دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > جمع الجوامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 10:56 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي تعارض القول والفعل

وإذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالفِعْلُ، وَدَلَّ عَلَى تَكَرُّرِ مُقْتَضَى القَوْلِ، فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِهِ فَالمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ، فَإِنْ جُهِلَ فَثَالِثُهَا الأَصَحُّ الوَقْفُ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِنَا فَلَا مُعَارَضَةَ فِيهِ وَفِي الأُمَّةِ المُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّأَسِّي، فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَثَالِثُهَا الأَصَحُّ يُعْمَلُ بِالقَوْلِ وَإِنْ كَانَ عَامًّا لَنَا، وَلَهُ فَتَقَدُّمُ الفِعْلِ أَوْ القَوْلِ لَهُ وَللأُمَّةِ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ العَامُّ ظَاهِرًا فِيهِ فَالفِعْلُ تَخْصِيصٌ.

  #2  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 09:20 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي


(إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ) أَيْ تَخَالَفَا (وَدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَرُّرِ مُقْتَضَى الْقَوْلِ فَإِنْ كَانَ) الْقَوْلُ (خَاصًّا بِهِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَيَّ صَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَأَفْطَرَ فِيهِ سَنَةً بَعْدَ الْقَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ (فَالْمُتَأَخِّرُ) مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِأَنْ عُلِمَ (نَاسِخٌ) لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا فِي حَقِّهِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي تَأَخُّرِ الْفِعْلِ، وَكَذَا فِي تَقَدُّمِهِ لِدَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْجَوَازِ الْمُسْتَمِرِّ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: وَدَلَّ إلَخْ عَمَّا لَمْ يَدُلَّ فَلَا نَسْخَ حِينَئِذٍ لَكِنْ فِي تَأَخُّرِ الْفِعْلِ دُونَ تَقَدُّمِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ دَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْجَوَازِ الْمُسْتَمِرِّ (فَإِنْ جُهِلَ) الْمُتَأَخِّرُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ (فَثَالِثُهَا) أَيْ الْأَقْوَالِ (الْأَصَحُّ الْوَقْفُ) عَنْ أَنْ يُرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي حَقِّهِ إلَى تَبَيُّنِ التَّارِيخِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي احْتِمَالِ تَقَدُّمِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَقِيلَ: يُرَجَّحُ الْقَوْلُ لِأَنَّهُ أَقْوَى دَلَالَةً مِنْ الْفِعْلِ لِوَضْعِهِ لَهَا، وَالْفِعْلُ إنَّمَا يَدُلُّ بِقَرِينَةٍ، وَقِيلَ: يُرَجَّحُ الْفِعْلُ ; لِأَنَّهُ أَقْوَى فِي الْبَيَانِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُبَيِّنُ بِهِ الْقَوْلَ وَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّنَا حَيْثُ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَأَسِّينَا بِهِ فِي الْفِعْلِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْقَوْلِ (وَإِنْ كَانَ) الْقَوْلُ (خَاصًّا بِنَا) كَأَنْ قَالَ يَجِبُ عَلَيْكُمْ صَوْمُ عَاشُورَاءَ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (فَلَا مُعَارَضَةَ فِيهِ) أَيْ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْقَوْلِ لَهُ (وَفِي الْأُمَّةِ الْمُتَأَخِّرُ) مِنْهُمَا بِأَنْ عُلِمَ (نَاسِخٌ) لِلْمُتَقَدِّمِ (إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّأَسِّي) بِهِ فِي الْفِعْلِ (فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ فَثَالِثُهَا الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِالْقَوْلِ) وَقِيلَ بِالْفِعْلِ، وَقِيلَ بِالْوَقْفِ عَنْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمِثْلِ مَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ ; لِأَنَّا مُتَعَبِّدُونَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَا بِالْعِلْمِ بِحُكْمِهِ لِنَعْمَلَ بِهِ بِخِلَافِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى التَّرْجِيحِ فِيهِ، وَإِنْ رَجَّحَ الْآمِدِيُّ تَقَدُّمَ الْقَوْلِ فِيهِ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّأَسِّي بِهِ فِي الْفِعْلِ فَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ حُكْمِ الْفِعْلِ فِي حَقِّنَا (وَإِنْ كَانَ) الْقَوْلُ (عَامًّا لَنَا، وَلَهُ) كَأَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَيَّ، وَعَلَيْكُمْ صَوْمُ عَاشُورَاءَ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (فَتَقَدُّمُ الْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ لَهُ وَلِلْأُمَّةِ كَمَا مَرَّ) مِنْ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِأَنْ عُلِمَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْآخَرِ بِأَنْ يَنْسَخَهُ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا فِي حَقِّنَا إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَأَسِّينَا بِهِ فِي الْفِعْلِ، وَإِلَّا فَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّنَا، وَإِنْ جُهِلَ الْمُتَأَخِّرُ فَالْأَقْوَالُ أَصَحُّهُمَا فِي حَقِّهِ الْوَقْفُ، وَفِي حَقِّنَا تَقَدُّمُ الْقَوْلِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْقَوْلُ (الْعَامُّ ظَاهِرًا فِيهِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَصًّا كَأَنْ قَالَ: يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَوْمُ عَاشُورَاءَ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (فَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ) لِلْقَوْلِ الْعَامِّ فِي حَقِّهِ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ، أَوْ تَأَخُّرٌ عَنْهُ أَوْ جُهِلَ ذَلِكَ وَلَا نَسْخَ حِينَئِذٍ ; لِأَنَّ التَّخْصِيصَ أَهْوَنُ مِنْهُ.

  #3  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 09:21 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي


(ص) وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول – فإن كان خاصا به فالتأخر ناسخ، فإن جهل فثالثها: الأصح الوقف، وإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه. وفي الأمة: المتأخر ناسخ إن دل على التأسي (فإن جهل التاريخ فثالثها: الأصح، يعمل بالقول) وإن كان عاما لنا
له فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر إلا أن يكون العام ظاهرا فيه، فالفعل تخصيص.
(ش) التعارض بين الشيئين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه والقسمة العقلية فيه بحسب ما تقدم ثلاثة، لأنه إما أن يتعارض الفعلان، أو القولان أو الفعل والقول، فأما الأول: فالمشهور عند المتأخرين أنه غير متصور، لأن الفعلين إن تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي غيره بخلافه، لأن الأفعال لا عموم لها، ولعل لهذا لم يذكر المصنف هذا القسم وإن ذكره في (المنهاج) و(المختصر) بقولهما: الفعلان لا يتعارضان، ولم يحك في شرحه لهما خلافا فيه، لكن حكى جماعة قولا بحصول التعارض وطلب الترجيح من خارج كما اتفق في صلاة الخوف.
ولهذا رجح الشافعي رضي الله عنه، منهما ما هو أقرب لهيئة الصلاة، وقدم بعضهم الأخير منها إذا علم. نعم، استثنى ابن الحاجب وغيره ما إذا دل دليل من خارج على وجوب تكرير الفعل أو لأمته، فإن الفعل الثاني يكون ناسخاً لكن العمل في الحقيقة بذلك الدليل، وأما تعارض القولين فقد ذكره في باب التعادل والترجيح والكلام هنا في تعارض القول والفعل، وحاصل ما قاله أنه إن دل على تكرر مقتضى القول: فالقول إما خاص به، أو خاص بنا، أو عام لنا وله:
الأول: أن يكون خاصا به، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، سواء كان قولا، أو فعلا، ولا تعارض بينهما في حق الأمة، لعدم تناول القول إياهم، فإن جهل المتأخر منهما فأقوال:
أحدها: العمل بالقول لقوته.
والثاني: بالفعل.
والثالث: الوقف إلى قيام الدليل، لأنه لو عمل بأحدهما لزم الترجيح بلا مرجح.
الثاني: أن يكون القول خاصا بنا، فلا معارضة فيه أي في حقه، لعدم تناول القول إياه، وأما في حق الأمة فإما أن يدل على وجوب التأسي في ذلك الفعل أو لا، فإن دل فالمتأخر ناسخ للمتقدم قولا أو فعلا، وإن لم يدل فلا تعارض بالنسبة إلينا لعدم تعلق الحكم بنا، فإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة، لكن الأصح عند الجمهور هنا العمل بالقول، لأنه أقوى من الفعل، وإنما لم يكن الوقف هنا مختارا لكونه ضعيفا بخلاف الأول، وهو ما إذا كان القول خاصا به، لأنا متعبدون في هذا القسم بأحد الحكمين، أي القول أو الفعل، بخلاف الأول فاعلمه.
الثالث: أن يكون القول عاما له ولنا، فنقدم الفعل أو القول له وللأمة كما سبق، يعني أن المتأخر ناسخ قولا كان أو فعلا هذا إذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص، فإن كان بطريق الظهور كالإتيان بلفظ عام، مثل أن يقول: هذا الفعل واجب على المكلفين، وقلنا: المخاطب يدخل في عموم خطابه، فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم، لأن التخصيص عندنا لا يشترط تأخيره عن العام وهذا الاستثناء زاده المصنف على المختصرات.

  #4  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 09:22 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الغيث الهامع لولي الدين العراقي


ص: وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان خاصا به فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فثالثها الأصح الوقف، وإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه، وفي الأمة المتأخر ناسخ إن دل دليل على التأسي فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول وإن كان عاما لنا وله، فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص.
ش: التعارض بين شيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، فإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ودل دليل على تكرر مقتضى القول فله أحوال:
الأولى: أن يكون القول خاصا به، فإن عرف المتأخر منهما فهو ناسخ للمتقدم، سواء أكان قولا أو فعلا، وإن جهل فأقوال أصحها الوقف إلى قيام الدليل، لأن العمل بأحدهما ترجيح من غير مرجح.
والثاني: العمل بالقول لقوته.
والثالث: العمل بالفعل لوضوحه.
الثانية: أن يكون القول خاصا بنا فلا معارضة بينه وبين الفعل فيه- أي في حقه صلى الله عليه وسلم – لعدم تناوله له، وأما في حقنا فإن لم يقم دليل على التأسي به في الفعل المتقدم فلا تعارض بالنسبة إلينا، لأن حكم الفعل لم يتعلق بنا، وإن دل دليل على وجوب التأسي به فيه فإن عرف المتأخر منهما فهو الناسخ قولا كان أو فعلا، وإن جهل ففيه الأقوال المتقدمة، وهي الوقف، وتقديم القول وتقديم الفعل لكن الأصح هنا العمل بالقول.
قلت: وكأنه إنما رجح هنا لاحتياجنا إلى العمل بأحدهما فقدمنا القول لقوته وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فقد انقطع العمل فكان الأحوط الوقف والله أعلم.
الثالثة: أن يكون القول عاما متناولا له صلى الله عليه وسلم وللأمة، ولا بد مع ذلك من أن يدل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، فإن عرف المتأخر منهما فهو الناسخ قولا كان أو فعلا، وإن لم يعرف عادت الأقوال، ويكون الأصح في حقه عليه الصلاة والسلام الوقف، وفي حقنا العمل بالقول كما تقدم، وعبر المصنف رحمه الله عن هذا بقوله: (فيقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر) أي من التفصيل بين معرفة التاريخ أم لا، وعود الأقوال واختلاف الترجيح بالنسبة إليه وإلينا، وشرحه شارحه بقوله: يعني أن المتأخر ناسخ قولا كان أو فعلا. وفي هذا الشرح قصور لعدم تناوله لحالة جهل التاريخ ولا شك أن قرمطة عبارة المصنف هي التي أوجبت للشارح هذا التقصير.
ثم قيد المصنف ما دل عليه الكلام المتقدم من كون القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم بما إذا كان تناول القول له نصا، فإن كان بطريق الظهور كأن يقول: هذا الفعل واجب على المكلفين، ونقول: إن المخاطب يدخل في عموم خطابه فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم، لأن التخصيص عندنا لا يشترط تأخره عن العام.
قال الشارح: وهذا الاستثناء زاده المصنف على المختصرات.
تنبيه:
أما تعارض القولين فسيأتي في التعادل والتراجيح وأما الفعلان ففي المختصر والمنهاج الجزم بأنهما لا يتعارضان ووجهه أنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجبا وفي غيره بخلافه، لأن الأفعال لا عموم لها.
قال الشارح: لكن حكى جماعة قولا بحصول التعارض وطلب الترجيح من خارج كما اتفق في صلاة الخوف، ولهذا رجح الشافعي منهما ما هو أقرب لهيئة الصلاة، وقدم بعضهم الأخيرة منهما إذا علم.
قلت: ليس الترجيح هنا بمعنى إلغاء الآخر، فإن جميع الهيئات الواردة في ذلك يجوز العمل بها، والترجيح إنما هو في الأفضلية خاصة، وليس مما نحن فيه، واستثنى ابن الحاجب وغيره من الفعلين ما إذا دل دليل من خارج على وجوب تكرير الفعل له أو لأمته فإن الفعل الثاني حينئذ ناسخ لكن العمل في الحقيقة بذلك الدليل. والله أعلم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القول, تعارض

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir