دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > النكاح والطلاق والرضاع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 04:02 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ حديث عقبة بن عامر: (إياكم والدخول على النساء) ]

عن عقبةَ بنِ عامِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ : يا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَال: ((الْحَمْوُ المَوتُ)) .
ولِمسلمٍ عن أبِي الطَّاهِرِ، عن ابنِ وَهْبٍ قالَ: سمعتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: الْحَمْوُ، أَخُو الزَّوْجِ، وَمَا أشبهَهُ مِن أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابْنُ العَمِّ وَنَحْوُهِ.

  #2  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 04:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُه: حَمْؤُ بِتَرْكِ الهمْزِ وبالهمْزِ لغتان .
وقالَ صاحبُ ( الْمُنْتَهى ): فيه أربعُ لغاتٍ . حَمُؤُ بالهمْزِ وحَمُو مِثْلُ أَبُو وحَمُ كأَبٍ، وحَمَى كفَتَى وما نقَلَه المصنِّفُ في تفسيرِه عن الليثِ هو المشهورُ كما قالَه ابنُ مالكٍ قالَ : وأجازَ صاحبُ ( المُجْمَلِ ) إطلاقَه على أقاربِ الزوجين ومعنى الْحَمْوِ الموتُ كما يُقالُ للأسدِ : الموتُ أي في لقائِه الموتُ أو لقاؤه مثلُ الموتِ لما فيه من الضرَرِ المؤدي إلى الموتِ .

  #3  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 04:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ النَّهْيِ عن الخَلْوَةِ بالأَجْنَبِيَّةِ

الْحَدِيثُ السَّابِعُ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ عقبةَ بنِ عامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ؟ قَال: ((الْحَمُوُ المَوتُ)).
ولِمسلمٍ عنْ أبِي الطَّاهِرِ، عن ابنِ وَهْبٍ قالَ: سمعتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: الْحَمُوُ، أَخُو الزَّوْجِ، وَمَا أشبهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابْنُ العَمِّ وَنَحْوِهِ)).

المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (الحَمُوُ). بِفَتْحِ الحاءِ وَضَمِّ المِيمِ، هوَ قَرِيبُ الزَّوْجِ منْ أخٍ وابنِ عَمٍّ، شُبِّهَ بالموتِ مِمَّا يَتَرَتَّبُ على دُخُولِهِ من الهَلَاكِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النهي عن الدخولِ على الأَجْنَبِيَّاتِ وَالخَلْوَةِ بِهِنَّ.
الثَّانِيَةُ: تحريمُ الدخولِ هنا منْ بابِ تحريمِ الوسَائِلِ؛ سَدًّا لِذَرِيعَةِ وقوعِ الفاحشةِ.
الثَّالِثَةُ: الابتعادُ عنْ مواطنِ الزَّلَلِ.

  #4  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 04:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بَابُ النَّهْيِ عنِ الخَلْوَةِ بالأجْنَبِيَّةِ
الحَديثُ التَّاسِعُ بَعْدَ الثلَاثِمِائَةٍ
309- عنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رضي اللهُ عنهُ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يا رسولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ ؟ قَالَ :((الْحَمُو المَوتُ)).
ولِمُسْلِمٍ عنْ أبِي الطَّاهِرِ، عنِ ابْنِ وَهْبٍ قالَ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ : الْحَمُو أَخُو الزَّوْجِ، وَمَا أشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابْنُ العَمِّ وَنَحْوُهُ))(129).
_________________
(129) الغَريبُ:
إيَّاكُمْ: مَفْعولٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ ، تَقْدِيرُهُ اتَّقُوا الدُّخولَ, نُصِبَ على التَّحْذيرِ، وهُوَ: تَنْبِيهُ المُخاطَبِ على مَحْذورٍ لِيَتَحَرَّزَ عَنْهُ.
وتَقْدِيرُ الكَلامِ: قُوا أَنْفُسَكُمْ أنْ تَدْخُلوا على النِّساءِ، والنِّساءُ أنْ يَدْخُلْنَ عَلَيكُمْ.
و((الدُّخُولَ)) مَعْطوفٌ على المَنْصوبِ.
أَرَأَيْتَ الحَمُوَ : يَعْني أخْبِرْنا عَن حُكْمِ خَلْوَةِ الحَمُو.
والحَمُو : بِفَتْحِ الحاءِ وضَمِّ المِيمِ، وبَعْدَها واوٌ، لم يُهْمَزْ، هُوَ قَريبُ الزَّوْجِ ، مِن أخٍ ، وابنِ عَمٍّ ، ونَحْوِهِما. قالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ أهْلُ اللُّغَةِ على أنَّ الأحْماءَ أقارِبُ زَوْجِ المَرْأَةِ ، كأَبيهِ، وعَمِّهِ، وأَخيهِ، وابْنِ عَمِّهِ، ونَحْوِهِمْ.
الحَمُو المَوْتُ: شَبَّهَ ((الحَمُوَ)) بِالمَوتِ، لِما يَتَرَتَّبُ على دُخولِهِ الَّذي لا يُنْكَرُ مِن الهَلَاكِ الدِّينيِّ. قالَ في فَتْحِ البَارِي: والعَرَبُ تَصِفُ الشَّيْءَ المَكْروهَ بالمَوْتِ.
المَعْنَى الإجْمالِيُّ:
يُحَذِّرُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الدُّخولِ على النِّساءِ الأجْنَبِيَّاتِ، والخَلْوَةِ بِهِنَّ، فإنَّهُ ما خَلا رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا كانَ الشَّيْطانُ ثالِثَهُما، فإنَّ النُّفوسَ ضَعيفَةٌ، والدَّوافِعَ إلى المَعاصِي قَوِيَّةٌ، فَتَقَعُ المُحَرَّماتُ، فَنَهَى عن الخَلْوَةِ بِهِنَّ ابْتِعادًا عن الشَّرِّ وأسْبابِهِ.
فقالَ رجلٌ : أخْبِرْنا يا رَسولَ اللهِ عن الحَمُو الَّذي هُوَ قَرِيبُ الزَّوجِ، فَرُبَّما احْتاجَ إلى دُخولِ بَيْتِهِ قَرِيبُ الزَّوجِ، وفِيهِ زَوْجَتُهُ، أَمَا لَهُ مِن رُخْصَةٍ؟
فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :((الحَمُو المَوتُ؛ لِأنَّ النَّاسَ قد جَرَوْا على التَّساهُلِ بِدُخولِهِ، وعَدَمِ اسْتِنْكارِ ذلكَ، فَيَخْلُو بالْمَرْأَةِ الأجْنَبِيَّةِ، فَرُبَّما وقَعَتِ الفاحِشَةُ، وطالَتْ على غَيْرِ عِلْمٍ، ولا رِيبَةٍ، فَيكونُ الهَلاكُ الدِّينِيُّ، والدَّمارُ الأبَدِيُّ، فَلَيْسَ لَهُ رُخْصَةٌ، بل احْذَروا منهُ، ومِن خَلَواتِهِ بِنِسائِكُمْ، إنْ كُنْتُمْ غَيورِينَ )).
ما يُسْتَفادُ مِن الحَديثِ:
1- النَّهْيُ عن الدُّخولِ على الأجْنَبِيَّاتِ والخَلْوَةِ بِهِنَّ، سدًّا لِذَرِيعَةِ وقُوعِ الفاحِشَةِ.
2- أنَّ ذلكَ عامٌّ في الأجانِبِ مِن أَخِ الزَّوْجِ وأقارِبِهِ، الَّذينَ لَيْسُوا مَحارِمَ لِلمَرْأَةِ. قالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ: ولابُدَّ مِن اعْتِبارِ أنْ يكونَ الدُّخُولُ مُقْتَضِيًا للخَلْوَةِ، أمَّا إذا لم يَقْتَضِ ذلك، فلا يَمْتَنِعُ.
3- التَّحْرِيمُ هُنا مِن بابِ تَحْريمِ الوَسائِلِ، والوَسائِلُ لها أحْكامُ المَقاصِدِ.
4- الابْتِعادُ عن مَواطِنِ الزَّلَلِ عامَّةً؛ خَشْيَةَ الوقُوعِ في الشَّرِّ.
5- قالَ شَيخُ الإسْلامِ: كانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَأْمُرُ العُزَّابَ ألَّا يَسْكُنوا بَيْنَ المُتَأَهِّلينَ، وألَّا يَسْكُنَ المُتَأَهِّلُ بَيْنَ العُزَّابِ، وهكَذا فَعَلَ المُهاجِرونَ لَمَّا قَدِموا المَدينَةَ على عَهْدِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

  #5  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 04:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

314 – الحديثُ الثَّالثَ عشرَ : عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ رضيَ اللهُ عنه أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ : "إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فقال رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ : يا رسولَ اللهِ ، أرأَيْتَ الْحَمُوَ ؟ قال : الحمُوُ الموْتُ".
وَلمسلمٍ عن أبي الطَّاهِرِ عنِ ابْنِ وَهْبٍ قال : سمِعْتُ اللَّيْثَ يقولُ "الْحمُوُ" أَخُو الزَّوْجِ ، وما أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ. اْبنُ العَمِّ ونَحْوَهُمْ.
لفظُ "الحَمُوِ" يُسْتَعْملُ عندَ النَّاسِ اليوِمَ فى أَبِي الزَّوجِ ، وهو مَحْرَمٌ مِن المرأةِ لا يَمْتَنِعُ دخولُهُ عليهما؛ فَلِذَلِكَ فسَّرَه اللَّيْثُ بما يُزِيلُ هذَا الإشْكالَ ، وَحَمَلهُ على مَنْ ليسَ بمَحْرَمٍ ؛ فإنَّه لا يجوزُ له الخَلْوةُ بالمرأةِ.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ الْخَلْوَةِ بالْأَجَانِِبِ.
وقولُـه : "إِيَّاكمْ وَالدُّخولَ على النِّساءِ" مخْصوصٌ بغيِرِ المَحَارمِ ، وعامٌّ بالنِّسبةِ إلى غيرِهِنَّ ، ولابُدَّ مِن اعتبارِ أْمرٍ آخرَ ، وهو أن يكونَ الدُّخُولُ مُقتضِيًا للخَلوةِ ، أمَّا إذا لمْ يَقْتَضِ ذلكَ فلا يمتِنعُ.
وأمَّا قولـُه عليهِ السَّلامُ : "الْحَمُوُ الْمَوْتُ" فَتَأْوِيلُه يَخْتَلِفُ بحسَبِ اخْتِلاَفِ الحَمُوِ. فإن حُمِلَ على مَحْرَمِ المرأةِ – كأبي زوجِهَا – فَيُحْتَمَلُ أن يكونَ قولُه "الحَمُوُ الموتُ" بمعنىَ : أنَّه لابدَّ مِن إباحةِِ دخولِهِ ، كما أنَّه لابدَّ مِن الموتِ. وإِن حُمِلَ على مَن ليسَ بمَحْرمٍ ، فيُحْتَمَلُ أن يكونَ هذا الكلامُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّغْليظِ والدُّعاءِ ؛ لأنه فُهِمَ مِن قائِلِه طَلَبُ التَّرْخِيصِ بِدُخُولِ مثلِ هؤلاءِ الَّذينَ ليسُوا بمَحارِمَ. فغلَّظَ عليهِ لأجلِ هذا القصدِ المذمومِ ، بأنَّ دخُولَ المَوتِ عِوَضٌ مِن دخولِهِ ، زَجْرًا عن هذا التَّرخيصِ ، على سبيلِ التَّفاؤلِ ، والدُّعاءِ ، كأنَّه يُقالُ : مَن قصَدَ ذلكَ فلْيَكُنِ الموتُ فى دخولـِهِ عِوَضًا مِن دخولِ الحمْوِ الَّذيِ قَصَدَ دخولَهُ. ويَجُوزُ أن يكونَ شبَّهَ الحمُوَ بالموتِ ، باعْتِبَارِ كَرَاهَتِهِ لِدُخُولِهِ ، وشبَّهَ ذلكَ بِكَرَاهَةِ دُخُولِِ الموتِ.

  #6  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 04:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

المتن:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال المؤلف، رحمه الله تعالى: في (كتاب النكاح)
عن عقبة بن عامر، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والدخول على النساء)) فقال رجل من الأنصار: (يا رسول الله أفرأيت الحمو) قال: ((الحمو الموت)).
ولمسلم عن عبد الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: ((الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه).
باب الصداق
عن أنس، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.
عن سهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: (إني وهبت نفسي لك) فقامت طويلا فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: ((هل عندك من شيء تصدقها؟)) فقال: (ما عندي إلا إزاري هذا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا)) قال: (ما أجد) قال: ((فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل معك شيء من القرآن؟)) قال: (نعم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((زوجتكها بما معك من القرآن).
وعن أنس بن مالك، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مهيم)) فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال: ((ما أصدقتها؟)) قال: (وزن نواة من ذهب)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بارك الله لك أولم ولو بشاة))
الشرح:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة، الأول في وجوب الحذر من الخلوة بالنساء، وأن ذلك خطره عظيم حتى سمي الموت، وفي الأحاديث الثلاثة ما يتعلق بالصداق، وأنه لابد منه في النكاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والدخول على النساء)) هذا معناه التحذير من الدخول على النساء بدون محرم؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة ووقوع الفاحشة، ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)) وفي اللفظ الآخر: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)) فلا تجوز الخلوة بالمرأة ولا الدخول على المرأة التي ليس عندها أحد من غير محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى الفاحشة،والتهمة بها، قال: أرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت)) الحمو، أخو الزوج وعمه وابن عمه، يقال له: حمو, يعني إذا خلا بزوجة أخيه أو بزوجة عمه، كان الشيطان ثالثهما، فالواجب الحذر وأن لا يدخل عليها إلا ومعه غيره مما يزيل التهمة، ويحصل بذلك الطمأنينة، كأمها أو أخيها أو خالها أو زوجته معه أو زوجة أخيه، المقصود ألا يخلو بها حتى لا يقع الشر.

  #7  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 06:55 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

أما قوله صلى الله عليه وسلم ((إياكم والدخول على النساء)) فقال رجل: يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ , فقال: ((الحمو الموت)) . وفُسِّر الحمو بأنه أخو الزوج ، أو قريبه كابن عمه ونحوه , الحديث يدل على النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية ، والدخول عليها دخولا فيه ريبة؛ وذلك لأنه يخاف من هذه الخلوة أن يوسوس الشيطان بينهما , فإن الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)) أي كان الشيطان يوسوس بينهما إلى أن يقرب أحدهما إلى الآخر فيوقع بينهما شيئا من الفاحشة أو مقاربة الفاحشة , هذا هو الذي حث وحذر النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عنه , أي الخلوة بالنساء الأجنبيات ، والمراد بها غير المحارم .
معلوم أن المحارم لا مانع من الخلوة بهن ، فالرجل يخلو بأمه وبابنته ، وبأخته وبنت أخيه ، وبعمته ، وخالته ، ونحوهن ، ولا تحدثه نفسه بالميل إليهن ولا بمقارفة فعل الفاحشة معهن , ولا يفعل ذلك إلا أفسق الناس وأفجرهم , وإن وقع من أفراد فلا يكون ذلك عبرة ، لا يكونون عبرة ، إنما إذا كان أجنبيا عن هذه المرأة ، ولو كانت من أقاربه كابنة عم وابنة خال وكذلك زوجة أخ ، أو أخت زوجة أو نحو ذلك ، وهذه لها قرابة ، وهذه لها مصاهرة .
فيتجرأ بعض الناس على أن يدخل في بيت أخيه وليس فيه إلا تلك المرأة , يتجرأ أيضا على أن يدخل بيت ابن أخيه أو بيت عمه أو خاله أو كذلك بيت زوجة أخيه ، يخلو بزوجة أخيه ، أو بأخت زوجته أو نحوهن , ويدعي أنه من أهل البيت ، وأنه لا محظور في خلوته بها , ولا يستنكر أن يطرق باب أخيه فيدخل تفتح له تلك الزوجة فيدخل ، ولا يكون عندها أحد فيكون هذا هو المحظور .
الوقائع التي تقع مخالِفة ، أو فيها مفاسد مما حذر عنه في هذا الحديث , كثيرة وشهيرة, لما لم يعمل كثير من الناس بهذا الحديث وصار الأخ يخرج ، ويترك زوجته وليس معها أحد, ليس في البيت سوى أخيه وزوجته فيخلو أخوه بتلك الزوجة ، ويوسوس بينهما الشيطان إلى أن يقرب بينهما , فيوقع بينهما فعل الفاحشة أو مقاربتها ؛ وذلك أنه قد يثق بأن أخاه لا يقرب محارمه , ويقول: هو أخي لا يمكن أن يخونني ولا يمكن أن يسيء إلي, أنا الذي أحسن إليه ، أنا الذي أويته في بيتي وهو لا يزال مثلا عزبا ، أو أنا الذي أنفقت عليه وأحسنت إليه , فلا يمكن أن يخون .
نقول: هذا وإن كان مجربا أو معروفا ، لكن لا ينبغي الثقة كل الثقة بكل أحد ؛ فإنه قد لا يكون له ميل إليها ، ولكن هي قد تتبرج أمامه ، وتدفعه إلى نفسها ، أو هو قد يراودها ويحاولها ويعرض عليها نفسه أو ما أشبه ذلك ، فتقع الفاحشة أو مقاربتها، فالنبيصلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث من الخلوة بها , حتى ولو كان أخا الزوج فقال:((الحمو الموت)) ، هذه الكلمة معتادة مسموعة كثيرا يقال: هذا هو الموت بمعنى أنه الخطر الكبير لماذا ؟ لأن الناس لا يستنكرون خلوته لا يستنكرون أن يطرق باب أخيه ، ثم يدخل لا يستنكرون أن يعطيه أخوه مفتاحا لبيته يدخل كلما جاء ، أو كلما أراد .
ولعل هذا أيضا فيما إذا لم يكن في البيت إلا امرأة واحدة ، أما إذا كان فيه عدد من النساء فقد يكون ذلك أقرب إلى السلامة .وكذلك أيضا إذا كان فيه أطفال ، أو فيه محارم له ، كما إذا كان فيه زوجته أو أمه أو نحو ذلك فالأمر أسهل، ومع ذلك فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية خطر كبير , دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم)) .
فعلى المسلم أن يكون غيورا على محارمه ، وأن يهتم بمحافظته عليه ألا يخلو بها أجنبي, سواء مثلا القائد الذي يدخل بها وحدها أو يزور بها الأماكن والأسواق ، ونحو ذلك, وهو منفرد بها , أو في البيت أن يدخل إليها وليس عندها أحد ، وهي قريبة منه , قد تأتي وتناوله القهوة مثلا أو الأكل ، أو الشراب أو ما أشبه ذلك ، فإذا دخلت إليه فربما كلمها وألان لها القول ، وخضع كل منهما بالقول الذي نهى الله عنه بقوله: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} فقرب بينهما الشيطان إلى أن يقع ما نهى الله عنه ، وما هو المحظور . فإذا احتاط الإنسان ولم يأذن لامرأته في إدخال أحد وهو غائب ، أو جعل عندها امرأة ثانية أو ما أشبه ذلك كان ذلك أقرب إلى السلامة .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حديث, عقبة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir