دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الجهاد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الآخرة 1433هـ/13-05-2012م, 08:21 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي استئذان الوالدين في جهاد التطوع، وتفقد الإمام الجيش، ويجب على الجيش طاعته، وفصل في الغنيمة

وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما؛ لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ففيهما فجاهد))، صححه الترمذي، وذلك لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية.
وعلى إمام المسلمين أن يتفقد الجيش عند المسير، ويمنع من لا يصلح للحرب من رجال وخيل كالمخذل والمرجف اللذين يثبطان الناس عن القتال، ويزهدان فيه، ويخوفان المسلمين، وينشران الأخبار والإشاعات التي تخوف الجند.
وعلى الإمام أن يعين القادة للجيوش، وينفل من الغنيمة من في تنفيله مصلحة للجهاد، ويقسم بقية الغنائم في الجيش كله.
ويلزم الجيش طاعة أميرهم بالمعروف، والنصح له، والصبر معه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}.
ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وراهب وشيخ فان ومريض مزمن وأعمى لا رأي لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا، ويكونون أرقاء بالسبي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم.

[ الملخص الفقهي: 1/463-464]


  #2  
قديم 22 جمادى الآخرة 1433هـ/13-05-2012م, 08:23 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي فصل في الغنيمة[كيف تملك؟ وكيف تقسم؟ والغال من الغنيمة وجزاؤه]

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال، وما ألحق به مما أخذ فداء، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل لأنه ردء للمقاتلين، ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين، ولقول عمر رضي الله عنه: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".
وكيفية توزيع الغنيمة: أن الإمام يخرج الخمس الذي لله ولرسوله، وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل،
ثم يقسم الأخماس الأربعة الباقية على المقاتلين؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له، متفق عليه.
ويقوم مقام الإمام في توزيع الغنيمة نائبة.
ويحرم الغلول، وهو كتمان شيء مما غنمه المقاتل، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، ويجب تعزير الغال بما يراه الإمام رادعا له ولأمثاله.
وإذا كانت الغنيمة أرضا؛ خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، وبين وقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده.
وما تركه الكفار فزعا من المسلمين، ومال من لا وارث له، وخمس خمس الغنيمة وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.

[الملخص الفقهي:1/464-465]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوالدين, استئذان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:20 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir