دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 06:18 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب إزالة النجاسة (4/5)

29 - وعن أبي السمْحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ)). أَخرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 10:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

5/26- وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ) بِفَتْحِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَسُكُونِ المِيمِ فَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَاسْمُهُ إِيَادٌ بِكَسْرِ الهَمْزَةِ وَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُخَفَّفَةٍ، بَعْدَ الأَلِفِ دَالٌ مُهْمَلَةٌ، وَهُوَ خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ) فِي القَامُوسِ أَنَّ الجَارِيَةَ فَتِيَّةُ النِّسَاءِ (وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ).
وَأَخْرَجَ الحَدِيثَ أَيْضاً البَزَّارُ، وابنُ ماجهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ: ((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ)) الحَدِيثَ. وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضاً أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ لُبَابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ الحُسَيْنُ... وَذَكَرَت الحَدِيثَ، وَفِي لَفْظِه: ((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ)).
وَرَوَاهُ المَذْكُورُونَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّرَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: ((يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ)): قَالَ قَتَادَةُ رَاوِيهِ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلا. وَفِي البَابِ أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةٌ وَمَوْقُوفَةٌ، وَهِيَ كَمَا قَالَ الحَافِظُ البَيْهَقِيُّ: إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَتْ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الغُلامِ وَبَوْلِ الجَارِيَةِ فِي الحُكْمِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلا الطَّعَامَ، كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ الرَّاوِي.
وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعاً؛ أَيْ: بِالتَّقْيِيدِ بِالطُّعْمِ لَهُمَا.
وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَالمُصَنَّفِ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ: مَضَت السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ مَنْ لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ مِن الصِّبْيَانِ. وَالمُرَادُ: مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُم الِاغْتِذَاءُ بِغَيْرِ اللَّبَنِ عَلَى الِاسْتِقْلالِ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلاثَةُ مَذَاهِبَ:
الأولُ: لِلْهَادَوِيَّةِ، وَالحَنَفِيَّةِ، وَالمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُمَا كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ؛ قِيَاساً لِبَوْلِهِمَا عَلَى سَائِرِ النَّجَاسَاتِ، وَتَأَوَّلُوا الأَحَادِيثَ، وَهُوَ تَقْدِيمٌ لِلْقِيَاسِ عَلَى النَّصِّ.
الثَّانِي: وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَصَحُّ الأَوْجُهِ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْلِ الغُلامِ لا الجَارِيَةِ فَكَغَيْرِهَا مِن النَّجَاسَاتِ؛ عَمَلاً بِالأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، وَعَطَاءٍ، وَالحَسَنِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمْ.
الثالثُ: يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا، وَهُوَ كَلامُ الأَوْزَاعِيِّ. وَأَمَّا: هَلْ بَوْلُ الصَّبِيِّ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ؟ فَالأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ نَجِسٌ، وَإِنَّمَا خَفَّفَ الشَّارِعُ في تَطْهِيرِهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّضْحَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هُوَ: أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي أَصَابَهُ البَوْلُ يُغْمَرُ وَيُكَاثَرُ بِالمَاءِ مُكَاثَرَةً لا تَبْلُغُ جَرَيَانَ المَاءِ وَتَرَدُّدَهُ وَتَقَاطُرَهُ، بِخِلافِ المُكَاثَرَةِ فِي غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهَا بَعْضُ المَاءِ، وَيَتَقَاطَرُ مِن المَحَلِّ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَصْرُهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ المُخْتَارُ وَهُوَ قَوْلُ إمَامِ الحَرَمَيْنِ وَالمُحَقِّقِينَ.


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 10:26 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

26 - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ.
قالَ الحافظُ في التلخيصِ: إسنادُه صحيحٌ، وقد رَجَّحَ البُخَارِيُّ صِحَّتَه، وكذا الدَّارَقُطْنِيُّ، وقالَ البَيْهَقِيُّ: الأحاديثُ المُسْنَدَةُ في الفَرْقِ بينَ الغلامِ والجاريةِ إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعضٍ قَوِيَتْ.
والحديثُ روَاه أبو داودَ والنَّسَائِيُّ وابنُ ماجَهْ وابنُ خُزَيْمَةَ والحاكمُ من حديثِ أبي السَّمْحِ.
وجاءَ في مسندِ الإمامِ أَحْمَدَ (546) عن عليٍّ مرفوعاً مِثْلُ حديثِ أبي السَّمْحِ، قالَ فيه: ((بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ)). وإسنادُه على شرطِ مسلمٍ.
وقد أَعَلَّ بعضُهم حديثَ عليٍّ بالوقفِ وبالإرسالِ، وليسَ بشيءٍ، وله شواهدُ صحيحةٌ، قالَ الكَتَّانِيُّ: هي أحاديثُ مُتَوَاتِرَةٌ جاءَتْ عن خمسةَ عشرَ مِن الصحابةِ، ومِنها ما جاءَ في البُخَارِيِّ (223)، ومسلمٍ (287) وغيرِهما مِن حديثِ أمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أنها أَتَتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يَأْكُلِ الطعامَ إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأَجْلَسَه في حِجْرِه فبالَ على ثَوْبِه، فدعا بماءٍ فنَضَحَه ولم يَغْسِلْه.
مفرداتُ الحديثِ:
- أَبُو السَّمْحِ: بفتحِ السينِ المهملَةِ، وسكونِ الميمِ، وفي آخرِه حاءٌ، قالَ الرَّازِيُّ: اسمُه إِيَادٌ. وذَكَرَه ابنُ الأثيرِ، وهو خادمُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ: (مِن) للتعليلِ؛ أي: لأجلِ إصابتِه الثوبَ أو البدنَ، والأصحُّ أنْ تكونَ سببيَّةً.
- البولُ: بفتحِ الباءِ وسكونِ الواوِ: سائلٌ تُفْرِزُه الكُليتانِ فيَجْتَمِعُ في المَثانَةِ حتى تَدْفَعَه إلى الخارِجِ، جَمْعُه أبوالٌ.
- الْجَارِيَةِ: الفَتِيَّةُ من النساءِ، والمرادُ هنا: الطفلةُ من النساءِ.
- يُرَشُّ: مبنيٌّ للمجهولِ، الرشُّ هو النَّضْحُ، وهما دونَ الصبِّ؛ ولذا جاءَ في بعضِ الرواياتِ: ولم يَغْسِلْه.
- الغُلاَمِ: بضمِّ الغينِ وفتحِ اللامِ وتخفيفِها، هو مِن الوِلادةِ حتى البلوغِ، وبعدَ البلوغِ إنْ سُمِّيَ به فهو مجازٌ باعتبارِ ما كانَ، والمرادُ به هنا ما في زمنِ الرَّضاعِ؛ حيثُ قُيِّدَ بما جاءَ في التِّرْمِذِيِّ (606) قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((بَوْلُ الْغُلاَمِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ)).
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- يُؤْخَذُ من الحديثِ: أن الأصلَ في أحكامِ الغلامِ والجاريَةِ سواءٌ، فتفريقُ السنَّةِ بينَهما في البولِ دليلٌ على أنَّ ما عَدَاهما باقٍ على الأصلِ.
2- بولُ البِنْتِ نَجِسٌ كغيرِه من النجاساتِ، ولو كانَتْ في سِنِّ الرَّضَاعِ.
3- فيُغْسَلُ منه الثوبُ وغيرُه إذا أصابَه، كما يُغْسَلُ من سائرِ النجاساتِ.
4- بولُ الغلامِ الذي لم يَأْكُلِ الطعامَ لشهوةٍ نَجِسٌ، ولكنَّ نجاستَه أَخَفُّ نجاسةً مِن بولِ البنتِ.
5- يَكْفِي في تطهيرِ ما أصَابَه بولُ الغلامِ الذي لم يَأْكُلْ لشهوةٍ: رَشُّه بالماءِ فقطْ دونَ غَسْلِه.
6- فيه أنه لا يُقْتَصَرُ في تطهيرِ بولِ الغلامِ على إمرارِ اليدِ، وإنما المقصودُ إزالةُ العينِ.
7- بحَثَ العلماءُ في السرِّ الذي مِن أجلِه حَصَلَ التفريقُ بينَ بولِ الغلامِ وبينَ بولِ الجاريةِ؛ فقالَ بعضُهم: إن َالغلامَ عادَةً يكونُ أَرْغَبَ عندَ أهلِه من الجاريَةِ، فيَكْثُرُ حملُه وتَكْثُرُ إصابَةُ حاملِه ببولِه، فمِن بابِ التيسيرِ خُفِّفَ في غَسْلِ نجاسةِ بولِه، فيكونُ من بابِ القاعدةِ الكبرى: المشقَّةُ تَجْلُبُ التيسيرَ.
وقالَ بعضُهم: إنَّ بولَ الغلامِ يَخْرُجُ مِن ثَقْبٍ ضَيِّقٍ، من قَضِيبٍ مُمْتَدٍّ، فيَخْرُجُ بقوَّةٍ وشدَّةِ دفعٍ، فيَنْتَشِرُ بولُه وتَكْثُرُ الإصابةُ منه؛ فاقْتَضَتِ الحكمةُ التخفيفَ من الحكْمِ في تطهيرِ نجاستِه، أما الجاريةُ فيَخْرُجُ بولُها من ثَقْبٍ فيه سَعَةٌ، وبدونِ قضيبٍ، فيَسْتَقِرُّ في مكانٍ واحدٍ فيَثْبُتُ على أصلِ نجاسةِ البولِ.
وقالَ بعضُهم: إنَّ الغلامَ فيه حرارةٌ طبيعيَّةٌ زائدةٌ على حرارةِ الجاريَةِ، وهو معلومٌ، وهذه الحرارةُ تُخَفِّفُ فَضَلاتِ الطعامِ، فإذا صادَفَ أنَّ الطعامَ خفيفٌ أيضاً – وهو اللبنُ – حَصَلَ من مجموعِ الأمريْنِ خِفَّةُ النجاسةِ، بخلافِ الجاريَةِ، فليسَ لَدَيْها هذه الحرارةُ المُلَطِّفَةُ؛ فتَبْقَى على الأصلِ.
هذه مِن الحِكَمِ التي تَلَمَّسَها العلماءُ للفرقِ بينَ بولِ الغلامِ وبينَ بولِ الجاريَةِ، فهي حِكَمٌ معلومةٌ؛ لأنها فروقٌ واضحةٌ، وإن لم تَصِحَّ، فالحكمةُ هي حكمُ اللَّهِ تعالى، فإننا نَعْلَمُ يقيناً أنَّ شرعَ اللَّهِ هو الحكمةُ؛ فإنَّ الشرعَ لا يُفَرِّقُ بينَ شيئيْنِ متماثليْنِ في الظاهرِ إلاَّ والحكمةُ تَقْتَضِي التفريقَ، ولا يَجْمَعُ بينَهما إلاَّ والحكمةُ تَقْتَضِي الجمْعَ؛ لأنَّ أحكامَ اللَّهِ لا تكونُ إلاَّ وَفْقَ المصلحةِ، ولكنْ قد تَظْهَرُ وقدْ لا تَظْهَرُ.
أما قيءُ الغلامِ والجاريةِ ففيهما قولانِ لأهلِ العلمِ: فمَن جَعَلَ حُكْمَه حُكْمَ البوْلِ من الغلامِ والجارِيَةِ أَلْحَقَه به مِن بابِ الأَوْلَى؛ لأنَّ القيءَ أخفُّ نجاسةً مِن البوْلِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ.
وأمَّا مَن لم يُلْحِقْه فقالَ: إنَّ الأصلَ أنهما سواءٌ في الأحكامِ، إلاَّ ما أَخْرَجَه النصُّ، والنصُّ لم يُخْرِجِ القيءَ، فيَبْقَى على أصلِه، وهو الاشْتِراكُ في حكمِ النجاسةِ بينَهما.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, إزالة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir