وعنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). رواهُ التِّرمذيُّ، وصَحَّحَهُ هوَ والحاكِمُ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: ((لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ)). رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وابنُ عَدِيٍّ مَرفوعًا ومَوْقُوفًا، ورَجَّحَا الْمَوقوفَ.
وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ)). أَخْرَجَهُ أبو داودَ.