دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 30 محرم 1436هـ/22-11-2014م, 12:38 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي فهرسة مسائل موضوع: (السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار)/وإجابة الأسئلة

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرسة مسائل أحكام المصاحف







إجابة الأسئلة:
1: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
معنى المصحف: من أُصحف أي جُمع بعضه إلى بعض، ذكره الأزدي، وهو معنى قول الفراء ذكره الأزهري، وقول الجوهري ذكره الأفريقي.
ومعناه: الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين، قاله الخليل، والليث ذكره الأزهري، والأفريقي.

- وأما اللغات في المصحف، ففيه ثلاث لغات:
ضم الميم وكسرها وفتحها، قاله النووي، وهو معنى ما ذكره الأفريقي.
فالضم لغة أهل نجد وقيس، ذكره الأزدي، وأبو زيد ذكره الأزهري، وأبو عبيد ذكره الأفريقي.
والكسر لغة تميم، ذكره الأزدي، وأبو زيد ذكره الأزهري، وأبو عبيد ذكره الأفريقي.
والضم والكسر هما المشهورتان، قاله النووي
قال الفراء: (يُقَال: مُصحفٌ ومِصْحَف، قَالَ: فاستثقلت العربُ الضمة فِي حُرُوف فَكسرت الْمِيم، وَأَصلهَا الضَّم، فَمن ضَمّ جَاءَ بِهِ على أَصله، وَمن كَسره فلاستثقاله الضمة.) ذكره الأزهري
وأما الفتح، ذكره النووي عن النحاس وغيره، وذكره الأفريقي عن اللحياني عن الكسائي، وقال:( وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ فِيهِ لُغَةٌ، وقال: وَلَمْ يَذْكُرْ [أبو عبيد] مَنْ يَفْتَحُهَا وَلَا أَنها تُفْتَحُ)

- معنى الربعة: صُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ، ذكره الفيروزآبادى في القاموس المحيط.

- معنى الرصيع: زِرّ عُرْوة الْمُصحف، ذكره الأزهري والأفريقي.


2: ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
حكمه: كافر، قاله النووي وشيخ الإسلام وزاد فيه أنه: (مباح الدم)

3: ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
فيها أقوال:
1: أنها تدفن، رواه أبو عبيد القاسم عن إبراهيم النخعي، ونقله الزركشي والسيوطي عن بعض الحنفية، ونقل عن الإمام أحمد ذكره الزركشي وقال: (وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام).
2: وقيل: لا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب، قاله الحليمي، وذكره الزركشي والسيوطي.
3: وقيل: تغسل بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس، واستدلوا بإحراق عثمان للمصاحف، قاله الحليمي وذكره الزركشي والسيوطي.
4: وقيل:الإحراق أولى من الغسل؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرض، ذكره الزركشي والسيوطي.
5: وقيل: بمنع الإحراق وأنه خلاف الاحترام، جزم به القاضي حسين، وكرهه النووي، ذكره الزركشي والسيوطي.



السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار
عناصر الموضوع:
الأحاديث والآثار الواردة في السفر بالمصاحف إلى بلاد الكفار.
... حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: {نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ}
... مرسل الأوزاعي: {كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف...}
... أثر الحسن: {كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم}
- طرق حديث ابن عمر وألفاظه

...قوله في حديث ابن عمر: (مخافة أن يناله العدو) أمدرج هو أم من أصل الحديث؟

... سبب قول البخاري في ترجمته لحديث ابن عمر: (( وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرْآنَ))
حكم السفر بالمصحف إلى أرض الكفار.
... مجمل الخلاف

...مسألة: هل يُعطى ملك الكفار المصحف لو طلبه للتدبر؟
...مسألة: هل يكون من الكفار استخفاف بالقرآن وهم يرون بلاغته وإعجازه؟
- حكم السفر بكتب الحديث

مسائل أوردها أهل العلم في شرحهم لحديث ابن عمر متعلقة ببيع المصحف من الكافر وتعليمه إياه ونحو ذلك.
- حكم بيع المصحف من الكافر



- حكم تعليمه الكافر
- معاملة الكفار بالنقود التي عليها اسم الله تعالى











تلخيص مسائل موضوع: (السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار)





1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأبو عبيد القاسم وابن أبي داود بألفاظ مختلفة ومتقاربة، وذكر صالح الرشيد أنه أخرجه كذلك من الأئمة: الشافعي وأحمد.


2- قال الأوزاعيّ: (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف إلى أرض العدوّ لكيلا ينالها الكفّار) رواه ابن أبي داود
3- قال الحسن: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم). رواه ابن أبي داود

تعدد طرق حديث ابن عمر وألفاظه
- قال الدارقطني والبرقاني: لَمْ يَرْوِهِ بِلَفْظِ الْكَرَاهَةِ إِلَّا مُحَمَّدُ بن بشر، وَلَفْظُهُ: كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ، رواه إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ، ذكره ابن حجر وقال:لَفْظَ الْكَرَاهِيَةِ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ.

- وأَفَادَ هذا اللفظ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْآنِ الْمُصْحَفُ لَا حَامِل الْقُرْآن، قاله ابن حجر

- قال صالح الرشيد : (وقد روى حديث ابن عمر من طرق كثيرة لدى طائفة من المصنفين فى الحديث وبألفاظ مختلفة تتضمن النهى عن السفر بالقرآن تارة , أو شئ منه تارة أخرى , أو المصاحف تارة ثالثة.

وقد استقصى أبو بكر ابن أبى داود فى كتاب المصاحف تلك الطرق عن السفر بالقرآن والمصاحف إلى أرض العدو مرفوعًا وموقوفًا .)
قوله: (مخافة أن يناله العدو) أمدرج هو أم من أصل الحديث؟




- قال النووي: ( وَهَذِهِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَلِطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ)
- فأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ جَعَلُوا التَّعْلِيلَ مِنْ كَلَامِهِ وَلَمْ يرفعوه، قاله أبو عمر وَأَشَارَ إِلَى أَن ابن وَهْبٍ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهَا، ذكره ابن حجر وقال: وَلَيْسَ كَذَلِكَ، قال:فهَذِه الزِّيَادَة رَفعهَا بن إِسْحَاقَ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيّ وابن مَاجَهْ فَصَحَّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ بِمُدْرَجٍ.
- والسبب أن أكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه ولم يرفعوه:


قال ابن حجر: (وَلَعَلَّ مَالِكًا كَانَ يَجْزِمُ بِهِ ثُمَّ صَارَ يَشُكُّ فِي رَفْعِهِ فَجَعَلَهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَفسه.)
بيان سبب قول البخاري في ترجمته لهذا الحديث: ( وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرْآنَ)
قال ابن حجر: أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ السَّفَرُ بِالْمُصْحَفِ خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ لَا السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ نَفْسِهِ، قال: وَادَّعَى الْمُهَلَّبُ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ بِذَلِكَ تَقْوِيَةُ الْقَوْلِ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْعَسْكَرِ الْكَثِيرِ وَالطَّائِفَةِ الْقَلِيلَةِ فَيَجُوزُ فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



2
حكم السفر بالمصحف إلى أرض الكفار.


مجمل الخلاف في هذه المسألة
- أجمل صالح الرشيد الأقوال الواردة في هذه المسألة، قال:(والمتأمل للنصوص السالفة الذكر فى مسألة السفر بالمصاحف إلى أرض الكفر يخلص إلى أن لأهل العلم فى هذه المسألة أقوالا ثلاثة :
"أحدها " أن السفر بالمصحف إلى دار الكفر محظور مطلقا , لافرق فى ذلك بين أن تكون دار حرب أو دار عهد لعموم النهى الوارد فى هذا الشأن , وللتعليل الذى تضمنته بعض ألفاظه والمتمثل فى الخوف من أن يناله الكفار بأيديهم وهو محتمل لامتهان والاستخفاف بالمصحف وحصول تحريف فيه ووضع أيديهم عليه .. وكل هذه المحاذير يتعين اتقاؤها .
" القول الثانى " أن محل النهى إذا خيف على المصحف وهو منتف مع الجيش والعسكر الكبير ذى الشوكة والمنعة .
" والقول الثالث " أن السفر بالمصحف إلى دار الكفر مباح سواء كانت دار حرب دخلها بأمان أو كانت دار عهد وعرف عن أهلها أنهم يوفون بالعهد , وقد نسب إلى أبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن القمى من فقهاء الحنفية قول بأن النهى محمول على الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلة مخافة أن يفوت شئ من القرآن فى دار الكفر , فيتأثر المسلمون بفواته.)
- وممن قال بالقول الأول: وهو المنع مطلقا: مالك، ذكره ابن عبد البر، وابن حجر، والنووي وقال: (وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ من أصحابنا بالنهى مطلقا)، وظاهر قول السخاوي أنه يرجحه.
وحجتهم:
- أنه ظاهر الحديث فيمنع مطلقا، ذكره الهيتمي، ونقل ذلك صالح الرشيد.
- الخوف من تمكن الكفار من المصحف والخشية من وقوعه بين أيديهم وما يكون في ذلك من تعريضه للامتهان، ذكره ابن حجر عن بعض المالكية، ونقله صالح الرشيد: فيما حكاه الأنصاري في شرح الروض، وذكره الهيتمي، وقاله الخرشي في شرحه على خليل.
- أنه هو المختار الأحوط ، قاله الأذرعي، وذكره الهيتمي، ونقله صالح الرشيد.
- وقال بالقول الثاني: أبو حنيفة والبخاري، ذكره ابن عبد البر وابن حجر عن أبي حنيفة، وذكره النووي واختاره وقال: ( هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ، قال: وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا سَبَقَ)، واختار هذا القول الزركشي.
وهو ما ذهب إليه الشافعية إذ أداروا الكراهة مع الخوف وجودا وعدما، ذكره ابن حجر.
حجتهم:
- أن اِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ هِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُه الكفار فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ فَإِنْ أُمِنَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا مَنْعَ مِنْهُ، قاله النووي وغيره، وجاء نحو هذا المعنى فى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للسرخسى،كما تعرض له السرخسى فى المبسوط، ونقل ذلك صالح الرشيد.
مسألة: هل يُعطى ملك الكفار المصحف لو طلبه للتدبر؟
- يحرم إرسال مصحف لهم ولو طلبه الملك ليتدبره خشية الإهانة، قاله العدوي في حاشيته على الخرشي، ومثله في الدردير مع الدسوقي ومثله في المنح، ذكره صالح الرشيد
- قال العدوى فى حاشيته على الخرشى : (" قوله خشية الإهانة " أى : بوضعه فى الأرض والمشى عليه بنعالهم) ، ذكره صالح الرشيد
- والمراد بالمصحف: ما قابل الكتاب الذى فيه الآية ونحوها، ذكره العدوي في حاشيته على الخرشي، وذكره فى الدردير مع الدسوقى ومثله فى المنح، ذكره صالح الرشيد.
قال صالح الرشيد: وقد روى حديث ابن عمر من طرق كثيرة لدى طائفة من المصنفين فى الحديث وبألفاظ مختلفة تتضمن النهى عن السفر بالقرآن تارة , أو شئ منه تارة أخرى , أو المصاحف تارة ثالثة .
مسألة: هل يكون من الكفار استخفاف بالقرآن وهم يرون بلاغته وإعجازه؟
قال السرخسى فى المبسوط: (فإن قيل: أهل الشرك وإن كانوا يزعمون أن القرآن ليس بكلام الله تعالى فيقرون أنه كلام حكيم فصيح فكيف يستخفون به؟
" قلنا ": إنما يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين , وقد ظهر ذلك من فعل القرامطة فى الموضع الذي أظهروا فيه اعتقادهم على ماذكره ابن رزام فى كتابه أنهم كانوا يستنجون بالمصاحف)، وجاء نحوه فى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للسرخسى ، ذكره صالح الرشيد.
حكم السفر بكتب الحديث

- ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر، جاء في الدردير مع الدسوقي ومثله في المنح، ذكره صالح الرشيد.
- وقال العدوى فى حاشيته على الخرشى : (وينبغى تحريم السفر بكتب الحديث كالبخارى لاشتماله على آيات كثيرة) ذكره صالح الرشيد.





3: مسائل أوردها أهل العلم في شرحهم لحديث ابن عمر متعلقة ببيع المصحف من الكافر وتعليمه إياه ونحو ذلك.
- حكم بيع المصحف من الكافر
- يحرم، وهو قول المالكية استدلالا بحديث ابن عمر، وحجتهم: قالوا: لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الِاسْتِهَانَةِ بِهِ.، ذكره ابن حجر وقال: (وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ)، وهو قول محمد بن الحسن واختاره النووي وقال: (ويحرم بيعه من الذمى)، ذكر ذلك صالح الرشيد
- وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ هَلْ يَصِحُّ لَوْ وَقَعَ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ أَمْ لَا؟ ذكره ابن حجر
ففى صحة البيع قولان:
الأول: لا يصح , وهو قول الشافعي.
والثانى: يصح .
ذكر هذه الأقوال النووي وصحح القول الأول ، وقال في الثاني: ويؤمر فى الحال بإزالة ملكه عنه، وهو كذلك قول محمد بن الحسن: قال: (لو اشتراه ذمى أجبر على بيعه) ، ذكر ذلك صالح الرشيد
- وقال محمد بن الحسن: (وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصحف فى هذا الحكم.) جاء فى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للسرخسى، نقله صالح الرشيد.
- حكم تعليمه الكافر
- وَاسْتُدِلَّ بهذا الحديث عَلَى مَنْعِ تَعَلُّمِ الْكَافِرِ الْقُرْآنَ، وفيه أقوال:
1: المَنَعَ مُطْلَقًا، قول مالك، واختاره السخاوي قال: (وإذا كان المسلم لا يمس القرآن وهو محدث؛ فكيف يجوز أن يعلمه المشرك فيكتبه. وإذا كان المسلم الجنب لا يقرأه؛ فكيف يجوز أن يقرأه الكافر.)
2: الجواز مطلقًا، قول الحنفية.
3: وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ.
4: التفصيل: بَيْنَ الْقَلِيلِ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَأَجَازَهُ وَبَيْنَ الْكَثِيرِ فَمَنَعَهُ، وهذا قول بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُؤَيِّدُ ذلك قِصَّةُ هِرَقْلَ حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الْآيَاتِ، وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ الْكِتَابَةِ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
ذكر هذه الأقوال ابن حجر.
- معاملة الكفار بالنقود التي عليها اسم الله تعالى
قال النووي: (وَكَرِهَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى)

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir