دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 رمضان 1441هـ/23-04-2020م, 09:20 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، وشرعا: مص طفل دون الحولين اللبن بعد الحمل.
الرضاع مشروع ودليل ذلك قوله تعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم".

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
1. حكم يتعلق بالحرمة: فللرضاع تأثير في حرمة النكاح مثل ما للنسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت وأخته من الرضاع وغيرهن.
2. حكم يتعلق بالحل: يحل النظر والخلوة بين الرجل ومن بينه وبينها رضاع تصبح مثل قريبته بالنسب كالأم والأخت.

س3: ما هي شروط الحاضن؟
1. الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم خشية أن يفتنه في دينه.
2. البلوغ والعقل فلا تصح لمجنون أو صغير.
3. القدرة على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا.
4. سلامة الحاضن من الأمراض المعدية.
5. الأمانة والعفة فلا حضانة لخائن أو فاسق.
6. أن يكون الحاضن رشيدا.
7. أن يكون الحاضن حرا فلا تصح لعبد لأنها ولاية.
وتزيد المرأة شرطا وهو ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان سفرا طويلا والطرق آمن فالأب أحق بالحضانة، وإذا كان السفر لبلد قريب فالحضانة للأم، أما في حالة السفر الطويل والطريق غير آمن فالحضانة للمقيم منهما.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
واجب على ولدهما لقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" والإنفاق من الإحسان.

- النفقة على البهائم.
واجب على مالكها إطعامها وسقيها ورعايتها لقوله عليه الصلاة والسلام: "دخلت امرأة النار في هرة ..... الحديث"، فإن عجز المالك أجبر على بيعها أو تأجيرها لأن بقاءها مع عدم إنفاقه عليها ظلم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 08:29 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، وشرعا: مص طفل دون الحولين اللبن بعد الحمل.
الرضاع مشروع ودليل ذلك قوله تعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم".
نذكر جميع الأدلة :
دليل مشروعيته الكتاب والسنة و إجماع الأمة.
فأما من الكتاب نحو قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة} البقرة.
وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) ، وأجمعت الأمة على مشروعيته.

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
1. حكم يتعلق بالحرمة: فللرضاع تأثير في حرمة النكاح مثل ما للنسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت وأخته من الرضاع وغيرهن.
2. حكم يتعلق بالحل: يحل النظر والخلوة بين الرجل ومن بينه وبينها رضاع تصبح مثل قريبته بالنسب كالأم والأخت.

س3: ما هي شروط الحاضن؟
1. الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم خشية أن يفتنه في دينه.
2. البلوغ والعقل فلا تصح لمجنون أو صغير.
3. القدرة على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا.
4. سلامة الحاضن من الأمراض المعدية.
5. الأمانة والعفة فلا حضانة لخائن أو فاسق.
6. أن يكون الحاضن رشيدا.
7. أن يكون الحاضن حرا فلا تصح لعبد لأنها ولاية.
وتزيد المرأة شرطا وهو ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان سفرا طويلا والطرق آمن فالأب أحق بالحضانة، وإذا كان السفر لبلد قريب فالحضانة للأم، أما في حالة السفر الطويل والطريق غير آمن فالحضانة للمقيم منهما.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
واجب على ولدهما لقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" والإنفاق من الإحسان.

- النفقة على البهائم.
واجب على مالكها إطعامها وسقيها ورعايتها لقوله عليه الصلاة والسلام: "دخلت امرأة النار في هرة ..... الحديث"، فإن عجز المالك أجبر على بيعها أو تأجيرها لأن بقاءها مع عدم إنفاقه عليها ظلم.
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir