دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 03:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجمعة (4/21) [ما يدرك به صلاة الجمعة]


وعن ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ)). رواهُ النَّسائيُّ وابنُ مَاجَهْ والدارَقُطْنِيُّ واللفظُ له، وإسنادُهُ صَحيحٌ لكن قَوَّى أبو حاتمٍ إِرسالَهُ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:20 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/418 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا)؛ أَيْ: مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ،(فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى) فِي الْجُمُعَةِ أَوْ في غَيْرِهَا يُضِيفُ إلَيْهَا مَا بَقِيَ مِنْ رَكْعَةٍ فَأكْثَرَ، (وَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ).
الْحَدِيثُ أَخْرَجُوهُ مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ.. الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ عَنْ يُونُسَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: هَذَا خَطَأٌ فِي الْمَتْنِ وَالإِسْنَادِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)).
وَأَمَّا قَوْلُهُ: ((مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ)) فَوَهْمٌ، وَقَدْ أُخْرِجَ الْحَدِيثُ مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ طَرِيقاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ ثَلاثَةِ طُرُقٍ عَن ابْنِ عُمَرَ، وَفِي جَمِيعِهَا مَقَالٌ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ لِلاَّحِقِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مِن الْخُطْبَةِ شَيْئاً، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْمُؤَيَّدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ.
وَذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّ إدْرَاكَ شَيْءٍ مِن الْخُطْبَةِ شَرْطٌ لا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ بِدُونِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَالٌ، لَكِنَّ كَثْرَةَ طُرُقِهِ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً مَعَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ ثَلاثِ طُرُقٍ؛ أَحَدُهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِيهَا: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، ثُمَّ الأَصْلُ عَدَمُ الشَّرْطِ حَتَّى يَقُومَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:20 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


365 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وإسنادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بسندٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَلَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.
وَقَدْ أُخْرِجَ الْحَدِيثُ منْ ثَلاثَةَ عَشَرَ طَرِيقاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَنْ ثلاثةِ طُرُقٍ عَن ابْنِ عُمَرَ، وَفِي جَمِيعِهَا مَقَالٌ.
قَالَ الأَلْبَانِيُّ: وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ بِذِكْرِ (الْجُمُعَةِ) صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً، وَمَوْقُوفاً.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
فَلْيُضِفْ: أَضَافَ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ إِضَافَةً: ضَمَّهُ إِلَيْهِ؛أَيْ: فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكَ مَعَ الإمامِ رَكْعَةً أُخْرَى، لِتَتِمَّ صَلاتُهُ، وَ (اللامُ) لامُ الأَمْرِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أنَّ مَنْ أَدْرَكَ ركعةً منْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الإمامِ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا ركعةً أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاةُ جُمُعَتِهِ.
2 - مفهومُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الإمامِ ركعةً مِنَ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ رَفَعَ الإمامُ من الركعةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ فَإِنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا ظُهْراً.
قَالَ فِي (شرحِ الزادِ وَحَاشِيَتِهِ): وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإمامِ مِن الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، أَتَمَّهَا جُمُعَةً إِجْمَاعاً، وإنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، بِأَنْ رَفَعَ الإمامُ رَأْسَهُ مِنَ الركعةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ، أَتَمَّهَا ظُهْراً إِنْ نَوَى الظُّهْرَ وَدَخَلَ وَقْتُهُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (3/202)، وَأَصْلُهُ فِي (الْبُخَارِيِّ) (580) وَ(مُسْلِمٍ)
(607) .
3 - قَالَ الْمُحَدِّثُونَ: إِنَّ حَدِيثَ الْبَابِ صَحِيحٌ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً بِذِكْرِ الْجُمُعَةِ فِيهِ، وَلَهُ طرقٌ كَثِيرَةٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بعضاً، قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: كَثْرَةُ طُرُقِهِ يُقَوِّي بَعْضُهَا بعضاً.
4 - قَوْلُهُ: (وَغَيْرِهَا)؛ أَيْ: غَيْرُ الْجُمُعَةِ مِن الصلواتِ كالجمعةِ، فِي أَنَّهَا لا تُدْرَكُ إِلاَّ بإدراكِ ركعةٍ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ أَدْرَكَهَا)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (580) وَمُسْلِمٌ (607).
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: مَضَتِ السُّنَّةُ، أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:22 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir