دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الثاني 1443هـ/9-11-2021م, 10:34 PM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
- ق15: لا مؤاخذةَ مع الخطأ والنسيان والإكراه
معنى القاعدة إجمالاً:
بيان كرم الله تعالى وعظيم عفوه لعباده في حال صدر منهم قصور في أوامره أو نواهيه في حال الخطأ والنسيان وكذلك الاكراه .
الدليل من الكتاب:قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
ومن السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: ((عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))

شرح المسائل في القاعدة:
أولاً: الخطأ وما يتعلق به.
-المسألة الأولى: في معنى الخطأ:
الخطأ في اللغة على معنيين:
-المعنى الأول: ضد الصواب، كما قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: {يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنا خاطئين}واسم الفاعل من هذا المعنى(خاطئ)
-المعنى الثاني: عدم القصد للفعل، يُقال: أخطأ فلان بمعنى أنه لم يقصد الفعل،واسم الفاعل منه: (مخطئ)
والمعنى الثاني هو ما أشار إليه الناظم وقصده في المنظومة.
الخطأ اصطلاحاً: أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده.
مثاله: أن يقصد قتل كافرٍ فيصادف مسلماً.
المسألة الثانية: في حكم الخطأ وما يتعلق به
ينظر لحكم الخطأ من جانبين:
-الجانب الأول: من جهة الإثم المترتب عليه.
-الجانب الثاني: من جهة الضمان والكفارة.
فأما من جهة الإثم، فلا يلحقه إثم لعدم القصد.
ودليله من الكتاب:قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
وقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}
ودليله من السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وفي إسناده ضعف، ومن العلماء من يقويه لتعدد طرقه.
وقالَ ابنُ رجبٍ -رحمهُ اللهُ- في (شَرْحِ الأَربعينَ) بعدَ مَا ذكرَ النُّصوصَ الدَّالَّةَ على رفعِ الإِثمِ عنِ المخطئِ والنَّاسِيَ، فَقَالَ: (والأَظهرُ -واللهُ أعلمُ- أَنَّ النَّاسِيَ والمُخطئَ قدْ عُفِيَ عنهمَا، بمعنى رفعِ الإِثمِ عنهمَا، لأَنَّ الإثمَ مرتَّبٌ على المقاصدِ والنِّيَّاتِ، والنَّاسي والمخطئُّ لا قصدَ لهمَا، فلاَ إِثمَ عليهِمَا.
وأما حكمه من جهة الضمان:
-فإن كان الخطأ في حقوق المخلوقين ففيه الضمان إجماعاً بلا خلاف، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد، لذلك وجبت الدية على المخطئ، ووجب ضمان الأموال على من أتلفها .
[color="navy"]-أما إن كان الخطأ في حق الله تعالى ففيه تفصيل:
-إن لم يوجد إتلاف: [COLOR="Black"]فلا كفارة ولا ضمان بالإجماع أو في أكثر قول الفقهاء.
مثال ذلك: من غطى رأسه وهو محرم ناسياً أو مخطئاً، فلا كفارة عليه، وكذلك من لبس المخيط خطأً لا كفارة عليه.
-إن وجد إتلاف: كقص الأظافر للمحرم، أو حلق الرأس، أو قتل الصيد، ففيه خلاف على قولين:
القول الأول: لا يجب الضمان، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
وحجة هذا القول: أن قوله: {متعمداً} يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه المثل، بدلالة مفهوم المخالفة.
القول الثاني: يجب عليه الضمان والكفارة، ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص منها:
-قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة}، فقالوا: أوجب الكفارة مع كونه خطأ.
ومن السنة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ((في النعامة-وفي رواية-في حمار الوحش: بدنة))
قالوا وهذا عام يشمل المخطئ والمتعمد، أما قوله تعالى: {متعمداً} فالمراد التشنيع على الفاعل وليس إعمال مفهوم المخالفة.
وحجة هذا القول: حديث كعب بن عجرة عندما تضرر من القمل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره ولم يسقط عنه الكفارة مع إنه مضطر لذلك، وقالوا: إن كانت الكفارة لم تسقط عن المضطر فمن باب أولى أنها لا تسقط على المخطئ، والله أعلم.
والقول الثاني هو الراجح.


ثانياً: النسيان
-المسألة الأولى: في معنى النسيان
في اللغة: زوال المعلوم، وضده الذكر، وهو مرادفٌ للسهو عند الجمهور.
وقيل: زوال المعلوم من الذهن بالكلية بحيث إذا ذكرته لم يتذكر، والسهو بخلافه بحيث إذا ذكرته لتذكر.
والمراد به شرعاً: الغفلة عما كان يستحضره الإنسان.
حكمه: إذا كان النسيان متعلق بحقوق المخلوقين وجب ضمان ما أتلفه.
-وإذا كان متعلق بحقوق الله تعالى، فلا يخلو من حالتين:
-الحالة الأولى: أفعال مأمور بها شرعاً، فهذه يجب تداركها وفعلها عند النسيان.
مثاله: نسيان الصلاة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))
-الحالة الثانية: المنهيات، فمن فعلها ناسياً فلا تؤثر على الفعل.
ودليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))
-وهناك أفعال يقع فيها الجانبان:
فهذه يُرتب على الفعل الأمور المتعلقة بحقوق المخلوق دون الخالق إذا كان النسيان في فعل المنهيات
مثاله:
من طلق زوجته ثم خرجت من العدة فوطئها ناسياً طلاقه إياها، فمن حيث الإثم لا شيء عليه لكونه في منهي فلا يعتبر، فلا يقام عليه حد الزنا.
وأما ما يتعلق بحق المرأة فإنه ثابت كحقها في المال وإثبات النسب.

المسألة الثالثة:الإكراه
والمراد به: حمل الإنسان على ما لا يريده ولا يرغبه.
والإكراه على نوعين:
-النوع الأول: إكراه يزول معه الاختيار بالكلية.
-والنوع الثاني: إكراه يبقى معه الاختيار.
مثال النوع الأول: من ألقي من شاهق فهذا يزول معه التكليف ولا يلحق معه ضمان ولا غيره.
حكمه: يزول معه التكليف بالإجماع.
أمّا في حالة لم يوجد متسبب في الإكراه فهذا يقع فيه الخلاف.
وهذا النوع من الإكراه يسميه الجمهور: (إكراهاً ملجئاً)
ويسميه الحنفية: (اضطراراً)
وأما النوع الثاني فمثاله: من هدد بالقتل أو بقطع عضو أو بالحبس والضرب.
يسميه الجمهور: (إكراه غير ملجئ)
والحنفية يقسمونه إلى قسمين:
-إذا كان التهديد بالقتل أو بالقطع سموه(إكراهاً ملجئاً)
-وإن كان الإكراه بالحبس أو الضرب سموه(إكراهاً غير ملجئ)
شروط الإكراه الذي معه الاختيار:
-أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به.
-أن يكون المكره عاجزاً عن دفع ما أُكره عليه.
-أن يغلب على ظن المكْرِه أن المكره سيوقع ما هدد به.
-أن يكون التهديد عاجلا غير آجل.
-مسألة: هل يزول التكليف بالإكراه الذي معه اختيار؟
على قول الجمهور : لا يزول التكليف لأن معه اختياراً، فهو يقدر على فعل ويقدر على عدمه.
وأمّا المعتزلة فقالوا: يرتفع التكليف بهذه الحالة.
-وثمرة الخلاف بين القولين: أن من أُكره على الصلاة أو الدخول في الإسلام فنوى بذلك وجه الله تعالى، فعلى قول الجمهور تصح منه في حال الإكراه بخلاف المعتزلة الذين يرون عدم صحة ذلك .
مسألة: هل يجوز للإنسان فعل ما أُكره عليه؟
فيه خلاف:
-فبعض الفقهاء يقول: يجوز ذلك مطلقاً.
-وبعضهم يقول: يجوز في الأفعال دون الأقوال، وقيل: العكس الأقوال معفو عنها والأفعال مختلف فيها.
مثاله: من قيل له ادخل بيت غيرك وإلا قتلناك فيدخل لأن دخوله أقل مفسدة.
ولو قيل له: اقتل فلاناً وفلاناً وإلا قتلناك فلا يفعل؛ لأن موجب الإكراه أقل مفسدة فلا يقدم على فعل ما أُكره عليه.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 9 ربيع الثاني 1443هـ/14-11-2021م, 06:23 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
- ق15: لا مؤاخذةَ مع الخطأ والنسيان والإكراه
معنى القاعدة إجمالاً:
بيان كرم الله تعالى وعظيم عفوه لعباده في حال صدر منهم قصور في أوامره أو نواهيه في حال الخطأ والنسيان وكذلك الاكراه .
الدليل من الكتاب:قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
ومن السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: ((عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))

شرح المسائل في القاعدة:
أولاً: الخطأ وما يتعلق به.
-المسألة الأولى: في معنى الخطأ:
الخطأ في اللغة على معنيين:
-المعنى الأول: ضد الصواب، كما قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: {يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنا خاطئين}واسم الفاعل من هذا المعنى(خاطئ)
-المعنى الثاني: عدم القصد للفعل، يُقال: أخطأ فلان بمعنى أنه لم يقصد الفعل،واسم الفاعل منه: (مخطئ)
والمعنى الثاني هو ما أشار إليه الناظم وقصده في المنظومة.
الخطأ اصطلاحاً: أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده.
مثاله: أن يقصد قتل كافرٍ فيصادف مسلماً.
المسألة الثانية: في حكم الخطأ وما يتعلق به
ينظر لحكم الخطأ من جانبين:
-الجانب الأول: من جهة الإثم المترتب عليه.
-الجانب الثاني: من جهة الضمان والكفارة.
فأما من جهة الإثم، فلا يلحقه إثم لعدم القصد.
ودليله من الكتاب:قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}
وقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}
ودليله من السنة:قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) وفي إسناده ضعف، ومن العلماء من يقويه لتعدد طرقه.
وقالَ ابنُ رجبٍ -رحمهُ اللهُ- في (شَرْحِ الأَربعينَ) بعدَ مَا ذكرَ النُّصوصَ الدَّالَّةَ على رفعِ الإِثمِ عنِ المخطئِ والنَّاسِيَ، فَقَالَ: (والأَظهرُ -واللهُ أعلمُ- أَنَّ النَّاسِيَ والمُخطئَ قدْ عُفِيَ عنهمَا، بمعنى رفعِ الإِثمِ عنهمَا، لأَنَّ الإثمَ مرتَّبٌ على المقاصدِ والنِّيَّاتِ، والنَّاسي والمخطئُّ لا قصدَ لهمَا، فلاَ إِثمَ عليهِمَا.
وأما حكمه من جهة الضمان:
-فإن كان الخطأ في حقوق المخلوقين ففيه الضمان إجماعاً بلا خلاف، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد، لذلك وجبت الدية على المخطئ، ووجب ضمان الأموال على من أتلفها .
[color="navy"]-أما إن كان الخطأ في حق الله تعالى ففيه تفصيل:
-إن لم يوجد إتلاف: [color="black"]فلا كفارة ولا ضمان بالإجماع أو في أكثر قول الفقهاء.
مثال ذلك: من غطى رأسه وهو محرم ناسياً أو مخطئاً، فلا كفارة عليه، وكذلك من لبس المخيط خطأً لا كفارة عليه.
-إن وجد إتلاف: كقص الأظافر للمحرم، أو حلق الرأس، أو قتل الصيد، ففيه خلاف على قولين:
القول الأول: لا يجب الضمان، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
وحجة هذا القول: أن قوله: {متعمداً} يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ولا يجب عليه المثل، بدلالة مفهوم المخالفة.
القول الثاني: يجب عليه الضمان والكفارة، ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص منها:
-قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة}، فقالوا: أوجب الكفارة مع كونه خطأ.
ومن السنة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ((في النعامة-وفي رواية-في حمار الوحش: بدنة))
قالوا وهذا عام يشمل المخطئ والمتعمد، أما قوله تعالى: {متعمداً} فالمراد التشنيع على الفاعل وليس إعمال مفهوم المخالفة.
وحجة هذا القول: حديث كعب بن عجرة عندما تضرر من القمل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره ولم يسقط عنه الكفارة مع إنه مضطر لذلك، وقالوا: إن كانت الكفارة لم تسقط عن المضطر فمن باب أولى أنها لا تسقط على المخطئ، والله أعلم.
والقول الثاني هو الراجح.


ثانياً: النسيان
-المسألة الأولى: في معنى النسيان
في اللغة: زوال المعلوم، وضده الذكر، وهو مرادفٌ للسهو عند الجمهور.
وقيل: زوال المعلوم من الذهن بالكلية بحيث إذا ذكرته لم يتذكر، والسهو بخلافه بحيث إذا ذكرته لتذكر.
والمراد به شرعاً: الغفلة عما كان يستحضره الإنسان.
حكمه: إذا كان النسيان متعلق بحقوق المخلوقين وجب ضمان ما أتلفه.
-وإذا كان متعلق بحقوق الله تعالى، فلا يخلو من حالتين:
-الحالة الأولى: أفعال مأمور بها شرعاً، فهذه يجب تداركها وفعلها عند النسيان.
مثاله: نسيان الصلاة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))
-الحالة الثانية: المنهيات، فمن فعلها ناسياً فلا تؤثر على الفعل.
ودليله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))
-وهناك أفعال يقع فيها الجانبان:
فهذه يُرتب على الفعل الأمور المتعلقة بحقوق المخلوق دون الخالق إذا كان النسيان في فعل المنهيات
مثاله:
من طلق زوجته ثم خرجت من العدة فوطئها ناسياً طلاقه إياها، فمن حيث الإثم لا شيء عليه لكونه في منهي فلا يعتبر، فلا يقام عليه حد الزنا.
وأما ما يتعلق بحق المرأة فإنه ثابت كحقها في المال وإثبات النسب.

المسألة الثالثة:الإكراه
والمراد به: حمل الإنسان على ما لا يريده ولا يرغبه.
والإكراه على نوعين:
-النوع الأول: إكراه يزول معه الاختيار بالكلية.
-والنوع الثاني: إكراه يبقى معه الاختيار.
مثال النوع الأول: من ألقي من شاهق فهذا يزول معه التكليف ولا يلحق معه ضمان ولا غيره.
حكمه: يزول معه التكليف بالإجماع.
أمّا في حالة لم يوجد متسبب في الإكراه فهذا يقع فيه الخلاف.
وهذا النوع من الإكراه يسميه الجمهور: (إكراهاً ملجئاً)
ويسميه الحنفية: (اضطراراً)
وأما النوع الثاني فمثاله: من هدد بالقتل أو بقطع عضو أو بالحبس والضرب.
يسميه الجمهور: (إكراه غير ملجئ)
والحنفية يقسمونه إلى قسمين:
-إذا كان التهديد بالقتل أو بالقطع سموه(إكراهاً ملجئاً)
-وإن كان الإكراه بالحبس أو الضرب سموه(إكراهاً غير ملجئ)
شروط الإكراه الذي معه الاختيار:
-أن يكون المُكرِه قادراً على إيقاع ما هدد به.
-أن يكون المكره عاجزاً عن دفع ما أُكره عليه.
-أن يغلب على ظن المكْرِه أن المكره سيوقع ما هدد به.
-أن يكون التهديد عاجلا غير آجل.
-مسألة: هل يزول التكليف بالإكراه الذي معه اختيار؟
على قول الجمهور : لا يزول التكليف لأن معه اختياراً، فهو يقدر على فعل ويقدر على عدمه.
وأمّا المعتزلة فقالوا: يرتفع التكليف بهذه الحالة.
-وثمرة الخلاف بين القولين: أن من أُكره على الصلاة أو الدخول في الإسلام فنوى بذلك وجه الله تعالى، فعلى قول الجمهور تصح منه في حال الإكراه بخلاف المعتزلة الذين يرون عدم صحة ذلك .
مسألة: هل يجوز للإنسان فعل ما أُكره عليه؟
فيه خلاف:
-فبعض الفقهاء يقول: يجوز ذلك مطلقاً.
-وبعضهم يقول: يجوز في الأفعال دون الأقوال، وقيل: العكس الأقوال معفو عنها والأفعال مختلف فيها.
مثاله: من قيل له ادخل بيت غيرك وإلا قتلناك فيدخل لأن دخوله أقل مفسدة.
ولو قيل له: اقتل فلاناً وفلاناً وإلا قتلناك فلا يفعل؛ لأن موجب الإكراه أقل مفسدة فلا يقدم على فعل ما أُكره عليه.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir