هذا مفاد هذا الحديث , يعني الحكمة فيه ألا يتقدم رمضان بيوم أو يومين حتى يتميز رمضان ، ورخص فيذلك لصاحب العادة التي يصومها , مثاله إذا كنت تصوم كل اثنين ، أو كل خميس فوافق أن آخر شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس , فلك أن تصوم ذلك ؛ لأن هذا صيام لسبب , ولا بأس بالصيام لسبب . ومثلوا أيضا لمن اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما من دهره كلهكما التزم بذلك بعضالصحابة وهو صيام داود كما سيأتي , فإذا وافق أن اليوم الذي يصومه هو آخر شعبان فلا بأس أن يصومه بهذه النية , أن يصوم يوما ويفطر يوما , فيصوم اليوم التاسع والعشرين وهو آخر شعبان مثلا أو يفطر التاسع والعشرين ويصوم الثلاثين إذا كان شعبان كاملا وبكل حال , فلا بأس إذا كان عادة , وهكذا لو كان عليه أيام قضاء, لو أن إنسانا أفطر من رمضان أو امرأة أفطرت من نفاس أو حيض ولم يتيسر لها الصيام إلا في شعبان أو في آخر شعبان...
... ولم يتيسر لها الصيام إلا في شعبان , أو في آخر شعبان - وجب حينئذ وتحتم .
قد ذكرت عائشة أنها أحيانا لا يتيسر لها صيام أيام القضاء إلا في شعبان ، أو في آخر شعبان أيضا ، فدل على أنه لا بأس , فلو أن إنسانا مثلا عليه خمسة أيام من رمضان الماضي ، وفرط فيها ، ولم يتفرغ إلا في اليوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من شعبان - تحتم عليه أن يصوم الخمسة الباقية ؛ لأنها من تمام فرضه العام الماضي ؛ لأنه إذا فرط حتى جاءه رمضان الثاني اعتبر مفرطا وألزم بالكفارة مع القضاء , والكفارة صيام أيامه التي ترك وإطعام مسكين بعدد أيامه , يعني لو قدر مثلا أنك أفطرت خمسة أيام من رمضان ثم تفارطت الأيام وتتابعت الأشهر وأنت ما صمت , فجاءك رمضان الثاني وأنت ما صمت , صمت رمضان الثاني والخمسة باقية عليك من الأول فماذا تفعل ؟ عليك صيامها بعد رمضان , وعليك إطعام خمسة مساكين جزاء لتفريطك وتأخيرك .
فنقول: يجوز لمن عليه صيام واجب أن يصوم آخر شعبان ولو اليوم الذي يلي رمضان , وهكذا لو نذر, لو نذر أياما وافق أنها آخر شعبان فإنه يصومها ؛ لأن صيام النذر واجب .