دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 شعبان 1438هـ/4-05-2017م, 01:55 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة كتاب الزكاة من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة كتاب الزكاة



اختر إحدى المجموعات التالية، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.


المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.

س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.



المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟


تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.



_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 شعبان 1438هـ/4-05-2017م, 03:08 PM
رمضان إمام رمضان محمد علي رمضان إمام رمضان محمد علي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: مصر - القاهرة
المشاركات: 320
افتراضي

بفضل الله وبعونه نبدأ اجابة (المجموعة الثالثة ).
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
ج1: الأموال التي تجب فيها الزكاة هي:
1-بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.
2-الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملة الورقية.
3-عروض التجارة وهو ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح.
4-الحبوب والثمار مثل الشعير والقمح والتمر والزبيب.
5-المعادن والركاز وهو كل ما يخرج من الأرض مما يُخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة، والركاز كل ما يخرج من الأرض من دفائن الجاهلية ويدخل في ذلك النفط.
شروط وجوب الزكاة هي:
1-الإسلام: فلا تجب الزكاة على كافر.
2-الحرية فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب.
3- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
4-حولان الحول على المال وهذا خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة.

س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
ج2: زكاة عروض التجارة أي زكاة ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسُمي بذلك لأنه يُعرض ويزول، فإنما أراد الربح منه.
ودليل الوجوب قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم".
شروط وجوب الزكاة فيها:
1-أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه.
2-أن يملكها بنية التجارة.
3-أن تبلغ قيمتها نصابا، بالإضافة إلى الشروط الخمسة المذكورة سابقا، كحولان الحول فتجب فيها ربع العشر.

س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
ج3: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
1-بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق حمل بعير وهو ستون صاعا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
2-أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سُقي بلا كلفة، إن كانت تُسقى بماء العيون، فإن كانت تُسقى بمؤنة ففيها نصف العشر كالسقي بالدلاء والسواني، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا، العشر، وفيما سُقي بالسواني، أو النضح نصف العشر".

س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
ج4: الركاز هو ما وُجد من دفائن الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفرككتابة أسمائهم ونقش صورهم، ولم يُطلب بمال، أما ما طُلب بمال فليس بركاز، ولا يشترط له النصاب ولا الحول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس"، ويُصرف في مصالح المسلمين عامة، ولا يُشترط أن يكون من مال مُعين.

س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
-زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، عبدا وحرا، صغيرا وكبيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".
سُميت بزكاة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان وهي زكاة عن النفس والبدن.
الحكمة من وجوب زكاة الفطر:
1- تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من اللغو والرفث.
2-إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم.
3-إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
- الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة هم:
1- الأغنياء، والأقوياء المكتسبون، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"، ويُستثنى من ذلك العامل عليها والغارم وطالب العلم.
2-الأصول كالآباء والأمهات والفروع كالأولاد والزوجة الذين تجب النفقة عليهم.
3-الكفار غير المؤلفين.
4-آل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".
5-موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم أي عتقاؤهم لحديث: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم".
6-العبد، لأن مال العبد ملك لسيده، ويُستثنى من ذلك المكاتب والعامل عليها وإن كان عبدا.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 8 شعبان 1438هـ/4-05-2017م, 05:29 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟

الحكمة من إيجاب الزكاة:
- طهرة للعبد من الذنوب والأخلاق السيئة, وطهرة لماله, حيث إن الزكاة أوساخ المال كما قال عنها عليه الصلاة والسلام.
- تزكية للعبد, فهي سبب لنماء ماله, سبب معنوى مما يحل عليه من بركة, وسبب حسي كما أخبر عليه الصلاة والسلام :"ما نقص مال من صدقة", وهي نماء لأخلاقه الكريمة.قال تعالى:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".
- إخراج الزكاة سبب في ترابط المجتمع, وتقوية أواصر المحبة والإخاء بين أفراده.
- سبب في رخاء المجتمع, واستغناء فقرائه عن سؤال الناس.
حكم من أنكر وجوب الزكاة:
أما إن كان حديث عهد بالإسلام, أو نشأ في بادية بعيدة لا يوجد فيها علماء يقوموا بنشر الدين وتعليمه, فهذا يعذر بالجهل, ويبين له الحكم, أما من أنكرها ولم يكن له عذر من جهل بحيث يكون نشأ في بلاد المسلمين الظاهر فيها حكم الزكاة, فهذا بحكم بردته, فيستتاب ثلاثا, فإن أصر: قتل ردة, لأن وجوب الزكاة مما هو معلوم من الدين بالضرورة, فلا يخفى حكمها, فإن جحدها يكون جحوده لتكذيبه القرآن والسنة, وقد أجمع المسلمون على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها.
حكم مانعها بخلا:
من أقر بوجوبها لكن منعها بخلا منه, فهذا يأثم بمنعه, لكن لا يقال بكفره, لأن ترك الزكاة ليس بناقض من نواقض الإسلام, وقد قال عليه الصلاة والسلام:"ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار", ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، لكن يأخذ الإمام منه الزكاة قهرا مع تعزيره بما يناسب حاله, فإن قاتل دونها, قوتل حتى يدفعها, وقد قال تعالى:"فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم".
وقوله صلى اللّه عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
وقد اتفق الصحابة على ذلك, وفعله أبو بكر رضي الله عنه مع من منع الزكاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, فكان إجماعا من الصحابة.

س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
قال تعالى:"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم", فدلت الاية على وجوب الزكاة في الذهب والفضة, لأن الله سبحانه وتعالى, رتب عقوبة شديدة على من يكنزهما دون إخراج زكاتهما, وترتيب عقوبة على ترك أمر يدل على أن تركه من الكبائر, فدل على وجوب الاتيان به, وقال عليه الصلاة والسلام:"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد", كما أن المسلمين قد أجمعوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة, فالفضة: في مائتي درهم خمسة دراهم، والذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم، تجب الزكاة فيه.

س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
الخارج من الأرض: هو ما يخرج منها ويمكن الانتفاع به, كالثمار, والحبوب, والركاز, وهو: ما وجد من دفائن الجاهلية من كنز وعليه علامة الكفر.
والأصل في زكاة الخارج من الأرض قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض".
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار, فالمكيل: لقوله عليه الصلاة والسلام:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة", والمدخر: لطول مدة الانتفاع به, فناسب وجوب الزكاة فيه.
فالثمار تجب فيها الزكاة عند بدو صلاحها, والحب إذا اشتد, فتخرج زكاته على الفور, ولا يشترط فيه حولان الحول, لقوله تعالى:"وآتوا حقه يوم حصاده".
ولا تجب في الفواكه، والخضروات لعدم انطباق الشرطين عليها, ولا تجب فيما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار.

س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
ليس في الكتاب أو السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة.
قال الشافعي رحمه الله: "الحديث:"في أن في العسل العشر" ضعيف، وفي "ألا يؤخذ منه" ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، وقال: واختياري أنه لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو".
وقال ابن المنذر: "ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت".
وحكى ابن عبد البر عن الجمهور أنه لا زكاة فيه.

س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
الخلطة: هي جمع مالين لشخصين بحيث يصيران واحدا, والحديث هنا عن الخلطة في بهيمة الأنعام بحيث تجمع لتصبح كالقطيع الواحد.
أنواعها:
خلطة أعيان: وهذا إذا كان المال مشاعا بينهما لم يتميز نصيب كل منهما عن نصيب الآخر, وتكون بالإرث، أو بالشراء.
خلطة أوصاف: وهذاإذا كان نصيب كل منهما متميزا معروفا، والجامع بينهما الجوار فقط.
حكمها:
نهى النبي عليه الصلاة والسلام, عنها إن كان الغرض منها التهرب من دفع الزكاة أو تقليل مقدارها, فقال:"لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية,فهي مؤثرة في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها, وفي بهيمة الأنعام بشكل خاص, أما إذا انتفت هذه العلة, فهي جائزة بشروطها.
شروط تأثيرها في المالين المختلطين:
- أن يكون مجموع المالين يبلغ النصاب.
- أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة, فلا تصح إن كان أحدهما كافرا.
_ أن يشترك المالان المختلطان في المبيت والمأوى، كذلك في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا، ويشتركن في المحلب والمرعى, ويكون فحل الضراب مشتركا لها جميعا.

س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد لقول ابن عمر رضي الله عنه:"فرض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".
ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ولا تجب, لفعل عثمان رضي الله عنه ذلك..
فيخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، ويدخل في هذا العبد,، فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقوله صلى اللّه عليه وسلم:"ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".
وشروطها:
- الإسلام.
- وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وضرورياتهم في يوم العيد وليلته.

س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
تستحق الزكاة لثمانية أصناف من المسلمين:
1- الفقراء: وهو من لا يجد قوت يومه, أو يجد أقل من نصف قوت يومه, له ولمن يعول، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة.
2- المساكين: وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من ذلك بقليل،ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام.
3- العاملون عليها: وهم جباة الزكاة, فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا, وهذا مقابل الوقت الذي حبسه لهذا العمل, ؛ويدخل فيهم من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها.
4- المؤلفة قلوبهم: وهم من يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، أو تثبيتا لإيمانهم إن كانوا ممن تخشى ردتهم, أو لترغيب أهلهم وعشيرتهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم أو كفا لأذاهم.
5- في الرقاب: المراد شراء العبد أو الأمة المسلمة من مال الزكاة لإعتاقهم, أو أن يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به ما عليه لسيده ليعتق، ويدخل في هذا من باب أولى الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة.
6- الغارمون: وهو من كان عليه دين في غير معصية، سواء لنفسه أو لمصلحة غيره, فيعطى من الزكاة ما يسدد به الدين، ومن كان غارما لمصلحة غيره, كالإصلاح بين الناس, فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا.
7- في سبيل الله:وهم الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء.
8- ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده والذي يحتاج إلى مال ليرجع غلى اهله، وهذا إن لم يجد من يقرضه.
وأدلة هذه الأصناف الثمانية, ما ورد في قوله تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم".

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 9 شعبان 1438هـ/5-05-2017م, 05:31 PM
ناصر بن مبارك آل مسن ناصر بن مبارك آل مسن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 335
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب عن المجموعة الأولى
ج1 الزكاة لغة النماء والزيادة
وشرعا حق يجب في المال إذا بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة
والزكاة فريضة من فرائض الله قال سبحانه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

ج2 أقل نصاب الذهب عشرون مثقالا بإجماع العلماء وهو 85 جراما
ونصاب الفضة مئتي درهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية 40 درهم
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال
والمقدار الواجب فيها ربع العشر لحديث نصاب الذهب المتقدم وأما في الفضة فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الرقة في كل مئتي درهم ربع العشر
ولا يضم أحدهما إلى الآخر لأنهما جنسان مختلفان وإن اتحدا في القصد والغرض منهما وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة
يشمل ما إذا كان عنده ذهب أو لا

ج3 أجمع العلماء في وجوب الزكاة في أحوال ثلاثة
1 الحلي المدخرة
2 المعدة للكراء وهي الإجارة
3 الحلي المحرمة كمن وضعت صورة حيوان
واختلف العلماء في الحلي المستعمل استعمالا مباحا وما أعد للعارية والصحيح وجو الزكاة فيه وذلك لثلاثة أمور
الأول أنه أحوط وأبرأ للذمة
2 لعموم أدلة وجوب الزكاة في الحلي فتشمل المستعمل والمعار
الثالث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ابنة امرأة عليها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لأمها أتأدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يلبسك الله بهما سوارين من نار فألقتهما للنبي صلى الله عليه وسلم

ج4 تجب في كل مكيل مدخر مثل الشعير والتمر ولا تجب في الفواكه والخضروات لأنها لا تدخر

ج5 هي الإبل والبقر ويشمل الجاموس لأنه من البقر والغنم ويشمل الماعز والضأن
ويشترط لوجوب الزكاة فيها
1 أن تبلغ نصابا وهي خمس في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في الغنم
2 أن تكون سائمة أي ترعة الكلأ مما خلقه الله العام كله أو أكثره
3 أن لا تكون عاملة فإذا كانت عاملة فهي من حاجات الإنسان فلا زكاة فيها
4 أن يحول عليها الحول عند مالكها وهي نصابا

ج6 مقدارها صاع من قوت البلد من أرز وذرة وبر
ووقت وجوبها من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد

ج7 يجوز نقل الزكاة من بلد المال لبلد آخر للحاجة لعموم قول الله سبحانه
إنما الصدقات للفقراء والمساكين
يعني في أي بلد والله أعلم

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 9 شعبان 1438هـ/5-05-2017م, 07:47 PM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post المجلس الرابع: مجلس مذاكرة كتاب الزكاة من الفقه الميسّر

بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الرابع: مجلس مذاكرة كتاب الزكاة من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.

الزكاة لغة: هي الزيادة والنماء.
وشرعا: حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة.
قال تعالى:
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، فهي طهرة للعبد، وتزكية للمال، وسبب لانتشار الألفة والمحبة في المجتمع المسلم.
حكمها: فريضة من فرائض الإسلام ومن أهم أركانه بعد الصلاة.
الدليل: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان).
وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم).
وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها.
فثبتت فرضية الزكاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟

*أقل نصاب الذهب والفضة:
- أقل نصاب الذهب: 20 مثقالا من الذهب؛ ما يساوي بالجرامات (85) جرام.
الدليل: لحديث علي رضي الله عنه: (... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال).

- أقل نصاب الفضة:مائتا درهم أو خمسة أواق (الأوقية الواحدة أربعون درهم).
الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)،
وقوله صلى الله عليه وسلم:
(وفي
الرّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها).
الإجماع: وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالا.


*مقدار الزكاة الواجبة فيهما:
ربع العشر عموما؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ( كان يأخد من كل عشرين مثقالا نصف مثقال).

- فمقدار الزكاة الواجبة في الذهب: ربع العشر؛ أي في كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر.
الدليل: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (...فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال).
- ومقدار الزكاة الواجبة في الفضة: ربع العشر؛ أي في كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسبانه.
الدليل:
قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة).

*في ضم أحدهما -الذهب والفضة- إلى الآخر:
فيه قولان:
- القول الأول:
يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب.
حجة القائلين به: يضم أحدهما إلى الآخر
قياسا على بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، لكون المقصود منهم واحد وهو التنمية في البقر والإبل، والقوت في الشعير والقمح، والثمن في الذهب والفضة.

- القول الثاني:
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب.
حجة القائلين به: لأنهما جنسان مختلفان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون الخمس أواق صدقة)، فيتعذر الضم لاختلاف النصاب.
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، فيتعذر الضم لاختلاف النصاب.
- الترجيح: الراجح القول الثاني؛ فلا يضم أحدهما إلى الآخر، لوجوب الزكاة في أقل من خمس الأواق من الفضة على القول بالضم إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، وهو خلاف النصوص ، فلزم عدم الضم إضافة إلى إختلاف الجنس.

ومثال ذلك: لو كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه على القول الراجح لعدم بلوغ النصاب لكل منهما؛ فكل واحد منهما يزكى وحده، والله أعلم.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.

الحلي ثلاثة أصناف:
1-
الحلي المعدّ للادخار والكراء.
2-
الحلي المحرّم؛ كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان أو ذوات الأرواح.

3-
الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية.
- حكم زكاته:
فيه تفصيل لكل نوع من الأنواع الثلاثة، وإجمالا فيه قولان:
الأول: لا تجب الزكاة فيه؛ لأن الحلي مال غير قابل للنماء، ولعدم ورود نص صحيح صريح في ذلك، فما ورد من الأحاديث فيه لا تثبت، وما ثبت فهو غير صريح الدلالة على وجوب الزكاة فيه.
الثاني: تجب الزكاة فيه؛ تمسكا بالأصل، وبما ورد من الأحاديث في المسألة.

- الترجيح: إجمالا الراجح القول الثاني لوجوه منها:
1- عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.

2- ما رواه السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: (أتؤدين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يس
وّرك الله بهما سوارين من نار)، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم"، فهذا الحديث نص في الموضوع، وله شواهد في الصحيح وغيره.
3- ولأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة،وخاصة الحلي المعد للاستعمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

والله أعلم.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.

تجب الزكاة في كل مكيل مدخر؛ من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب.
وقيد بالمكيل: لما روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمس أوسق صدقة)، فدل على اعتبار التوسيق وهو معيار من معايير الكيل والتحميل.
وقيد بالمدخر: لأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر لطول نفعه، ولوجود المعنى المناسب لوجوب الزكاة.
*وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار؛ فلا زكاة فيه، كالفواكه والخضروات.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟

- أنواع بهيمة الأنعام:
1- الإبل.

2- البقر: ويشمل الجاموس.
3- الغنم: ويشمل الماعز والغنم.

ودليل ذلك ما يأتي ذكره في النصاب.

- شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:
1- بلوغ النصاب الشرعي، ففي الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون.
الدليل: قول رسول الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة)،
وحديث معاذ: (بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة ...) الحديث.

2- حولان الحول عند مالكها وهي نصاب.
الدليل: حديث: (لا زكاة لمال حتى يحول عليه الحول).
3- أن تكون الأنعام سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح النابت بفعل الله جل وعلا لا أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره.
الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: (وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرون، شاة)،
وقوله صلى الله عليه وسلم: (وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون)
.
4- أن لا تكون عاملة، هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال؛ في غير كراء.

5- الحرية والإسلام
وملك النصاب وقت وجوب الزكاة.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟

- مقدار المخرج من زكاة الفطر ونوعه:
صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك، ولا تجزئ القيمة.

الدليل:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).
- وقت وجوب زكاة الفطر:
بعد غروب الشمس من ليلة العيد.
- وقت إخراج زكاة الفطر:
وقت الفضيلة: طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد.

الدليل: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة)
.
وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين.

الدليل: فعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
حكم تأخيرها بعد صلاة العيد: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد،
الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
- حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر:
الأصل صرف الزكاة في بلدها لقوله
صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)،
وفي نقلها لبلد آخر خلاف،
والراجح أنه يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة مثل:
1- كون البلد البعيد أشد فقرا.
2- لكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في البلد البعيد مثل فقراء بلده؛ فتكون صلة وصدقة.
3- استفاضة الزكاة في بلده.

الدليل: قوله تعالى:
{إنّما الصدقات للفقراء والمساكين}، فهو عام للفقراء والمساكين في كل مكان.


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 9 شعبان 1438هـ/5-05-2017م, 11:15 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.


لغة : النماء والزيادة ؛ ويقال: زكا المال إذا نما.
شرعا : حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة.

حكم الزكاة بالدليل : ركن من أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الصلاة لقوله تعالى:{وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة}, وهي فريضة من فرائض الإسلام عند استيفاء جميع شروطها , بالكتاب بدليل قوله تعالى :{ خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها}, والسنة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:" بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان", والإجماع :أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها, ودليله حديث أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبو بكر، وكَفَر من كَفَر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله : "أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابُهُ على الله"؟. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فَرَّق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فو الله ما هو إلا أن رأيت أنْ قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفـت أنه الحق".

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟

أقل نصاب الذهب : عشرون مثقالاً من الذهب ؛ويُقدر بـ (85) جراما, لقوله صلى الله عليه وسلم :" ...وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال".
أقل نصاب الفضة : مائتا درهم من الفضة ( خمس أواق ) ,أي (595) جراما ,لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " في الرّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربّها".

وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟

مقدار الزكاة الواجبة فيهما هو: ربع العشر.


وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟

من عنده ذهب وفضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، لكن إن ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب ، لا زكاة عليه ، لأن الذهب جنس غير جنس الفضة .
فعلى القول الراجح: لا يُضم أحدهما للآخر, كما لا تضم بقية الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، فالإبل لا تضم إلى البقر ، ولا البقر إلى الغنم ، و لا البر إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب .


س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.

* اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الحلي (الذهب والفضة ) إذا كانت :
- لا بقصد الاستعمال والزينة ، بل للتجارة ، أو لتأجيره ، أو للادخار والتوفير , وقد قال ابن قدامة في كتاب الكشاف: " فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَى (الإجارة) أَوْ النَّفَقَةِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْقُطُ عَمَّا أُعِدَّ لِلِاسْتِعْمَالِ ، لِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، وَكَذَلِكَ مَا اُتُّخِذَ حِلْيَةً فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ " .
- الحلي المحرم : كأن يتخذ الرجل حليا من الذهب أو الفضة للاستعمال , أو أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان(أو حيوان آخر) ، أو قلادة فيها صورة حيوان , وقال النووي في كتاب روضة الطالبين : " أَما الحلي المحرمُ فتجِب الزكَاة فيه بالإجماع ".
* الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية:
- هو محل خلاف , والصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه؛لعموم قوله تعالى :{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهب والفضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم}
والحليّ داخل في هذا العموم.
ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم". وهذا الحديث نص في الموضوع.



س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.

الزكاة تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر ، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. فعن أَبي سعيد الخدرِي رضي الله عنه عَن النبي صلى الله عليه وسلمَ قال : :" ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ." ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير الكيل . أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باق لمدة أطول .
أما الخضروات و الفواكه فلا تجب فيها الزكاة ، وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر, وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا - وقيل موقوفا - " ليس في الخضروات صدقة " .


س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟

الإبل - البقر( وتشمل الجاموس) - الغنم ( وتشمل الماعز والضأن).

وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟

1- أن تبلغ النصاب المعتبر في جنسها, وأقل النصاب في الإبل خمس وتجب فيها شاة جذعة من الضأن , وفي ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين ,وتجب فيها تبيع، وهو ما تم له سنة. وفي أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين وتجب فيها شاة .
لقول رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم :"ليس فيما دون خمس ذود صدقة".
2- تمام الحول- سنة قمرية كاملة - وكونها نصاباً فأكثر, عند مالكها المسلم ( الملك التام المطلق ) لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
3-أن تكون سائمة :أي أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر الذي صنعه الله تعالى دون تدخل الإنسان في الحول أو أكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم :"وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون" فقيده بالسائمة .
فلو كانت معلوفة أكثر الحول لم تجب الزكاة فيها( إلا أن يعدها للتجارة، فيكون فيها زكاة التجارة).
4- أن لا تكون عاملة، فالإبل المعدة للحمل والركوب، وبقر الحرث , لا زكاة فيها ولو كانت سائمة. لقوله صلى الله عليه وسلم : "وليس على العوامل شيء".


س6: ما مقدار زكاة الفطر؟

صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط ، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم :" فرض رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

وما وقت وجوب إخراجها؟

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد .
ولإخراجها وقتان:
- وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة".
- وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.


س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.

هو محل خلاف , والصحيح من قولي أهل العلم : أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أخرى, لأجل تحقيق المصلحة الشرعية ، مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر من أهل الزكاة، فيريد أن ينقلها إليهم، أو يكون البلد الآخر أكثر وأشد حاجة .
لعموم قوله تعالى :{إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين }.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10 شعبان 1438هـ/6-05-2017م, 01:23 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبين حكمها بالدليل.
- الزكاة لغة: الزيادة والنماء، كما يقال زكا الزرع أي كبر ونما.
- والزكاة شرعا: هي جزء من المال تستحقه طائفة مخصوصة ويجب أداؤه لها، وذلك إذا بلغ المال نصابا معينا بشروط مخصوصة. ومن بركة أداء الزكاة، أنه يطهر صاحب المال ويزكي نفسه، وذلك كما قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، كما ينشر التآلف والمحبة والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع.
- والزكاة فريضة لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، ولقوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، وتلك الأدلة من القرآن. وتعد الزكاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الصلاة، كما جاء بالحديث: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"، وقد جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، وهذه الأدلة من السنة. وقد أجمع المسلمون في كل البلاد على فرضيتها، كما اتفق الصحابة على قتال مانعيها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهماإلى الآخر لتكميل النصاب؟
أجمع العلماء على كون نصاب الذهب هو عشرون دينارا أو مثقالا، وهو ما يقدر بخمسة وثمانين جراما، وذلك كما جاء بالحديث: "وليس عليك شيء – يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال"، وبالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال"، وهو ما يدل على أن مقدار الزكاة الواجبة في الذهب هي ربع العشر.
وكذلك أجمع العلماء على كون نصاب الفضة هو خمس أواق، وهو ما يعادل مائتي درهم، وذلك كما جاء بالحديث: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، وبالحديث: "وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها"، وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "وفي الرقة كل مائتي درهم ربع العشر" فيدل على أن مقدار الزكاة الواجبة في الفضة هي ربع العشر أيضا.
والقول الراجح هو عدم ضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب، لكونهما جنسين مختلفين، كما هو المعمول به من عدم ضم الإبل إلى البقر مع اشتراكهما في المقصود منهما وهو التنمية، وأيضا عدم ضم الشعير إلى القمح مع اشتراكهما في المقصود منهما وهو القوت. وأيضا لا يضما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، ويفهم من الحديث أن نصاب الفضة خمس أواق عموما، أي أنه – على كل الأحوال - لا تخرج زكاة على الفضة البالغة أقل من هذا النصاب، وذلك يشمل حالة ما إذا تملك الرجل أقل من خمس أواق فضة، وكان عنده من الذهب ما يكمل مع الفضة خمس أواق، وفي ذلك دليل على عدم ضمهما لبلوغ النصاب.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
- اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الحلي المخصص للادخار والكراء، وكذلك في الحلي المحرم، كرجل يلبس خاتما ذهبا، أو امرأة اتخذت قلادة ذهبية على شكل حيوان.
- واختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المخصص للزينة والعارية، والصحيح وجوب الزكاة فيه للأدلة التالية:
1. عموم النصوص في الذهب والفضة الواجب فيها الزكاة، فشملت الحلي أيضا، وذلك كما قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}
2. وا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"
3. وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، ويتماشى مع توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

س4:ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب حين تشتد وتصير فريكا، كما تجب في الثمار حين يبدو صلاحها لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}. ولكن ذلك ليس عاما في كل أنواع الحبوب والثمار، بل يختص بكل مكيل مدخر منها، فلا تجب الزكاة فيما لم يكن مكيلا ولا مدخرا منها. واشتراط كونه مكيلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر فيه التوسيق أي التحميل، وأما كونه قابلا للادخار، فهو أمر متناسب مع وجوب الزكاة فيه. ومن أمثلة المكيل المدخر من الحبوب والثمار، الأرز والشعير والذرة والحنطة، والتمر والزبيب.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الإنعام هي الإبل، والبقر ويشمل الجاموس، والغنم ويشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة من الإبهام أي عدم الوضوحن وذلك لأنها لا تتكلم. ويشترط لوجوب الزكاة فيها ما يلي:
1. أن يبلغ عددها النصاب الشرعي، وهو خمس في الإبل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"، وثلاثون في البقر لحديث معاذ: "بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا،..."، وأربعون في الغنم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة..."
2. أن تستمر نصابا عند مالكها حتى يحول عليها الحول، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"
3. أن تكون بهيمة سائمة، وهي التي ترعى خلال الحول أو أكثره في الكلأ والنبات المباح الذي لم يزرعه أحد، وذلك لتحديد الرسول صلى الله عليه وسلم للبهائم المزكاة بكونها سائمة، كما في قوله: "إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة..."، وقوله: "وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون". وعليه فإن البهيمة التى يعلفها صاحبها غالب الحول أو كله فلا تزكى.
4. أن لا تكون بهيمة عاملة، بحيث يستعملها صاحبها في حمل الأثقال أو في توصيل الأغراض أو حرث الأرض، لأن مثل هذه البهائم العاملة تعد من حاجات الإنسان الضرورية كالثياب، فلا تزكى حينها. والبهيمة المعدة للكراء يزكى المال المكتسب من أجرتها إذا توافرت شروط الزكاة العامة عليه.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
زكاة الفطر تخرج صاعا من غالب قوت أهل البلد، كالبر أوالشعير أو الزبيب أو التمر أو غير ذلك، وذلك كما قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر...".
ويجب إخراجها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأنه الوقت الذي يحصل فيه الفطر من رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره، وأما أفضل وقت لإخراجها فهو من طلوع فجر يوم العيد وحتى صلاة العيد، وذلك لحديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة"، ويأثم من أخرها لبعد صلاة العيد وتكون حينها صدقة من الصدقات، كما جاء بالحديث: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
يجوز ذلك للحاجة، كأن ينقلها إلى بلده ويدفعها إلى المستحقين من ذوي الرحم، فتكون له صدقة وصلة كما جاء بالحديث: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة". ومثال ذلك أيضا إن كان أهل البلد الآخر أشد فقرا من بلد المال، فحينئذ يجوز نقل المال. والدليل هو عموم الفقراء والمساكين؛ أي المتواجدين في كل مكان، وذلك في الآية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10 شعبان 1438هـ/6-05-2017م, 01:42 AM
بتول عبدالقادر بتول عبدالقادر غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 240
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة كتاب الزكاة من الفقه الميسّر.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

بعون الله أجيب على المجموعة الأولى:

س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
- الزكاة لغة : النماء والزيادة .
- الزكاة شرعاً : هي حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
- أقل نصاب للذهب هو عشرين ديناراً - ويساوي لاجرامات 85 -، ومقدار الزكاة الواجبة فيها نصف دينار، إذا حال عليها الحول.
- وأقل نصاب للفضة مائتا درهم، واستُدل على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، والأوقية أربعون درهماً، وعلى ذلك؛ فخمس أواق تساوي مائتين درهم، وفيما دون ذلك فلا زكاة فيها.
- لا، لا يُضم أحدهما إلى الآخر على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان ، فيلزم من ضمهما لإكمال النصاب، وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة إن كان بحوزته ما يكمل به النصاب من الذهب، وهذا فيه مخالفة نص حديث :
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة).

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
- تجب الزكاة باتفاق أهل العلم في الحلي المعد للادخار والكراء ، وفي الحلي المحرم ؛ كأن يتخذ الرجل خاتما من ذهب، أو تتخذ المراة حلياً فيه صور ذوات الأرواح.
- أما الحلي المعد للاستعمال المباح والزينة، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم انها تجب فيها الزكاة ، وذلك لأسباب:
1- أن النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة تفيد العموم ؛ فهو يشمل الحلي وغيره.
2- الحديث الذي أورده
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:(أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا، قال:( أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار)، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ).
3- أنه هو القول الأحوط والأبرأ للذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
- تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، وقيل مكيل : لكون النبي صلى الله عليه اعتبر التوسيق فيه أي التحميل، أما المدخر فلوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة، فما لم يكن مكيلاً أو مدخراً منهم فلا زكاة فيه.
- الحبوب؛ كالحنطة والشعير والذرة والأرز.
أما الثمار؛ كالتمر والزبيب، أما الفواكه والخضروات
فلا تجب فيها.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
- أنواع بهيمة الأنعام هي :
1- الإبل.
2- البقر: ويشمل الجاموس.
3- الغنم: ويشمل الماعز والضأن.
- ويشترط لوجوب الزكاة فيها الآتي:
1- أن تكون سائمة ؛ أي أنها ترعى الكلأ المباح الذي ينبت بفعل الله سبحانه وتعالى في الحول أو أكثره.
2- أن تبلغ النصاب الشرعي، في كل نوع بحسبه.
3- أن يحول عليها حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث:
(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
4- ألا تكون عاملة؛ وهي المستخدمة في حرث أرض، أو نقل متاع، أو حمل أثقال، أما إن كانت معدةً للكراء، فتكون الزكاة في ما يُتحصل من أجرتها إذا حال عليها الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
- مقدارها : صاع ٌمن تمر أو من شعير ، أو من غالب قوت البلد على العبد والحر والكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين.
- وقت وجوبها : تجب بغروب الشمس من ليلة العيد.
- وقت إخراجها: لها وقتان لإخراجها:
1- وقت فضيلة وأداء؛ وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنه:
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة(أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة).
2- وقت جواز؛ وهو قبل العيد بيوم أو يومين، ودليله فعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عيهم.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول
- الحكم هو جواز نقلها على الصحيح ، من بلد إلى آخر لحاجة ؛ كأن يكون أهل تلك البلاد أشد فقراً ، أو لهم صلة قرابة بالمزكي، فيكون بذلك حصل أجر الصدقة والبر وذلك لعموم قول الله تعالى:
{إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين}، أي أنه يدخل في ذلك جميع الفقرء والمساكين أينما وجدوا.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينه الأمين.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10 شعبان 1438هـ/6-05-2017م, 02:20 AM
عيده البلوي عيده البلوي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 165
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
الحكمة من إيجاب الزكاة:
شرعت الزكاة لحكم عظيمة متعددة، ومنها:
1. تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره، ووقايته من الآفات.
2. تطهير المزكي من الشح والبخل، والذنوب والخطايا.
3. وتدريب المزكي على البذل والإنفاق في سبيل الله.
4. مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين.
5. تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع.
6. في أدائها شكراً لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه.
7. أنها تدل على صدق إيمان المزكي؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة؛ لصدق طلب صاحبها لمحبة الله، ورضاه.
8. أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وغيرها.
حكم من أنكر وجوبها:
على حسب حال المنكر:
إن كان جاهلًا بحكمها، بأن يكون حديث عهد بإسلام أو كان ببادية بعيدة عن الأمصار فإنه لا يكفر لأنه معذور ولكن يعرف بحكمها.
إن كان مسلمًا ناشئًا ببلاد المسلمين وبين أهل العلم فإنه لا يعذر؛ لأنه مكذب لأدلة الزكاة الظاهرة والبينة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلذا يحكم بكفره وردته ويستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا يقتل.
حكم مانعها بخلًا:
من منع أداء الزكاة بخلًا مع اعتقاد وجوبها فهو أثم ولا يكفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)، ولو كان كافرًا لما كان له سبيل إلى الجنة.
وتؤخذ منه الزكاة قهرًا مع التعزير، وإن قاتل دونها قوتل حتى يؤديها لقول الله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فخلّوا سبيلهم} [التوبة: 5].
س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
تجب الزكاة في الذهب والفضة والدليل على ذلك:
· من الكتاب: قوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ} [التوبة: 34] ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب.
· من السنة: قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد).
· الإجماع: أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا، وقيمته مائتا درهم، تجب الزكاة فيه.
س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
كل ما خرج من الأرض ويمكن الانتفاع به من الحبوب والثمار والركاز والمعدن.
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، وما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.
والأصل في زكاة الخارج من الأرض قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267]
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
لا زكاة فيه وذلك لعدم ثبوت دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة على الزكاة فيه، والأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب، وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه.
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
الخلطة: الشركة ، تُصَيِّرُ المالين كالمال الواحد، إن كانا نصابًا من ماشية.

وهي على نوعين:
النوع الأول: خلطة أعيان، وهي: أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك، مشاعاً بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث، وتكون بالشراء.
النوع الثاني: خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزاً معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط.
حكمهما: الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها
شروط تأثيرها في المالين المختلطين:
1- أن يكون مجموعهما نصابًا.
2- أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة.
3- أن يشترك المالان المختلطان في المراح، والمسرح، والمحلب، والمرعى، والفحل.
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
شروط زكاة الفطر:
1- الإسلام، فلا تجب على الكافر.
2- وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.
تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
1- الفقراء: جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول، من طعام وشراب وملبس ومسكن، بألا يجد شيئاً، أو يجد أقلّ من نصف الكفاية، ويعطى ما يكفيه سنة كاملة من الزكاة.
2- المساكين: جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، ويعطى ما يكفيه سنة كاملة من الزكاة.
3- العاملون عليها: جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنياً.
4- المؤلفة قلوبهم: وهم قوم يعطون الزكاة؛ تأليفاً لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفاراً، أو لترغيب ذويهم في الإسلام أو لكف أذاهم أو طلب لمعونتهم، وتثبيتاً لإيمان ضعاف الإيمان.
5- في الرقاب: جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة يشترى من مال الزكاة ويعتق، أو يكون مكاتباً فيعطى من الزكاة ليصبح وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة.
6- الغارمون: جمع غارم، وهو المدين الذي تحمل ديناً في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح، أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة، وإن كان غنياً.
7- في سبيل الله: المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.
8- ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال؛ ليصل إلى بلده، إذا لم يجد من يقرضه.
الدليل قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السّبيل فريضةً من اللّه واللّه عليمٌ حكيمٌ} [التوبة: 60].

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11 شعبان 1438هـ/7-05-2017م, 08:10 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

(المجموعة الثالثة )

س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟

ج1: الأموال التي تجب فيها الزكاة هي:
1-بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.
2- النقدان ( الذهب والفضة ) ، وما يقوم مقامهما من العملة الورقية ، المتداولة اليوم .
3-عروض التجارة : وهو كل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح.
4-الحبوب والثمار : والحبوب : كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيره ، والثمار هي التمر والزبيب.
5-المعادن والركاز : المعادن : هي كل ما خرج من الأرض مما يُخلق ، فيها في غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة،
والركاز : كل ما يخرج من الأرض من دفائن الجاهلية .

شروط وجوب الزكاة هي:
1-الإسلام: فهي لا تجب الزكاة على كافر.
2-الحرية : فهي لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب.
3- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
4-حولان الحول على المال :وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة ماله اثنا عشر شهر قمرياً .

س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟

ج2: زكاة عروض التجارة
العروض : جمع عرض وعرض ، أي ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسُمي بذلك لأنه يُعرض ويزول، فإنما أراد الربح منه.
وحكمها : واجبة .
ودليل الوجوب قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم".

شروط وجوبها :
1-أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه.
2-أن يملكها بنية التجارة.
3-أن تبلغ قيمتها نصابا، بالإضافة إلى الشروط الخمسة المذكورة سابقا، كحولان الحول فتجب فيها ربع العشر.

س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.

ج3: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
1-بلوغ النصاب : وهو خمسة أوسق ، والوسق : حمل بعير وهو ستون صاعا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم،
لقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
2-أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.

س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
الإجابة :
الركاز : هو ما وُجد من دفائن الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر ، مثل كتابة أسمائهم ، ونقش صورهم، ولم يُطلب بمال ، أما ما طُلب بمال فليس بركاز،
متى تخرج :
لا يشترط له النصاب ولا الحول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس"،
كيفية إخراج الزكاة فيها :
يؤخذ الخمس ، ويُصرف في مصالح المسلمين عامة، ولا يُشترط أن يكون من مال مُعين.

س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
-زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، عبدا وحرا، صغيرا وكبيرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

سبب التسمية :
سُميت بزكاة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان وهي زكاة عن النفس والبدن.

الحكمة من وجوب زكاة الفطر:
1- تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من اللغو والرفث.
2-إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم.
3-إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
1- الأغنياء، والأقوياء المكتسبون، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"، ويُستثنى من ذلك العامل عليها والغارم وطالب العلم.
2-الأصول كالآباء والأمهات والفروع كالأولاد والزوجة الذين تجب النفقة عليهم.
3-الكفار غير المؤلفين.
4-آل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".
5-موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم أي عتقاؤهم لحديث: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم".
6-العبد، لأن مال العبد ملك لسيده، ويُستثنى من ذلك المكاتب والعامل عليها وإن كان عبدا.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 16 شعبان 1438هـ/12-05-2017م, 01:58 PM
حسن محمد حجي حسن محمد حجي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 316
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
ج/ الحكمة من مشروعية الزكاة:
1- تطهير المال وتزكيته.
2- تطهير المزكي.
3- مواساة الفقراء وسد حاجات المحتاجين.
4- تحقيق التكافل الإجتماعي.
5- أدائها طاعة وشكر لله تعالى.
6- أنها برهان على الإيمان.
7- أنها مرضاة للرب.
حكم من أنكر وجوبها إنكان ممن يعذر بجهلها لأي سبب من الأسباب يعذر لجهله ويعرف بوجوبها، وإن كان ممن لا يسعه جهلها من أبناء المسلمين فيحكم عليه بالردة.
وحكم مانعها بخلا مع إقراره بوجوبها أنه آثم وتؤخذ منه قهرا ويعزر.

س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
حكمها واجبة قال تعالى:(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم).

س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
الحبوب والثمار والركاز.
الأصل في وجوبها قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أنفقو من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض).
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
العسل لا زكاة فيه.
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
الخلطة هي خلطة بهيمة الأنعام.
أنواعها:
1- خلطة أعيان.
2- خلطة أوصاف.
شروط تأثيرها:
1- أن يكون الخليطين ممن تجب عليهم الزكاة.
2- وأن يشترك المالان في المراح والمسرح وحتى الفحل يكون واحدا.

س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
1- الإسلام.
2- وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته.
تجب على كل مسلم.
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
هم ثمانية أصناف:
1- الفقراء.
2- المساكين.
3- العاملون عليها.
4- المؤلفة قلوبهم.
5- في الرقاب.
6- الغارمون.
7-في سبيل الله.
8- ابن السبيل.
قال تعالى:(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
تمت بحمد الله بخير ختمت.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 17 شعبان 1438هـ/13-05-2017م, 04:20 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الزكاة

أحسنتم جميعا بارك الله فيكم وفي أوقاتكم.

تقويم المجموعة الأولى:
1. ناصر مبارك آل مسن (ب)
[أحسنت بارك الله فيك، س1: ونذكر الإجماع، س4،5،6: أين الدليل؟ ، س6: وهناك وقت جواز، ويرجى مراعاة القواعد الإملائية وكذلك التنسيق]
2. رنان مولود (ب+)
[
أحسنت بارك الله فيك، س2: البقر لا يضم للإبل حال الزكاة، وكذلك الشعير والقمح، ويبدو أنه قد حدث لديك التباس؛ ففي الدرس: (لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد) فالكلام معناه أن الذهب والفضة لم يضم أحدهما إلى الآخر كما أن الإبل والبقر لم يضم أحدهما إلى الآخر وكذلك الشعير والقمح، فراجع الكلام ثانية، س3: 1. الحلي المعد للكراء والادخار لا خلاف بين أهل العلم على وجوب الزكاة فيه، وكذلك الحلي المحرم، وما ذكرت من خلاف فهو في الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية]
3. ناديا عبده (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3: ولأنه أحوط وأبرأ للذمة، س5: مع الشروط العامة للزكاة]
4. أحمد محمد السيد (أ+)
[
أحسنت بارك الله فيك، س1: اقتصر على المطلوب ولا تذكر في الإجابة فضل الزكاة؛ فلم يُطلب منك ذلك، س5: مع ذكر الشروط العامة للزكاة]
5. بتول عبد القادر (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س2: نبين أن الواجب فيها نصف العشر، س5: مع ذكر الشروط العامة للزكاة]


تقويم المجموعة الثانية:
1. فداء حسين (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س5: ولو أعطينا أمثلة لكان أتم]
2. عيده البلوي (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، ولو أعطينا أمثلة لكان أتم]


تقويم المجموعة الثالثة:
1. رمضان إمام رمضان (أ+)
[
أحسنت بارك الله فيك، س1: أغفلت الأدلة]
2. سلوى عبد الله عبد العزيز (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: أغفلتِ الأدلة]


وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 20 شعبان 1438هـ/16-05-2017م, 06:31 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن محمد حجي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
ج/ الحكمة من مشروعية الزكاة:
1- تطهير المال وتزكيته.
2- تطهير المزكي.
3- مواساة الفقراء وسد حاجات المحتاجين.
4- تحقيق التكافل الإجتماعي.
5- أدائها طاعة وشكر لله تعالى.
6- أنها برهان على الإيمان.
7- أنها مرضاة للرب.
حكم من أنكر وجوبها إنكان ممن يعذر بجهلها[نبين سبب الجهل؛ كأن يعيش في البادية] لأي سبب من الأسباب يعذر لجهله ويعرف بوجوبها، وإن كان ممن لا يسعه جهلها من أبناء المسلمين فيحكم عليه بالردة.
وحكم مانعها بخلا مع إقراره بوجوبها أنه آثم وتؤخذ منه قهرا ويعزر.[أين الأدلة؟]

س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
حكمها واجبة قال تعالى:(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم).
[يجب أن نوضح وجه الدلالة في الآية]
س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
الحبوب والثمار والركاز.
الأصل في وجوبها قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أنفقو من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض).
[راجع إجابة الأخت فداء لهذا السؤال]
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
العسل لا زكاة فيه. [أين الدليل؟]
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
الخلطة هي خلطة بهيمة الأنعام.
أنواعها:
1- خلطة أعيان.
2- خلطة أوصاف.
شروط تأثيرها:
1- أن يكون الخليطين ممن تجب عليهم الزكاة.[لا تصح من كافر]
2- وأن يشترك المالان في المراح والمسرح وحتى الفحل يكون واحدا.
[أن يكون مجموع المالين يبلغ النصاب]
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
1- الإسلام.
2- وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته.
تجب على كل مسلم.[
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن محمد حجي مشاهدة المشاركة
مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد]
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
هم ثمانية أصناف:
1- الفقراء.
2- المساكين.
3- العاملون عليها.
4- المؤلفة قلوبهم.
5- في الرقاب.
6- الغارمون.
7-في سبيل الله.
8- ابن السبيل.
[نذكر تعريف كل نوع]
قال تعالى:(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
تمت بحمد الله بخير ختمت.


التقدير: (ب)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 27 شعبان 1438هـ/23-05-2017م, 10:14 PM
الصورة الرمزية محمد عبد الرازق جمعة
محمد عبد الرازق جمعة محمد عبد الرازق جمعة غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 510
افتراضي

مجلس مذاكرة كتاب الزكاة


المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء والزيادة
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.

المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة وهي أهم أركانه بعد الصلاة
الدليل من القرآن قوله تعالى(وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة)
الدليل من السنة قوله صلّى اللّه عليه وسلّم (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)
الدليل من الإجماع: قد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها واتفق الصحابة على قتال مانعيها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم تجب الزكاة فيه.
مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم وما زاد فبحسابه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في كتاب الصدقة (وفي الرّقة كل مائتي درهم ربع العشر)
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء وفي الحلي المحرّم كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه وذلك لما يلي:
· عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
· ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال(أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا قال( أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار) فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ).
· لأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
ما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار هو: كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب
وما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه كالفواكه والخضروات

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم
والبقر يشمل الجاموس فهو نوع من البقر
والغنم يشمل الماعز والضأن
شروط وجوب الزكاة فيها:
· أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون لقول رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) ولحديث معاذ:(بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة)
· أن يحول عليها حول كامل عند مالكها وهي نصاب لحديث (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
· أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة)
· أن لا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غيره.
تجب بغروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على هذا التأخير لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً
وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى (إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين)
أي: الفقراء والمساكين في كل مكان

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 4 رمضان 1438هـ/29-05-2017م, 02:37 AM
فاطمة العنزي فاطمة العنزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 237
افتراضي

المجموعة الثالثة

السؤال الأول


الجواب:
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
1-بهيمة الأنعام.
2-النقدان.
3-عروض التجارة.
4-الحبوب والثمار.
5-المعادن والركاز.
شروطها:
1-الاسلام.
2-الحرية.
3-ملك النصاب.
4-حولان الحول على المال.
--------------
السؤال الثاني


الجواب:
المقصود بزكاة عروض التجارة وهو ماأعده المسلم للتجارة من أي صنف كان .
شروط وجوبها:
1-أن يملكها بفعله كالشراء والهدية فلا يدخل الإرث ونحوه.
2-أن يملكها بنية التجارة.
3-أن تبلغ قيمتها نصابابالاضافة الى الشروط الخمسة للزكاة.
--------------
السؤال الثالث


الجواب:
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار:
1-بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لحديث(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والوسق حمل بعير وهو ستون صاعا .
2-أن يكون النصاب منلوكا له وقت وحوب الزكاة.
ومقدار الواجب العشر فيما سقي بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون ونصف العشر فيما سقي بمؤنة لحديث (فيماسقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر).
--------------
السؤال الرابع
الجواب:
الركاز هو ماوجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهمامما عليه علامة الكفر ولم يطلب بمال .
وتخرج زكاته ويجب فيه الخمس ولايشترط له الحول ولا النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم(وفي الركاز الخمس).
-----------
السؤال الخامس
الحواب:
حكم زكاة الفطر واجبه على كل مسلم كبير وصغير وذكر وانثى حر وعبد
وسميت بذلك لانها تجب الفطر من رمضان
والحكمه منها :
1 - تطهير الصائم من اللغو والرفث
2 - اغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد
3 - اظهار شكر نعمة الله على العبد في اتمام صيام شهر رمضان وقيامه
-----------
السؤال السادس
الجواب :
حد الذين لا تدفع الزكاه
1 - الاغنياء والاقوياء والمكتسبون
2 - الاصول والفروع والزوجه التي تجب نفقتهم عليه
3 - الكفار الغير مؤلفين
4 - آل النبي صلى الله عليه وسلم
5 - موالي آل النبي
6 - العبد لان مال العبد ملك لسيده
-----------

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 12 رمضان 1438هـ/6-06-2017م, 12:19 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الرازق جمعة مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة كتاب الزكاة


المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء والزيادة
وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.

المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة وهي أهم أركانه بعد الصلاة
الدليل من القرآن قوله تعالى(وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة)
الدليل من السنة قوله صلّى اللّه عليه وسلّم (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)
الدليل من الإجماع: قد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها واتفق الصحابة على قتال مانعيها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم تجب الزكاة فيه.
مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم وما زاد فبحسابه لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في كتاب الصدقة (وفي الرّقة كل مائتي درهم ربع العشر)
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء وفي الحلي المحرّم كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه وذلك لما يلي:
· عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
· ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال(أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا قال( أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار) فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ).
· لأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
ما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار هو: كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب
وما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه كالفواكه والخضروات

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم
والبقر يشمل الجاموس فهو نوع من البقر
والغنم يشمل الماعز والضأن
شروط وجوب الزكاة فيها:
· أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في الإبل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون لقول رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) ولحديث معاذ:(بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ومن كل أربعين مسنة)
· أن يحول عليها حول كامل عند مالكها وهي نصاب لحديث (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
· أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة)
· أن لا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أعدّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو غيره.
تجب بغروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على هذا التأخير لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً
وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى (إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين)
أي: الفقراء والمساكين في كل مكان


التقدير: (أ)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 12 رمضان 1438هـ/6-06-2017م, 01:00 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة العنزي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة

السؤال الأول


الجواب:
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
1-بهيمة الأنعام.
2-النقدان.
3-عروض التجارة.
4-الحبوب والثمار.
5-المعادن والركاز.
[إجابة مختصرة؛ فيجب أن نشرح كل نقطة ونستدل لها]
شروطها:
1-الاسلام.
2-الحرية.
3-ملك النصاب.
4-حولان الحول على المال.
--------------
السؤال الثاني


الجواب:
المقصود بزكاة عروض التجارة وهو ماأعده المسلم للتجارة من أي صنف كان .
شروط وجوبها:
1-أن يملكها بفعله كالشراء والهدية فلا يدخل الإرث ونحوه.
2-أن يملكها بنية التجارة.
3-أن تبلغ قيمتها نصابابالاضافة الى الشروط الخمسة للزكاة.
--------------
السؤال الثالث


الجواب:
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار:
1-بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لحديث(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والوسق حمل بعير وهو ستون صاعا .
2-أن يكون النصاب منلوكا له وقت وحوب الزكاة.
ومقدار الواجب العشر فيما سقي بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون ونصف العشر فيما سقي بمؤنة لحديث (فيماسقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر).
--------------
السؤال الرابع
الجواب:
الركاز هو ماوجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهمامما عليه علامة الكفر ولم يطلب بمال .
وتخرج زكاته ويجب فيه الخمس ولايشترط له الحول ولا النصاب لقوله صلى الله عليه وسلم(وفي الركاز الخمس).
-----------
السؤال الخامس
الحواب:
حكم زكاة الفطر واجبه على كل مسلم كبير وصغير وذكر وانثى حر وعبد
وسميت بذلك لانها تجب الفطر[بالفطر] من رمضان
والحكمه منها :
1 - تطهير الصائم من اللغو والرفث
2 - اغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد
3 - اظهار شكر نعمة الله على العبد في اتمام صيام شهر رمضان وقيامه
-----------
السؤال السادس
الجواب :
حد الذين لا تدفع الزكاه
1 - الاغنياء والاقوياء والمكتسبون
2 - الاصول والفروع والزوجه التي تجب نفقتهم عليه
3 - الكفار الغير مؤلفين
4 - آل النبي صلى الله عليه وسلم
5 - موالي آل النبي
6 - العبد لان مال العبد ملك لسيده
[نفصل في كل نقطة ونذكر الدليل]
-----------
التقدير: (ب+)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir