دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب القضاء

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 محرم 1430هـ/22-01-2009م, 11:48 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في المجلس


وعنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي)). قالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قاضيًا بَعْدُ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وقَوَّاهُ ابنُ الْمَدينيِّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.
ولهُ شاهِدٌ عندَ الحاكِمِ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 11:24 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


6/1306 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ، فَلا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ الآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي)). قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ، فَلا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ الآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).
الْحَدِيثَ أَخْرَجُوهُ مِنْ طُرُقٍ، أَحْسَنُهَا رِوَايَةُ الْبَزَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِنْ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَوْلا هَذَا الْمُبْهَمُ. وَلَهُ طُرُقٌ أُخَرُ تَشْهَدُ لَهُ، وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ الآتِي.

7/1307 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي أَوَّلاً، ثُمَّ يَسْمَعَ جَوَابَ الْمُجِيبِ، وَلا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ الْحُكْمَ عَلَى مُجَرَّدِ سَمَاعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي قَبْلَ جَوَابِ الْمُجِيبِ، فَإِنْ حَكَمَ قَبْلَ سَمَاعِ الإِجَابَةِ عَمْداً بَطَلَ قَضَاؤُهُ، وَكَانَ قَدْحاً فِي عَدَالَتِهِ يَنْعَزِلُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَمْ يَكُنْ قَادِحاً، وَأَعَادَ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ.
وَهَذَا حَيْثُ أَجَابَ الْخَصْمُ، فَإِنْ سَكَتَ عَن الإِجَابَةِ، أَوْ قَالَ: لا أُقِرُّ وَلا أُنْكِرُ، فَفِي الْبَحْرِ عَن الإِمَامِ يَحْيَى وَمَالِكٍ: يَحْكُمُ عَلَيْهِ؛ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَّمَرُّدِ، وإنْ شَاءَ حَبَسَهُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ، وَقِيلَ: بَلْ يَلْزَمُهُ الْحَقُّ بِسُكُوتِهِ؛ إذ الإِجَابَةُ تَجِبُ فَوْراً، فَإِذَا سَكَتَ كَانَ كَنُكُولِهِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ النُّكُولَ الامْتِنَاعُ مِن الْيَمِينِ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ، وَقِيلَ: يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ التَّمَرُّدَ كَافٍ فِي جَوَازِ الْحُكْمِ؛ إذ الْحُكْمُ شُرِعَ لِفَصْلِ الشِّجَارِ، وَدَفْعِ الضِّرَارِ، وَهَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْبَحْرِ.
وَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: ذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَائِبِ، فَمَنْ أَجَازَ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ أَجَازَهُعَلَى الْمُمْتَنِعِ عَن الإِجَابَةِ؛ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ الإِجَابَةِ. وَفِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ قَوْلانِ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ لا يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ جَائِزاً لَمْ يَكُن الْحُضُورُ عَلَيْهِ وَاجِباً، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لا يَحْكُمُ حَتَّى يَسْمَعَ لَهُ كَلامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالْغَائِبُ لا يُسْمَعُ لَهُ جَوَابٌ، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ.
وَالثَّانِي: يَحْكُمُ عَلَيْهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ هِنْدَ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ فِيهِ مُسْتَوْفًى.
وَهَذَا مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ، وَحَمَلُوا حَدِيثَ عَلِيٍّ هَذَا عَلَى الْحَاضِرِ، وَقَالُوا: الْغَائِبُ لا يَفُوتُ عَلَيْهِ حَقٌّ؛ فَإِنَّهُ إذَا حَضَرَ كَانَتْ حُجَّتُهُ قَائِمَةً، وَتُسْمَعُ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا، وَلَوْ أَدَّى إلَى نَقْضِ الْحُكْمِ؛ لأَنَّهُ فِي حُكْم الْمَشْرُوطِ.

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 11:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1207- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ؛ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي)) قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
قالَ المُؤَلِّفُ: رَوَاهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَه، وقَوَّاهُ ابنُ المَدِينِيِّ بقولِه: حديثٌ كُوفِيٌّ، وإسنادُه صالِحٌ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، فقد أَخْرَجُوا هذا الحديثَ من طُرُقٍ؛ أَحْسَنُها رِوَايَةً الْبَزَّارُ عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَمَةَ، عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،وفي إسنادِه عُمَرُ بنُ أبي المِقْدَامِ، واخْتُلِفَ فيه على عمرِو بنِ مُرَّةَ، فرواه شُعْبَةُ عنه، عن أبي البُحْتُرِيِّ، قالَ:حَدَّثَنِي مَن سَمِعَ عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وأَخْرَجَهُ أبو يَعْلَى، وإسنادُه صحيحٌ لولا هذا المُتَّهَمِ.
وله طُرُقٌ أُخَرُ تَشْهَدُ له، ويَشْهَدُ له ما رَوَاهُ الحاكِمُ من حديثِ عليٍّ، قالَ: بَعَثَنِي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمنِ فقالَ: ((إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلاَ تَقْضِ لأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ))، قالَ عليٌّ: فما زِلْتُ قاضِياً بعدَها.
قالَ الحاكِمُ: هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ، ولم يُخَرِّجَاه. ووَافَقَه الذَّهَبِيُّ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- العَدْلُ بينَ الخصومِ هو أساسُ الحُكْمِ؛ فيَجِبُ على القاضي أنْ يَعْدِلَ بينَ الخَصْمَيْنِ إذا تَرَافَعَا إليه في كلِّ شيءٍ، حتى اللَّفْظِ واللَّحْظِ.
قالَ ابنُ رُشْدٍ: أَجْمَعُوا على أنه يَجِبُ عليه أنْ يُسَوِّيَ بينَ الخَصْمَيْنِ في المَجْلِسِ.
وقالَ ابنُ القَيِّمِ: نُهِيَ عن رَفْعِ أحدِ الخَصْمَيْنِ عن الآخَرِ، وعن الإقبالِ عليه، وعن مُشاورتِه، والقيامِ له دونَ خَصْمِه؛ لئلاَّ يكونَ ذريعةً إلى انكسارِ قلبِ الآخَرِ، وضَعْفِه عن القيامِ بحُجَّتِه، وثِقَلِ لِسانِه.
2- وحديثُ البابِ فيه النهيُ عن القضاءِ للمدَّعِي حتى يَسْمَعَ الحاكمُ كلامَ الآخرِ، والنهيُ يَقْتَضِي الفسادَ، فإنْ حَكَمَ قبلَ سَماعِ الإجابةِ، بَطَلَ قَضَاؤُه، فإنْ سَكَتَ المُدَّعَى عليه، وأَصَرَّ على عدمِ الجوابِ، اعْتُبِرَ ناكِلاً، وقُضِيَ عليه بالنُّكُولِ.
هذا إذا كانَ المُدَّعَى عليه حاضراً في مَجْلِسِ الحُكْمِ، وهو مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الثلاثةِ: مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ.
3- أمَّا إذا كانَ المُدَّعَى عليه مُتَغَيِّباً عن المَجْلِسِ، أو مُسْتَتِراً في البلدِ، أو كانَتِ الدعوَى على مَيِّتٍ، أو صغيرٍ، أو مجنونٍ، فإنَّها تُسْمَعُ الدعوَى إذا كانَ لدَى المُدَّعِي بَيِّنَةٌ على دَعْوَاه، ويُحْكَمُ بموجَبِ البَيِّنَةِ، ثمَّ إذا قَدِمَ الغائبُ، وبَلَغَ الصغيرُ، وعَقَلَ المجنونُ، وظَهَرَ المُسْتَتِرُ، فهُمْ على حُجَجِهِم؛ لأنَّ المانِعَ إذا زَالَ صاروا كالحاضرينَ المكلَّفِينَ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ،ومنهم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ، فإنْ لم يَكُنْ لدَى المُدَّعِي بَيِّنَةٌ، فإنَّ الدعوَى لا تَصِحُّ ضِدَّهم.
4- قالَ فقهاؤُنا: ولا تَصِحُّ الدعوى إلاَّ مُحَرَّرَةً؛ لأنَّ الحُكْمَ مرتَّبٌ عليها؛ ولذا قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (6967) ومُسْلِمٌ (1713).
وأنْ يكونَ المُدَّعَى به معلوماً؛ لِيَتَأَتَّى الإلزامُ به إذا ثَبَتَ.
ولا بُدَّ أنْ تَنْفَكَّ عمَّا يُكَذِّبُها عُرفاً؛ فلا تَصِحُّ على إنسانٍ أنه قَتَلَ، أو سَرَقَ منذُ عشرين سنةً، وسِنُّه دُونَها، ولا يُعْتَبَرُ فيها ذِكْرُ سَبَبِ الاستحقاقِ لعَيْنٍ، أو دِينٍ؛ لكثرةِ سَبَبِه، وقد يَخْفَى على المُدَّعِي.
5- قالَ في (الرَّوْضِ) وغيرِه: وإنْ كانَ عَقْدَ نِكاحٍ، أو عَقْدَ بَيْعٍ، أو غيرَهما كإجارةٍ، فلا بُدَّ مِن ذِكْرِ شروطِه؛ لأنَّ الناسَ مُخْتَلِفون في الشروطِ؛ فقد لا يكونُ العقدُ صحيحاً عندَ القاضي، فلا يَتَأَتَّى الحكمُ بصحَّتِه معَ جَهْلِه بها.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
دية, على

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:19 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir