قوله: (والأمر للنبي صلّى الله عليه وسلّم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره) أي: إن الخطاب المتضمن أمراً للنبي صلّى الله عليه وسلّم يشملُ الأمة؛ لأن الأصل التأسي به صلّى الله عليه وسلّم، كما قال تعالى: {{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}} [الأحزاب: 21] فالخطاب له خطاب لأمته، ومنه قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}} [الطلاق: 1] فجاء الضمير بلفظ الجمع لإفادة العموم.
وهذا قول الإمام أحمد، وأبي حنيفة، وبعض المالكية، والشافعية.