دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (12/18) [النهي عن الكلام في الصلاة]


220- وعن مُعاويَةَ بنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)). رواهُ مسلِمٌ.
221- وعن زيدِ بنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: إن كُنَّا لنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ علَى عهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، يُكَلِّمُ أحَدُنا صاحبَهُ بحاجَتِهِ حَتَّى نزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[ البقرة: 238] فأُمِرْنَا بالسُّكوتِ، ونُهِينَا عن الكلامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ لمسلِمٍ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


15/207 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ): هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ الحَكَمِ السُّلَمِيُّ، كَانَ يَنْزِلُ المَدِينَةَ، وَعِدَادُهُ فِي أَهْلِ الحِجَازِ.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
وَلِلْحَدِيثِ سَبَبٌ حَاصِلُهُ: أَنَّهُ عَطَسَ فِي الصَّلاةِ رَجُلٌ، فَشَمَّتَهُ مُعَاوِيَةُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ مَنْ لَدَيْهِ مِن الصَّحَابَةِ بِمَا أَفْهَمَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ)) الحَدِيثَ، وَلَهُ عِدَّةُ أَلْفَاظٍ.
وَالمُرَادُ مِنْ عَدَمِ الصَّلاحِيَةِ عَدَمُ صِحَّتِهَا، وَمِن الكَلامِ مُكَالَمَةُ النَّاسِ وَمُخَاطَبَتُهُمْ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ السَّبَبِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ المُخَاطَبَةَ فِي الصَّلاةِ تُبْطِلُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ لإِصْلاحِ الصَّلاةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِذَا احْتِيجَ إلَى تَنْبِيهِ الدَّاخِلِ فَيَأْتِي حُكْمُهُ، وَبِمَاذَا يَثْبُتُ.
وَدَلَّ الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ تَكَلُّمَ الجَاهِلِ فِي الصَّلاةِ لا يُبْطِلُهَا، وَأَنَّهُ مَعْذُورٌ لِجَهْلِهِ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ مُعَاوِيَةَ بِالإِعَادَةِ.
وَقَوْلُهُ: (إِنَّمَا هُوَ)؛ أَي: الكَلامُ المَأْذُونُ فِيهِ فِي الصَّلاةِ، أَو الَّذِي يَصْلُحُ فِيهَا.
(التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)؛ أيْ: إنَّمَا يُشْرَعُ فِيهَا ذَلِكَ، وَمَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِن الأَدْعِيَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِدَلِيلِهِ الآتِي، وَهُوَ:


16/208 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَن الكَلامِ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: إنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَالمُرَادُ مَا لا بُدَّ مِنْهُ مِن الكَلامِ كَرَدِّ السَّلامِ وَنَحْوِهِ، لا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَادَثُونَ فِيهَا تَحَادُثَ المُتَجَالِسِينَ، كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: (يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}).
وَهِيَ صَلاةُ العَصْرِ عَلَى أَكْثَرِ الأَقْوَالِ، وَقَد ادُّعِيَ فِيهِ الإِجْمَاعُ. ( {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَن الكَلامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ كَلامِ الآدَمِيِّينَ. وأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ المُتَكَلِّمَ فِيهَا عَامِداً، عَالِماً بِتَحْرِيمِهِ، لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا، وَلِغَيْرِ إنْقَاذِ هالكٍ وَشِبْهِهِ مُبْطِلٌ لِلصَّلاةِ، وَذَكَرَ الخِلافَ فِي الكَلامِ لِمَصْلَحَتِهَا، وَيَأْتِي فِي شَرْحِ حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ فِي أَبْوَابِ السَّهْوِ. وَفَهِمَ الصَّحَابَةُ الأَمْرَ بِالسُّكُوتِ مِنْ قَوْلِهِ: {قَانِتِينَ}؛لأَنَّهُ أَحَدُ مَعَانِي القُنُوتِ، وَلَهُ أَحَدَ عَشْرَ مَعْنًى مَعْرُوفَةٌ.
وَكَأَنَّهُمْ أَخَذُوا خُصُوصَ هَذَا المَعْنَى مِن القَرَائِنِ، أَوْ مِنْ تَفْسِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ ذَلِكَ.
وَالحَدِيثُ فِيهِ أَبْحَاثٌ قَدْ سُقْنَاهَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ العُمْدَةِ، فَإِنِ اضْطُرَّ المُصَلِّي إلَى تَنْبِيهِ غَيْرِهِ فَقَدْ أَبَاحَ لَهُ الشَّارِعُ نَوْعاً مِن الأَلْفَاظِ، كَمَا يُفِيدُهُ الحَدِيثُ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


174 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ،إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:

- لا يَصْلُحُ: (لا): نَافِيَةٌ؛ وَلِذَا فَالفِعْلُ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا مَرْفُوعٌ، وَلامُ (يَصْلُحُ) تَكُونُ بِالضَّمِّ والفَتْحِ.

- التَّسْبِيحُ: مَصْدَرُ سَبَّحَ، والتسبيحُ بِمَعْنَى التَّنْزِيهِ وَالتَّقْدِيسِ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، يُقَالُ: فُلانٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ؛أَيْ: يَذْكُرُهُ بِأَسْمَائِهِ.

· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:

1- سَبَبُ الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ فِي الصَّلاةِ، فَشَمَّتَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَأَنْكَرَ المُصَلُّونَ مِنَ الصَّحَابَةِ، بِمَا أَفْهَمَهُ ذَلِكَ، وَبَعْدَ الصَّلاةِ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((إِنَّهَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)).

2- أَنَّ مُخَاطَبَةَ النَّاسِ فِي الصَّلاةِ – وَلَوْ بِالدُّعَاءِ - عَمْداً يُبْطِلُ الصَّلاةَ؛ وَلِذَا قَالَ فُقَهَاؤُنَا: وَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِـ (كَافِ الْخِطَابِ)، إِلاَّ لِلَّهِ تَعَالَى، ولرسولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3- أَنَّ مخاطبةَ النَّاسِ فِي الصَّلاةِ إِعْرَاضٌ عَنْ مُنَاجَاةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ (417) ومسلمٍ (551) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ)).

4- يُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي وَيَتَأَكَّدُ عَلَيْهِ حُضُورُ قَلْبِهِ فِي الصَّلاةِ، فَلا يُلْهِيهِ عَنْ مَعَانِيهَا وَأَحْوَالِهَا مُلْهٍ، بَلْ يُفْرِغُ قَلْبَهُ وَيَسْتَجْمِعُهُ، لاسْتِحْضَارِ مَا يَقُولُ فِيهَا وَيَفْعَلُ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ (1199) ومسلمٍ (538) عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّفِي الصَّلاةِ لَشُغْلاً)).

5- قَدْ يُظَنُّ أَنَّ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِ ( المُسِيءِ صَلاتَهُ ). أَنَّ بَيْنَهُمَا تَعَارُضاً؛ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ المُسِيءَ فِي صَلاتِهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ،حَتَّى أَتَى بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ؛ أَمَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بالإعادةِ، مَعَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ عَمْداً.

وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلاثَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ المُسِيءَ فِي صَلاتِهِ تَرَكَ مَا هُوَ وَاجِبٌ فِي الصَّلاةِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَقَدْ فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِيهَا، وَتَرْكُ الْمَأْمُورِ أَعْظَمُ منْ فِعْلِ المحظورِ؛ ولذا فَإِنَّ تَارِكَ المأمورِ لا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ وَلا نِسْيَانٍ بخلافِ فَاعِلِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي حَالِ الجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ.

الثَّانِي: أَنَّ المُسِيءَ تَرَكَ مَا تَقَرَّرَ ثُبُوتُ أَصْلِهِ بِخِلافِ مُعَاوِيَةَ، فَهُوَ بانٍ= أَصْلَ إِبَاحَةِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الآتِي.

الثَّالِثُ: جَاءَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ قَوْلُهُ: (إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ).وَالشَّرَائِعُ لا تَلْزَمُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ بَعْدَ بُلُوغِهَا إِيَّاهَا=.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الشرائعُ لا تَلْزَمُ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا، فَلا يَقْضِي، مَا لَمْ يَعْلَمْ وُجُوبَهَا.

6 - الصَّلاةُ أُقِيمَتْ لَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}
[طه: 14].

فَالْمُصَلِّي مَشْغُولٌ فِيهَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمُتَنَقِّلٌ منْ قِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّهِ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، بِتَسْبِيحِهِ، وتَعْظِيمِهِ، وَتَمْجِيدِهِ، وَتَحْمِيدِهِ، وَتَكْبِيرِهِ، وَتَهْلِيلِهِ، فَكُلُّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ لَهُ تَكْبِيرٌ، وَكُلُّ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ لَهُ ذِكْرٌ، فالمُصَلِّي مُسْتَغْرِقٌ فِي أذكارِ اللَّهِ المُنَوَّعَةِ، فَالمُوَفَّقُ مَنْ رَاقَبَ قَلْبَهُ، وَأَحْضَرَهُ لِيَفْهَمَ هَذِهِ الأُصُولَ، وَيَتَدَبَّرَ تِلْكَ الأَقْوَالَ والأحوالَ، والمَحْرُومُ مَنْ أَدَّاهَا بِقَلْبٍ غَافِلٍ، وألفاظٍ جَوْفَاءَ، وَحَرَكَاتٍ صُورِيَّةٍ خَالِيَةٍ منْ مَعَانِيهَا، وَمَقَامَاتِهَا الْعَالِيَةِ.

7 - حُسْنُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُسْنُ دَعْوَتِهِ وَإِرْشَادِهِ، فَمُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَالِماً، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ جَاهِلاً؛ ولذا لَمْ يُعَنِّفْهُ وَلَمْ يُوَبِّخْهُ، وَإِنَّمَا عَلَّمَهُ وَأَرْشَدَهُ بِحِكْمَةٍ وَلِينٍ إِلَى أَنَّ الصَّلاةَ مُنَاجَاةٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ منْ كَلامِ النَّاسِ؛ كَمَا أَرْشَدَ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَمَا سَكَتَ عَن التَّائِبِ المُنِيبِ الَّذِي جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَمَا زَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ أَفْتَاهُ فَالْقَسْوَةُ وَالشِّدَّةُ وَالْغِلْظَةُ هِيَ لِمُرْتَكِبِ المُحَرَّمِ عَمْداً، المُصِرِّ عَلَى فِعْلِهِ؛ فَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَحَالٌ.


175 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. [الْبَقَرَة: 238]؛ فَأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلامِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ: (إِنْ) مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ، وَ (اللامُ) للتَّأْكِيدِ.
- يُكَلِّمُ أَحَدُنَا: جُمْلَةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ، كَأَنَّهَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ القائلِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ؟
- حَافِظُوا؛ أَيْ: وَاظِبُوا، وَدَاوِمُوا.
- الوُسْطَى: الفُضْلَى، بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ المَقْصُورَةِ؛أَي: الصَّلاةِ الفُضْلَى، وَهِيَ صَلاةُ العَصْرِ عَلَى الرَّاجِحِ.
- قَانِتِينَ: نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي {قُومُوا}، وَاشْتِقَاقُهُ من القُنُوتِ، والقُنُوتُ لَهُ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا السُّكُوتُ.
- أُمِرْنَا وَنُهِينَا: مَبْنِيَّانِ للمَجْهُولِ، والآمِرُ وَالنَّاهِي هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَوَّلَ الأَمْرِ يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ بالكلامِ اليَسِيرِ، الَّذِي لا بُدَّ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. [الْبَقَرَة: 238] فَأُمِرُوا بالسُّكُوتِ وَنُهُوا عَن الْكَلامِ، وَهَذَا صريحٌ فِي إِبَاحَةِ الْكَلامِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. وَالْمُرَادُ بِهِ: السكوتُ فِي الصَّلاةِ.
2 - قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذَا الأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ لِمُنَافَاتِهِ إِيَّاهَا؛ فَإِنَّ القُنُوتَ المَأْمُورَ بِهِ هُوَ السكوتُ، فالكلامُ يُنَافِيهِ.
وَهَذَا كَمَا فَهِمَهُ الصَّحَابَةُ، وَعَمِلُوا بِمُقْتَضَاهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ عَامِداً لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا؛ فَإِنَّ صَلاتَهُ فَاسِدَةٌ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: هَذَا مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، والعَامِدُ هُوَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِي صَلاةٍ.
3 - الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ الصَّلاةِ وَأَهَمِّيَّتِهَا، وَأَنَّ الدخولَ بِهَا هُوَ انْصِرَافٌ وَانْشِغَالٌ عَنْ جَمِيعِ مَا فِي الْحَيَاةِ، وَأَنَّ المحافظةَ عَلَيْهَا بِمَا يُكَمِّلُهَا فِي أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا، وَوَاجِبَاتِهَا وَمُسْتَحَبَّاتِهَا هُوَ المحافظةُ عَلَيْهَا، الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [الْمُؤْمِنُونَ: 9].
4 - قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أنواعِ كَلامِ الآدَمِيِّينَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ فِيهَا عَامِداً عَالِماً بِتَحْرِيمِهِ، وَتَكَلَّمَ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.
5 - الآمِرُ بالسُّكُوتِ وَالنَّاهِي عَن الْكَلامِ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالْحَدِيثُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.
6 - أَنَّ الْكَلامَ مَعَ تَحْرِيمِهِ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّلاةِ؛ لأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الفسادَ.
7 - أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُرِّمَ مِنْ أَجْلِهِ الْكَلامُ هُوَ طَلَبُ الإقبالِ عَلَى اللَّهِ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ، وَالتَّلَذُّذِ بِمُنَاجَاتِهِ؛ فَلْيَحْرِصِ المُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَعْنَى السَّامِي.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلانِ صَلاةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا عَامِداً، لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا، عَالِماً بالتَّحْرِيمِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي السَّاهِي، والجَاهِلِ، والمُكْرَهِ، والنَّائِمِ، وَمُحَذِّرِ الضَّرِيرِ، والمُتَكَلِّمِ لِمَصْلَحَتِهَا:
فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى بُطْلانِ الصَّلاةِ فِي كُلِّ هَذَا؛ عَمَلاً بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مَعَنَا، وبحديثِ: قَالَ الصَّحَابَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ((إِنَّ فِي الصَّلاةِ لَشُغْلاً)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَدِلَّةِ.
وَذَهَبَ الإِمَامَانِ؛ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ إِلَى صِحَّةِ صَلاةِ الْمُتَكَلِّمِ جَاهِلاً، أَوْ نَاسِياً أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ، أَوْ ظَانًّا أَنَّ صَلاتَهُ تَمَّتْ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، سَوَاءٌ كَانَ الْكَلامُ فِي شَأْنِ الصَّلاةِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي شَأْنِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ إِمَاماً أَوْ مَأْمُوماً؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ عِنْدَهُمَا تَامَّةٌ، يُبْنَى آخِرُهَا عَلَى أَوَّلِهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عَن الإِمَامِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا شَيْخُ الإِسْلامِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، وَأَدِلَّتُهُمْ:
(أ‌) حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ، وَسَيَأْتِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ.
(ب‌) حَدِيثُ: ((عُفِيَ لأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).
وحديثُ الْبَابِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَالِمِ المُتَعَمِّدِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي النَّفْخِ، وَالنَّحْنَحَةِ، وَالأَنِينِ، وَالتَّأَوُّهِ، وَالانْتِحَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ:
فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ والشافعيَّةُ والحنابلةُ إِلَى أَنَّهَا تُبْطِلُ الصَّلاةَ، إِذَا انْتَظَمَ مِنْهَا حَرْفَانِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ مِنْهَا حَرْفَانِ، أَوْ كَانَ الانتحابُ منْ خَشْيَةِ اللَّهِ، أَو التَّنَحْنُحُ لحاجةٍ فَلا تَبْطُلُ.
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهَا لا تُبْطِلُ الصَّلاةَ، وَلَو انْتَظَمَ مِنْهَا حَرْفَانِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ منْ جِنْسِ الْكَلامِ، فَلا يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى الْكَلامِ.
والخُلاصَةُ:
أَنَّ الْكَلِمَاتِ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1 – كَلِمَاتٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا؛ مِثْلُ: يَدٌ، وَفَمٌ، وَسِنٌّ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
2 – كَلِمَاتٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهَا؛ مِثْلُ: عَنْ، ومِن، وَفِي، وَنَحْوِهَا.
فَهَذَانِ النَّوْعَانِ يَدُلانِ عَلَى مَعْنًى بالوضعِ، وَهَذِهِ قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهَا تُفْسِدُ الصَّلاةَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ يَمْنَعُ الْقَوْلَ بالإبطالِ.
3- كَلِمَاتٌ لَيْسَ لَهَا مَعْنًى بالوضعِ؛ كَالتَّأَوُّهِ وَالْبُكَاءِ وَالأَنِينِ، فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ كَلاماً فِي اللُّغَةِ، فَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَيَتَنَحْنَحُ لَهُ.
فَائِدَةٌ:
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: الأظهرُ أَنَّ الصَّلاةَ تَبْطُلُ بالقَهْقَهَةِ؛ لِمَا فِيهَا من الاستخفافِ والتلاعبِ المُنَافِي مَقْصُودَ العبادةِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْيِينِ الصَّلاةِ الوُسْطَى، الَّتِي حَثَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}. [الْبَقَرَة: 238] عَلَى أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ، وَأَوْصَلَهَا الْعُلَمَاءُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ قَوْلاً، وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا صَلاةُ العَصْرِ، وَمَا عَدَا هَذَا الْقَوْلَ فَهُوَ ضَعِيفُ الدَّلالةِ.
فَقَدْ جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ (2931)، ومسلمٍ (627) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الأحزابِ: ((مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاراً، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)). فَهَذَا تَبْيِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، وَلَيْسَ مَعَ بَيَانِهِ بَيَانٌ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ جمهورِ التَّابِعِينَ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الأَثَرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامَيْنِ؛ أَبِي حنيفةَ وَأَحْمَدَ، وصارَ إِلَيْهِ مُعْظَمُ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَابْنُ عَطِيَّةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir