أهمية معرفة الألفاظ في مباحث المعاني:
معاني مصطلحات مباحث العموم والخصوص:
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام :
1.العام الباقي على عمومه
2.العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
3.ماخص منه بالسنة
4.ما خص به من السنة
__________
أهمية معرفة الألفاظ في مباحث المعاني
ما يرجع إلى مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات ،وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ ..
معاني مصطلحات مباحث العموم والخصوص
العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً
العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل لا يتناول أفراد المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام لا يريد منه جنس أفراد هذا اللفظ إنما يريد منه بعض الأفراد فهو عام يراد به الخصوص من قبل المتكلم ولكن لو كان المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الفراد ثم بعد ذلك أورد ما يخرج بعض هذه الأفراد صار من العام المخصوص
مسألة التخصيص والنسخ
تخصيص الكتاب بالسنة، التخصيص رفع جزئي للحكم
فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب.
وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
العام الباقي على عمومه
العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
ماخص منه بالسنة
ما خص به من السنة
العام الباقي على عمومه
وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ......وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ
العَامُّ الباقِي على عُمُومِهِ، ومثاله كثير في القرآن فقوله سبحانه (وحرم الربا) خص منه العرايا (حرمت عليكم الميتة) خص من المضطر وميتة السمك والجراد ولم يوجد لذلك مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته والظاهر أي من ذلك حرمت عليكم أمهاتكم الآية فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها
قال السيوطي في النقاية :"إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموم مخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القرأن إلا هاتين الآيتين "، وهذا الكلام ليس بصحيح {إن الله لا يظلم الناس شيئاً }
على عمومه
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على من يقول بهذا القول :"إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟هذا موجود في الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى
العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا....وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ.......وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ......فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ
العامُّ المَخْصُوصُ كثير في القرآن كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله تعالى واللائي يئسن الآية .
والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصُوصُ، كقَوْلِهِ تعَالَى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة ، {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله وال
فَرْقُ بَيْنَهُما: أنَّ الأوَّلَ حقَيِقَةٌ لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثَّانِيَ مَجَاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له ، وأَنَّ قَرِينَةَ الثَّانِي عَقْلِيَّةٌ وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك ، ويَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بخِلافِ الأوَّلِ فلا بد أن يبقى أقل الجمع.
ماخص منه بالسنة
تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا......فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ
ما خُصَّ بالسُّنَّةِ هو جَائِزٌ خلافا لمن منعه ووَاقِعٌ كَثِيرٌ وسَواءٌ مُتَوَاتِرَتُهَا وآحَادُها ولم يُوجَدْ إلا قَوْلُهُ تعَالى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ}، و{مِنْ أَصْوافِها}، {العَامِلِينَ عَلَيْهَا}، {حَافِظُوا على الصَّلَواتِ}، خَصَّتْ(أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس)َ (ومَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ مَيِّتٌ)، و(لَا يَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ)، و(النَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الأوقاتِ المَكْرُوهَة)
وقال تعالى( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وتخصيص (حرم الربا بالعرايا) الثابت بحديث الصحيحين (حرمت عليكم الميتة والدم) بحديث( أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال) رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
(المنع):يُذكر عن أبي حنيفة _رحمه الله_ وأن في التخصيص وإن كان رفعاً جزئياً إلا أنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العامة فهي مُشبهه للنصف من وجه وإن لم يكن رفع كلي إلا أنه رفع جزئي؛ فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة والسنة لا تقوم الكتاب في قوته، فالنسخ والتخصيص عنده هو من باب واحد.
(آحادها): يعني آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر
(وغيرها ):أي غير الآحاد من المتواتر سواء يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التوتر أو لم يبلغ .
(فبالعرايا): جمع عرية كعطية وضحية وعطايا وضحايا.
(خُصت الرباء):استثنية العرايا، والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها والمزابنة مُفظية إلى الربا؛ لأنه لا يتحقق فيها المماثلة ،بيع التمر رطباً على رؤوس النخل بتمرٍ جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف هذه مزابنة ولعدم تحقق المماثلة أوجد الربا في هذه الصورة استثني من هذه الصورة العرايا في خمسة أوسق أو مادون خمسة أوسق ، العرايا نوع من المزابنة ينطبق عليها تعريفها إلا أنها خُصت بقوله_عليه الصلاة والسلام_ ((إلا العرايا))، والعرايا كما هو معلوم أن يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته مع الناس ولا يكون عنده مايشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال له: رفقاً به "لك أن تشتري به رطباَ،" وهذا مخصوص من المزابنة
الربا ثبت تحريمه بالكتاب {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرمة خُص بالعرايا، وإن كان فيها ربا إلا أنها مخصصة والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لولا النص ما أبيح الربا القطعي لمجرد الحاجة لكن النص أجاز العرايا، ولذا لا يقال:" أن كل حاجة تبيح المحرم" وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مُريد العرية؛ لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص، أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب ومن السنة فلا يبيحه إلا الضرورة على ما ذكرناه مراراً أما ما مُنع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلا ،أو قاعدة أغلبية ، أو حرم بعمومات لم يُنص عليه بذاته، فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تُبيحه ، المزابنة ربا والعرايا ربا ،ربا لعدم التماثل فاستثنائها تخصيص لتحريم الربا، لا هي ربا إذا لم تتحقق المماثلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، ولم تتحقق في المزابنة ولا في العرايا ،المزابنة باقية على النهي والعرايا مستثناة ، فهي مُخرجة من تحريم الربا..
ما خص به من السنة
وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ......وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا .........خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا .......مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ......حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ
ما خص منه أي من الكتاب السنة هو عزيز لقلته ولم يوجد إلا قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية) وقوله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها..الآية) وقوله تعالى (والعاملين عليها) وقوله تعالى (حافظوا على الصلوات) خصت هذه الآيات أربعة أحاديث فالأولى خصت حديث الصحيحين (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )فإنه عام فيمن أدى الجزية والثانية خصت حديث (ما أبين من حي فهو ميت) رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين
وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية
والثالثة خصت حديث النسائي وغيرهلا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة والرابعة خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت
(عزَّ): يعني قَلَّ؛ فلم يُوجد تخصيص السنة في الكتاب.
(سوى أربعة): مواضع فقط، والحصر هذا يحتاج إلى استقراء تام .
وهذه المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعًا لصاحب "النقاية" أنه لايوجد غيرها:
(كآية الأصواف): {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً} تدل: على طهارة هذه الأصواف، وطهارة هذه الأوبار، والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما أمتن الله_جلّ وعلا_ بها وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ))، ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ، والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، من طرق كلها ضعيفة حَسَنَهُ بعضهم كالترمذي بمجموع طُرُقِهِ، وله طرق متباينة تدل على أن له أصل ليس بضعيف ضعفا شديد:
_فمنهم من حسنه.
_ومنهم من قال الصواب إرساله كالدارا القرطبي.
المقصود أن هذا الحديث عام مُخصص بالآية {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا}، ومعلوم أن الأصواف تُجزّ والبهيمة حية، وكذلك الأوبار، والأشعار غالبًا كما أنها إذا ذبحت يُجز شعرها أو يبقى على الجلد، المقصود: أنه طاهر بالآية سواء أُخذ منها في حال الحياة، أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
أما إذا قلنا: أن الصوف والظفر أحكامها أحكام المنفصل فلا إشكال، ولا نحتاج إلى مثل هذا؛ لإنها ما أبينت هي في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل.
وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، و من أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب، ذكر هذه القاعد هل الصوف والظفر(الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل) وما يتفرع على ذلك من أحكام ؟ هذا موجود في القواعد لابن رجب.
كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل، وأنها لا يتأثر الحيوان بجزّها ولا يشعر بذلك فهي في حكم المنفصل.
أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك: فلو حلف ألا يضع يده على بهيمة ووضع يده على شعرها؟ يكون حينئذٍ قد وضع يده على البهيمة.أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها؟
وقلنا إن الشعر في حكم المنفصل، نقول: ما مس البهيمة؛ لكن مثل هذا المثال يَخرج بكون الأيمان والنذور مَرَدُها إلى الأعراف؛ والعرف: لا شك أنه جارٍ على أن من وضع يده على بهيمة فقد مسها وضع يده عليها، والإمام مالك يرجعه إلى نيته.
في الحديث عام :((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، خُص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فالحديث عام والآية خاصة{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }؛فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، هذا الخلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولمن لهُ شبهة كتاب كالمجوس أولجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم على كل حال هذا جارٍ على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب
.