دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو القعدة 1439هـ/18-07-2018م, 03:12 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
س3: ما هي شروط الحاضن؟
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
- النفقة على البهائم.


المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
س3: لمن تكون الحضانة؟

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
- النفقة على المماليك.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 6 ذو القعدة 1439هـ/18-07-2018م, 08:48 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1:عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
لغة.مص اللبن من الثدي،أو شربه.
شرعا، هو طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.
دليل مشروعيته. قال تعالى. {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}.
س2:ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب عليها حكمان،1.حكم يتعلق بالحرمة،2.حكم يتعلق بالحل
1.ما يتعلق بالحرمة.الارضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب،فالأم من الرضاع وإن علت،والابنة وان سفلت.والاخت لابوين أو لاحدهما محرمات عليه بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع.
2.ما يتعلق بالحل.كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالام والبنت،يحل بينك وبين من بينك وبينه رضاعة،فيحل بينهما النظر والخلوة،لحديث عائشة رضي الله عنهاقالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
س3.ما هي شروط الحاضن؟
الاسلام، البلوغ،العقل،الأمانة في الدين والعفة،والقدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا،وأن يكون سليما من الأمراض المعدية كالجذام ونحوه.وان يكون رشيدا، وان يكون حرا،وعلى المرأة الحاضنة أن لا تكون متزوجة من اجنبي من المحضون، لانها تكون مشغولة بحق الزوج،لقوله صلى الله عليه وسلم، (أنت أحق به ما لم تنكحي).
س4.إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
.إذا سافر احد أبوي المحضون سفرا طويلا ولم يقصد به المضارة، وكان الطريق امنا،فالاب احق بالحضانة،سواء كان هو المسافر او المقيم،لانه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه.
.إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالحضانة للام، سواء كانت هي المسافرة ام المقيمة، لانها اتم شفقة،ويمكن لابيه الاشراف عليه.
.اما إذا كان السفر طويل ولحاجة، وكان الطريق غير امن فالحضانة تكون للمقيم.
س5.بين الحكم فيما يأتي،
نفقة الوالدين.تجب على الولد لأنهما الأصول،قال تعالى. {وصاحبهما في الدنيا معروفا}لقمان.ومن الاحسان الانفاق عليهما،ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.(أنت ومالك لوالدك...).
.النفقة على البهائم.يجب على مالك البهيمة اطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها،قال صلى الله عليه وسلم :(دخلت امرأة النارفي هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الارض،...).فإن عجز مالك البهيمة عن الانفاق عليها، اجبر على بيعها،او تأجيرها،أو ذبحها،إن كانت مما يؤكل.
تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 8 ذو القعدة 1439هـ/20-07-2018م, 09:27 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.

الحضانة لغة: تربية الصغير ورعايته.
والحضانة شرعا: هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه.
وهي واجبة عيناً على الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره، وواجبة على الكفاية عند تعدد الحاضنين.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
1. أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، ولحديث " إنما الرضاعة من المجاعة".
2. أن تكون خمس رضعات مشبعات فأكثر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن".

س3: لمن تكون الحضانة؟
الحضانة للنساء والرجال المستحقين لها من آباء وأجداد وأعمام وعمات، وتقدم النساء على الرجال في الجضانة.

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير الذكر بعد السابعة بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما؛ لحديث "يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت".

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.

تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}، ولحديث "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

- النفقة على المماليك.
يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف، للآية السابقة، ولحديث "للمملوك طعامه وكسوته".

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 8 ذو القعدة 1439هـ/20-07-2018م, 09:53 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم

المجموعة الثانية:


س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: رعاية الصغير والقيام بأمره، والحضانة مشتقة من الحضن، وهو الجنب.
والحضانة شرعاً: هي القيام بأمر من لا يميز ولا يستقل بأمره حفظا وتربية ورعايته بدنيا ومعنويا.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
- أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين لقوله تعالى: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14]. ومن السنة حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام).
- الإرضاع خمس رضعات مشبعات فأكثر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن).

س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون للنساء والرجال ممن يستحقونها، وتقدم النساء في الحضانة على الرجال؛ لأنهن معروفات بالشفقة والرحمة، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة فالرجال أولى.
وحضانة الطفل تكون لوالديه ما دام النكاح قائماً بينهما، أمّا إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجاً أجنبياً من المحضون؛
والدليل قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنت أحق به ما لم تنكحي).


س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما؛ والدليل قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به، ولا يخير الصغير بعد السابعة إلا إذا بلغ عاقلاً، وكان أبواه من أهل الحضانة.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب نفقتها على الزوج ما دامت في عصمته أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، ؛ لقوله سبحانه وتعالى: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم} [النساء: 34]،
ولحديث عائشة وفيه قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها.
والحامل المطلقة طلاقا بائنا - عكس غير الحامل- فلها النفقة، لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ} [الطلاق: 6].

- النفقة على المماليك.
قال تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} [الأحزاب: 50]. وقال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (للمملوك طعامه وكسوته).
فحكم النفقة على المماليك واجبة على السيد من قوت وكسوة وسكن بالمعروف.
ويجب الرفق بالمماليك وعدم تحميلهم ما لا يطيقون؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم).

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 13 ذو القعدة 1439هـ/25-07-2018م, 01:24 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر


تقويم المجموعة الأولى:
1. فدوى معروف (أ)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، حاولي صياغة الإجابة بأسلوبك فقد اعتمدت على أسلوب الدروس، س1: التعريف الاصطلاحي: مص....]


تقويم المجموعة الثانية:
1. عبد الرحمن نور الدين (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك، س3: الإجابة مختصرة]
2. رشيد لعناني (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، حاول صياغة الإجابة بأسلوبك فقد اعتمدت على أسلوب الدروس]



وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24 ذو الحجة 1439هـ/4-09-2018م, 10:54 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى:

س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة هو مص لبن الثدي أو شربه، وشرعا هو مص الرضيع دون الحولين لبن أمه أو غيرها من المرضعات أو شربه وهو مشروع بالكتاب والسنة و إجماع الأمة.
فأما من الكتاب نحو قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة} البقرة.
وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) ، والأمة مجمعة على مشروعيته.

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب عليها حكمان أحدهما متعلق بالحلّ والثاني بالحرمة:
-أما ما يتعلق بالحلّ فيحلّ لمن بينهما رضاع من ذكر وأنثى ما يحل بين الذكر ومحارمه من النساء ، وكذا بين الأنثى ومحارمها من الرجال من خلوة ونظر ونحو ذلك،
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:قال النبي صلى الله عليه وسلم:((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)).
-وأمّا الحرمة فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، فيحرم نكاح الأم من الرضاع وإن علت والبنت وإن سفلت وكذا الأخت للأبوين أو لأحدهما، كما في قوله تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء :{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}البقرة.

س3: ما هي شروط الحاضن؟
شروط الحضانة وموانعها للرجل:
1- الإسلام: إذ لا تصح حضانة الكافر للمسلم لأنه لا ولاية له عليه، وللخشية على أن يفتنه في دينه.
2-البلوغ والعقل: فلا تصح حضانة الصغير ولا المجنون ولا المعتوه لأنهم عاجزون مفتقرون لمن يرعاهم.
3-الرشد: فالسفيه لا يؤتمن على مال المحضون.
4-الحرية : لأن العبد ليس من أهل الولاية.
5-القدرة: سواء البدنية أو المالية ، فلا تصح حضانة كبير السن ولا صاحب عاهة ولا فقير معدم ولا كثير المشاغل خشية إهماله لمصالح المحضون.
6-الأمانة في الدين والعفة : فالمحضون لايكون في مأمن على نفسه وماله عند فاسق أو خائن .
7-السلامة من الأمراض المعدية.
شروط الحضانة للمرأة:
بالإضافة إلى الشروط السالف ذكرها، ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :((أنت أحق به ما تنكحي)).

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
يعتمد على نوع السفر فتكون الحضانة :
-للأب : إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ، ولم يقصد به الإضرار ، وكان الطريق آمنا لأن الأب هو من يؤدب الولد ويحافظ عليه ، سواء أكان هو المسافر أو الأم.
-للأمّ : إذا كان السفر دون مسافة القصر،لأنها أشفق على ولدها ولإمكانية إشراف والده عليه ، سواء أكانت هي المسافرة أو الأب .
-للمقيم منهما : إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن حفاظا على سلامة المحضون.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين:
واجبة على ولدهما إحسانا لهما بل هي من أعظم الإحسان إليهما، لقوله تعالى:{وبالوالدين إحسانا}البقرة ، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال:((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم)).

- النفقة على البهائم.
واجبة على مالكها ، من إطعام وسقي ورعاية ،لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم :((دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً))، فإن عجز عن ذلك أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يأكل إزالة للظلم عنها.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 27 ذو الحجة 1439هـ/7-09-2018م, 01:40 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة هو مص لبن الثدي أو شربه، وشرعا هو مص الرضيع دون الحولين لبن أمه أو غيرها من المرضعات أو شربه وهو مشروع بالكتاب والسنة و إجماع الأمة.
فأما من الكتاب نحو قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة} البقرة.
وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) ، والأمة مجمعة على مشروعيته.

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب عليها حكمان أحدهما متعلق بالحلّ والثاني بالحرمة:
-أما ما يتعلق بالحلّ فيحلّ لمن بينهما رضاع من ذكر وأنثى ما يحل بين الذكر ومحارمه من النساء ، وكذا بين الأنثى ومحارمها من الرجال من خلوة ونظر ونحو ذلك،
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:قال النبي صلى الله عليه وسلم:((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)).
-وأمّا الحرمة فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، فيحرم نكاح الأم من الرضاع وإن علت والبنت وإن سفلت وكذا الأخت للأبوين أو لأحدهما، كما في قوله تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء :{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}البقرة.

س3: ما هي شروط الحاضن؟
شروط الحضانة وموانعها للرجل:
1- الإسلام: إذ لا تصح حضانة الكافر للمسلم لأنه لا ولاية له عليه، وللخشية على أن يفتنه في دينه.
2-البلوغ والعقل: فلا تصح حضانة الصغير ولا المجنون ولا المعتوه لأنهم عاجزون مفتقرون لمن يرعاهم.
3-الرشد: فالسفيه لا يؤتمن على مال المحضون.
4-الحرية : لأن العبد ليس من أهل الولاية.
5-القدرة: سواء البدنية أو المالية ، فلا تصح حضانة كبير السن ولا صاحب عاهة ولا فقير معدم ولا كثير المشاغل خشية إهماله لمصالح المحضون.
6-الأمانة في الدين والعفة : فالمحضون لايكون في مأمن على نفسه وماله عند فاسق أو خائن .
7-السلامة من الأمراض المعدية.
شروط الحضانة للمرأة:
بالإضافة إلى الشروط السالف ذكرها، ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :((أنت أحق به ما تنكحي)).

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
يعتمد على نوع السفر فتكون الحضانة :
-للأب : إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ، ولم يقصد به الإضرار ، وكان الطريق آمنا لأن الأب هو من يؤدب الولد ويحافظ عليه ، سواء أكان هو المسافر أو الأم.
-للأمّ : إذا كان السفر دون مسافة القصر،لأنها أشفق على ولدها ولإمكانية إشراف والده عليه ، سواء أكانت هي المسافرة أو الأب .
-للمقيم منهما : إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن حفاظا على سلامة المحضون.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين:
واجبة على ولدهما إحسانا لهما بل هي من أعظم الإحسان إليهما، لقوله تعالى:{وبالوالدين إحسانا}البقرة ، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال:((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم)).

- النفقة على البهائم.
واجبة على مالكها ، من إطعام وسقي ورعاية ،لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم :((دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً))، فإن عجز عن ذلك أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يأكل إزالة للظلم عنها.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir