دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 12:24 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم، و الجمع، و التداخل.
و شرعا: عقد يتضمن إباحة كل من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.
و أدلته: الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فقول الله - تعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}.
و أما السنة، فما رواه البخاري و مسلم - رحمهما الله - من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أعض للبصر، و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
و قد أجمع المسلمون على مشروعيته.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
الزواج من المحرمة حرام حتى تحل من إحرامها؛ لقول النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب".

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
١- بنت الأخ من الرضاع.
٢- بنت الأخت من الرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يجوز له ذلك؛ لأن تسمية الصداق سنة، و النبي - صلى الله عليه و سلم - لم يخل نكاحا من تسميته فيه، ثم إن في التسمية دفعا الخصومة، و النزاع بين الزوجين.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
لا يجوز الطلاق البدعي، سواء في العدد، لقول الله - تعالى -: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، أو الوقت، لقوله - تعالى-: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
إذا هو محرم لكنه يقع؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - أمر ابن عمر - رضي الله عنهما - بمراجعة زوجها لما طلقها و هي حائض، و الرجعة إنما تكون بعد وقوع الطلاق.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 01:06 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
* لغة : الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.
* شرعا : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن والسنة والإجماع :
- من الكتاب , قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم}.
- من السنة , عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
- أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة ( ويزول التحريم بتحللهامن الإحرام ), فقد قال عليه الصلاة والسلام :" لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب ".


س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع , بأن يرتضع إنسان من امرأة رضاعا شرعيا فيحصل به التحريم , ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها. .
- الأخت من الرضاع , وهي التي رضعت من أم الرجل أو هو رضع من أمها – أو رضعت هي والرجل منامرأة واحدة – أو رضعت من زوجة أبيه أو هو رضع من زوجة أبيها . .
قال تعالى : {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ }.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق. . ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين .


س5: ما حكم الطلاق البدعي؟.
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته طلاقا بدعيا، سواء في العدد (طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد) ، أوحال إيقاعه (طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها).
واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
فالنبي - صلى اللّه عليه وسلم - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته (طلق زوجته وهي حائض)، ولا تكون الرجعةإلا بعد وقوع الطلاق.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 01:10 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

ملاحظة :
عندما شرعت بحل المجلس واختيار المجموعة الأولى لم يكن أحدا قد اختارها
وعندما سلمت المجلس وجدت أن أحد الأخوة من الطلاب قد اختارها.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 05:58 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
* لغة : الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.
* شرعا : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن والسنة والإجماع :
- من الكتاب , قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم}.
- من السنة , عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
- أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة ( ويزول التحريم بتحللهامن الإحرام ), فقد قال عليه الصلاة والسلام :" لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب ".


س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع , بأن يرتضع إنسان من امرأة رضاعا شرعيا فيحصل به التحريم , ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها. .
- الأخت من الرضاع , وهي التي رضعت من أم الرجل أو هو رضع من أمها – أو رضعت هي والرجل منامرأة واحدة – أو رضعت من زوجة أبيه أو هو رضع من زوجة أبيها . .
قال تعالى : {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ }.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من[تسمية] صداق. . ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين .


س5: ما حكم الطلاق البدعي؟.
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته طلاقا بدعيا، سواء في العدد (طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد) ، أوحال إيقاعه (طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها).
واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
فالنبي - صلى اللّه عليه وسلم - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته (طلق زوجته وهي حائض)، ولا تكون الرجعةإلا بعد وقوع الطلاق.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 05:49 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم، و الجمع، و التداخل.
و شرعا: عقد يتضمن إباحة[استمتاع] كل من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.
و أدلته: الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فقول الله - تعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}.
و أما السنة، فما رواه البخاري و مسلم - رحمهما الله - من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أعض للبصر، و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
و قد أجمع المسلمون على مشروعيته.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
الزواج من المحرمة حرام حتى تحل من إحرامها؛ لقول النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب".

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
1- بنت الأخ من الرضاع.
2- بنت الأخت من الرضاع.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يجوز له ذلك؛ لأن تسمية الصداق سنة، و النبي - صلى الله عليه و سلم - لم يخل نكاحا من تسميته فيه، ثم إن في التسمية دفعا الخصومة، و النزاع بين الزوجين.

س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
لا يجوز الطلاق البدعي، سواء في العدد، لقول الله - تعالى -: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، أو الوقت، لقوله - تعالى-: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
إذا هو محرم لكنه يقع؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - أمر ابن عمر - رضي الله عنهما - بمراجعة زوجها لما طلقها و هي حائض، و الرجعة إنما تكون بعد وقوع الطلاق.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir