دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > جمع الجوامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 ذو الحجة 1429هـ/14-12-2008م, 06:53 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي طرق معرفة النسخ

خاتمة
يتعين الناسخ بِتَأَخُّرِهِ وَطَرِيقُ العِلْمِ بِتَأَخُّرِهِ الإِجْمَاعُ، أو قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا نَاسِخٌ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ كُنْت نَهَيْت عَنْ كَذَا فَافْعَلُوهُ أَوْ النَّصُّ عَلَى خِلَافِ الأَوَّلِ أَوْ قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا سَابِقٌ وَلَا أثر لِمُوَافَقَةِ أَحَدِ النَّصَّيْنِ للأَصْلِ، وَثُبُوتُ إحْدَى الآيَتَيْنِ بَعْدَ الأُخْرَى فِي المُصْحَفِ وَتَأَخُّرِ إسْلَامِ الرَّاوِي، وَقَوْلُهُ هَذَا نَاسِخٌ لَا النَّاسِخُ خِلَافًا لِزَاعِمِيهَا.

  #2  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 08:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي


خاتمة للنسخ
يَتَعَيَّنُ النَّاسِخُ لِلشَّيْءِ (بِتَأَخُّرِهِ) عَنْهُ (وَطَرِيقُ الْعِلْمِ بِتَأَخُّرِهِ الْإِجْمَاعُ) بِأَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ عَلَى تَأَخُّرِهِ أَوْ (قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا نَاسِخٌ) لِذَلِكَ (أَوْ) هَذَا (بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ كُنْت نَهَيْت عَنْ كَذَا فَافْعَلُوهُ) كَحَدِيثِ مُسْلِمٍ {كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا} (أَوْ النَّصُّ عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ) أَيْ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ أَوَّلًا (أَوْ قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا سَابِقٌ) عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَأَخِّرًا (وَلَا نَظَرَ لِمُوَافَقَةِ أَحَدِ النَّصَّيْنِ لِلْأَصْلِ) أَيْ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْمُخَالِفِ لَهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ مُخَالَفَةُ الشَّرْعِ لَهَا فَيَكُونُ الْمُخَالِفُ هُوَ السَّابِقَ عَلَى الْمُوَافِقِ قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْعَكْسِ (وَثُبُوتُ إحْدَى الْآيَتَيْنِ فِي الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْأُخْرَى) أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَأَخُّرِ نُزُولِهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ مُوَافَقَةُ الْوَضْعِ لِلنُّزُولِ، قُلْنَا: لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْمُخَالَفَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آيَتَيْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ (وَتَأَخُّرِ إسْلَامِ الرَّاوِي) أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي تَأَخُّرِ مَرْوِيِّهِ عَمَّا رَوَاهُ مُتَقَدِّمُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ قُلْنَا لَكِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ الْعَكْسِ (وَقَوْلُهُ) أَيْ الرَّاوِي (هَذَا نَاسِخٌ) أَيْ لَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ فِي ثُبُوتِ النَّسْخِ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إلَّا إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ قُلْنَا: ثُبُوتُهُ عِنْدَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِاجْتِهَادٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ (لَا النَّاسِخُ) أَيْ لَا قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا النَّاسِخُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَمْ يَعْلَمْ نَاسِخُهُ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي تَعْيِينِ النَّاسِخِ (خِلَافًا لِزَاعِمِيهَا) أَيْ زَاعِمِي الْآثَارِ لِمَا عَدَا الْأَخِيرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ.
تم الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني وأوله: الكتاب الثاني في السنة)

  #3  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 08:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي


(ص) خاتمة: يتعين الناسخ بتأخره، وطريق العلم بتأخره الإجماع، أو قوله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ: أو بعد ذاك، أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه، أو النص على خلاف الأول، أو قول الراوي: هذا سابق.
(ش) يتعين الناسخ بتأخره عن المنسوخ بأنه رفع لحكم سابق وللعلم بتأخره طرق:
أولها: الإجماع كنسخ الزكاة سائر الحقوق في المال ذكره ابن السمعاني وقول زر لحذيفة:
(أي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب مع بيان ذلك من قوله تعالى: {وكلوا واشربوا} ذكره الخطيب البغدادي: قال الأصحاب: فيكون الإجماع مبينا لا ناسخا.
ثانيها: نصه عليه السلام على ذلك: (كقوله: هذا ناسخ، أو هذا بعد ذلك، كحديث المتعة، أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه) كقوله عليه السلام: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)).
ثالثها: أن ينص على خلاف الأول، ولا يمكن الجمع.
رابعها: أن يقول الراوي: هذا سابق، كقول جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) وقول علي: (أمرنا بالقيام للجنازة ثم قعد).
(ص) ولا أثر لموافقته أحد النصين للأصل، أو ثبوت إحدى الآيتين في المصحف، وتأخر إسلام الراوي: وقوله: هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها.
(ش) قيل: يثبت النسخ بأمور غير ما سبق، والأصح فيها خلافه، فههنا كون أحد النصين شرعيا والآخر موافق للبراءة الأصلية، زعم بعضهم أن الناسخ الشرعي، لأن الانتقال من البراءة إلى اشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيا شك وهو بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى فإن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول، ومنها: تأخر إسلام الراوي لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده، ومنها: قول الراوي، هذا ناسخ لأنه قد يكون عن اجتهاد وقيل: يثبت به وقال الكرخي: إن عينه فقال: هذا ناسخ هذا – لم يرجع إليه، لاحتمال أنه قال عن اجتهاد، وإن لم يعينه، بل قال: هذا منسوخ – قبل، حكاه أبو الحسين في (المعتمد) قلت: وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه: أنه يثبت به النسخ، وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في الرضعات: (أن العشر منهن نسخن بخمس) وقول المصنف: (لا الناسخ) أي إذا ثبت كون الحكم منسوخا، ولم يدر ما نسخه فقال الراوي: هذا الناسخ، فإنه يقبل، وهذه مسألة غريبة قل من استثناها أو ذكرها: ويقال عليه: ما الفرق بين قول الراوي: هذا ناسخ، وقوله: هذا الناسخ حيث لم نقبله في الأول، ونقبله في الثاني؟ والجواب: أنا لم نقبله في هذا ناسخ، لأنه قد يكون عن اجتهاد، بخلاف ما إذا ثبت النسخ على الجملة ولكن لم ندر عين الناسخ، فإنه إذا عينه قبلناه منه، لأنه لما ثبت أصل النسخ، من غيره كان تعيينه أسهل من أصل ابتدائه، ونظيره من الفقه: لو عرف عموم الحريق وجهل هل أحرقت الوديعة، يقبل قول المودع: إنها احترقت من غير يمين، بخلاف ما إذا لم يعرف عمومه وكذلك لو قال من طلق زوجته رجعيا: طلقتك وقال: أردت الطلقة السابقة، لا إحداث طلقة أخرى – يقبل، بخلاف ما لو لم يكن تقدمه طلاق.

  #4  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 08:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الغيث الهامع لولي الدين العراقي


ص: خاتمة

يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الإجماع أو قوله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ أو بعد ذلك، أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو النص على خلاف الأول أو قول الراوي: هذا سابق.
ش: ذكر هنا ما يعرف به الناسخ من المنسوخ، وسماه خاتمة، لتعلقه بسائر أنواع النسخ، وضابطه التأخر، فمتى عرف المتأخر من الدليلين فهو الناسخ، ولذلك طرق:
أحدها: الإجماع، وقد نص عليه الشافعي، ولم يتعرض له كثير من المصنفين، وذلك كنسخ الزكاة بسائر الحقوق المالية، ذكره ابن السمعاني، وكقول حذيفة في وقت سحوره مع النبي صلى الله عليه وسلم: (هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع)، مع الإجماع على تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر، كما دل عليه القرآن فالإجماع مبين للنسخ لا ناسخ.
ثانيها: نصه عليه الصلاة والسلام على ذلك كقوله: هذا ناسخ، أو بعد ذلك، كحديث المتعة أو: كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه، كقوله: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)).
ثالثها: أن ينص على خلاف الأول مع تعذر الجمع.
رابعها: قول الراوي: هذا سابق كقول جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار).
ص: ولا أثر لموافقة أحد النصين الأصل وثبوت إحدى الآيتين في المصحف وتأخر إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها.
ش: ذكر في هذه الجملة أشياء قيل: إنه يثبت النسخ بها:
أحدها: كون أحد النصين موافقا للأصل أي البراءة الأصلية، فيكون الناقل عنها ناسخا لأن الأصل عدم العود إلى البراءة بعد الانتقال عنها، وهو ضعيف لجواز أن يكون الموافق للبراءة متقدما مؤكدا لها ثم نسخ.
ثانيها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى قيل: إن الثانية ناسخة وهو ضعيف، لأن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول، وقد قال هبة الله في الناسخ والمنسوخ: إن قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} منسوخ بقوله قبل ذلك: {ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك}.
ثالثها: تأخر إسلام راوي أحد الدليلين قيل بدلالته على النسخ، وهو ضعيف لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده.
رابعها: قول الراوي: هذا ناسخ، لجواز أن يقوله عن اجتهاد وقال الكرخي: إن عينه فقال: هذا نسخ هذا، لم يرجع إليه، وإن لم يعينه بل قال: هذا منسوخ – قبل، وقيل: يثبت مطلقا وهو ظاهر نص الشافعي حيث قال: (ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث أو العامة) فتناول قوله: (أو بقول من سمع الحديث) قوله: هذا سابق، وقوله: هذا منسوخ، ولم يرد الأولى لدخولها في قوله: أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، والله أعلم.
أما لو ثبت كون الحكم منسوخا ولم يعرف ناسخه فقال الراوي: هذا الناسخ – فإنه يقبل وهو معنى قول المصنف: (لا الناسخ) وهي مسألة غريبة قل من ذكرها.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
معرفة, طرق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir