دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 22 صفر 1434هـ/4-01-2013م, 03:21 AM
ياسين أبو أنس الزيتوني ياسين أبو أنس الزيتوني غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 33
افتراضي سؤال عن استشكال في مدّة الحيض

أعتذر على الإطالة يا شيخ حفظكم الله ولكن هل يوجد خطأ في هذا التعبير أم قصور فهم عندي:

اقتباس:
ويقدر بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها استظهاراً، فإن اعتادت خمسة أيام، ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها خمسة أيام، ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام، فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها ثمانية لأن العادة تثبت بمرة، فتمكث أحد عشر يوماً فإن تمادى في الحيضة الرابعة تمكث أربعة عشر يوماً، فإن تمادى بعد ذلك، فلا تزيد على الخمسة عشر يوماً، ويكون الدم الخارج بعد الخمسة عشر، أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوماً دم استحاضة.
فهل يمكن تشرح يا شيخ حفظكم الله هذه الفقرة بشكل أبسط؟
هل صحيح تثبت العادة بمرة وما معنى استظهارا والحيضة الثالثة والرابعة في النص؟


جزاكم الله خيرا وأعتذر كثيرا عن الإطالة: إننا بفضل الله نتدارس كتاب "القوانين الفقهية " في بيوتنا مع بعض زملاء العمل وهذه مسائل تشكل علي أود فهمها لكي أشرحها للإخوان.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir