المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، وشرعا: مص طفل دون الحولين اللبن بعد الحمل.
الرضاع مشروع ودليل ذلك قوله تعالى: "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم".
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
1. حكم يتعلق بالحرمة: فللرضاع تأثير في حرمة النكاح مثل ما للنسب، فتحرم على الرجل أمه من الرضاع وإن علت وأخته من الرضاع وغيرهن.
2. حكم يتعلق بالحل: يحل النظر والخلوة بين الرجل ومن بينه وبينها رضاع تصبح مثل قريبته بالنسب كالأم والأخت.
س3: ما هي شروط الحاضن؟
1. الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم خشية أن يفتنه في دينه.
2. البلوغ والعقل فلا تصح لمجنون أو صغير.
3. القدرة على القيام بشئون المحضون بدنيا وماليا.
4. سلامة الحاضن من الأمراض المعدية.
5. الأمانة والعفة فلا حضانة لخائن أو فاسق.
6. أن يكون الحاضن رشيدا.
7. أن يكون الحاضن حرا فلا تصح لعبد لأنها ولاية.
وتزيد المرأة شرطا وهو ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان سفرا طويلا والطرق آمن فالأب أحق بالحضانة، وإذا كان السفر لبلد قريب فالحضانة للأم، أما في حالة السفر الطويل والطريق غير آمن فالحضانة للمقيم منهما.
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
واجب على ولدهما لقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" والإنفاق من الإحسان.
- النفقة على البهائم.
واجب على مالكها إطعامها وسقيها ورعايتها لقوله عليه الصلاة والسلام: "دخلت امرأة النار في هرة ..... الحديث"، فإن عجز المالك أجبر على بيعها أو تأجيرها لأن بقاءها مع عدم إنفاقه عليها ظلم.