دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النكاح

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 03:40 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ


وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَلْفاً إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً، وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ،.......
قوله: «وإن أصدقها» أي: أصدق الزوج الزوجة.
قوله: «ألفاً» ولم يذكر المُمَيَّز ما هو؟ لكن نقول: ألفاً من الدراهم، أو ألفاً من الدنانير، أو ألفاً من الإبل، أو ألفاً من البقر.
قوله: «إن كان أبوها حياً، وألفين إن كان ميتاً وجب مهر المثل» للجهالة؛ لأنه لا ندري هل يثبت الألف، أو يثبت الألفان؟ وحال الأب مجهول، ولنفرض أنه خرج في غزوة ولم يُعلَم عنه، فقال الزوج: مهرك ألفان إن كان أبوك ميتاً، وألف إن كان حياً، يقول المؤلف: إن التسمية غير صحيحة؛ وذلك للجهالة.
أما إذا كانت حاله معلومة، فهذا لا بأس به؛ لأنه إذا كان يعلم أنه حي فمهرها ألف، أو أنه ميت فمهرها ألفان، لكن إذا كانت حاله مجهولة، فيقول المؤلف: إن هذه التسمية غير صحيحة، ويجب مهر المثل؛ والتعليل أنه ليس لها غرض صحيح في هذا؛ لأن المهر سيكون لها، سواء كان أبوها حياً أم ميتاً، هذا ما قرره الأصحاب ـ رحمهم الله ـ.
والقول الراجح أن التسمية صحيحة؛ وذلك لأن لها غرضاً في هذا، فإذا كان أبوها ميتاً تحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد تحتاج نفقة، أو دواءً لمرض، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان أبوها حياً استغنت به، وكفاها المهر القليل.
وهل العكس لها فيه غرض، بأن يقول: أصدقها ألفين إن كان أبوها حياً، وألفاً إن كان ميتاً؟
الجواب: نعم لها غرض؛ لأنه إذا كان أبوها حياً فقد يحتاج إلى نفقة، فتحتاج إلى زيادة المهر، وإذا كان ميتاً يكفيها ألف.

وَعَلَى إِنْ كَانَتْ لِي زَوْجَةٌ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ بِأَلْفٍ يَصِحُّ بِالمُسَمَّى،......
قوله: «وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى» لأن لها غرضاً في ذلك، فإذا كان له زوجة فلا يطيب قلبها إلا إذا بذل لها أكثر، ولهذا فالذي له زوجة ما كل الناس يقدم على تزويجه؛ لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل، وبين أولادهما أحياناً، ولأنه إذا لم يكن له زوجة كفاها الألف؛ لأنها ستنفرد به، ولا يزاحمها أحد فيه، وإذا كان له زوجة فإنه لا يكفيها الألف، بل تحتاج إلى ألفين؛ لأن لها مزاحماً، فالتسمية هنا صحيحة.
وهذا إذا كان حال الزوجة مجهولاً، أما إذا كان معلوماً فالأمر واضح، فهذه المسألة والمسألة السابقة حكمهما واحد على ما رجحناه، وقال في الروض[(1)]: و«كذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها»، وهذا أبلغ جهالة من الذي قبله؛ لأن الذي قبله يمكن العلم به قبل الدخول أيضاً، لكن إن أخرجها من بلدها فإلى متى؟ ومع ذلك يقولون: إنه جائز ويسلم الآن ألفاً ناجزاً، ثم إن أخرجها سلم الألف الثاني، وإلا فلا شيء عليه، وهنا يقولون: لأن لها غرضاً معلوماً في ذلك، فكثير من النساء لا تحب أن تخرج من بلدها، لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال، وبعض النساء ما يهمها، وبعض النساء ترغب أيضاً أن تسافر، فالنساء يختلفن.

وَإِذَا أُجِّلَ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ صَحَّ،..........
قوله: «وإذا أجل الصداقُ أو بعضُهُ صح» ، أي: إذا أجل الصداق كله أو بعضه صح التأجيل، ولازم ذلك صحة المسمى، وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز؛ وجه ذلك أن الصحة فرع عن الجواز، فكل صحيح جائز، وكل محرم فاسد، فلما قالوا: إنه صحيح، معناه أنه ليس محرماً؛ لأن المحرم لا يكون صحيحاً، لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز، ولا بأس به؛ لأنه كغيره من الأعواض، لقوله تعالى: {{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}} [النساء: 24] والباء للعوض، فكما أنه يجوز تأجيل الثمن والأجرة، فكذلك يجوز تأجيل الصداق، بل قد سماه الله تعالى أجراً، {{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}} [النساء: 24] ، ولقوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}} [المائدة: 1] فكل عقد بشروطه وصفاته يجب الوفاء به، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالأمر بالوفاء، أمر بالوفاء بأصل العقد، وبما شرط فيه؛ لأن الشروط في العقد وصف في العقد، فإذا لزم الوفاء بالعقد، كان لازماً أن أوفي بالعقد وما يتضمنه من أوصاف وهي الشروط، والأصل في الشروط الحل، ولقوله تعالى: {{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}} [الإسراء: 34] ، وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) [(2)]، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً))[(3)]، وأما التعليل فهو أن الحق لها فإذا رضيت بتأجيله فلها ذلك، وعلى هذا يصح تأجيله وبدون كراهة.
ومال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى كراهة التأجيل، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لا أجد إلا إزاري، ولم يجد ولا خاتماً من حديد، فزوجه النبي صلّى الله عليه وسلّم بما معه من القرآن[(4)]، وكان من الممكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعالى: {{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}} [النور: 33] ، وقد يستدل بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم)) [(5)]، وهذا الحديث ليس قوي الدلالة إذ قد يقول قائل: إن قوله: «من استطاع» يعم الحال والمؤجل، لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل، لا ريب في هذا؛ لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين.
وبهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يحذروا من أولئك الطامعين الجشعين، الذين يتدينون ديوناً كثيرة، ويشترون أشياء ليس بوسعهم ولا طاقتهم أن يوفوها، إما تفاخراً في بناء قصر، أو في شراء سيارة، وإما طمعاً في تجارة، وكم من أناس عليهم شكاوى في المحاكم؛ لأنهم أفلسوا، اشتروا أراضي وعقارات وغير ذلك على أنها تزيد ثم نقصت.
فلا ينبغي للإنسان أن يتديَّن إلا عند الضرورة القصوى، لا قرضاً، ولا ما يسمونه ديناً مؤجلاً، علماً بأنه في الوقت الحاضر إذا مات الإنسان، فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه، ولا يهمهم ويأكلون مال الميت، أو يؤخرون الوفاء، وهذا مما يحدو بالمرء العاقل أن يتجنب الدين مطلقاً.
وقوله: «وإذا أجل الصداق أو بعضه صح» ، وهل يجوز الدخول؟ نعم يجوز الدخول؛ لأن المهر ثبت برضى الطرفين مؤجلاً.

فَإِنْ عَيَّنَا أَجَلاً، وَإِلاَّ فَمَحِلُّهُ الْفُرْقَةُ، .........
قوله: «فإن عينا أجلاً» أي: الزوج والزوجة؛ لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما، وجواب الشرط محذوف وقَدَّرَه في الروض[(6)] بقوله: «أنيط به»، يعني تعين به.
قوله: «وإلا» أي: وإلا يعينا أجلاً، وانظر سعة اللغة العربية، حيث حذف فعل الشرط، والمفعول به، والفاعل التابع للفعل.
قوله: «فمحِله» بكسر الحاء، وهو خلاف فمحَل بفتح الحاء، فالمحَل الموضع ويقال في فعله: حَلَّ يَحُلُّ، والمحِل بالكسر زمن الحلول ويقال: في فعله: حَلَّ يَحِلُّ.
قوله: «الفرقة» يعني افتراق الزوجين بطلاق، أو موت، أو فسخ، وقد ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ في بدائع الفوائد أن النكاح له عشرون فُرقة، ومراده بذلك أسباب الفرقة، وإلا فهي منحصرة في الموت والطلاق والفسخ، لكن أسبابها تبلغ العشرين.
فإذا قال: المهر عشرة آلاف، منها خمسة نقداً وخمسة كُلَّ سنة ألفاً يصح، أو قال: الخمسة تحل على رأس السنة، فإن لم يعين أجلاً، بأن قال: المهر عشرة آلاف ريال، منهما خمسة نقداً، وخمسة مؤجلة، فهنا يصح التأجيل، ويبقى المهر مؤجلاً إلى أن تحصل الفرقة، إما منه، أو منها.
فإذا قال قائل: كيف يصح هذا الأجل وهو لا يُدرَى متى يكون، فلا أحد يعلم متى يحصل الفراق، مع أنكم تقولون: لو أجل ثمن المبيع بأجل غير معلوم لم يصح، فما الفرق؟
الفرق أن البيع يراد به المعاوضة المالية، والمعاوضة المالية لا بد أن تكون محددة؛ لئلا تحصل الجهالة التي تؤدي إلى التنازع والعداوة والبغضاء، أما النكاح فليس المال هو القصد الأول به، إذ إن القصد الأول بالنكاح هو المعاشرة والاستمتاع، فلذلك سُهِّلَ فيه.
وهل يوجد في واقع الناس صداق مؤجل؟
الجواب: عندنا لا يوجد إلا نادراً جداً، لكن في البلاد الأخرى نسمع أنه يوجد، فإذا وجد فنقول: إن عَيَّنَا أجلاً فعلى ما عيناه، وإن لم يعينا أجلاً فوقت حلوله الفرقة.

وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالاً مَغْصُوباً، أَوْ خِنْزِيراً وَنَحْوَهُ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ،..........
قوله: «وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر المثل» أي: إن أصدقها مالاً مغصوباً فلا يخلو من حالين، إما أن يعلما ذلك، أو لا يعلما، فإن علما ذلك فلها مهر المثل، وإن لم يعلما ذلك فلها مثله أو قيمته.
فلو قال: أصدقتك هذا المُسَجِّل، وهما يعرفان أنه مسروق، فلا يصح ولها مهر المثل؛ لأنهما عينا مهراً لا يصح أن يكون مهراً، ليس مملوكاً للزوج، وليس للزوجة أن تتملكه.
فإن كانا يجهلان ذلك، ثم تبين أنه مغصوب، فلها القيمة أو المثل، حسب الخلاف بين أهل العلم، والزوجة يمكن أن تجهل أنه مغصوب، لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغصوب؟ الجواب: يمكن ذلك بأن يكون قد غصب مسجلاً ووضعه مع الذي عنده، وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه، وجعله مهراً لهذه المرأة، فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوماً، ومثله إن كان مثلياً.
والصحيح أن المسجل من أقسام المثليات، والمذهب كل مصنوع فليس بمثلي، بل متقوم، والصواب أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم في الطعام الذي أرسلت به إحدى أمهات المؤمنين، وهو في بيت عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكسرت الإناء والطعام، أخذ النبي صلّى الله عليه وسلّم طعامها وإناءها، وقال: ((طعام بطعام وإناء بإناء)) [(6)]، وهذا يدل على أن المثلية تكون في المصنوعات، كما تكون في الحيوانات، فالرسول صلّى الله عليه وسلّم استسلف بعيراً بكراً ورد خيراً منه رباعياً[(7)]، وهذا يدل على أن المثل ـ أيضاً ـ في الحيوانات، وعندهم أن الحيوان متقوم؛ لأنهم يقيدون المثلي بكل مكيل، أو موزون لا صناعة مباحة فيه، يصح السلم فيه، وهذا ضيق جداً.
والصواب خلاف هذا، أن المثلي ما أمكن أن يكون له مثل، فعلى هذا نقول في هذه المسألة: لها مثل هذا المسجل الذي أصدقها، وتبين أنه مغصوب، وعلى المذهب لها قيمته.
أما إذا أصدقها خنزيراً فلها بكل حال مهر المثل؛ لأن الخنزير محرم لعينه فلا تصح التسمية، فإن كان الخنزير يساوي مائة ألف، ومهر مثلها عشرون ألفاً، فلها عشرون ألفاً، فإذا قالت: هذا الخنزير يساوي مائة ألف، نقول: الخنزير ليس له قيمة شرعاً إطلاقاً، ولهذا لو أتلفه متلف فليس عليه ضمان، فهو ليس مالاً شرعياً، وأما إن كانت لا تعرفه، كأن يأتي لها بخنزير، ويقول لها: هذه شاة أوروبية، فنقول: لها شاة مثله؛ لأنها اعتقدت أنه شاة، فإذا كان هو أوسط الخنازير، فنقول: لها شاة من أوسط الشياه، ولو من أطيبها فمن أطيب الشياه، ولو من أردئها فمن أردأ الشياه؛ وذلك لأنها تزوجت ورضيت بهذا المهر على أنه شاة من الغنم، وقد يقول قائل: مهر المثل أحسن لها، نقول: قد يكون مهر مثلها ريالاً، والشاة بعشرين ريالاً، فالشاة أحسن لها، فليس على كل حال مهر المثل أكثر قيمة من الشاة، أو من البعير، بل تختلف الأحوال.
فإذا قال قائل: لماذا لا نقول: يباع الخنزير على من يستحلونه وتأخذ قيمته؟ فالجواب: هذا لا يصح؛ لأنه لا يجوز لنا أن نبيع الخنزير على النصارى، وإن كانوا يستحلونه، فيجب مهر المثل، وهذا ما ذهب إليه الأصحاب ـ رحمهم الله ـ، والراجح أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبهاً من الحيوان المباح، والظاهر أن أقرب ما يكون إلى الخنزير شبهاً هو البقر، فتعطى بقرة، أو يقال: يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى مثلاً، وتعطى القيمة، لكن الأول أقرب إلى الصواب؛ لأن الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل.
الخلاصة: أن ما كانا يعلمان أنه محرم، سواء لحق الله أو لحق الإنسان فلها مهر المثل؛ لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة، وما كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله؛ لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض، وهو ـ أيضاً ـ ما أصدقها إلا ذلك الشيء، نعم لو أن أحداً اجتهد وقال: إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل، وإن كان أكثر مما سُمي لها؛ عقوبة له على خداعها، فلو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكان له وجه.

وَإِنْ وَجَدَتِ المُبَاحَ مَعِيباً خُيِّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَقِيمَتِهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأَبِيهَا صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ،........
قوله: «وإن وجدت المباح معيباً خيرت بين أرشه وقيمته» «المباح» صفة لموصوف محذوف، وابن مالك ـ رحمه الله ـ يقول:
وما من المنعوت والنعت عقل
يجوز حذفه وفي النعت يقل
والتقدير وإن وجدت المهر المباح معيباً، والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع، فإذا وجدته معيباً خيرت بين أمرين، بين أرشه وقيمته، والأرش هو فرق ما بين القيمتين معيباً وسليماً.
فإذا أصدقها بعيراً، ثم وجدته يعرج، فنقول لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش، فتأخذ القيمة إذا ردته إلى زوجها، وإن أبقته فلها الأرش، فيقال: هذا البعير يساوي لو كان سليماً مائة، ومعيباً ثمانين، فتعطى عشرين، وهذا ظاهر؛ لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم، فتبين أنه معيب فتعطى النقص، وهذا إذا كان متقوماً؛ والصحيح أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال: إما أن تأخذيه معيباً، أو ترديه، وتُعْطَيْ بدلَهُ؛ لأن الأرش ـ في الحقيقة ـ عقد جديد، فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! وهذا كما قلنا في البيع.
أما إذا مثلياً فإنها تعطى مثله، مثل أن يصدقها مائة صاع من البر، فأخذتها على أنها سليمة، ثم وجدتها مسوسة، فتعطى مائة صاع سليمة؛ لأنه مثلي، وإذا قيل: بأن الحيوان مثلي ـ وهو الصحيح ـ فإنه تعطى مثل البعير.
قوله: «وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية» ، كرجل تزوج امرأة على ألفين، ألف لها وألف لأبيها، وامرأة أخرى وليها أخوها، تزوجها رجل على ألف لها، وألف لأخيها.
في المسألة الأولى: تصح التسمية كما سمى، فيكون ألف لها وألف لأبيها.
وفي المسألة الثانية: تصح التسمية، لكن ما شرط للأخ فهو لها، هذا هو المذهب، فنفرق بين الأب وغيره، وكيف يصح هذا الشرط، وقد جعل الله الصداق للنساء، فقال: {{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}} [النساء: 4] وجعل العفو عن نصفه إذا كان الطلاق قبل الدخول للنساء فقال: {{إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ}} [البقرة: 237] .
وفي حديث الواهبة نفسها، قال الرجل: «أُعطيها إزاري»[(8)]، فأثبت للمرأة الملك والتصرف في المهر، فكيف يصح للأب أن يشترط منه شيئاً لنفسه؟!
فأجابوا عنه: أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((أنت ومالك لأبيك)) [(9)]، فله أن يشترط نصف المهر، ربعه، ثلثه، كله؛ لأنه يتملك من مال ابنته ما شاء، وأما الأخ فلا يتملك، ولهذا نقول: إن جميع المسمى يكون للزوجة؛ والعلة لأنه ليس له حق التملك، بل هو حرام عليه لقوله تعالى: {{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا *}} [النساء] .
وقيل ـ وهو الصواب ـ: إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقاً، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه، وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أهل السنن وهو حسن: ((أحق ما يكرم المرء عليه ابنته وأخته)) [(10)].
وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح؛ لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة، أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه، ففيه تعريض لفقد الأمانة من الأب، وهذا أمر خطير، ومن أجل هذا توسع الناس الآن، فصاروا يشترطون شيئاً للأب، وشيئاً للأم، وشيئاً للأخ، وشيئاً للأخت، فصار مهر المرأة يذهب أشلاء، كل واحد منهم يأخذ نتفة منه، فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل، فنحن نقول: أنت يا أيها الأب لك أن تتملك من مال ولدك ما شئت، لكن هي إلى الآن ما ملكته، بل تملكه بعد العقد، ومع ذلك فالذي تملكه منه معرض للسقوط؛ لأنه إذا طلقت قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه، ولو صارت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء، فإذا عُقِدَ عليها وملَكَتْ المهر، فلك أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم.
هاتان مسألتان تفترقان في الحكم على المذهب لافتراق العلة على ما عللوا به، وعلى القول الثاني لا يفترقان وأن ما كان قبل العقد فهو للمرأة، وما كان بعده إكراماً لوليها من أب أو غيره فهو له.

فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ القَبْضِ رَجَعَ بِالأَلْفِ، وَلاَ شَيءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا، وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الأَبِ فَكُلُّ الْمُسَمَّى لَهَا، وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ وَلَوْ ثَيِّباً بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا صَحَّ،.......
قوله: «فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما» أي: تزوجها بألفين، ألف لها وألف لأبيها وسلَّم الألفين، فأعطى الأب ألفاً وأعطى البنت ألفاً، ثم طلقها قبل الدخول، فيتنصف المهر، نقول: لك ألف على البنت خذها، وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه، فليس لك منه شيء.
مثال آخر: لو أن الصداق أربعة آلاف، وشرط الأب لنفسه ثلاثة يبقي للبنت ألف، ثم طلقها قبل الدخول، يرجع بألفين على البنت، وأما الأب يأخذ ثلاثة آلاف بدون شيء، والعلة أن الأب ملكه من قبلها، ما ملكه من قبل الزوج، فالزوج ما أصدق الأب إنما أصدق البنت، فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتها، والزوج لا يعرف الأب، فيأخذ النصف منها، وهي إن شاءت رجعت على أبيها، وإن لم تتمكن فما على الأب شيء، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ
وفي المسألة قول آخر: أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع، فيأخذ من الأب في المثال الأول خمسمائة، ومن البنت خمسمائة، وهذا لا شك أقرب إلى العدل؛ لأن المهر مهر بقدره، وجنسه، ووصفه، وقدره ألفان، وجنسه ريالات، ووصفه نصف للأب ونصف للزوجة، إذاً لك نصفه قدراً، وجنساً، ووصفاً.
قوله: «ولو شرط ذلك» يعني ألفاً لها، وألفاً لوليها.
قوله: «لغير الأب فكل المسمى لها» مثال ذلك: زوجها أخوها، واشترط ألفاً لها وألفاً لأختها، فالتسمية غير صحيحة، بمعنى أنه ليس لغير الأب شيء، وإنما الألفان للزوجة، فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر، أي: ألف، ولا ضرر على الزوجة؛ لأنها قد أخذت ألفين.
قوله: «ومن زوج بنته ولو ثيباً بدون مهر مثلها صح» ، أي: إذا زوج الرجل ابنته، فإن كانت بكراً، فقد سبق أنه على المذهب لا يشترط رضاها، لا بالزوج ولا بالمال، فيزوجها زوجاً لا ترضاه، وبمال لا ترضاه، فلو زوجها أبوها أعمى، أصم، أخرس، زَمِناً، فقيراً، جاهلاً، مريضاً بمهر قدره عشرة ريالات جاز؛ لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء، فكما أنها لو قبضت المهر أخذ نصفه ولا يبالي، فكذلك إذا زوجها بدون مهر المثل صح، ولأن الأب أدرى بمصالح ابنته؛ لأنه ربما يرضى من فلان بأقل من مهر المثل لكونه ذا دين، ومروءة، وقرابة، وما أشبه ذلك، بخلاف غيره من الأولياء، فإنه قد لا يحتاط لها كما يحتاط لها الأب.
وقوله: «ولو ثيباً» إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل لم يصح؛ لأن الثيب تملك نفسها، ولا يمكن أن يجبرها أبوها، فإذا كان لا يجبرها لم يجبرها على مهر دون مهر مثلها، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس، والتسمية صحيحة لمراعاة مصلحة البنت، أما مجرد هوى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها، سواء كانت بكراً أم ثيباً.

وَإِنْ زَوَّجَهَا بِهِ وَلِيٌّ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا صَحَّ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ فَمَهْرُ المِثْلِ،.......
قوله: «وإن زوجها به وليٌّ غيرُهُ بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل» «إن زوجها» أي: المرأة «به» أي: بدون مهر المثل، «وليُّ غيره» أي: غير الأب «بإذنها صح» ، لكن لا بد أن تكون رشيدة، يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف، ويجوز لها التبرع، فإذا أذنت فإنه يصح.
مثاله: رجل زوَّج أخته، ومهر مثلها عشرة آلاف ريال، فزوَّجها شخصاً بخمسة آلاف ريال، فإن رضيت وهي رشيدة فلا حرج؛ لأن المهر لها والحق لها، وقد أذنت، فيصح بالمسمى، وإن لم تأذن، أو أذنت وكانت غير رشيدة، بأن كانت صغيرة لم تبلغ، أو بالغة لكن سفيهة لا تعرف الأمور، ولا تقدر المال، فإنها لا تصح التسمية، ولها مهر المثل؛ لأن التسمية هنا فاسدة؛ لأنها دون مهر المثل ولم تأذن؛ وعندنا القاعدة السابقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، وعلى هذا فيجب لها مهر مثلها.
فإذا قال قائل: لو وكل شخص غيره أن يبيع سلعة تساوي ألفاً، فباعها بخمسمائة، فما حكم البيع؟ فيه خلاف، وسبق لنا أن بعض الفقهاء يقولون: لا يصح البيع؛ لأنه تصرف تصرفاً لم يؤذن له فيه، وهنا صح النكاح، والجواب على هذا بسيط؛ لأنه في باب النكاح لا يشترط تعيين المهر؛ لأن عندنا قاعدة: إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى أمكن التصحيح وجب، فلهذا يقول المؤلف: إن لها مهر المثل، وقد يقال: إن الزوج مفرط؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولي: سأزوجك بدون مهر المثل، أن يسأل: هل هي راضية أو لم ترضَ؟ وقد يقال هنا: إن الولي حصل منه غرور، لكن ـ أيضاً ـ الزوج حصل منه تفريط، والتفريط أنه كيف يتزوج امرأة بخمسة آلاف ريال، وهو يعرف أنه مهر مثلها عشرة آلاف؟! فلا بد أن يسأل.
فإن قال الولي ـ مثلاً ـ: إن رَضِيَتْ، وإلا فأنا أضمن لك الزيادة حتى ترضى، فالأمر ظاهر، وهذه المسألة في الحقيقة اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل، والأمر الثاني تفريط الزوج، وعلى كل حال ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران، فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملاً، ولو أن الزوج أبى وقال: أنت زوجتني بخمسة آلاف، أنا لا أعطيك عشرة آلاف، فنقول حينئذٍ: ترجع على الولي؛ لأن عندنا في الحقيقة مباشراً ومتسبباً، المباشر هو الزوج؛ لأن النفع عاد إليه، والمتسبب الولي، فأقرب الأقوال أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاح إلا بمهر، وهذه التسمية من غير من يملك القول فيها؛ لأن الذي يملك القول في المهر هي الزوجة، فعلى هذا نقول للزوج: لا بد أن تكمل المهر.
وذكر صاحب الفروع أنه يرجع به على الولي؛ لأنه غره، ونحن نقول: نعم حصل من الولي غرور، لكن حصل من الزوج تفريط أيضاً حيث لم يسأل، وعلى هذا فنقول: ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن وتَعذَّرَ لفقره أو مماطلته، فإنها ترجع على وليها، على قاعدة «مباشر ومتسبب».

وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ المِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً لَمْ يَضْمَنْهُ الأَبُ،..........
قوله: «وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسراً لم يضمنه الأب» ، أي: إنسان له ابن صغير، فزوجه بأقل من مهر المثل، ورضيت الزوجة ووليها بذلك، فهذا يجوز؛ فإن زوجه بمهر المثل من مال الابن، مثلاً: مهر المثل عشرة آلاف ريال، وزوجه بعشرة آلاف، فهذا ـ أيضاً ـ صحيح ولا إشكال، فما دام الابن صغيراً أو سفيهاً لا يحسن التصرف محتاجاً إلى الزواج، فله ذلك ما دام لم يحصل منه عدوان على ابنه، فإن زوجه بأكثر من مهر المثل، بأن زوجه امرأة مهر مثلها عشرة آلاف، ولكن أعطاها خمسة عشر ألف ريال، فهل يصح أو لا؟ يقول المؤلف: يصح، ويكون في ذمة الزوج، إن كان الزوج معسراً لم يضمنه الأب؛ لأن الذي استوفى المنفعة هو الزوج لا الأب، فمن استوفى العوض وجب عليه دفع المعوض، ولا شك أن هذا القول ضعيف.
أولاً: كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج فيه نظر، بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب؛ لأنه هو الذي التزم به، وليس هذا من مصلحة الابن، نعم لو فرض أنه من مصلحة الابن، كأن يكون هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل، وهذا ربما يقع، كأن يكون الابن عقله ليس بذاك، ولا يزوجه الناس إلا بأكثر، فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابن، ولو زاد على مهر المثل؛ لأن هذا التصرف من الأب لمصلحة الابن، فيكون في ذمة الزوج لازماً له.
ثانياً: قولهم: إنه إذا كان معسراً لم يضمنه الأب، فالصواب أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة، أو أولياءها، بأن ابنه معسر، وأنه ليس ضامناً، فهنا قد دخلوا على بصيرة، فليس لهم شيء، أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوَّجوه.
فعلى هذا نقول في قول المؤلف: «لم يضمنه الأب» على إطلاقه: فيه نظر، والصواب في ذلك التفصيل، إن كان أعلمهم فلا ضمان عليه، وإن لم يعلمهم فعليه الضمان، لأنه غارٌ، والذي يطالَب بالمهر الزوج، فإن لم يمكن مطالبته، فالمطالب به الأب، واستقرار الطلب على الأب على كل حال، وإنما ابتداء الطلب على من استوفى المنفعة.



[1] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/372).
[2] سبق تخريجه ص(164).
[3] سبق تخريجه ص(164).
[4] سبق تخريجه ص(39).
[5] سبق تخريجه ص(6).
[6] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/372).
[7] أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء... (1359) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ، وقال: «حسن صحيح»، والحديث في البخاري دون قوله: ((طعام بطعام وإناء بإناء)) (2481)، وانظر: الإرواء (1523).
[8] أخرجه مسلم في البيوع/ باب جواز اقتراض الحيوان (1600) عن أبي رافع ـ رضي الله عنه ـ.
[9] سبق تخريجه ص(39).
[10] أخرجه الإمام أحمد (2/179، 204)؛ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (3530)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده في الإرواء (838).
[11] أخرجه أحمد (2/182)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا (2125) والنسائي في النكاح/ باب التزويج على نواة من ذهب (6/120) وابن ماجه في النكاح/ باب الشرط في النكاح (1955) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
متفرقة, مسائل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir