دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 05:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجماعة والإمامة (21/21) [استحباب الدخول مع الإمام على الحال التي عليها لمن جاء متأخرا]


وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُم الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ)). رواهُ التِّرْمِذِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.


  #2  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 07:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


29/398- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ).
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعَاذٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَقَالَ: لا نَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَهُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا. وَفِيهِ أَنَّ مُعَاذاً قَالَ: الحديثَ. وفيهِ: أَنَّ مُعاذاً قالَ: لا أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا. وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الانْقِطَاعُ؛ إذِ الظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرُ مُعَاذٍ بَلْ جَمَاعَةٌ مِن الصَّحَابَةِ، وَالانْقِطَاعُ إِنَّمَا ادُّعِيَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُعَاذٍ، قَالُوا: لأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ مِن الصَّحَابَةِ، وَقَالَ هُنَا: أَصْحَابُنَا، وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَحِقَ بِالإِمَامِ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ قَائِماً أَوْ رَاكِعاً فَإِنَّهُ يَعْتَدُّ بِمَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ كَمَا سَلَفَ، فَإِذَا كَانَ قَاعِداً أَوْ سَاجِداً قَعَدَ بِقُعُودِهِ وَسَجَدَ بِسُجُودِهِ، وَلا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ.
وَتَقَدَّمَ مَا يُؤَيِّدُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: ((مَنْ وَجَدَنِي قَائِماً أَوْ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى حَالَتِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا)).
وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مَرْفُوعاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئاً، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ)).
وَأَخْرَجَ أَيْضاً فِيهِ مَرْفُوعاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا))، وَتَرْجَمَ لَهُ: (بَابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُدْرِكاً لِلرَّكْعَةِ إذَا رَكَعَ إمَامُهُ).
وَقَوْلُهُ: ((فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ)) لَيْسَ صَرِيحاً أَنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهُ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، بَلْ يَنْضَمُّ إلَيْهِ إمَّا بِهَا إذَا كَانَ قَائِماً، أَوْ رَاكِعاً، فَيُكَبِّرُ اللاَّحِقُ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ يَرْكَعُ أَوْ بِالْكَوْنِ مَعَهُ فَقَطْ، وَمَتَى قَامَ كَبَّرَ لِلإِحْرَامِ، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ، إلاَّ أَنَّ شَرْعِيَّةَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ حَالَ الْقِيَامِ لِلْمُنْفَرِدِ وَالإِمَامِ يَقْضِي أَنْ لا تُجْزِئَ إلاَّ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَصْرَحُ مِنْ دُخُولِهَا بِالاحْتِمَالِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَائِدَةٌ فِي الأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ:
أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ يُنَادِي، فَيُنَادِي: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
وَعَنْ جَابِرٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: ((لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ))، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَلا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟! فَقَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي؛ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ:أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِهِ.
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلا يُعَجِّلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ)).
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ)).
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ إقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ.


  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 07:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


346 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ: وَلَكِنَّهُ تَقَوَّى بِشَاهِدٍ، قَالَ فِي (التلخيصِ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُعَاذٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ. وَقَالَ: لا نَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي (النيلِ): والْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ، لَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ مَا عِنْدَ أحمدَ (2618) وَأَبِي دَاوُدَ (507) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ منْ مُعَاذٍ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ منْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى استحبابِ الدخولِ مَعَ الإمامِ فِي صَلاتِهِ فِي الْحَالِ الَّتِي يَجِدُهُ اللاحقُ عَلَيْهَا مُطْلَقاً، سَوَاءٌ كَانَتْ قِيَاماً، أَوْ رُكُوعاً، أَوْ سُجُوداً، أَوْ غَيْرُهَا.
2 - فَإِنْأَدْرَكَهُ قَائِماً أَوْ رَاكِعاً اعْتَدَّ بتلكَ الركعةِ، وَإِنْ كَانَ قُعُوداً أَوْ سُجُوداً لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى الحالةِ الأُولَى: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ)). وَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (3/45) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صُلْبَهُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)).
وَالدَّلِيلُ عَلَى الحالةِ الثَّانِيَةِ: مَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (3/57) مَرْفُوعاً: ((إِذَا جِئْتَ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَلا تَعْتَدَّهَا شَيْئاً)).
3 - الداخلُ مَعَ الإمامِ فِي حَالِ القعودِ والسجودِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الركعةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ فَضِيلَةَ هَذَا الْعَمَلِ، الذي يُعْتَبَرُ عِبَادَةً فِي نَفْسِهِ، وَأَدْرَكَ مُتَابَعَةَ الإمامِ، وَأَدْرَكَ فضيلةَ المبادرةِ مِنْ حِينِ دخولِ الْمَسْجِدِ.
4 - ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَحْكَاماً للداخلِ مَعَ الإمامِ عَلَى أَيَّةِ حَالٍ وُجِدَ فِيهَا، وَهِيَ:
ـ إِنْ كَانَ فِي حَالِ السُّجُودِ أَو القعودِ، فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بتكبيرةِ الإحرامِ، وَيَنْحَطُّ مَعَهُ بِلا تَكْبِيرٍ، وَلا يُسَنُّ لَهُ استفتاحٌ، بَلْ يُبَادِرُ إِلَى اللحاقِ بالإمامِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا.
وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَائِماً، عَمِلَ مَا يُسْتَحَبُّ للداخلِ فِي الصَّلاةِ مِنَ الاستفتاحِ والتَّعَوُّذِ وَالقراءةِ، وَإِنْ كَانَ رَاكِعاً أَتَى بِتَكْبِيرَةِ الإحرامِ، وَتَكْفِي عَنْ تكبيرةِ الركوعِ وَإِنْ أَتَى بالثانيةِ مَعَ التحريمةِ كَانَ أَفْضَلَ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir