دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 ربيع الأول 1438هـ/29-12-2016م, 03:35 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي التطبيق الثاني من دورة تلخيص الدروس العلمية


المطلوب: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي بالاستفادة من الشروح المدرجة ( هنا ) باتّباع خطوات التلخيص المشروحة في الدورة ، وتحقيق معايير جودة التلخيص.

درجة التطبيق: عشرون درجة.


معايير تقويم التطبيق:
1: الشمول [ 3 درجات ]
2: الترتيب. [ 3 درجات ]
3: التحرير العلمي. [ 8 درجات ]
4: حسن الصياغة [ 3 درجات ]
5: حسن العرض. [ 3 درجات ]


توزيع الدرجات:
التطبيق الأول: عشرون درجة.
التطبيق الثاني: عشرون درجة.
الاختبار: ستون درجة.


تعليمات:
- تدرج تطبيقات الطلاب في هذا الموضوع.
- يوصى الطالب بأن لا يطّلع على تطبيقات زملائه حتى يدرج تطبيقه، وذلك لأجل أن لا يحرم نفسه من التعرّف على مواضع الإجادة والتميز، ومواضع القصور والتقصير لديه.
- بعد أن يدرج الطالب تطبيقه يوصى بالاطّلاع على تطبيقات زملائه والاستفادة منها، والتعرف على مواضع النقص والخلل في تلخيصه.
- بعد أداء التطبيقين الأول والثاني يسجّل الطالب استعداده للاختبار في هذه الدورة، وسيكون الاختبار مغلقا في صفحة اختبارات الطالب.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.





تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.



معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.


نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.





_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 ربيع الثاني 1438هـ/30-12-2016م, 08:52 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
التطبيق الثاني
تلخيص درس العام والخاص من شرح منظومة الزمزمي العقد الخامس
العقد الخامس

ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً
النوع الأول : العام الباقي على عمومه


وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ


النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا.... وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ


النوع الرابع : ماخص منه بالسنة

تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا...... فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ

النوع الخامس : ما خص به من السنة


وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ...... وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا ......... خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا ....... مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ...... حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ
تلخيص الشرح:من كتاب نهج التيسير للشيخ محسن علي المساوي
*النوع الأول:العام الباقي على عمومه
العام/عو ما عم شيئين فصاعدا ,من غير حصر.وضده الخاص:وهو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر(وعز)أي العام الباقي على عمومه,إذ ما من عام إلا وخص(إلا قوله)تعالى (والله بكل شيء أي عليم)فإنه باق على عمومه.فالله عليم بكل شيء.(ذا هو)أي هذا هو العام الباقي.(وقوله)بالنصب,عطفا على قوله المتقدم (وخلقكم من نفس واحدة,فخذه من دون لبس)أي الخطاب لجميع البشر,وكلهم من ذرية آدم.
*النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص (وأول) أي العام المخصوص (شاع) أي: كثر (لمن أقاسا) بألف الإطلاق أي: تتبع، وذلك كتخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...} الآية، وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ...} الآية. (والثان) أي: العام الذي أريد به الخصوص (نحو) قوله تعالى: (يحسدون الناس) أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...} الآية، والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، (وأول) أي: العام المخصوص (حقيقة) لأنه إنما استعمل فيما وضع له، ثم خص منه البعض بمخصص.
(والثاني) أي العام الذي أريد به الخصوص: (مجاز) لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، وهذا البعض غير الموضوع له، (الفرق) المذكور ظاهر (لمن يعاني) أي يعتني به، وأشار إلى ثانيهما بقوله (قرينة الثاني) أي: العام الذي أريد به الخصوص.
(ترى عقليه) إذ هي حالية مثلاً (وأول) أي: العام المخصوص، أي قرينته (قطعا) أي جزماً (ترى لفظيه) وذلك كالاستثناء والشرط، والصفة، وغيرها من المخصصات المتصلة والمنفصلة، وأشار إلى ثالثها بقوله (والثان) بحذف الياء للوزن، وهو العام المراد به الخصوص (جاز) بلا خلاف (أن يراد) به الفرد (الواحد) فقوله (فيه) أي: به، متعلق بيراد، (وأول) وهو العام المخصوص (لهذا) الجواز المذكور (فاقد) أي: فلا يجوز فيه قصر العام على فرد واحد.

*النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة

(تخصيصه) أي الكتاب (بسنة) صحيحة أو ما هو بمنزلتها (قد وقعا) بألف الإطلاق، أي وقع وقوعاً كثيراً، وذلك كتخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً،
(فلا تمل) بفتح التاء، وكسر الميم، من الميل (لقول من قد منعا) بألف الإطلاق. (آحادها) أي السنة (وغيرها) أي الآحاد (سواء) أي: مستوفى جواز تخصيص الكتاب بها؛ فإذا علمت ذلك (فبـ) حديث (العرايا)، وهو ما رواه الشيخان، أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع العرايا، والعرايا: هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق، قد (خصت الرباء) أي: آية الربا، وهي قوله تعالى: {وحرم الربا ...} الآية، فإنها شاملة للعرايا ولغيرها، فأخرج العرايا من التحريم.

*النوع الخامس: ما خص به من السنة

(وعز) أي قل (لم يوجد) تخصيص السنة بالكتاب (سوى أربعة) من الآيات، قد خص بها أربعة أحاديث، وذلك (كآية الأصواف) في سورة النحل، عند قوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ...} الآية.
(أو) هي بمعنى الواو (كـ) آية (الجزية) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون ...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عند يد وهم صاغرون}.
(و) آية (الصلوات حافظوا عليها) في سورة البقرة، عند قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} (و) آية (العاملين) في سورة التوبة، عند قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى قوله: {والعاملين عليها}.
وقوله (ضمها) أي آية العاملين (إليها) أي: إلى الثلاث المتقدمة، تكملة، ثم بين الأحاديث المخصصة بتلك الآيات فقال: (حديث ما أبين) من حي فهو ميت. رواه الحاكم، عن أبي سعيد، وصححه على شرط الشيخين (في أولاها) أي: أولى الآيات، وهي آية الأصواف (خص) أي: عموم ذلك الحديث، فإنه دال على أن ما انفصل من حي، فحكمه حكم الميت، سواء كان صوفاً أو وبراً أو غيرهما، بآية الأصواف الدالة على طهارة الصوف والوبر، وإن انفصلا من حي (وأيضاً) أي: وكما خص ذلك (خص) بالبناء للفاعل (ما تلاها) أي: تلا الآية الأولى، وهي آية الجزية (لقوله) صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتلا) بألف الإطلاق (من لم يكن لما أردت) من النطق بالشهادتين (قابلا) وناطقاً بهما، وذلك ما رواه الشيخان، من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله))، فإنه عام شامل لمن أعطى الجزية ومن لم يعطها، فخص بالآية المتقدمة، الدالة على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية (وخصت الباقية) من الآيتين، وهما آية حافظوا على الصلوات، وآية العاملين (النهي) بالنصب مفعول به (عن حل الصلاة): راجع لآية حافظوا، (والزكاة للغني) راجع لآية العاملين، وأن قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)) فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم.
تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2 ربيع الثاني 1438هـ/31-12-2016م, 12:22 AM
رحاب محمد صﻻح الدين القرقني رحاب محمد صﻻح الدين القرقني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 279
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
العقد الخامس:ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام:
وهي أربعة عشر نوعا، نذكر منها خمسة أنواع في هذا الدرس:
1-العام الباقي على عمومه:
وهو عزيز أي قليل الذكر، ولم يوجد إﻻ في قوله تعالى( والله بكل شيء عليم )،( خلقكم من نفس واحدة ).
وما من عام إﻻ وخص، كقوله تعالى( وحرم الربا )فقد خص منه العرايا، وقوله( حرمت عليكم الميتة )خص منه المضطر وميتة السمك والجراد.
والذي لا يوجد فيه تخصيص هي الأمثلة التي ذكرناها آنفا؛( والله بكل شيء عليم )فالله عالم بكل شيء صغيرا كان أو كبيرا.
( خلقكم من نفس واحدة )أي من آدم فهو أبو البشر.

2 و 3:العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:
النوع الأول كثير مقارنة بالنوع الثاني فهو أقل منه، موجود في قوله تعالى( أم يحسدون الناس )،( الذين قال لهم الناس ).
والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، وقرينة الثاني عقلية ويجوز أن يراد به واحد بخﻻف الأول الذي قرينته لفظية ؛ من شرط واستثناء ونحو ذلك.

4-ما خص من الكتاب بالسنة:
وهو جائز وواقع كثيرا سواء من المتواتر أو من الآحاد.ومثال ذلك:تخصيص العرايا من تحريم الربا، وهو ثابت بحديث الصحيحين.
وحرمت عليكم الميتة والدم خصت بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ السمك والجراد والكبد والطحال.

5-ما خص منه-أي من الكتاب والسنة-:
وهو قليل وﻻ يوجد إﻻ في قوله تعالى( حتى يعطوا الجزية )و( من أصوافها )و( العاملين عليها )و( حافظوا على الصلوات ).
وقد خصت هذه الآيات بأربعة أحاديث:أمرت أن أقاتل الناس، وما أبين من حي ميت ، وﻻ يحل الصدقة لغني، والنهي عن الصﻻة في الأوقات المكروهة.



تلناس

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2 ربيع الثاني 1438هـ/31-12-2016م, 02:09 AM
مصطفى مقدم مصطفى مقدم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: فرنسا
المشاركات: 256
افتراضي

تلخيص درس العام والخاص من شرح منظومة الزمزمي.
عناصر الدرس :
- معنى العام.
- معنى الخاص.
- مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام .
* النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
* النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
* النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة.
* النوع الخامس: ما خص به من السنة.
التلخيص :
- معنى العام.
تعريف العام : العام هو ما عمّ شيئين فصاعداً من غير حصر، وضده الخاص.
- معنى الخاص.
تعريف الخاص : الخاص هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
- مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام:

* النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
مثاله : مثاله عزيز نادر، لذا قال الناظم: وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ***بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
إذ ما من عام إلا وخُصَ، فقوله سبحانه (وحرّم الربا ...) خصّ منه العرايا، وقوله :
( حرمت عليكم الميتة )، خصّ منه المضطر وميتة السمك والجراد، فل يجدوا مثالا إلا قوله تعالى : { والله بكل شيء عليم }فإنه باق على عمومه، فالله تعالى عالم بكل شيء بالكليات والجزئيات، ومثال آخر قوله تعالى : { خلقكم من نفس واحدةٍ }.

* النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
الأول : العام المخصوص ومثاله : كتخصيص قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة، بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...} الآية، وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ...} الآية.

الثاني : أي العام الذي أريد به الخصوص، ومثاله : قوله تعالى: (يحسدون الناس) أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...} الآية، والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم فرّق الناظم بين العامين المذكورين، بثلاثة أمور، أشار لأولها بقوله (وأول) أي: العام المخصوص (حقيقة) لأنه إنما استعمل فيما وضع له، ثم خص منه البعض بمخصص.
(والثاني) أي العام الذي أريد به الخصوص: (مجاز) لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، وهذا البعض غير الموضوع له، (الفرق) المذكور ظاهر (لمن يعاني) أي يعتني به، وأشار إلى ثانيهما بقوله (قرينة الثاني) أي: العام الذي أريد به الخصوص.
* النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة.
:يعني تخصيص الكتاب بسنة صحيحة أو حسنة ،ووقوع هذا النوع كثير:
ومثاله : في قوله - جل وعلا -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، "الميتة" من ألفاظ العموم لأن (أل) جنسية خُص منه بالسنّة السمك والجراد ، ميتتان ودمان، السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة من عموم قوله - جل وعلا - :{حرمت عليكم الميتة} فهذا مثال، ومثال آخر في الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، حُرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرمة خُص بالعرايا، وإن كان فيها ربا إلا أنها مخصصة والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لولا النص ما أبيح الربا القطعي لمجرد الحاجة لكن النص أجاز العرايا.
* النوع الخامس: ما خص به من السنة.
أي ما خُص به من السنة عكس النوع السابق، النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة، وهذا النوع السنة عامة والكتاب مُخصص، ومثاله عزيز ونادر، وجاء هذا النوع في أربعة مواضع :
مثاله : (كآية الأصواف): {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً} تدل: على طهارة هذه الأصواف، وطهارة هذه الأوبار، والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما أمتن الله-جلّ وعلا- بها وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ))، ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ، والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم.
وفي آية البقرة {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى}، مع ما جاء في النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة الخمسة، فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى، يُرادُ بالصلوات هنا: الفرائض {صلوات} في الآية: الفرائض ، وأحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها؛ فتخص أحاديث النهي بالفرائض، ونكتفي بمثالين.

الله الموفق.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 ربيع الثاني 1438هـ/9-01-2017م, 12:22 AM
سليم البوعزيزي سليم البوعزيزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 199
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

النوع الأول: العام الباقي على عمومه:

العام: هو ما عم شيئين فصاعداً، وضده الخاص مثال ذلك قوله تعالى " والله بكل شيء عليم" فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، هذا العام باق على عمومه.

النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:
أما العام المخصوص فقد شع وكثر، قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" أي: الحامل، والآيسة، والصغيرة.
أما العام الذي أريد به الخصوصفي قوله تعالى " يحسدون الناس" أي النبي صلى الله عليه وسلم ونحو قوله تعالى: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ..."والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم.
والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز وإن قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية.

النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة:
وذلك كتخصيص قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة والدم" بحديث "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال".
النوع الخامس: ما خص به من السنة:
حيث تكون السنة عامة والكتاب مُخصص عكس النوع السابق. و لم يُوجد تخصيص السنة في الكتاب سوى أربعة مواضع فقط:
- " وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً " وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث "ما أُبِينَ من حي فهو كميتته".
- " حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" فإذا أعطى أهل الكتاب الجزية خرجوا من عموم الحديث.
- " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه" مع حديث:" لاتحل الصدقة لغني "
وردت "غني" نكرة في سياق النفي؛ فتشمل كلّ غني ، والعامل عليها يستحق الزكاة " وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ" فهو مخصوص من عموم الحديث.
-" حافظوا على الصلوات" مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11 ربيع الثاني 1438هـ/9-01-2017م, 01:03 AM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 368
افتراضي

موضوع العقد الخامس
ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهي أربعة عشر نوعاً.
أهمية معرفة المعانى
لا شك أن معرفة الألفاظ مهمة فهي ظروف المعاني، فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ، ولكن معرفة المعاني أمر لا بد منه كيف يفهم الإنسان القرآن كيف يعمل بالقرآن أو السنة ؟ إلا إذا عرف المعاني؟!
النوع الأول : العام الباقي على عمومه

وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ...... وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ


تعريف العام:
هو ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ، وضده الخاص: هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً.
تعريف العام الباقى على عمومه:
هو المحفوظ الذى لم يدخل فيه تخصيص، فهو باق على عمومه، وهو قليل نادر كما قال المؤلف (وعز)، ولا يوجد فى القرآن إلا فى موضعين وهما:
1. قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم } فالله تعالى عالم بكل شىء، لا تخفى عنه خافية، خلافاً لمن ينفي صفة العلم من طوائف المبتدعة أو يفرق بين الكليات والجزئيات كالفلاسفة.
2. قوله تعالى: { خلقكم من نفس واحدة } ، فلا يخرج من البشر فرد من الأفراد ما ترجع إلى هذه النفس (آدم عليه السلام).
- ويتبع المؤلف فى هذا السيوطي في النقاية :"إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموم مخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القرأن إلا هاتين الآيتين ".
وهذا الكلام ليس بصحيح، بل يوجد فى القرآن ما هو باقى على عمومه فى غير هذين الموضعين: ومنه:
- قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئاً } ،{ولا يظلم ربك أحد}.
- ورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على من يقول بهذا القول فى الفتاوى، فاستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟

النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا.... وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ....... وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ...... فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ
أولاً: العام المخصوص:
حينما يتكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك يتكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد.
ومن أمثلته: {المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}مثلاً أخرج منهم الحامل والصغيرة والئيسة وقبل الدخول مثلاً ليس عليها تربص.
ثانياً: العام الذى أريد به الخصوص:
حينما يتكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
ومن أمثلته: قوله تعالى: " يحسدون الناس" والناس المراد بهم: النبي صلى الله عليه وسلم.
الفرق بين النوعين
من حيث الإنتشار: الأول شائع ومنتشر والثانى أقل منه انتشاراً.
من جهة الإستعمال:
العام المخصوص حقيقة استعمال في ما وضع له، ومثال ذلك قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} هذا حقيقة استعمل في كل الناس إلا من استثني فهو استعمال حقيقي.
أما العام الذى أريد به الخصوص فهو مجاز؛ لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له.
من جهة القرينة:
أن العام المخصوص قرينته لفظية تراها كالإستثناء والصفة، وغير ذلك من المخصصات اللفظية.
والعام الذى أريد به الخصوص قرينته عقلية؛ ففى قوله تعالى: { الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم } فالعقل يدرك من هم الناس فهم جميع ما على الأرض ومنهم النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك من كان يعد له العدة، ولكن العقل يأبى أن يكون كل هؤلاء قد جاءوا للنبى صلى الله عليه وسلم.
من جهة جواز إرادة الفرد: أن العام المخصوص يجوز أن يراد به واحد أما العام الذى أريد به الخصوص فلا.

فائدة: والإستثناء عند بعض أهل العلم لا يُستثنى أكثر من النصف، وأكثر من النصف جائز إذا بقي أقل الجمع.

النوع الرابع : ماخص من الكتاب بالسنة
تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا...... فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ
نسخ السنة للقرآن أو تخصيصه
جمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي، وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.
وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي للحكم لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ .
منع تخصيص الكتاب بالسنة
بعض أهل العلم لا يرى تخصيص الكتاب بالسنة، ويذكر المنع عن أبى حنيفة رحمه الله، وحجته فى ذلك: أن السنة لا تقوم الكتاب في قوته، فالنسخ والتخصيص عنده هو من باب واحد.
الأحاديث المتواترة والآحاد فى التخصيص سواء
يعني ذلك أن آحاد السنة وهو ما لم يبلغ حد التواتر وغيرها من المتواتر كلاهما سواء فى التخصيص؛ يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التوتر أو لم يبلغ.
من أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة
- خصت السنة السمك والجراد من الميتة
قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، "الميتة" من ألفاظ العموم لأن (أل) جنسية خُص منه بالسنة السمك والجرادبحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً.
- وخصت السنة العرايا من الربا المحرم.
فالربا ثبت تحريمه بالكتاب {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها، خُصت بقوله_عليه الصلاة والسلام_ ((إلا العرايا)).
والمزابنة: هى بيع التمر رطباً على رؤوس النخل بتمرٍ جاف، ولعدم تحقق المماثلة أوجد الربا في هذه الصورة.
والعرايا : هو بيع تمر برطب، فيما دون خمسة أوسق، والعرايا أبيحت لمن يحتاج إلى تمر رطب يأكله ولا يكون عنده مايشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ليشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده.
مسألة: هل كل حاجة تبيح المحرم
قد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مُريد العرية؛ لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص، أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب ومن السنة.

النوع الخامس : ما خص به من السنة
وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ...... وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا ....... خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا ....... مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ...... حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ
- وهذا النوع كما قال المؤلف قليل ولا يوجد إلا فى أربعة مواضع تبعًا لصاحب "النقاية" أنه لايوجد غيرها:
الموضع الأول: آية الأصواف، قال تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً}.
وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ)).
الموضع الثانى: آية الجزية، قال تعالى: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }.
وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)) فخُص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية.
الموضع الثالث: آية البقرة، قال تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} هذه الآية خصت الفرائض من عموم النهى عن الصلاة فى الأوقات الخمسة، كما جاء فى أحاديث النّهي:
- النّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس.
- والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
- وحديث عقبة بن عامر:" ثلاث ساعات كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ينهانا أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا".
الموضع الرابع: آية الزكاة، قال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها}.
وهذه الآية خصت العاملين عليها من عموم حديث:((لاتحل الصدقة لغني )).

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17 ربيع الثاني 1438هـ/15-01-2017م, 10:09 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

معرفة مباحث المعاني من أهم المهمات،
العام: ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر، والخاص: ما يتناول أشياء محصورة. والتخصيص: رفع جزئي للحكم.
وأقسام العام:
1. العام المحفوظ، ومثاله قليل - إذ ما من عام إلا وقد خُص-، ومثاله قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} وكل الصفات الخبرية عمومها باقٍ على عمومه ، وقوله {خلقكم من نفس واحدة} ، و{حرمت عليكم أمهاتكم} الآية.
2. العام المخصوص، هو العام يأتي بعده ما يخصه باستثناء ونحوه - فيتكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد -، وهو أكثر الأنواع.
مثاله قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} يعني الحامل والآيسة والصغيرة خُص بقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
ولا يجوز أن يُستثنى أكثر من النصف عند الحنابلة، وعند غيرهم يجوز الاستثناء بأكثر من النصف إذا بقي أقل الجمع.
3. والعام الذي أريد به الخصوص، كقوله تعالى {أم يحسدون الناس} أي رسول الله، وقوله {الذين قال لهم الناس} أي نعيم بن مسعود الأشجعي {إن الناس قد جمعوا لكم} أي أبو سفيان ومن معه.
فمن تكلم باللفظ العام هنا لا يريد جميع الأفراد أصلا، إنما يريد بعض أفراده بعينهم.
فالفرق بين الأخيرين: أن الأخير: مجاز وقرينته عقلية، ويجوز أن يكون المراد به واحد.
وألمح الشيخ الخضير إلى انتفاء وقوع المجاز.

مسألة: تخصيص الكتاب بالسنة وعكسه:
* لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لكن يجوز تخصيص الكتاب بالسنة عند الجمهور، لأن أمر التخصيص أخف من النسخ.
ومنع أبو حنيفة الأمرين: لأن الكتاب قطعي والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني.
1. تخصيص الكتاب بالسنة، هو جائز، مثال ذلك تخصيص {وحرم الربا} بالعرايا الثابت بحديث الصحيحين، {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث "أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال" .
2. تخصيص السنة بالكتاب، هو عزيز لقلته، ولم يوجد له إلا أربعة أمثلة - والحصر هذا يحتاج إلى استقراء تام - وهي:
أ. قوله تعالى {حتى يعطوا الجزية} خصت حديث الصحيحين "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" ،
ب. وقوله تعالى {ومن أصوافها وأوبارها} الآية خصت حديث "ما أبين من حي فهو كميتته" - فهي في حكم المنفصل -،
ج. وقوله تعالى {والعاملين عليها} خصت حديث "لا تحل الصدقة لغني" ،
د. وقوله تعالى {حافظوا على الصلوات} فتخص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة بالفرائض.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28 ربيع الثاني 1438هـ/26-01-2017م, 01:37 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

التطبيق الثاني من دورة تلخيص الدروس العلمية

الكتاب: النقاية

المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 911هـ)

فائدة: نُظم كتاب النقاية لأنه النظم أثبت من النثر وأنفع لطالب العلم.

منزلة الكتاب: عظيم الشأن بالنسبة لطلبة العلم.

شراح الكتاب: الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير والشيخ محسن علي المساوي والسيوطي نفسه في إتمام الدراية لقراء النقاية وغيرهم.

العقد الخامس: ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام عن المعاني التي لها أثر كبير في الأحكام وهي أربعة عشر نوعاً.

النوع الأول: العام الباقي على عمومه
العام: هو ما عم شيئين فصاعداً، من غير حصر، وضده الخاص، وهو: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
ما من عام إلا خص إلا قول الله تعالى (والله بكل شيء أي عليم)، فإنه باق على عمومه، إذ الشيء عام غير مخصوص: فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء: من الكليات والجزئيات، فالله يعلم الكليات ويعلم التفاصيل حتى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
كذلك {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية، فإنه لا تخصيص فيها.

النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.


العام المخصوص: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} عامة خصصت بقول الله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...} وبقوله تعالى: {واللائي يئسن ...} الآية
العام الذي أريد به الخصوص: (نحو) قوله تعالى: (يحسدون الناس) أي النبي صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ونحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...} الآية، والمراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي، لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله، وبالناس الثاني: أبو سفيان، لقيامه مقام كثير أيضاً في تحريض الكفار على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم

النوع الرابع: ما خص منه، أي من الكتاب، بالسنة
تخصيص الكتاب بالسنة: مثلا تخصيص قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} بحديث ((أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)) رواه الحاكم وابن ماجه، من حديث ابن عمر مرفوعاً.

النوع الخامس: ما خص به من السنة

قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} مخصص لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة، المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلوات المكتوبة وغيرها، فخصته الآية في غيرها، وأما هي فمأمور بالمحافظة عليها مطلقاً، وأن قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)) فإنه عام شامل للعاملين وغيرهم.
هذا ما تيسر إعداده والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 4 جمادى الأولى 1438هـ/31-01-2017م, 09:22 PM
منيرة خليفة أبوعنقة منيرة خليفة أبوعنقة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 618
افتراضي

أهمية معرفة الألفاظ في مباحث المعاني:
معاني مصطلحات مباحث العموم والخصوص:
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام :
1.العام الباقي على عمومه
2.العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
3.ماخص منه بالسنة
4.ما خص به من السنة


__________
أهمية معرفة الألفاظ في مباحث المعاني

ما يرجع إلى مباحث المعاني ومعرفته من أهم المهمات ،وهي ظروف المعاني فالمعاني لا تقوم إلا بألفاظ ..
معاني مصطلحات مباحث العموم والخصوص
العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر ،وضده الخاص :هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً

العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص من الأصل لا يتناول أفراد المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام لا يريد منه جنس أفراد هذا اللفظ إنما يريد منه بعض الأفراد فهو عام يراد به الخصوص من قبل المتكلم ولكن لو كان المتكلم حينما تكلم بهذا اللفظ العام يريد جميع الفراد ثم بعد ذلك أورد ما يخرج بعض هذه الأفراد صار من العام المخصوص

مسألة التخصيص والنسخ
تخصيص الكتاب بالسنة، التخصيص رفع جزئي للحكم
فجمهور أهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي وأما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأساً، وأن السنة تخُصص الكتاب، بخلاف النسخ فالجمهور على أن السنة لا تنسخ الكتاب.
وإن قال بعض أهل التحقيق بجواز ذلك لأن الكل وحي.
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام
العام الباقي على عمومه

العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص

ماخص منه بالسنة

ما خص به من السنة


العام الباقي على عمومه
وَعَزَّ إلَّا قَوْلَهُ وَاللهُ ........بِكُلِّ شَيْءٍ أَيْ عَلِيمٌ ذَا هُو
وَقَوْلُهُ خَلْقُكُمُ مِنْ نَفْسِ ......وَاحِدَةٍ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ
العَامُّ الباقِي على عُمُومِهِ، ومثاله كثير في القرآن فقوله سبحانه (وحرم الربا) خص منه العرايا (حرمت عليكم الميتة) خص من المضطر وميتة السمك والجراد ولم يوجد لذلك مثال مما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات وقوله تعالى {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته والظاهر أي من ذلك حرمت عليكم أمهاتكم الآية فإن من صيغ العموم الجمع المضاف ولا تخصيص فيها

قال السيوطي في النقاية :"إنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموم مخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القرأن إلا هاتين الآيتين "، وهذا الكلام ليس بصحيح {إن الله لا يظلم الناس شيئاً }

على عمومه

شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على من يقول بهذا القول :"إستعرض العمومات في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة فأوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في ورقة فكيف في القرآن كله ؟هذا موجود في الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى

العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
وَأَوَّلٌ شَاعَ لِمَنْ أَقَاسَا....وَالثَّانِ نَحْوُ يَحْسُدُونَ النَّاسَا
وَأَوَّلٌ حَقِيقَةٌ وَالثَّانِي.....مَجَازٌ الْفَرْقُ لِمَنْ يُعَانِي
قَرِينَةُ الثَّانِي تُرَى عَقْلِيَّهْ.......وَأَوَّلٌ قَطْعًا تُرَى لَفْظِيَّهْ
وَالثَّانِي جَازَ أَنْ يُرَادَ الْوَاحِدُ......فِيهِ وَأَوَّلٌ لِهَذَا فَاقِدُ
العامُّ المَخْصُوصُ كثير في القرآن كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الحامل والآيسة والصغيرة بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله تعالى واللائي يئسن الآية .

والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصُوصُ، كقَوْلِهِ تعَالَى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة ، {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} أي نعيم بن مسعود الأشجعي لقيامه مقام كثير في تثبيط المؤمنين عن الخروج بما قاله وال

فَرْقُ بَيْنَهُما: أنَّ الأوَّلَ حقَيِقَةٌ لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثَّانِيَ مَجَاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له ، وأَنَّ قَرِينَةَ الثَّانِي عَقْلِيَّةٌ وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك ، ويَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بخِلافِ الأوَّلِ فلا بد أن يبقى أقل الجمع.
ماخص منه بالسنة
تَخْصِيْصُهُ بِسُنَّةٍ قَدْ وَقَعَا......فَلَا تَمِلْ لِقَولِ مَنْ قَدْ مَنَعَا
آحَادُهَا وغَيْرُها سَوَاءُ....... فَبِالْعَرَايَا خُصَّتِ الرِّبَـاءُ
ما خُصَّ بالسُّنَّةِ هو جَائِزٌ خلافا لمن منعه ووَاقِعٌ كَثِيرٌ وسَواءٌ مُتَوَاتِرَتُهَا وآحَادُها ولم يُوجَدْ إلا قَوْلُهُ تعَالى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ}، و{مِنْ أَصْوافِها}، {العَامِلِينَ عَلَيْهَا}، {حَافِظُوا على الصَّلَواتِ}، خَصَّتْ(أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس)َ (ومَا أُبِينَ مِنْ حَيِّ مَيِّتٌ)، و(لَا يَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ)، و(النَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الأوقاتِ المَكْرُوهَة)

وقال تعالى( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وتخصيص (حرم الربا بالعرايا) الثابت بحديث الصحيحين (حرمت عليكم الميتة والدم) بحديث( أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال) رواه الحاكم وابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا والبيهقي عنه موقوفا وقال هو في معنى المسند وإسناده صحيح وتخصيص آيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
(المنع):يُذكر عن أبي حنيفة _رحمه الله_ وأن في التخصيص وإن كان رفعاً جزئياً إلا أنه إلغاء لبعض الأفراد التي يتناولها العامة فهي مُشبهه للنصف من وجه وإن لم يكن رفع كلي إلا أنه رفع جزئي؛ فلا يكون ذلك إلا بما يقاوم المرفوع في القوة والسنة لا تقوم الكتاب في قوته، فالنسخ والتخصيص عنده هو من باب واحد.
(آحادها): يعني آحاد السنة هو ما لم يبلغ حد التواتر
(وغيرها ):أي غير الآحاد من المتواتر سواء يعني يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التوتر أو لم يبلغ .
(فبالعرايا): جمع عرية كعطية وضحية وعطايا وضحايا.
(خُصت الرباء):استثنية العرايا، والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها والمزابنة مُفظية إلى الربا؛ لأنه لا يتحقق فيها المماثلة ،بيع التمر رطباً على رؤوس النخل بتمرٍ جاف بكيله من الجاف أو بما يؤول إليه من الجاف هذه مزابنة ولعدم تحقق المماثلة أوجد الربا في هذه الصورة استثني من هذه الصورة العرايا في خمسة أوسق أو مادون خمسة أوسق ، العرايا نوع من المزابنة ينطبق عليها تعريفها إلا أنها خُصت بقوله_عليه الصلاة والسلام_ ((إلا العرايا))، والعرايا كما هو معلوم أن يحتاج إلى تمر رطب يأكله مع أولاده وأسرته مع الناس ولا يكون عنده مايشتري به إلا التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف، فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي أولاده، فيقال له: رفقاً به "لك أن تشتري به رطباَ،" وهذا مخصوص من المزابنة

الربا ثبت تحريمه بالكتاب {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في أكثر من آية محرمة خُص بالعرايا، وإن كان فيها ربا إلا أنها مخصصة والحاجة التي يحتاجها من يريد التمر الرطب لولا النص ما أبيح الربا القطعي لمجرد الحاجة لكن النص أجاز العرايا، ولذا لا يقال:" أن كل حاجة تبيح المحرم" وقد تكون بعض الحاجات أشد من حاجة مُريد العرية؛ لكن لا يجوز له أن يتجاوز ما حرم الله عليه إلا بنص، أو ضرورة إذا كان التحريم بنص من الكتاب ومن السنة فلا يبيحه إلا الضرورة على ما ذكرناه مراراً أما ما مُنع باعتباره فرد من أفراد قاعدة عامة مثلا ،أو قاعدة أغلبية ، أو حرم بعمومات لم يُنص عليه بذاته، فمثل هذا من أهل العلم من يرى أن الحاجة تُبيحه ، المزابنة ربا والعرايا ربا ،ربا لعدم التماثل فاستثنائها تخصيص لتحريم الربا، لا هي ربا إذا لم تتحقق المماثلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، ولم تتحقق في المزابنة ولا في العرايا ،المزابنة باقية على النهي والعرايا مستثناة ، فهي مُخرجة من تحريم الربا..
ما خص به من السنة
وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ .....كَآيةَ الْأَصْوَافِ أَوْ كَالْجِزْيَةِ
وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا ......وَالْعَامِلِينَ ضُمَّهَا إلَيْهَا
حَدِيثُ مَا أُبِينَ فِي أُولَاهَا .........خَصَّ وَأَيْضًا خَصَّ مَا تَلَاهَا
لِقَوْلِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَا .......مَنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا أَرَدْتُ قَابِلَا
وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّهْيَ عَنِ ......حِلَِّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِلْغَنِ
.

ما خص منه أي من الكتاب السنة هو عزيز لقلته ولم يوجد إلا قوله تعالى (حتى يعطوا الجزية) وقوله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها..الآية) وقوله تعالى (والعاملين عليها) وقوله تعالى (حافظوا على الصلوات) خصت هذه الآيات أربعة أحاديث فالأولى خصت حديث الصحيحين (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )فإنه عام فيمن أدى الجزية والثانية خصت حديث (ما أبين من حي فهو ميت) رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط الشيخين

وأبوا داود والترمذي وحسنه من حديث أبي واقد بلفظ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أي كالميت في النجاسة مع أن الصوف ونحوه طاهر إذا جز في الحياة لامتنان الله تعالى به في الآية

والثالثة خصت حديث النسائي وغيرهلا تحل الصدقة لغني فإن العامل يأخذ مع الغني فإنها أجرة والرابعة خصت النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإنه عام في صلاة الوقت
(عزَّ): يعني قَلَّ؛ فلم يُوجد تخصيص السنة في الكتاب.
(سوى أربعة): مواضع فقط، والحصر هذا يحتاج إلى استقراء تام .
وهذه المواضع الأربعة التي زعم الناظم تبعًا لصاحب "النقاية" أنه لايوجد غيرها:
(كآية الأصواف): {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً} تدل: على طهارة هذه الأصواف، وطهارة هذه الأوبار، والأشعار؛ إذ لو لم تكن طاهرة لما أمتن الله_جلّ وعلا_ بها وهذه الآية مُخصصة لعموم حديث ((ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ))، ما أُبِينَ من حي فهو كميتتهِ، والحديث عند الترمذي وأحمد والحاكم، من طرق كلها ضعيفة حَسَنَهُ بعضهم كالترمذي بمجموع طُرُقِهِ، وله طرق متباينة تدل على أن له أصل ليس بضعيف ضعفا شديد:
_فمنهم من حسنه.
_ومنهم من قال الصواب إرساله كالدارا القرطبي.
المقصود أن هذا الحديث عام مُخصص بالآية {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا}، ومعلوم أن الأصواف تُجزّ والبهيمة حية، وكذلك الأوبار، والأشعار غالبًا كما أنها إذا ذبحت يُجز شعرها أو يبقى على الجلد، المقصود: أنه طاهر بالآية سواء أُخذ منها في حال الحياة، أو بعد مفارقتها للحياة بذبح أو موت، وهذا على أن الصوف حكمه حكم المتصل.
أما إذا قلنا: أن الصوف والظفر أحكامها أحكام المنفصل فلا إشكال، ولا نحتاج إلى مثل هذا؛ لإنها ما أبينت هي في الأصل حكمها حكم المبان المنفصل.
وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، و من أراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب، ذكر هذه القاعد هل الصوف والظفر(الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل) وما يتفرع على ذلك من أحكام ؟ هذا موجود في القواعد لابن رجب.
كأنهم يميلون إلى أنها في حكم المنفصل، وأنها لا يتأثر الحيوان بجزّها ولا يشعر بذلك فهي في حكم المنفصل.
أما ما يدخل في الأيمان والنذور من ذلك: فلو حلف ألا يضع يده على بهيمة ووضع يده على شعرها؟ يكون حينئذٍ قد وضع يده على البهيمة.أو حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها؟
وقلنا إن الشعر في حكم المنفصل، نقول: ما مس البهيمة؛ لكن مثل هذا المثال يَخرج بكون الأيمان والنذور مَرَدُها إلى الأعراف؛ والعرف: لا شك أنه جارٍ على أن من وضع يده على بهيمة فقد مسها وضع يده عليها، والإمام مالك يرجعه إلى نيته.
في الحديث عام :((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))، خُص من ذلك أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فالحديث عام والآية خاصة{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }؛فإذا أعطوا الجزية خرجوا من عموم الحديث، هذا الخلاف بين أهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى أو هي لهم ولمن لهُ شبهة كتاب كالمجوس أولجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم على كل حال هذا جارٍ على أن الجزية خاصة بأهل الكتاب

.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 15 جمادى الآخرة 1438هـ/13-03-2017م, 12:11 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إعادة التطبيق الثاني:تلخيص درس العام والخاص من شرح منظومة الزمزمي
*العناصر
_الموضوع
مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام, وهي أربعة عشر نوعا.
_منزلته
من المهمات لمن أراد معرفة الألفاظ والمعاني.
_شرح الأبيات:
_النوع الأول
العام الباقي على عمومه
وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذا هو
وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس
_تفسير"وعز"أي قل وندر أن يوجد عام محفوظ باقي على عمومه.
_استثناء إلا قوله تعالى:{والله بكل شيء عليم}
_الله عالم بكل شيء عليم به.
_الله عليم بالكليات والجزئيات.
_تفسير{خلقكم من نفس واحدة}
_يعني:هل يخرج من الإنس أحد؟فكلهم من نفس واحدة.
_يعني:هو محفوظ باقي على عمومه.
_قول السيوطي في النقاية:"لأنه لا يوجد عام محفوظ إلا هاتين الآيتين وما عدا ذلك كل عموم مخصوص لا يوجد عموم محفوظ في القران إلا هاتين الآيتين".وهذا غير صحيح.
_{ولا يظلم ربك أحدا}إجابة الآية السابقة.
_النوع الثاني والثالث
_العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
وأول شاع لمن أقاسا والثان نحو يحسدون الناس
وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني
قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية
والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد
_تعريف العام المخصوص:في المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم يخرج بعضهم.
_تعريف العام الذي أريد به الخصوص:يريد بعض الأشخاص أصلا.
شاع:أي كثر
أقاسا:تتبع
_"الثاني نحو يحسدون الناسا"والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم.
_الأول حقيقة.العام المخصوص.
_مثاله:{و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
_الثاني مجاز.لمن تأمل الفرق.
_وهي مثل الاستثناء والشرط والصفة وغير ذلك من المخصصات اللفظية.
_العام الذي أريد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد.
_مثال:{الذين قال لهم الناس}
_"والثان جاز أن يراد الواحد":يراد المفرد بلا خلاف.
_"لهذا فاقد"لجواز المذكور.
_"فاقد":أي لا يستثنى أكثر من النصف.
_النوع الرابع
_ما خص منه بالسنة
تخصيصه بسنة قد وقعا فلا تمل لقول من قد منعا
آحادها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الرباء
_تخصيصه":أي الكتاب
_"بسنة"صحيحة أو بمنزلتها.
_"قد وقعا"بألف الاطلاق ,أي وقع كثيرا.
_مثال:{حرمت عليكم الميتة والدم}بحديث"أحلت لنا ميتتان ودمان:السمك والجراد والكبد والطحال".رواه الحاكم وابن ماجه.
_مثال اخر:كتخصيص ايات المواريث بغير القاتل ,والمخالف في الدين,المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
_"فلا تمل لقول من قد منعا":أي:إذا عرفت ذلك فلا تميل لقول أبي حنيفة وغيره مستدلين بأن الكتاب قطعي, والسنة ظنية.
_والقطعي لا يخصص بالظني,ولا ينسخ به.
_التخصيص هو نسخ الحكم عن بعض الأفراد.
_النسخ أشد من التخصيص.
_"آحادها"أي السنة
_"سواء"أي:مستوفي جواز تخصيص الكتاب بها.
_"العرايا":هو ما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام رخص بيع التمر بالرطب فيما دون خمسة أوسق.
_"خصت الرباء":أي آية الربا,وهي قوله تعالى:{وحرم الربا..}وهي شاملة للعرايا ولغيرها.فأخرج العرايا من التحريم بالحديث المذكور.
_النوع الخامس
_ما خص به من السنة
وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية
والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها
حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها
لقوله أمرت أن أقاتلا من لم يكن لما أردت قابلا
وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغن
_"لم يوجد":أي تخصيص السنة بالكتاب
_"سوى أربعة"من الايات خص بها أربعة أحاديث.
_مثال:"كآية الأصواف"في سورة النحل.
قال تعالى:{ومن أصوافها وأوبارها و أشعارها أثاث ومتاعا إلى حين..}
_مثال اخر:آية "الجزية"في سورة التوبة
قال تعالى:{قاتلوا الذين لا يؤمنون}الى قوله{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.
_مثال ثالث:اية"الصلوات حافظوا عليها"في سورة البقرة
قال تعالى:{حافطوا على الصلوات والصلاة الوسطى}واية "العاملين"في سورة التوبة.قال تعالى{إنما الصدقات للفقراء..}إلى قوله{والعاملين عليها}.
_الأحاديث المخصصة بتلك الايات
_"حديث ما أبين"من حي فهو ميت.رواه الحاكم عن ابي سعيد وصححه على شرط الشيخين.يدل على أن ما انفصل من حي فحكمه حكم الميت.سواء أكان وبرا أو صوفا أو غيرهما.
_كذلك"خص"أي عموم ذلك الحديث.ماتلا الاية الأولى وهي اية الجزية.لقوله عليه الصلاة والسلام"أمرت أن أقاتلا""من لم يكن لما أردت"من النطق بالشهادتين.
_"قابلا"ناطقا بهما.
أي :أن ذلك شامل لمن أعطى الجزية ومن لم يعطها .تدل على عدم جواز مقاتلة من أعطى الجزية.
_"ونصت الباقية" من الايتين.وهما اية"حافظوا على الصلوات"واية العاملين.
_"النهي"عن حل الصلاة:راجع لاية "وحافظوا"."والزكاة للغني"راجع لاية العاملين.
المعنى:أن قوله تعالى{حافظوا على الصلوات}مخصصة لنهي التبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقاتالمكروهة.وهو عام للمكتوبة وغيرها.
وقوله{والعاملين عليها}مخصصة لنهييه صلى الله عليه وسلم عن اعطاء الزكاة للغني.وهو عام شامل للعاملين وغيرهم فخصته الاية بغيرهم فقط.أما هؤلاءفيحل لهم أخذها لأنها أجرة لهم.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 20 شوال 1438هـ/14-07-2017م, 11:32 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

إعادة تلخيص درس العام والخاص من شرح منظومة الزمزمي
العناصر
*معرفة العام والخلص
-تعريف العام
-تعريف الخاص
*مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهي أربعة عشر.
_النوع الأول:العام الباقي على عمومه
_النوع الثاني والثالث:العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
_النوع الرابع:ما خص منه بالسنة
_النوع الخامس:ما خص به من السنة

التلخيص
*معرفة العام والخاص
من المهمات لمن أراد معرفة الألفاظ والمعاني.
*تعريف العام
العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر.
*تعريف الخاص
الخاص هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
*مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهي أربعة عشر.
النوع الأول:العام الباقي على عمومه
قال الناظم"وعز"أي نادر عزيز أن يوجدعام محفوظ باقي على عمومه"إلا"استثناء قوله تعالى{والله بكل شيء عليم}.وقوله{خلقكم من نفس واحدة}معناه:هل يخرج من الإنس أحد؟فكلهم من نفس واحدة.هو محفوظ باق على عمومه.
قال السيوطي في النقاية"إنه لا يوجد عام محفوظ الا هاتين وما عدا ذلك كل عموم مخصوص.وهذا غير صحيح.
النوع الثاني والثالث:العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
العام المخصوص:هو التكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم يخرج بعضهم.مثاله:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
العام الذي أريد به الخصوص:ويقصد به بعض الأشخاص أصلا.مثاله:{يحسدون الناس}والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم.وهو استثناء.والنوع الأول هنا حقيقة والثاني مجاز.
النوع الرابع:ماخص منه بالسنة
وهوتخصيص القران بالصحيح من السنة أو بما في منزلته.وهذا وقع كثيرا.مثال:{حرمت عليكم الميتة والدم}بحديث"أحلت لنا ميتتان ودمان:السمك والجراد,والكبد والطحال"رواه الحاكم وابن ماجه.
مثال اخر:تخصيص ايات المواريث بغير القاتل,والمخالف في الدين المأخوذ من الأحاديث الصحيحة.
مثال اخر:آية الربا{وحرم الربا}وهي شاملة للعرايا ولغيرها.فأخرج العرايا من التحريم بالحديث المذكور."والعرايا"هو ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم رخص بيع التمر بالرطب فيما دون خمسة أوسق.
النوع الخامس:ما خص به من السنة
أي ما خص به من السنة عكس النوع السابق.وهو في أربعة مواضع:الموضع الأول:"كآية الأصواف".{ومن أصوافها وأوبارها و أشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين}وكلها طاهرة وهي مخصصة لعموم حديث "ما أبين من حي فهو كميتته"عند الترمذي وأحمد والحاكم.
الموضع الثاني:آية الجزية في سورة التوبة{...حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}مع تخصيصها بحديث"أمرت أن أقاتل الناس.."أي جواز مقاتلة من لم يعط الجزية.
الموضع الثالث:قوله تعالى:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.}مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة وهو عام للمكتوبة وغيرها.
الموضع الرابع:{إنما الصدقات للفقراء..والعاملين عليها}فهي مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اعطاء الزكاة للغني.وهو عام شامل للعاملين وغيرهم.فخصته الاية بغيرهم فقط.أما هؤلاء فيحل لهم أخذها لأنها أجرة لهم.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir