دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 12:05 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الخامس: مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق

مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
س2:
هل يوهب المدبر؟
س3:
ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
س4:
اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
س5:
ما هي موانع الإرث؟

المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
س3:
إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
س4:
هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
س5:
اذكر أقسام الحجب.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 01:01 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.
العتق لغة: الحرية والخلوص، وشرعا: تحرير رقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها وحصولها على الحرية.
س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح من وجهين:
1. لا تصح الوصية لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
2. الوصية لمن له وارث لا تصح بأكثر من الثلث كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص.

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه بدفع القيمة له، أما إذا كان معسرا فلا يعتق نصيب الشريك وعلى العبد السعي في تحصيل قيمة هذا النصيب فيكون بذلك كالمكاتب، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق".

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية إذا كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، لقوله تعالى: "غير مضآر".

س5: اذكر أقسام الحجب.
1. حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بمانع يمنع الإرث كالرق أو اختلاف الدين، فوجوده كالعدم.
2. حجب الأشخاص: وهو قسمان:
أ. حجب حرمان: منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا الزوجان والأب والأم والابن و الابنة.
ب. حجب نقصان: منعه من إرث أكبر إلى إرث أقل وذلك لوجود شخص أحق منه، وهو سبعة أنواع:

- الانتقال من فرض إلى تعصيب.
- الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه.
- الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
- المزاحمة في الفرض.
- المزاحمة في التعصيب.
- المزاحمة في العول.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 ربيع الثاني 1442هـ/2-12-2020م, 07:33 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى

س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة : العهد إلى الغير , أو الأمر .
شرعا : هبة الإنسان غيره عينا , أو دينا , أو منفعة , على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي .

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر : هو العبد الذي حصل له التدبير , سمي بذلك ؛ لأن عتقه دبر حياة سيده , فالموت دبر الحياة .
ويجوز هبة المدبر ؛ لأنه ملك لسيده , والهبة مثل البيع .

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
تصرف المريض مرض لا يرجى برؤه يقبل تصرفه من التبرعات والوصايا في حدود الثلث .

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة :
1 – أن العبد والأمة يعتق متى ما أديا ما اتفق عليه مع سيدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم ) , فمفهوم الحديث : أنه متى ما أدى ما عليه لا يصير عبدا ويصير حرا .
2 – أن العبد لا يعتق إلا إذا أدى جميع مكاتبته لسيده .
3 – أن الولاء يكون لسيده إذا أدى ما عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) .
4 – أن المال يجعل على المكاتب منجما , نجمين فصاعدا , على أن تكون النجوم معلومة , ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى .
5 - ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده ؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) , ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه .

س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة :
1 – القتل : فقد اتفق العلماء على أن القتل العمد مانع من موانع الإرث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ليس للقاتل من الميراث شيء ) , فمن قتل مورثه ظلما فليس له من الميراث شيء .
2 – الرق : فالعبد لا يرث قريبه ؛ لأنه إذا ورث سيكون ملكا لسيده , وهو أيضا لا يورث ؛ لأنه لا ملك له .
3 – اختلاف الدين : فاختلاف الدين بين الوارث والمورث من موانع الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر ) .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 ربيع الثاني 1442هـ/3-12-2020م, 12:02 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثانية:


س1: عرف العتق لغة وشرعا.
العتق لغة: الحرية والخلوص، مشتق من قولهم: عتق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص.
شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.


س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
أولا: لا تصح الوصية لوارث.
روى أبو أمامة - رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).
ثانيًا: لا تصح الوصية (لغير الوارث) بأكثر من الثلث لمن كان له ورثة:
لحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - حين سأل النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قلت: فبالشطر؟ قال: (لا). قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير). وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنّ رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (الثلث، والثلث كثير).
أما إن لم يكن له ورثة فله أن يوصي ولو بماله كله.

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
- يكون نصيب المعتق من العبد قد (عُتق) وبقي نصيب الشريك.
- إن كان المعتق موسرًا يقوّم حصة شريكه ويدفع لشريكه القيمة، ويعتق العبد.
- إن كان المعتق معسرًا، فلا يعتق حصة شريكه، وللعبد أن يخير بين السعي في تحصيل قيمة ما عليه لهذا الشريك فيكون كالمكاتبة، أو أن يبقى تحت هذا الشريك بمقدار ما له منه.
الدليل:
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).



س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، وحكمها أنها بهذا القصد حرام، لقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}
و {غير مضار} متعلق بالوصية.

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب إما حجب أوصاف أو حجب أشخاص، وعند الإطلاق يقصد به حجب الأشخاص.
* حجب الأوصاف يكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرثمثل الرق أو القتل أو اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة.
* حجب الأشخاص على قسمين:
الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، وسببه وجود شخص أحق منه.
أنواع حجب النقصان:
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.
3 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
4 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن.
5 - المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6 - المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7 - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.
- من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي.

والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 ربيع الثاني 1442هـ/11-12-2020م, 02:46 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.
العتق لغة: الحرية والخلوص، وشرعا: تحرير رقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها وحصولها على الحرية.
س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح من وجهين:
1. لا تصح الوصية لوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
2. الوصية لمن له وارث لا تصح بأكثر من الثلث كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص.

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه بدفع القيمة له، أما إذا كان معسرا فلا يعتق نصيب الشريك وعلى العبد السعي في تحصيل قيمة هذا النصيب فيكون بذلك كالمكاتب، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق".

س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية إذا كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، لقوله تعالى: "غير مضآر".

س5: اذكر أقسام الحجب.
1. حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بمانع يمنع الإرث كالرق أو اختلاف الدين، فوجوده كالعدم.
2. حجب الأشخاص: وهو قسمان:
أ. حجب حرمان: منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا الزوجان والأب والأم والابن و الابنة.
ب. حجب نقصان: منعه من إرث أكبر إلى إرث أقل وذلك لوجود شخص أحق منه، وهو سبعة أنواع:

- الانتقال من فرض إلى تعصيب.
- الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه.
- الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
- المزاحمة في الفرض.
- المزاحمة في التعصيب.
- المزاحمة في العول.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26 ربيع الثاني 1442هـ/11-12-2020م, 02:48 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى

س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة : العهد إلى الغير , أو الأمر .
شرعا : هبة الإنسان غيره عينا , أو دينا , أو منفعة , على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي .

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر : هو العبد الذي حصل له التدبير , سمي بذلك ؛ لأن عتقه دبر حياة سيده , فالموت دبر الحياة .
ويجوز هبة المدبر ؛ لأنه ملك لسيده , والهبة مثل البيع .

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
تصرف المريض مرض لا يرجى برؤه يقبل تصرفه من التبرعات والوصايا في حدود الثلث .
المريض الذي لا يرجى برؤه لا يخلو من حالين فإما أن يكون مرضه مخوفا ففي هذه الحال، تبرعاته تخرج من ثلثه لا من رأس المال، وإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
أما إذا كان المرض مزمناً، ولكنه غير مخوف، لم يلزمه الفراش ففي هذه الحال تنفذ تبرعاته من جميع ماله تماما كتبرعات الصحيح.


س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
من أحكام المكاتبة :
1 – أن العبد والأمة يعتق متى ما أديا ما اتفق عليه مع سيدهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم ) , فمفهوم الحديث : أنه متى ما أدى ما عليه لا يصير عبدا ويصير حرا .
2 – أن العبد لا يعتق إلا إذا أدى جميع مكاتبته لسيده .
3 – أن الولاء يكون لسيده إذا أدى ما عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) .
4 – أن المال يجعل على المكاتب منجما , نجمين فصاعدا , على أن تكون النجوم معلومة , ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى .
5 - ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده ؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) , ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه .

س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة :
1 – القتل : فقد اتفق العلماء على أن القتل العمد مانع من موانع الإرث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ليس للقاتل من الميراث شيء ) , فمن قتل مورثه ظلما فليس له من الميراث شيء .
2 – الرق : فالعبد لا يرث قريبه ؛ لأنه إذا ورث سيكون ملكا لسيده , وهو أيضا لا يورث ؛ لأنه لا ملك له .
3 – اختلاف الدين : فاختلاف الدين بين الوارث والمورث من موانع الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر ) .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 26 ربيع الثاني 1442هـ/11-12-2020م, 02:51 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:


س1: عرف العتق لغة وشرعا.
العتق لغة: الحرية والخلوص، مشتق من قولهم: عتق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص.
شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.


س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
أولا: لا تصح الوصية لوارث.
روى أبو أمامة - رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).
ثانيًا: لا تصح الوصية (لغير الوارث) بأكثر من الثلث لمن كان له ورثة:
لحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - حين سأل النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قلت: فبالشطر؟ قال: (لا). قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير). وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنّ رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (الثلث، والثلث كثير).
أما إن لم يكن له ورثة فله أن يوصي ولو بماله كله.

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
- يكون نصيب المعتق من العبد قد (عُتق) وبقي نصيب الشريك.
- إن كان المعتق موسرًا يقوّم حصة شريكه ويدفع لشريكه القيمة، ويعتق العبد.
- إن كان المعتق معسرًا، فلا يعتق حصة شريكه، وللعبد أن يخير بين السعي في تحصيل قيمة ما عليه لهذا الشريك فيكون كالمكاتبة، أو أن يبقى تحت هذا الشريك بمقدار ما له منه.
الدليل:
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).



س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، وحكمها أنها بهذا القصد حرام، لقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}
و {غير مضار} متعلق بالوصية.

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب إما حجب أوصاف أو حجب أشخاص، وعند الإطلاق يقصد به حجب الأشخاص.
* حجب الأوصاف يكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرثمثل الرق أو القتل أو اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة.
* حجب الأشخاص على قسمين:
الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، وسببه وجود شخص أحق منه.
أنواع حجب النقصان:
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.
3 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
4 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن.
5 - المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6 - المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7 - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.
- من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي.

والله أعلم.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir