السؤال الأول : ما معنى هذه العبارة ؟؟
اقتباس:
ومفهومُ التَّخْيِيرِ في قولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالَ فيهِ الحافظُ رَحِمَهُ اللهُ: (سْتُشْكِـلَ التَّخْيِيرُ الَّذي في قولِهِ:(فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)؛ لأنَّ الْمُباحَ إذا كانَ في أحدِ الشِّقَّيْنِ لَزِمَ أنْ يكونَ مَأمورًا بهِ، فيكونَ واجبًا أوْ مَنْهِيًّا، فيكونَ حرامًا.
والجوابُ عنْ ذلكَ أنَّ صِيغةَ الفعلِ في قولِهِ: (فَلْيَقـُلْ).
|
اقتباس:
وفي قولـِهِ: (لِيَصْمُتْ)لِمُطْلَقِ الإذْنِ الَّذي هوَ أَعَمُّ مِن الْمُباحِ وغيرِهِ.
نَعَمْ، يَلْزَمُ مِنْ ذلكَ أنْ يكونَ المباحُ حَسَنًا لدخولِهِ في الخيرِ).
|
الجواب : مراده أن ههنا أمر بالقول وأمر بالصمت عُطف بينهما بـ(أو) التي تعني التخيير في الأصل والتخيير يقتضي الإباحة أي أن العبد مخير بين القول والصمت (هكذا فهم صاحب الاستشكال)
فكيف يخير بين أمرين في كلام لو أمر به لكان واجباً ، أو نهي عنه لكان حراماً
أي: لو قال: (فليقل خيراً) وسكت، لكان واجباً عليه أن يتكلم.
ولو قال: (فليصمت) وسكت لكان حراماً عليه أن يتكلم.
وهذا الاستشكال غريب لأن التخيير لا يقتضي الإباحة في جميع استعمالاته ، وإنما يفسره السياق
فالتخيير في اللغة يرد على معان:
منها: التسوية كما في قوله تعالى: (اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم) . ، وقوله: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)
ومنها: التهديد كما في قوله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)
ومنها: مطلق الإذن كما في قوله تعالى: (فإما مناً بعد وإما فداء)
فقد أذن للإمام أن يمن على بعض الأسرى بعد الإثخان وأن يفاديهم
ويجتهد الإمام في اختيار ما هو أصلح وأنفع.
وله معان أخر
وفي هذا الحديث العظيم القسمة ثلاثية فإما أن يتكلم الإنسان بخير أو يتكلم بشر أو يسكت
فنهي عن الكلام بالشر، وأمر بالكلام بالخير أو الصمت.
وهذا لا يقتضي الجمود على حالة واحدة من الكلام أو الصمت
فإن الكلام يكون واجباً ويكون مستحباً ويكون مباحاً
فالكلام الواجب كالقراءة الواجبة في الصلاة وأداء الشهادات وما يلزم منه بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الحقوق كله واجب.
والكلام المستحب كنوافل القراءة والذكر ونحو ذلك.
والكلام المباح ما لا يتعلق به وجوب ولا استحباب ولا كراهة ولا تحريم.
السؤال الثاني: في الحديث الرابع عشر حث النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الجار لكن من ابتلي بجيران روافض فهل يكرمهم أم يتقي شرهم بعدم الإختلاط بهم؟
الجواب: الجار له حق الجوار ؛ فيحسن إليه ويتقي شره، ولا يلزم من الإحسان المخالطة والتزاور إذا كان يخشى شرهم وكيدهم .
وأول مراتب الإحسان كف الأذى ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ثم دعوته إلى الله تعالى وإلى دين الحق بالتي هي أحسن، ثم الإحسان إليه في أمور الدنيا بما يناسب الحال.
وإذا كان الجار مؤذياً له فهو بخير النظرين إما الصبر على ما يحتمل من أذاه ، أو رفع أمره لولي الأمر لكف أذاه.
وأما إذا عرف عنه الكيد للمسلمين وتبين منه ما يدل على ذلك فيحذر منه ويحذّر غيره نصيحة للمسملين ، ويجتهد في كف شره بما يستطيع من الوسائل المشروعة.