دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 05:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (3/18) [الالتحاف بالثوب إذا كان واسعا وستر أحد العاتقين في الصلاة]


208- وعن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ له: ((إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ)). - يعني: فِي الصَّلَاةِ – ولمسلِمٍ: ((فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
209- ولهما مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)).


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:29 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


3/195 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: ((إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ فِي الصَّلاةِ)).
وَلِمُسْلِمٍ: ((فَخَالِفْ بَيْنَ طَرْفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لهُ: إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ) يَعْنِي (فِي الصَّلاةِ. وَلِمُسْلِمٍ: فَخَالِفْ بَيْنَ طَرْفَيْهِ)، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ شَيْئاً مِنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ.
(وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): الالتِحَافُ فِي مَعْنَى الارْتِدَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَتَّزِرَ بِأَحَدِ طَرَفَيِ الثَّوْبِ، وَيَرْتَدِيَ بِالطَّرَفِ الآخَرِ.
وَقَوْلُهُ: يَعْنِي فِي الصَّلاةِ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلامِ أَحَدِ الرُّوَاةِ، قَيَّدَ بِهِ أَخْذاً مِن القِصَّةِ؛ فَإِنَّ فِيهَا أَنَّهُ قَالَ جَابِرٌ: جِئْتُ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا هَذَا الاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟)) قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ، قَالَ: ((فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ)).
فَالحَدِيثُ قَدْ أَفَادَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً التَحَفَ بِهِ بَعْدَ اتِّزَارِهِ بِطَرَفَيْهِ، وَإنْ كَانَ ضَيِّقاً اتَّزَرَ بِهِ لِسَتْرِ عَوْرَتِهِ، فَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ عَلَى أَشْهَرِ الأَقْوَالِ.
4/196 - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)).
(وَلَهُمَا)؛ أي: الشَّيْخَيْنِ، (مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)؛ أيْ: إذَا كَانَ وَاسِعاً، كَمَا دَلَّ لَهُ الحَدِيثُ الأَوَّلُ، وَالمُرَادُ أَلاَّ يَتَّزِرَ فِي وَسَطِهِ، وَيَشُدَّ طَرَفَي الثَّوْبِ فِي حَقْوَيْهِ، بَلْ يَتَوَشَّحُ بِهِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَيَحْصُلُ السَّتْرُ لأَعَالِي البَدَنِ.
وَحَمَلَ الجُمْهُورُ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ كَمَا حَمَلُوا الأَمْرَ فِي قَوْلِهِ: ((فَالْتَحِفْ بِهِ)) عَلَى النَّدْبِ، وَحَمَلَهُ أَحْمَدُ عَلَى الوُجُوبِ، وَأَنَّهَا لا تَصِحُّ صَلاةُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: تَصِحُّ الصَّلاةُ وَيَأْثَمُ. فَجَعَلَهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى مِن الشَّرَائِطِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ مِن الوَاجِبَاتِ.
وَاسْتَدَلَّ الخَطَّابِيُّ لِلْجُمْهُورِ بِصَلاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهِيَ نَائِمَةٌ، قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّرَفَ الَّذِي هُوَ لابِسُهُ مِن الثَّوْبِ غَيْرُ مُتَّسِعٍ لأَنْ يَتَّزِرَ بِهِ، وَيَفْضُلَ مِنْهُ مَا كَانَ لِعَاتِقِهِ.
قُلْتُ: وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ أَنَّ مُرَادَ أَحْمَدَ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى ثوبٍ آخرَ، لا أَنَّهُ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ أَوْ يَأْثَمُ مُطْلَقاً، كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ: لا تَصِحُّ صَلاةُ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ الحَالَةِ لا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الثَّوْبِ، بَلْ صَلاتُهُ فِيهِ وَالحَالُ أَنَّ بَعْضَهُ عَلَى النَّائِمِ أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِدُ غَيْرَهُ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


164 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: ((إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً، فَالْتَحِفْ بِهِ)). يَعْنِي: فِي الصَّلاةِ.
ولِمُسْلِمٍ: ((فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَهُمَا منْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)).
* مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- لا يُصَلِّي: نَصَّ ابْنُ الأثيرِ عَلَى إثباتِ الْيَاءِ فِي رِوَايَاتِ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِحَذْفِهَا، عَلَى أَنَّ كَلِمَةَ (لا) نَاهِيَةٌ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الرِّوَايَاتِ فَهِيَ فِيهِ نافيةٌ، لَكِنْ بِمَعْنَى النَّهْيِ.
- الثَّوْبُ: مُذَكَّرٌ، وَجَمْعُهُ أَثْوَابٌ وَثِيَابٌ، وَهُوَ مَا يَلْبَسُهُ النَّاسُ منْ كَتَّانٍ، وَقُطْنٍ، وَصُوفٍ، وَنَحْوِهَا.
واللِّبَاسُ الكاملُ يَكُونُ مِنْ قِطْعَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: الرِّدَاءُ، وَهُوَ مَا سَتَرَ أَعْلَى الْبَدَنِ.
والأُخْرَى: الإِزَارُ، وَهُوَ مَا سَتَرَ أَسْفَلَ الْبَدَنِ.
وَلَيْسَ الثَّوْبُ مَا يُفَصَّلُ وَيُخَاطُ عَلَى هَيْئَةِ الْبَدَنِ، فَهَذَا يُسَمَّى قَمِيصاً.
- الْتَحِفْ بِهِ: يُقَالُ: لَحَفَهُ يَلْحَفُهُ لَحْفاً: غَطَّاهُ باللِّحَافِ، وَاللِّحَافُ: كُلُّ ثَوْبٍ يُلْتَحَفُ بِهِ، فَيُغَطِّي بِهِ بَدَنَهُ، وَجَمْعُهُ لُحُفٌ.
- عَاتِقِهِ: الْعَاتِقُ: هُوَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ وَالْعُنُقِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الرداءِ، وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَالجَمْعُ عَوَاتِقُ.
- فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ: أَيْ: خَالِفْ مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ، وَالْمُخَالَفَةُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ تَكُونُ بِإِلْقَاءِ طَرَفِهِ الأَيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَطَرَفِهِ الأيسرِ عَلَى عَاتِقِهِ الأيمنِ؛ لِيَسْتُرَ بِذَلِكَ صَدْرَهُ، وَلَكِنْ وَسَطُ الثَّوْبِ عَلَى ظَهْرِهِ؛ لِيَسْتُرَ أَعْلَى الْبَدَنِ، هَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً، أَمَّا إِذَا كَانَ ضَيِّقاً، فَيَأْتَزِرُ بِهِ؛ لِيَسْتُرَ عَوْرَةَ الصَّلاةِ.
* مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الثَّوْبُ الْمُرَادُ بِهِ الإِزَارُ الَّذِي يَكْسُو أَسْفَلَ جسمِ الإِنْسَانِ، والرداءُ الَّذِي يَكْسُو أَعْلاهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ القميصَ؛ فَإِنَّ القميصَ الَّذِي فُصِّلَ وَخِيطَ عَلَى هَيْئَةِ الْبَدَنِ قَائِمٌ مَقَامَ الثَّوْبَيْنِ؛ لأَنَّهُ مُغَطٍّ لأَعْلَى الْبَدَنِ وَأَسْفَلِهِ.
2- إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً، فَعَلَى المُصَلِّي أَنْ يَلْتَحِفَ بِهِ، فَيُغَطِّيَ بِهِ مِنَ المَنْكِبَيْنِ إِلَى مَا تَحْتَ الرُّكْبَتَيْنِ؛ لأَنَّهُ وَجَدَ سُتْرَةً كَامِلَةً لِمَا يَجِبُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتُرَهُ فِي الصَّلاةِ.
3- إِنْ كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً لا يَكْفِي كُلَّ الْبَدَنِ، فَلْيَسْتُرْ بِهِ الْعَوْرَةَ الواجبَ سَتْرُهَا، وَهِيَ لِلرَّجُلِ من السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، فَيَجْعَلُهُ إِزَاراً لَهُ، وَلَوْ كَشَفَ عَنِ المَنْكِبَيْنِ وأَعْلَى الجِسْمِ.
4- اسْتِحْبَابُ سَتْرِ أَحَدِ العَاتِقَيْنِ فِي الصَّلاةِ، لِمَنْ وَجَدَ سُتْرَةً كَافِيَةً لَهُ وَلِلْعَوْرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكْفِ إِلاَّ الْعَوْرَةَ فَقَطْ قَدَّمَ سَتْرَهَا عَلَى سَتْرِ العَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا؛لأَنَّهَا أَهَمُّ.
5- الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَتَّقِي اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ، فَمَا يَقْدِرْ عَلَى القيامِ بِهِ من الواجباتِ يَقُمْ بِهِ، وَمَا عَجَزَ عَنْهُ سَقَطَ عَنْهُ، وَاللَّهُ غفورٌ رحيمٌ.
6- يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ: (تَقْدِيمُ الأَهَمِّ فَالأَهَمِّ)؛ فَإِنَّ التَّكَالِيفَ إِذَا تَزَاحَمَتْ، وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِيَامُ بِهَا كُلِّهَا قُدِّمَ أَهَمُّهَا.
7- قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: الأفضلُ مَعَ القميصِ السِّرْوَالُ منْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الإزارِ وَالرِّدَاءِ. وَقَالَ القاضي: يُسْتَحَبُّ لُبْسُ القميصِ، وَلا يُكْرَهُ فِي ثوبٍ يَسْتُرُ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: لَمَّا سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: ((أَوَلِكُلٍّ مِنْكُمْ ثَوْبَانِ)).
8- قَالَ النَّوَوِيُّ: لا خِلافَ فِي جوازِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ فِي الثَّوْبَيْنِ أَفْضَلُ.
وَاللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِقَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاةِ، وَهُوَ أَخْذُ الزِّينَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. [الأَعْرَاف: 31]؛إِيذَاناً بِأَنَّ الْعَبْدَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ أَزْيَنَ ثِيَابِهِ، وَأَجْمَلَهَا فِي الصَّلاةِ، للوقوفِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
· خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سَتْرِ الرَّجُلِ عَاتِقَهُ فِي الصَّلاةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الوجوبِ:
فَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المشهورِ منْ مَذْهَبِهِ إِلَى وُجُوبِ سَتْرِ أَحَدِ العَاتِقَيْنِ، فِي الصَّلاةِ المفروضةِ، إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ فِي (الإِنْصَافِ): الصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ أَنَّ سَتْرَ أَحَدِ المَنْكِبَيْنِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ صَلاةِ الفرضِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأصحابِ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: فِي ذَلِكَ كَمَالُ أَخْذِ الزِّينَةِ، وَحُسْنُ الأَدَبِ، والحَيَاءُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ تَعَالَى.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ - وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ - إِلَى عَدَمِ الوجوبِ، وَأَنَّهُ لا يَجِبُ إِلاَّ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَالْعَاتِقَانِ لَيْسَا من الْعَوْرَةِ، أَشْبَهَا بَقِيَّةَ الْبَدَنِ.
اسْتَدَلَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)).
أَمَّا الجمهورُ: فَيَحْمِلُونَ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَبِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثوبٍ وَاحِدٍ، كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهِيَ نَائِمَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
· تَنْبِيهٌ:
المشهورُ مِنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ الصَّلاةَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا سَتْرُ أَحَدِ العَاتِقَيْنِ هِيَ الفَرِيضَةُ فَقَطْ، أَمَّا النافلةُ فَيُجْزِئُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَيُسَنُّ سَتْرُ العَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.
وَوَجْهُ الفرقِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ؛ الفَرِيضَةِ والنافلةِ: أَنَّ النافلةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التخفيفِ؛ فَإِنَّهُ يُسَامَحُ فِيهَا بِتَرْكِ القيامِ، وَتَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي السَّفَرِ إِذَا صَلَّى عَلَى الراحلةِ، فَصَارَتْ أَحْكَامُهَا أَخَفَّ منَ الفَرِيضَةِ.
والروايةُ الأُخْرَى عَن الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ النَّفْلَ كالفَرْضِ.
قَالَ فِي (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ): ظَاهِرُ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّ مَا اشْتُرِطَ للفَرْضِ اشْتُرِطَ للنفلِ، ولأنَّ الْخَبَرَ عَامٌّ فِيهِمَا؛ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلامِ شَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَمِمَّنِ اخْتَارَ ذَلِكَ شَيْخُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّ سَتْرَ الْمَنْكِبِ يَسْتَوِي فِيهِ الفَرْضُ والنَّفْلُ، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ فِيهِمَا؛ فَهُوَ منْ كَمَالِ السُّتْرَةِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir