكون موجبا للعلم والعمل لذلك منع نسخ القرآن بخبر الآحاد.
ومنها أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ وبيان النسخ منتهى الحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزممنة.
ومثاله التوجه الى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود.
ومنها ايجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء.

شروط الحكم المنسوخ
أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما).
ومنها أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات).
ومن الشروط (أن يكون الحكم المنسوخ مشروعًا) أعني أنّه ثبت
بخطاب الشّرع، فأمّا إن كان ثابتًا بالعادة والتّعارف لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرعٍ وهذا شيءٌ (ذكر عند) المفسّرين، فإنّهم قالوا: كان الطّلاق في الجاهليّة لا إلى غايةٍ فنسخه قوله: (الطلاق [مرتان [ وهذا لا يصدر ممّن (يفقه)، لأنّ الفقيه يفهم أنّ هذا ابتداء (شرعٍ) لا نسخٌ).
ومنها أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم والموت مزيل للحكم لا ناسخ له.
ومنها أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول.
ومنها أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه فأما أن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخا للأقوى.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التدريب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir