دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 04:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجمعة (17/21) [العدد الذي تنعقد به الجمعة]


وعن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ أربعينَ فصَاعِدًا جُمُعَةً. رواهُ الدارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


23/436 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَنْ جَابِرٍ): هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، (قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)، وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ: اضْرِبْ عَلَى أَحَادِيثِهِ؛ فَإِنَّهَا كَذِبٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ لا أَصْلَ لَهَا.
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لا يَثْبُتُ فِي الْعَدَدِ حَدِيثٌ.
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النِّصَابِ الَّذِينَ بِهِمْ تَقُومُ الْجُمُعَةُ، فَذَهَبَ إلَى وُجُوبِهَا عَلَى الأَرْبَعِينَ لا عَلَى مَنْ دُونِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالشَّافِعِيُّ، وَفِي كَوْنِ الإِمَامِ أَحَدَهُمْ وَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُؤَيَّدُ باللَّهِ وَأَبُو طَالِبٍ إلَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِثَلاثَةٍ مَعَ الإِمَامِ، وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ تَنْعَقِدُ بِهِ، فَلا تَجِبُ إذَا لَمْ يَتِمَّ هَذَا الْقَدْرُ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْعَوْا}، قَالُوا: وَالْخِطَابُ لِلْجَمَاعَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلاثَةٌ.
فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ عَلَى الْجَمَاعَةِ لِلْجُمُعَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ لَهَا، وَالنِّدَاءُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ مُنَادٍ، فَكَانُوا ثَلاثَةً مَعَ الإِمَامِ، وَلا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ خِطَابِ الْجَمَاعَةِ فِعْلُهُمْ لَهَا مُجْتَمِعِينَ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ بِهَذَا، وَاعْتَرَضَ بِهِ أَهْلَ الْمَذْهَبِ لِمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِلْمَذْهَبِ، وَنَقَضَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} {وَجَاهِدُوا}؛ فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُ إيتَاءُ الزَّكَاةِ فِي جَمَاعَةٍ.
قُلْتُ: وَالْحَقُّ أَنَّ شَرْطِيَّةَ أَيِّ شَيْءٍ فِي أَيِّ عِبَادَةٍ لا يَكُونُ إلاَّ عَنْ دَلِيلٍ، وَلا دَلِيلَ هُنَا عَلَى تَعْيِينِ عَدَدٍ لا مِن الْكِتَابِ وَلا مِن السُّنَّةِ، وَإِذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهَا لا تَكُونُ صَلاتُهَا إلاَّ جَمَاعَةً كَمَا قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ عَدِيٍّ، وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ، وَالاثْنَانِ أَقَلُّ مَا تَتِمُّ بِهِ الْجَمَاعَةُ؛ لِحَدِيثِ: ((الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ))، فَتَتِمُّ بِهِمْ فِي الأَظْهَرِ.
وَقَدْ سَرَدَ الشَّارِحُ الْخِلافَ وَالأَقْوَالَ فِي كَمِّيَّةِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ، فَبَلَغَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلاً، وَذَكَرَ مَا تَشَبَّثَ بِهِ كُلُّ قَائِلٍ مِن الدَّلِيلِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ بِمَا لا يَنْهَضُ حُجَّةً عَلَى الشَّرْطِيَّةِ.
ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نُقِلَ مِنْ حَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ غَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَى عَدَدٍ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْجَمْعُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الشِّعَارُ، وَلا يَكُونُ إلاَّ فِي كَثْرَةٍ يَغِيظُ بِهَا الْمُنَافِقَ، وَيَكِيدُ بِهَا الْجَاحِدَ، وَيَسُرُّ بِهَا الْمُصَدِّقَ، وَالآيَةُ الْكَرِيمَةُ دَالَّةٌ عَلَى الأَمْرِ بِالْجَمَاعَةِ، فَلَوْ وُقِفَ عَلَى أَقَلَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَنْعَقِدْ.
قُلْتُ: قَدْ كَتَبْنَا رِسَالَةً فِي شُرُوطِ الْجُمُعَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا وَوَسَّعْنَا فيها الْمَقَالَ وَالاسْتِدْلالَ، سَمَّيْنَاهَا: (اللُّمْعَةُ فِي تَحْقِيقِ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ).


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 08:37 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


380 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةً، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
قَالَ المُؤَلِّفُ: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ ضَعِيفٍ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ منْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَاجِحٍ، قَالَ أَحْمَدُ: اضْرِبْ عَلَى أَحَادِيثِهِ، فَإِنَّهَا كَذِبٌ، أَوْ مَوْضُوعَةٌ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ.
وَفِي الْبَابِ أحاديثُ لا أَصْلَ لَهَا، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ، لا يَثْبُتُ فِي العددِ حَدِيثٌ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
مَضَتِ السُّنَّةُ: أَيْ: جَرَتْ وَنَفَذَتْ.
فَصَاعِداً: يُقَالُ: بَلَغَ العددُ كَذَا فَصَاعِداً، يَعْنِي: فَمَا فَوْقَهُ فَصَاعِداً، مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ، أَوْ بِنَزْعِ الخافضِ، فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظِ (كُلِّ).
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أنَّ كُلَّ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مُقِيمِينَ فِي بِنَاءٍ مُسَمَّاهُ وَاحِدٌ ـ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقِيمُوا صَلاةَ الْجُمُعَةِ.
2 - مَفْهُومُ الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ إِنْ نَقَصُوا عَنْ هَذَا العددِ فَلا تُقَامُ فِيهِمُ الْجُمُعَةُ، بَلْ يُصَلُّونَ ظُهْراً.
3 - الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، فَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَاجِحٍ، وَأَحَادِيثُهُ بَيْنَ موضوعةٍ أَوْ مَكْذُوبةٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ، فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ: هَذَا سَاقِطٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ، ولذا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي العددِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي العددِ الَّذِي بِهِ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ.
فَذَهَبَ الإِمَامَانِ: الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى: أَنَّهَا لا تُقَامُ إِلاَّ بِأَرْبَعِينَ رَجُلاً فَأَكْثَرَ: لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ (3/180) عَن ابْنِ مَسْعُودٍ: (أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بالمدينةِ، وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلاً) وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ صَلَّى بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ، وَلِحَدِيثِ الْبَابِ، وَكِلاهُمَا لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ.
وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّ العددَ المُعْتَبَرَ لإقامةِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ هُوَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ (863) عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ العِيرِ القَادِمَةِ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ لا تَدُلُّ عَلَى العَدَدِ المَذْكُورِ، وَإِنَّمَا هِيَ اتِّفَاقٌ وَصُدْفَةٌ لا تُعْتَبَرُ دَلِيلاً قَوِيًّا، وَلَكِن الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَى مَذْهَبِ الشافعيَّةِ والحنابلةِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ عَلَيْهِ جَوَابٌ صَحِيحٌ.
وَذَهَبَ أَبُو حنيفةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى: أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلاثَةُ رِجَالٍ سِوَى الإمامِ؛ لأَنَّ الثلاثةَ هُمْ أَقَلُّ الْجَمْعِ الصَّحِيحِ، والجُمُعَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّجَمُّعِ.
وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْهُم القاضِي أَبُو يُوسُفَ صَاحِبُ الإمامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَشَيْخُ الإِسْلامِ، وَابْنُ القَيِّمِ إِلَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِثَلاثةٍ: إمامٍ وَمُسْتَمِعَيْنِ اثْنَيْنِ، وَهَذَا نَصُّ الإمامِ أَحْمَدَ.
قَالَ علماءُ الدعوةِ: هَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى، فَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ((إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (672) ، وَهُوَ عَامٌّ فِي الصلواتِ كُلِّهَا، الْجُمُعَةِ والجماعةِ.
قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ الشَّيْخِ: مَا سِوَى هَذَا الْقَوْلِ يَحْتَاجُ إِلَى بُرْهَانٍ، وَلا بُرْهَانَ يُخْرِجُهُ عَنْ هَذَا العمومِ.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: لا يَصِحُّ فِي عددِ الْجُمُعَةِ شَيْءٌ، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى الاكتفاءِ بأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ.
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لا يَثْبُتُ فِي العددِ حَدِيثٌ:
وَحَكَى النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ إجماعَ الأُمَّةِ عَلَى اشْتِرَاطِ العددِ، وَأَنَّهَا لا تَصِحُّ منْ مُنْفَرِدٍ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا.
وَالْقَوْلُ الراجحُ فِي العددِ: أَنَّهُمْ إمامٌ وَاثْنَانِ يَسْتَمِعَانِ، كَمَا اخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir