دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (16/18) [الحركة القليلة لا تبطل الصلاة]


225- وعن ابنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما [قالَ]: قلتُ لبِلالٍ: كيف رأيتَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِم حينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وهو يُصَلِّي؟ قالَ: يَقولُ هكذا، وبَسَطَ كَفَّهُ. أَخَرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


20/212 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ لِبِلالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ لِبِلالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ )؛ أيْ: عَلَى الأَنْصَارِ، كَمَا دَلَّ لَهُ السِّيَاقُ.
(حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَأَصْلُ الحَدِيثِ: أَنَّهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ، فَجَاءَت الأَنْصَارُ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لِبِلالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ؟ الحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ أَيْضاً، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ صُهَيْباً عَنْ ذَلِكَ بَدَلَ بِلالٍ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ الحَدِيثَيْنِ صَحِيحَانِ جَمِيعاً.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ أَحَدٌ عَلَى المُصَلِّي رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ بِإِشَارَةٍ دُونَ النُّطْقِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِحَاجَةِ، قَالَ: ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي وَقَالَ: ((إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ))، فَاعْتَذَرَ إلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ بِالإِشَارَةِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا ذَكَرَ الإِشَارَةَ، بَلْ قَالَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِن الصَّلاةِ: ((إِنَّ فِي الصَّلاةِ شَغْلاً))، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ البَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَأَ لَهُ بِرَأْسِهِ.
وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي رَدِّ السَّلامِ فِي الصَّلاةِ عَلَى منْ سَلَّمَ على المُصَلِّي؛ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهُ يَرُدُّ باللَّفْظِ، وقالَ جماعةٌ: يَرُدُّ بَعْدَ السَّلامِ مِن الصَّلاةِ، وَقَالَ قَوْمٌ: يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ قَوْمٌ: يَرُدُّ بِالإِشَارَةِ، كَمَا أَفَادَهُ هَذَا الحَدِيثُ. وَهَذَا هُوَ أَقْرَبُ الأَقْوَالِ لِلدَّلِيلِ، وَمَا عَدَاهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ دَلِيلٌ.
قِيلَ: وَهَذَا الرَّدُّ بِالإِشَارَةِ اسْتِحْبَابٌ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، بَلْ قَالَ لَهُ: ((إِنَّ فِي الصَّلاةِ لَشَغْلاً)).
قُلْتُ: قَدْ عَرَفْتَ مِنْ رِوَايَةِ البَيْهَقِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَيْهِ بِالإِشَارَةِ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إلَيْهِ عَن الرَّدِّ بِاللَّفْظِ لهُ؛ لأَنَّهُ الَّذِي كَانَ يَرُدُّ بِهِ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا حَرُمَ الكَلامُ رَدَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِشَارَةِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهَ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لا يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ، فَالعَجَبُ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَرُدُّ بِاللَّفْظِ، مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا - أيْ: أَنَّ اللَّهَ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أنْ لا يَتَكَلَّمُوا في الصلاةِ - في الاعْتِذَارِ عَنْ رَدِّهِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ السَّلامَ بِاللَّفْظِ، وَجَعَلَ رَدَّهُ السَّلامَ فِي الصَّلاةِ كَلاماً، وَأَنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْهُ.
وَالقَوْلُ بِأَنَّهُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى المُصَلِّي لا يَسْتَحِقُّ جَوَاباً، يَعْنِي: بِالإِشَارَةِ وَلا بِاللَّفْظِ، يَرُدُّهُ رَدُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَنْصَارِ، وَعَلَى جَابِرٍ بِالإِشَارَةِ، وَلَوْ كَانُوا لا يَسْتَحِقُّونَ لأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ.
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الإِشَارَةِ؛ فَفِي المُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ صُهَيْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ عَلَيَّ إشَارَةً.
قَالَ الرَّاوِي: لا أَعْلَمُهُ إلاَّ قَالَ: إشَارَةً بِأُصْبُعِهِ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي وَصْفِهِ لِرَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَنْصَارِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَكَذَا، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ - الرَّاوِي عَن ابْنِ عُمَرَ - كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إلَى فَوْقُ.
فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يُجِيبُ المُصَلِّي بِالإِشَارَةِ؛ إمَّا بِرَأْسِهِ، أَوْ بِيَدِهِ، أَوْ بِأُصْبُعِهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَاجِبٌ؛ لأَنَّ الرَّدَّ بِالقَوْلِ وَاجِبٌ، وَقَدْ تَعَذَّرَ فِي الصَّلاةِ، فَبَقِيَ الرَّدُّ بِأيِّ مُمْكِنٍ، وَقَدْ أَمْكَنَ بِالإِشَارَةِ، وَجَعَلَهُ الشَّارِعُ رَدًّا، وَسَمَّاهُ الصَّحَابَةُ رَدًّا، وَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ رُدُّوهَا}.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلاةِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ صَلاتَهُ))، ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ- فَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


179 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قُلْتُ لبلالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا،وَبَسَطَ كَفَّهُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (23369)، وَابْنُ مَاجَهْ (1017)، وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قَالَ السَّاعَاتِيُّ فِي (بُلُوغِ الأَمَانِيِّ): الْحَدِيثُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- كَيْفَ: اسْمٌ جَامِدٌ يَأْتِي عَلَى وَجْهَيْنِ، فَيَكُونُ شَرْطاً، وَيَكُونُ اسْتِفْهَاماً، وَهُنَا للاستفهامِ.
- يَقُولُ هَكَذَا: الأَصْلُ فِي الْقَوْلِ هُوَ النُّطْقُ بِاللِّسَانِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهِ عَن الْفِعْلِ.
قَالَ فِي (مُحِيطِ الْمُحِيطِ): وَيُسْتَعْمَلُ الْقَوْلُ لغيرِ ذِي اللَّفْظِ تَجَوُّزاً.
- بَسَطَ كَفَّهُ: نَشَرَهَا، ضِدُّ قَبَضَهَا.
- كَفَّهُ: الكَفُّ هِيَ راحةُ اليدِ مَعَ الأصابعِ، مُؤَنَّثٌ، جَمْعُهَا كُفُوفٌ وَأَكُفٌّ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- قِصَّةُ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى قُبَاءٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ، فَجَاءَ سُكَّانُ قُبَاءٍ مِنَ الأنصارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَأَدْرَكُوهُ فِي الصَّلاةِ، فَكَانُوا يُسَلِّمُونَ، وَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بَاسِطاً كَفَّهُ، يُشِيرُ بِهَا إِلَى رَدِّ السَّلامِ.
2- يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الإشارةَ فِي الصَّلاةِ لا تُبْطِلُهَا، وَلَوْ كَانَتْ إِشَارَةً مَفْهُومَةً تَكْفِي عَن الْكَلامِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بالرأسِ، أَوْ باليدِ، أَوْ بِالْعَيْنِ، أَوْ غَيْرِهَا.
3- أَنَّ الحركةَ إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةً لِحَاجَةٍ لا تُبْطِلُ الصَّلاةَ، فَهَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْسُطُ يَدَهُ لِكُلِّ مُسَلِّمٍ عَلَيْهِ.
4- جَوَازُ السَّلامِ عَلَى المُصَلِّي؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ، أَقَرَّهُمْ، وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
5- قَالَ فِي (الإقناعِ) وَشَرْحِهِ: المَذْهَبُ لا يُكْرَهُ السَّلامُ عَلَى الْمُصَلِّينَ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ. قَالَ فِي (الحاشيةِ): وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَحَادِيثُ الصحيحةُ.
6- قَالَ فِي (حاشيةِ الرَّوْضِ): مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمْ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ: يُسْتَحَبُّ رَدُّ السَّلامِ مِنَ المُصَلِّي بالإشارةِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي صَلاتِهِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (367) وصَحَّحَهُ.
7- حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي أَبْوَابَ الْخَيْرَاتِ بِحَسَبِ حَالِهِ فِيهَا، وَهُوَ بِهَذِهِ الأَعْمَالِ يَأْتِي فِعْلَ الْخَيْرِ، وَيَشْرَعُهُ لأُمَّتِهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.
وُجُوبُ رَدِّ السَّلامِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النِّسَاء: 86].والإشارةُ مِنَ المُصَلِّي هِيَ أَحْسَنُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي رَدِّ السَّلامِ.
اسْتِحْبَابُ زِيَارَةِ مَسْجِدِ قُبَاءَ، وَالصَّلاةِ فِيهِ لِمَنْ فِي الْمَدِينَةِ، فَهُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي قَالَ تَعَالَى فِيهِ: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} [التوبة: 108].
حِرْصُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَتَبُّعِ آثَارِهِ، فَمَا فَاتَهُ مِنْ سُنَّتِهِ يَسْأَلُ عَنْهُ مَنْ حَضَرَهُ؛ كَبِلالٍ، وَأُخْتِهِ حَفْصَةَ، وَغَيْرِهِمَا ولذا فَإِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ والدِّرَايَةِ فَهُوَ قُدْوَةٌ حَسَنَةٌ لِشَبَابِ الْمُسْلِمِينَ فِي تَلَمُّسِ الْعِلْمِ النَّافِعِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir