(ص) الثالث: الصفة، كالاستثناء في العود، ولو تقدمت أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته.
ش: الصفة من المخصصات المتصلة نحو: أكرم من لقيت من العلماء وهي كالاستثناء في العود لجميع الجمل ولو تقدمت نحو وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فيشترط الحاجة في أولاد الأولاد، أما لو توسط مثل أولادي المحتاجين وأولادهم فقال المصنف: لا نعلم فيها نقلا، ويظهر اختصاصها بما وليته ويدل له ما حكاه الرافعي في الأيمان عن ابن كج فيما لو قال: عبدي حر إن شاء الله، وامرأتي طالق، ونوى صرف الاستثناء إليهما فإن مفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمل استثناء عليهما وإذا ثبت هذا في الشرط فالصفة أولى.
وهل يجري الخلاف المذكور في الاستثناء في إخراج الأكثر والمساوي هنا؟ فيه نظر والظاهر أنه لا يجري، وذكر شيخنا الإسنوي فيما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا، ولا نية له أنه يحتمل تقديره دخولا ثلاثا لقربه، وطلاقا ثلاثا لأنه المعتاد وأن يعود إليها، والله أعلم.