دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 04:39 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجمعة (12/21) [ما العمل إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد]


وعن زيدِ بنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ العِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ في الْجُمُعَةِ، فقالَ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ)). رواهُ الخمسةُ إلا التِّرْمِذِيَّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


15/428 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ) فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ (ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ)؛ أَيْ: فِي صَلاتِهَا، (ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ)؛ أَيْ: الْجُمُعَةَ، (فَلْيُصَلِّ). هَذَا بَيَانٌ لِقَوْلِهِ رَخَّصَ، وَإِعْلامٌ بِأَنَّهُ كَانَ التَّرْخِيصُ بِهَذَا اللَّفْظِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ).
وَأَخْرَجَ أَيْضاً أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجْمِعُونَ)). وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةٌ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ إرْسَالَهُ.
وَفِي الْبَابِ: عَن ابْنِ الزُّبَيْرِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ تَصِيرُ رُخْصَةً يَجُوزُ فِعْلُهَا وَتَرْكُهَا، وَهُوَ خَاصٌّ بِمَنْ صَلَّى الْعِيدَ دُونَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْهَادِي وَجَمَاعَةٌ إلاَّ فِي حَقِّ الإِمَامِ وَثَلاثَةٍ مَعَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهَا لا تَصِيرُ رُخْصَةً مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ دَلِيلَ وُجُوبِهَا عَامٌّ لِجَمِيعِ الأَيَّامِ، وَمَا ذُكِرَ مِن الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ لا يَقْوَى عَلَى تَخْصِيصِهَا؛ لِمَا فِي أَسَانِيدِهَا مِن الْمَقَالِ.
قُلْتُ: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَلَمْ يَطْعَنْ غَيْرُهُ فِيهِ، فَهُوَ يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيصِ؛ فَإِنَّهُ يُخَصُّ الْعَامُّ بِالآحَادِ. وَذَهَبَ عَطَاءٌ إلَى أَنَّهُ يَسْقُطُ فَرْضُهَا عَن الْجَمِيعِ؛ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ))، وَلِفِعْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلاةَ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جِئْنَا إلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْنَا، فَصَلَّيْنَا وُحْدَاناً. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الطَّائِفِ، فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.
وَعِنْدَهُ أَيْضاً، أَنَّهُ يَسْقُطُ فَرْضُ الظُّهْرِ وَلا يُصَلِّي إلاَّ الْعَصْرُ.
وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَن ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ الأَصْلُ فِي يَوْمِهَا، وَالظُّهْرَ بَدَلٌ، فَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّةَ هَذَا الْقَوْلِ؛ لأَنَّهُ إذَا سَقَطَ وُجُوبُ الأَصْلِ مَعَ إمْكَانِ أَدَائِهِ سَقَطَ الْبَدَلُ.
وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَيْضاً؛ حَيْثُ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِصَلاةِ الظُّهْرِ مَعَ تَقْدِيرِ إسْقَاطِ الْجُمُعَةِ لِلظُّهْرِ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَأَيَّدَ الشَّارِحُ مَذْهَبَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُج ابْنُ الزُّبَيْرِ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَصٍّ قَاطِعٍ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ.
فَالْجَزْمُ بِأَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سُقُوطُ صَلاةِ الظُّهْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَكُونُ عِيداً عَلَى مَنْ صَلَّى صَلاةَ الْعِيدِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ، بَلْ فِي قَوْلِ عَطَاءٍ: إنَّهُمْ صَلَّوْا وُحْدَاناً؛ أَي: الظُّهْرَ، مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لا قَائِلَ بِسُقُوطِهِ، وَلا يُقَالُ: إنَّ مُرَادَهُ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ وُحْدَاناً؛ فَإِنَّهَا لا تَصِحُّ إلاَّ جَمَاعَةً إجْمَاعاً.
ثُمَّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ صَلاةُ الْجُمُعَةِ، وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا، قَوْلٌ مَرْجُوحٌ، بَل الظُّهْرُ هُوَ الْفَرْضُ الأَصْلِيُّ الْمَفْرُوضُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، وَالْجُمُعَةُ مُتَأَخِّرٌ فَرْضُهَا، ثُمَّ إذَا فَاتَتْ وَجَبَ صلاةُ الظُّهْرِ إجْمَاعاً، فَهِيَ الْبَدَلُ عَنْهُ. وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


374 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وَقَوِيَ بِشَوَاهِدِهِ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أرقمَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ والْحَاكِمُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَفِي إِسْنَادِهِ إِيَاسُ بْنُ أَبِي رَمْلَةَ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
قَالَ مُحَرِّرُهُ: الْحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ، مِنْهَا:
1 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (1/425)، وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ المُنْذِرِيُّ: فِيهِ مَقَالٌ.
2 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (1312)، وإسنادُهُ ضَعِيفٌ.
3 - حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ: (صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وَحْدَنَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: (أَصَابَ السُّنَّةَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1071) .
قَالَ مُحَرِّرُهُ: والْحَدِيثُ بِهَذِهِ الشواهدِ قَدْ قَوِيَ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ: الرُّخْصَةُ لُغَةً: السُّهُولَةُ وَاليُسْرُ، وَاصْطِلاحاً، مَا يَثْبُتُ عَلَى خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - فِي الْحَدِيثِ دلالةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ العيدُ والجمعةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى صَلاةَ العيدِ، أَلاَّ يُصَلِّيَ صَلاةَ الْجُمُعَةِ، وَيَكْتَفِي بصلاةِ الظُّهْرِ.
2 - ذَلِكَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الآخرِ، فَاكْتُفِيَ بحضورِ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا.
3 - وَمِنْ أسبابِ اكتفاءِ إِحْدَاهُمَا بالأُخْرَى قُوَّةُ الشَّبَهِ بَيْنَ الصلاتَيْنِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بالقِرَاءَةِ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا خُطْبَتَانِ، وَفِيهِمَا الْجَمْعُ الكبيرُ، وَالاحتفالُ الْعَظِيمُ، لَكِنَّهُ لا تَسْقُطُ صَلاةُ الظُّهْرِ عَمَّنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ.
4 - أَمَّا مَنْ لَمْ يَحْضُرِ العيدَ أَوْ فَاتَتْهُ فَلا يَجُوزُ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ، لِئَلاَّ تَفُوتَهُ الفَرِيضَتَانِ، وَلِئَلاَّ يَتَأَخَّرَ عَن المَشْهَدَيْنِ الكَبِيرَيْنِ.
5 - قَوْلُهُ: (رَخَّصَ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُسْتَحَبَّ هُوَ الحضورُ، فَإِنَّ الرخصةَ إِنَّمَا تُفِيدُ التَّخْفِيفَ وَالتَّسْهِيلَ فَقَطْ، بَلْ إِنَّ جمهورَ الفقهاءِ لا يَرَوْنَ سُقُوطَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ بصلاةِ العيدِ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.
6 - أَمَّا الإمامُ فَلا يَتَخَلَّفُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحضورُ لإقامةِ الْجُمُعَةِ لِلنَّاسِ الَّذِينَ سَيَحْضُرُونَ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَن الْجُمُعَةِ، وإِنَّا مُجَمِّعُونَ)). فَهُوَ المأثورُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يُعْرَفُ عَن الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلافٌ، وَلأنَّ صَلاةَ الظُّهْرِ هِيَ فرضُ الوقتِ، فَتُغْنِي عَن الْجُمُعَةِ فِي الأحوالِ الَّتِي لا تُصَلَّى فِيهَا.
7 - قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ الْجُمُعَةَ والظُّهْرَ يَسْقُطَانِ عَمَّنْ صَلَّى العيدَ، وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: إِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ والعيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ:
أَصَحُّهَا: أَنَّ مَنْ شَهِدَ العيدَ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ، فَقَد اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ منْ جنسٍ وَاحِدٍ، فَدَخَلَتْ إِحْدَاهُمَا فِي الأُخْرَى، وَلأنَّ فِي إِيجَابِهِمَا عَلَى النَّاسِ تَضْيِيقاً لِمَقْصُودِ عِيدِهِمْ، وَمَا سُنَّ لَهُمْ فِيهِ مِنَ السرورِ والانبساطِ، فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ.
8 - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ يُنَبَّهَ النَّاسُ إِلَى الأَحْكَامِ الَّتِي تَخْفَى عَلَيْهِمْ، وَيَكُونُ التَّنْبِيهُ وَقْتَهَا؛ لأَنَّهُ وَقْتُ الحاجةِ إِلَى مَعْرِفَتِهَا.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir