دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:27 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ب: الأحكام الوضعية، 1- العلة

و (وضعيةٌ) وهي أربعة :
أحدها : (ما يظهر به الحكم) وهو نوعان :
(علة) : إما عقلية ، كالكسر للانكسار .
أو شرعية ، قيل : إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه ، وقيل : الباعث له على إثباته، وهذا أولى .

  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1431هـ/3-04-2010م, 04:06 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(وضعية): وهي أربعة:
أحدها: (ما يظهر به الحكم) وهو نوعان: (علة) إما عقلية، كالكسر للانكسار، أو شرعية، قيل: إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل: الباعث له على إثباته ، وهذا أولى.

الأحكام الوضعية
قوله: (ووضعية: وهي أربعة) هذا معطوف على قوله فيما تقدم: (تكليفية) .
والحكم الوضعي: ما دلَّ عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سبباً في شيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو رخصةً، أو عزيمةً.
وقد قسّمها المؤلف إلى أربعة أقسام:
1 ـ ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: العلة والسبب، ومن توابعهما: الشرط والمانع. فهذه أعلام على الحكم.
2 ـ الصحيح، والفاسد.
3 ـ المنعقد.
4 ـ الرخصة، والعزيمة.
والفرق بين خطاب التكليف والوضع من وجوه منها:
الأول: أن الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف فقط، بخلاف الحكم الوضعي فيتعلق بفعل الإنسان مطلقاً ولو كان غير مكلف؛ كالصبي والمجنون. كما يتعلق بفعل غير الإنسان، كالدابة تتلف شيئاً، فإن على صاحبها الضمان.
الثاني: أن الحكم التكليفي لا يكون إلا بالكسب، بخلاف الحكم الوضعي، كوجوب الدية على العاقلة مع أنهم لم يباشروا القتل، وإنما معناه أن فعل الغير قد وقع سبباً لثبوت الحق في ذمتهم[(119)].
الثالث: أن الأحكام التكليفية في قدرة المكلف ومأمور بها فعلاً؛ كالوضوء للصلاة، أو تركاً كسائر المنهيات.
أمَّا الأحكام الوضعية فهي إمَّا داخلة تحت قدرة المكلف بحيث يستطيع الفعل والترك، كالسرقة التي هي سبب في قطع اليد، وإمَّا غير داخلة في قدرة المكلف أصلاً كزوال الشمس، والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به؛ كالنصاب للزكاة، والاستطاعة للحج.
قوله: (أحدها: ما يظهر به الحكم) أي: أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء، كما يوجد التحريم في الخمر إذا وجد الإسكار، فيكون الإسكار دليلاً يستدل به المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عارفاً به.
قوله: (وهو نوعان: (علة) إمَّا عقلية كالكسر للانكسار) أي: إن الذي يظهر به الحكم نوعان:
الأول: العلة: وهي في اللغة: ما اقتضى تغييراً، ومنه سميت علة المريض؛ لأنها اقتضت تغيّر الحال من الصحة والقوة إلى المرض والضعف، أو أنها من العَلَلِ بعد النَّهَلِ، وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة؛ لأن المجتهد يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة، أو لأن الحكم يتكرر بتكرر وجودها، أو لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض[(120)].
وهي إمَّا عقلية أو شرعية، فالعلة العقلية هي ما يوجب الحكم لا محالة، كالكسر علة الانكسار، فهي موجبة لوجود معلولها، والتسويد علة للسواد، ونحو ذلك.
قوله: (أو شرعية) هذا النوع الثاني للعلة، ويراد به التعريف الاصطلاحي لها.
قوله: (قيل: إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه) هذا التعريف الأول، وهو أن يراد بها: المعنى[(121)] الذي علق الشرع الحكم عليه وأناطه به.. فتكون العلة أمارة وعلامة على وجود الحكم وثبوته في جميع محالّ الوصف، كالإسكار في الخمر علامة على وجود الحكم، وهو التحريم، والصغر علامة على وجود الولاية على المال.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأحكام, ب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir