دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 04:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجماعة والإمامة (15/21) [حكم صلاة من صلى منفردا خلف الصف


وعن وَابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ [الْجُهَنِيِّ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رأَى رجُلًا يُصَلِّي خلْفَ الصفِّ وَحدَهُ فأَمَرَهُ أن يُعيدَ الصَّلَاةَ. رواهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.
وزادَ الطبرانيُّ مِن حديثِ وَابِصَةَ: ((أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا)).
وله عن طَلْقٍ: ((لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ)).


  #2  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 07:19 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


21/390- وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ وَابِصَةَ): بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ فَصَادٍ مُهْمَلَةٍ، وَهُوَ أَبُو قِرْصَافَةَ؛ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فَصَادٍ مُهْمَلَةٍ وَبَعْدَ الأَلِفِ فَاءٌ، (ابْنِ مِعْبَدٍ): بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ، وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ الأَسَدِيِّ، نَزَلَ وَابِصَةُ الْكُوفَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى الْحِيرَةِ، وَمَاتَ بِالرَّقَّةِ.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلانِ صَلاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَدْ قَالَ بِبُطْلانِهَا النَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ لَقُلْتُ بِهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الاخْتِيَارُ أَنْ يُتَوَقَّى ذَلِكَ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ بُطْلانِهَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِعَادَةِ مَعَ أَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلاةِ خَلْفَ الصَّفِّ مُنْفَرِداً، قَالُوا: فَيُحْمَلُ الأَمْرُ بِالإِعَادَةِ هَاهُنَا عَلَى النَّدْبِ.
قِيلَ: وَالأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ عَلَى الْعُذْرِ، وَهُوَ خَشْيَةُ الْفَوَاتِ مَعَ انْضِمَامِهِ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ، وَهَذَا لِغَيْرِ عُذْرٍ فِي جَمِيعِ الصَّلاةِ.
قُلْتُ: وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا لا يُعَارِضُ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ، بَلْ يُوَافِقُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرَةَ بِالإِعَادَةِ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَعْذُوراً بِجَهْلِهِ، وَيُحْمَلُ أَمْرُهُ بِالإِعَادَةِ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ بِأَنَّهُ كَانَ عَالِماً بِالْحُكْمِ، وَيَدُلُّ عَلَى الْبُطْلانِ أَيْضاً مَا تَضْمَنَّهُ قَوْلُهُ:
22/391- وَلَهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ))، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: ((أَلا دَخَلْتَ مَعَهُمْ، أَو اجْتَرَرْتَ رَجُلاً؟)).
(وَلَهُ)؛ أيْ: لابْنِ حِبَّانَ، (عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ) الَّذِي سَلَفَ ذِكْرُهُ (لا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ)؛ فَإِنَّ النَّفْيَ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الصِّحَّةِ. (وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ) فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: (أَلا دَخَلْتَ) أَيُّهَا الْمُصَلِّي مُنْفَرِداً عَن الصَّفِّ (مَعَهُمْ)؛ أيْ: فِي الصَّفِّ، (أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً)؛ أيْ: مِن الصَّفِّ، فَيَنْضَمَّ إلَيْكَ. وَتَمَامُ حَدِيثِ الطَّبَرَانِيِّ: ((إِنْ ضَاقَ بِكَ الْمَكَانُ أَعِدْ صَلاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لَكَ)).
وَهُوَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّفِّ وَقَدْ تَمَّ فَلْيَجْذِبْ إلَيْهِ رَجُلاً يُقِيمُهُ إلَى جَنْبِهِ)). وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الأَوْسَطِ)، وَقَالَ: لا يُرْوَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
وَيَظْهَرُ مِنْ كَلامِ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ السَّرِيَّ بْنَ إسْمَاعِيلَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالشَّارِحُ ذَكَرَ أَنَّ السَّرِيَّ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ الَّتِي فِيهَا الزِّيَادَةُ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ مُقَاتِلِ بْنِ حِبَّانَ مَرْفُوعاً: ((إِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً فَلْيَخْتَلِجْ إلَيْهِ رَجُلاً مِنَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ)).
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الأَوْسَطِ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الآتِيَ وَقَدْ تَمَّتِ الصُّفُوفُ بِأَنْ يَجْتَذِبَ إلَيْهِ رَجُلاً يُقِيمَهُ إلَى جَنْبِهِ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.


  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 07:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


339 - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالطَّحَاوِيُّ، والْبَيْهَقِيُّ (3 /205)، والتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
كَمَا حَسَّنَهُ كُلٌّ مِنْ أَحْمَدَ وإسحاقَ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ. لَكِنْ قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: الاضْطِرَابُ الَّذِي فِيهِ مِمَّا لا يَضُرُّهُ.
340 - وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لا صَلاةَ لِلْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ)).
وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: ((أَلا دَخَلْتَ مَعَهُمْ، أَوْ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً؟!)).
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ فِيهِ فِقْرَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: ((لا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ)). وَهَذِهِ جملةٌ صَحِيحَةٌ وَرِجَالُهَا ثِقَاتٌ.
الثَّانِيَة: ((أَلا دَخَلْتَ مَعَهُمْ، أَو اجْتَرَرْتَ رَجُلاً؟!)) فَهَذِهِ لا تَصِحُّ؛ لِضَعْفِهَا، وَلأَنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِهَا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
تَنْبِيهٌ: وَهِمَ الْحَافِظُ فِي قَوْلِهِ: (عَنْ طَلْقٍ)، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
لا صَلاةَ: تَقَدَّمَ كَلامُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ منْ أَنَّ الأَوْلَى حَمْلُ النَّفْيِ عَلَى الْفِعْلِ الشَّرْعِيِّ، فَيَكُونُ (لا صَلاةَ) نَفْياً للصلاةِ الشَّرْعِيَّةِ.
اجْتَرَرْتَ: مِنْ جَرَرْتُ الْحَبْلَ وَنَحْوَهُ جَرًّا: سَحَبْتُهُ فَانْجَرَّ، وَالْمُرَادُ: جَذْبُ الرَّجُلِ مِنَ الصَّفِّ بِلُطْفٍ وَإِقَامَتُهُ مَعَكَ لِيُصَافَّكَ.
أَلا دَخَلْتَ: بِهَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ مَعَ النَّفْيِ، والوَجْهُ الثَّانِي: فَتْحُ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدُ اللامِ، عَلَى أَنَّهَا للتَّحْضِيضِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ (339، 340):
1 - الْحَدِيثُ رَقْمُ (339) يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاةِ فِي الصفِّ، فَمَنْ صَلَّى مُنْفَرِداً لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ، وَعَلَيْهِ إعادةُ الصَّلاةِ.
2 - الْحَدِيثُ قَالَ بِهِ الإمامُ أَحْمَدُ، فَلَمْ يُجِزْ صَلاةَ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصفِّ، أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَيَقُولُ: لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ لَقُلْتُ بِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الاختيارُ أَنْ يُتَوَقَّى ذَلِكَ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ المذكورِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لا يُنَافِي حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ فِي مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ، فَإِنَّهُ يُصَحِّحُ صَلاةَ مَنْ رَكَعَ دُونَ الصفِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ، أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الإمامِ.
3 - قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيُّ: اخْتَارَ تَقِيُّ الدِّينِ، وَابْنُ القَيِّمِ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ فِي الصفِّ مَحَلاًّ يَقِفُ فِيهِ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقِفَ وَحْدَهُ خَلْفَ الصفِّ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَحَلاًّ يَقِفُ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُفَّ وَحْدَهُ، وَلا يَتْرُكَ الْجَمَاعَةَ.
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ المُوَافِقُ لأُصُولِ الشريعةِ وَقَوَاعِدِهَا.
4 - أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ: (340) فَيَدُلُّ أيضاً عَلَى عدمِ صِحَّةِ صَلاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصفِّ، والأفضلُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ وَجَدَ مَحَلاًّ فِي الصفِّ، فَلَمْ يَقِفْ فِيهِ، وَإِنَّمَا وَقَفَ وَحْدَهُ مُنْفَرِداً، أَمَّا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ فُرْجَةٍ فِي الصفِّ، فالأحسنُ هُوَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ صلاتِهِ، بِنَاءً عَلَى قاعدةِ: (سُقُوطُ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا). فَهَذِهِ هِيَ قاعدةُ الشَّرْعِ فِي كُلِّ الواجباتِ الشَّرْعِيَّةِ.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: وَمِنَ الأُصُولِ الكُلِّيَّةِ أَنَّ المعجوزَ عَنْهُ فِي الشَّرْعِ سَاقِطُ الوجوبِ، فَلَمْ يُوجِبِ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَعْجَزُ عَنْهُ الْعَبْدُ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ مَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
5 - أَمَّا قَوْلُهُ: ((أَو اجْتَرَرْتَ رَجُلاً)). فَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي (الأحاديثِ الضعيفةِ) (922): هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ، فَلا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِمَشْرُوعِيَّةِ الجَذْبِ؛ لأَنَّهُ تَشْرِيعٌ بِدُونِ نَصٍّ صَحِيحٍ، بَل الواجبُ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى الصفِّ إِذَا أَمْكَنَ، وَإِلاَّ صَلَّى وَحْدَهُ، وَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ. اهـ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي (بَدَائِعِ الفوائدِ): سَمِعْتُ شَيْخَ الإِسْلامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يُنْكِرُ الجَذْبَ، وَيَقُولُ: يُصَلِّي خَلْفَ الصفِّ فَذًّا، وَلا يَجْذِبُ غَيْرَهُ، وَتَصِحُّ صلاتُهُ فِي هَذِهِ الحالةِ فذًّا؛ لأَنَّ غايةَ المُصَافَّةِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً، فَتَسْقُطُ بالعُذْرِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ: وَلَيْسَ لَهُ جَذْبُ أَحَدٍ مِنَ الصفِّ؛ لأَنَّ الْحَدِيثَ الواردَ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ.
6 - قُلْتُ: وَالجَذْبُ مَعَ ضَعْفِ حَدِيثِهِ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:
ـ تَأْخِيرُ المَجْذُوبِ عَن الْمَكَانِ الفاضلِ إِلَى الْمَكَانِ المفضولِ.
ـ فَتْحُ فُرْجَةٍ فِي الصفِّ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((تَرَاصُّوا وَسُدُّوا الْخَلَلَ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (3/101) .
ـ حركةٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّلاةِ؛ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ صَلاةِ المُتَحَرِّكِ.
ـ التَّشْوِيشُ عَلَى المُصَلِّي، وَعَلَى مَنْ بِجَانِبَيْهِ وَإِشْغَالُ بَالِهِمْ.
ـ عَمَلٌفِي العبادةِ لَمْ يُشْرَعْ، وَالشَّرْعُ مَبْنِيٌّ فِي عباداتِهِ عَلَى التوقيفِ، وَمَا زَادَ عَلَى مَا لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ وَلا رَسُولُهُ فَهُوَ داخلٌ فِي بَابِ البِدْعَةِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir