دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > الأطعمة والأشربة واللباس

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 08:21 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ ما يباح من الحرير ]

عن عمـرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ نَهَى عَنْ لُبْوسِ الحَرِيرِ إلاَّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ إصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى )) .
ولِمسلمٍ، (( نَهَى نبيُّ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَو ثَلاَثٍ، أَو أَرْبَعٍ)) .

  #2  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 05:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام (مكرر)

الْحَدِيثُ التسعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ)).


الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
وعنْ حُذَيفةَ بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ في الآخِرَةِ)).

الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ عمـرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُوسِ الحَرِيرِ إلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى)).
ولِمسلمٍ: ((نَهَى نبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَو ثَلَاثٍ، أَو أَرْبَعٍ)).

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عن البَرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: تحريمُ لبسِ الحريرِ والدِّيبَاجِ على الذكورِ، والوعيدُ فِيهِ.
الثَّانِيَةُ: إباحتُهُ للنساءِ لِحَاجَتِهِنَّ إلى الزِّينَةِ.
الثَّالِثَةُ: تحريمُ الأكلِ والشرابِ في صِحَافِ الذهبِ والفضَّةِ وآنيتِهِمَا للذكورِ والإناثِ، وكذا سائِرُ الاستعمالاتِ لا تَحِلُّ بِهِمَا.
الرَّابِعَةُ: يُسْتَثْنَى منْ لبسِ الحريرِ قدرُ ثلاثةِ أوْ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ، فلا بأسَ بهِ إذا كانَ تَابِعًا لغيرِهِ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ.

  #3  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 05:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ الرابعُ والتسعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
394- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى .(221)
وَلِـ(( مُسْلِمٍ )) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، إلاَّ مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أوْ ثَلَاثٍ أوْ أرْبَعٍ .
____________________
(221) مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ :
1- فيه تحريمُ لبسِ الحريرِ، عَلَى الرجالِ دونَ النساءِ .
2- فيه استثناءُ قدرِ الإصبعينِ أَو الثلاثِ أَو الأربعِ، إذا كَانَ تابعًا لغيرِهِ .
أمَّا المنفردُ، فلا يحلُّ منهُ قليلُهُ ولا كثيرُهُ كخيطِ مسبحةٍ، أَوْ ساعةٍ أَوْ نحوِ ذلكَ .

  #4  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 05:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

403 - الحديثُ السَّادسُ: عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ نَهَى عن لُبُوسِ الحريرِ إلَّا هكذَا، ورفعَ لنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ إصبعَيْه: السبَّابَةَ، والوُسْطَى.
404 - ولمسلمٍ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ عن لُبْسِ الحريرِ إلا موضعَ إصبعَيْنِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ.
هذا الحديثُ: يَدُلُّ على استثناءِ هذا المقدارِ من المنعِ، وقد ذكرْنَا تَوَسُّعَ مَن تَوَسَّعَ في هذا، واعْتَبَرَ غَلَبَةَ الوزنِ، أو الظُّهورِ، ولا بُدَّ لهمْ في هذا الحديثِ مِن الاعتذارِ عنهُ: إمَّا بتأويلٍ، أو بتقديمِ مُعَارِضٍ.

  #5  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 05:19 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

......................

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, يباح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir