دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 02:32 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ما يباح للذكر من الذهب والفضة

ويُباحُ للذَّكَرِ من الفِضَّةِ الخاتَمُ وقَبيعةُ السيفِ وحِليةُ الْمِنْطَقَةِ ونحوُه ، ومن الذهَبِ قَبيعةُ السيْفِ وما دَعَتْ إليه ضَرورةٌ كأَنْفٍ ونَحْوِه.


  #2  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 12:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 12:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويُبَاحُ للذَّكَرِ مِن الفِضَّةِ الخَاتَمُ)؛ لأنَّه عليه السَّلامُ اتَّخَذَ خَاتَماً مِن وَرِقٍ مُتَّفَقٌ عليهِ. والأَفْضَلُ جَعْلُ فَصِّه مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وله جَعْلُ فَصِّه مِنْهُ ومِن غَيْرِه. والأَوْلَى جَعْلُه في يَسَارِه، ويُكرَهُ بسَبَّابَةٍ ووُسْطَى، ويُكرَهُ أَن يَكْتُبَ علَيْهِ ذِكْرَ اللَّهِ قُرْآناً أو غَيْرَهُ، ولو اتَّخَذَ لنَفْسِه عِدَّةَ خَوَاتِيمَ لم تَسْقُطِ الزَّكَاةُ فيما خَرَجَ عَن العَادَةِ إلا أن يَتَّخِذَ ذلك وَلَدُه أو عَبْدُه. (و) يُبَاحُ له (قَبِيعَةُ السَّيْفِ) وهي ما يُجْعَلُ على طَرَفِ القَبْضَةِ، قالَ أَنَسٌ: كانَت قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ فِضَّةً. رواه الأَثْرَمُ. (و) يُبَاحُ له (حِلْيَةُ المِنْطَقَةِ) وهي ما يُشَدُّ به الوَسْطُ، وتُسَمِّيهَا العَامَّةُ الحِيَاصَةَ، واتَّخَذَ الصَّحَابَةُ المَنَاطِقَ مُحَلاَّةً بالفِضَّةِ. (ونَحْوُه)؛ أي: نَحْوُ ما ذُكِرَ كحِلْيَةِ الجَوْشَنِ والخَوْذَةِ والخُفِّ والزَّانِ وحَمَائِلِ سَيْفٍ؛ لأنَّ ذلك يُسَاوِي المِنْطَقَةَ مَعْنًى فَوَجَبَ أن يُسَاوِيَهَا حُكْماً، قالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وتِرْكَاشُ النُّشَّابِ والكَلالِيبِ؛ لأنَّه يَسِيرٌ تَابِعٌ. ولا يُبَاحُ غَيْرُ ذَلِكَ كتَحْلِيَةِ المَرَاكِبِ، ولِبَاسِ الخَيْلِ كاللُّجُمِ، وتَحْلِيَةِ الدَّوَاةِ، والمَقْلَمَةِ والكمران= والمِشْطِ والمَكْحَلَةِ والمِيلِ والمِرْآةِ والقِنْدِيلِ. (و) يُبَاحُ للذَّكَرِ (مِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ السَّيْفِ)؛ لأنَّ عُمَرَ كانَ له سَيْفٌ فيه سَبَائِكُ مِن ذَهَبٍ، وعُثْمَانَ بنَ حُنَيْفٍ كانَ في سَيْفِه مِسْمَارٌ مِن ذَهَبٍ، ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ وقَيَّدَهُمَا باليَسِيرِ معَ أنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ كانَ وَزْنُهَا ثَمَانِيَةَ مَثَاقِيلَ، فيُحْتَمَلُ أنَّهَا كَانَت ذَهَباً وفِضَّةً، وقَدْ روَاهُ التِّرْمِذِيُّ كذلك. (وما دَعَت إليه ضَرُورَةٌ كأَنْفٍ ونَحْوِه) كرِبَاطِ أَسْنَانٍ؛ لأنَّ عَرْفَجَةَ بنَ سَعْدٍ([1]) قُطِعَ أَنْفُه يَوْمَ الكِلابِ فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِن فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ فاتَّخَذَ أَنْفاً مِن ذَهَبٍ. رواهُ أَبُو دَاوُدَ وغَيْرُه وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. ورَوَى الأَثْرَمُ عَن مُوسَى بنِ طَلْحَةَ، وأَبِي حَمْزَةَ الضَّبْعِيِّ، وأَبِي رَافِعٍ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، وإِسْمَاعِيلَ بنِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، والمُغِيرَةِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّهُم شَدُّوا أَسْنَانَهُم بالذَّهَبِ.

([1]) الصَّوَابُ عَرْفَجَةُ بنُ أَسْعَدَ . انظُرْ تَقْرِيبَ التَّهْذِيبِ والإصابَةَ.


  #4  
قديم 29 ذو القعدة 1429هـ/27-11-2008م, 12:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويباح للذكر من الفضة الخاتم) لأَنه عليه السلام اتخذ خاتمًا من ورق، متفق عليه([1]).والأَفضل جعل فصه مما يلي كفه([2]) وله جعل فصه منه ومن غيره([3]) والأَولى جعله في يساره([4]).ويكره بسبابة ووسطى([5]) ويكره أن يكتب عليه ذكر الله، قرآنا أو غيره([6]).ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة([7]) إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده([8]) (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة([9]) قال أَنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأَثرم([10]) (و) يباح له (حلية المنطقة) وهي ما يشد بها الوسط، وتسميها العامة الحياصة([11]).واتخذ الصحابة المناطق، محلاة بالفضة([12]) (ونحوه) أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن والخوذة، والخف والران وحمائل السيف([13]) لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكمًا([14])، قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب([15]).لأنه يسير تابع([16]) ولا يباح غير ذلك، كتحلية المراكب، ولباس الخيل، كاللجم وتحلية الدواة، والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل، والمرآة والقنديل([17]) (و) يباح للذكر (من الذهب قبيعة السيف)([18]).لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد([19]) وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبًا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك([20]) (وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه) كرباط أسنان([21]) لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفًا من فـضة، فأنتن عليه، فـأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهـب؛رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم([22]) وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب([23])


([1]) وفيه أنه نزع خاتم الذهب، وقال «والله لا ألبسه أبدًا» ولمسلم «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار» قال الشيخ: أما خاتم الفضة، فيباح اتخاذه، باتفاق
الأئمة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخاذ ذلك، بخلاف الذهب، فإنه حرام باتفاق الأئمة الربعة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. اهـ. ولا بأس بجعل خاتم الفضة أكثر من مثقال، ما لم يخرج عن العادة، وقال الشيخ: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة، دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك، فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، والورق بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها قال الأكثر: هو مختص بالدراهم المضروبة. وقال جماعة: يطلق على كل الفضة، وإن لم تكن مضروبة، كما جزم به الشارح.
([2]) أي استحبابًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه. وكان ابن عباس يجعله مما يلي ظهر كفه، وكذا علي بن عبد الله بن جعفر، قال في الإنصاف: وأكثر الناس يفعلون ذلك. وقال السيوطي: قال العلماء: أحاديث الباطن أكثر وأصح، فهو أفضل.
([3]) لما في الصحيح وغيره عن أنس «فصه منه» ولمسلم: كان فصه حبشيًا. وقال أحمد: ليس به بأس. واحتج بفعل ابن عمر، ويجوز بلا فص، وحكى ابن حزم الاتفاق على أن التختم بجميع الأحجار مباح، من الياقوت وغيره.
([4]) قال الدارقطني: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. قال الحافظ: وردت رواية ضعيفة أنه تختم أولاً في اليمين، ثم حوله إلى اليسار. أخرجه ابن عدي، واعتمد عليه البغوي، فجمع بين الأحاديث، وكان ذلك آخر الأمرين. اهـ. وقال النووي: التختم في اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في اليمين أفضل، لأنه زينة، واليمين به أولى. اهـ. وتختمه في اليمين في الصحيح عن ابن عمر، وأنس عند مسلم، وعند غيرهما عن ابن عباس وعلي، وعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليسار عند مسلم عن أنس، وابن عمر عند أبي داود، وقال أبو زرعة وغيره: في اليمين أكثر وأصح.
([5]) للنهي الصحيح عن ذلك في صحيح مسلم وغيره: نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها. يعني الوسطى والتي تليها، لا إبهام وخنصر، وظاهر الخبر: لا يكره بغير السبابة والوسطى، وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارًا على النص، ويؤخذ منه أن مخالفة السنة بلا قصد المخالفة، لا كراهة فيها، حيث لم يرد نهي خاص، ما لم تتأكد السنة، كالوتر والرواتب، فإنه تكره المداومة على تركها، ويأثم كما تقدم، وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره.
([6]) لدخول الخلاء به، ولعل المراد ما لم يكن المكتوب علمًا، كاسم لأبيه مشتملاً على اسم الله، وفي الرعاية: أو ذكر رسوله وقال الشيخ: وكتابة القرآن على الحياصة، والدرهم والدينار ونحوها مكروهة، فإنه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه، ووقوعه في المواضع التي ينزه القرآن عنها، وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن، فذلك للحاجة، ولم يرخص في كتابة القرآن عليها. وفي الفروع: ويتوجه احتمال: لا يكره ذلك، وفاقًا لمالك والشافعي وأكثر العلماء، لما في الصحيح في نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم، ولا يجوز نقش صورة حيوان بلا نزاع، للنصوص الثابتة في ذلك، ويحرم لبسه.
([7]) فإن لم يخرج عن العادة ولو تعدد، لم تجب زكاته، لأنه حلي أعد لاستعمال مباح، قال في الإنصاف: الأظهر جواز لبس خاتمين فأكثر جميعًا. والمراد: إذا لم يخرج عن العادة، وكذا لبسهما في إصبع واحد، إلا إذا حصل تشبه بالنساء، قال ابن رجب: وهذا يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد، لأنه مخالف للعادة، وهذا يختلف باختلاف العوائد.
([8]) يعني فتسقط، وإن كان لسرف أو مباهاة فقط، فقال في الفروع: تجب قولاً واحدًا.
([9]) يعين مقبضة من فضة، واتفق الأئمة على جوازها.
([10]) ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وعبارة الخرقي: لبيس في حلية سيف الرجل زكاة. أعم، وهي مقتضى كلام أحمد، وعليه اعتمد الموفق في شرحه، قال ابن هشام: كان سيف الزبير محلى بالفضة. رواه الأثرم، ولأنها حلية معتادة للرجل، أشبهت الخاتم.
([11]) قاله الخليل، من الحوص، في الأصل التضييق بين شيئين، والأصل الحواصة، سير يشد به حزام السرج، قال الشيخ: وأما الحياصة، إذا كان بها فضة يسيرة فإنها تباح، على أصح القولين. اهـ. ولو اتخذ لنفسه عدة مناطق ونحوها، فاستظهر في الإقناع وغيره جواز ذلك، إن لم يخرج عن العادة، وأما حياصة الذهب فمحرمة للخبر.
([12]) ولأن حلية المنطقة معتادة للرجل، فهي كالخاتم.
([13]) وكذا المغفر والنعل، ورأس الرمح، وشعيرة السكين، ونحو ذلك، كل تحليتها مباحة، كحلية المنطقة، «والجوشن» بالفتح والدرع، جمعه جواشن، «والخوذة» البيضة، وهي المغفر، جمعه خوذ كغرف، فارسي معرب «والخف» واحد الخفاف، وهو الخف المشهور، لأن هذه معتادة للرجل، فهي كالخاتم، «والران» كالخف، إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف، و«الحمائل» واحدها حمالة، بالكسر عند الخليل، وقال الأصمعي: لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل، وهي علائقه، ونحو ذلك، مباحة التحلية.
([14]) يعني في إباحة التحلية، وهذا مذهب أبي حنيفة.
([15]) أي بيسير ونحو ذلك، وقال: غشاء القوس والنشاب والقوقل، وحلية المهماز، الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. وقال: لا حدَّ للمباح من ذلك. وقال: وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة، ويحتاج إليها، إذا كانت بزنة الخواتيم، كالمثقال ونحوه، فهو أولى بالإباحة من الخاتم، فإن الخاتم يتخذ للزينة، وهذا للحاجة. وذكر شعيرة السكين، وحلقة الإناء، ثم قال: وباب اللباس
أوسع من باب الآنية، وأنه يباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطراز ونحوه، في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعًا.
([16]) وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه.
([17]) عند جمهور العلماء، وهو المصباح من زجاج، قال الشيخ: ويكسر، ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته، والمراكب من سرج وأقتاب، وكحلية الركاب، «ولباس الخيل» ما يجعل على الخيل، كاللجم جمع لجام معروف، حديدة تجعل في فم الفرس، فارسي معرب، وكثر استعماله حتى سموا اللجام بسيوره وآلته لجامًا، وتحلية الدواة، هو ما يجعل على الدواة من الفضة، «والمقلمة» بهاء: وعاء قلم الكتابة، والمشط: آلة من خشب وغيره يمشط بها الشعر، وكحلى المواشط، وكذا تحلية المسرجة، والمروحة والمشربة، والمدهنة والمجمرة والآنية، وكتب العلم ونحو ذلك، والمنع من اتخاذه هو مذهب مالك والشافعي، وفيه الزكاة عند جماهير العلماء، إذا بلغ نصابًا، سواء حل له لبسه أو لا، أعد للتجارة كحلي الصيارف، أو لقنية أو ادخار أو لا، لأنها إنما سقطت في المباح، المعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، وسواء كانت التحلية بفضة أو ذهب.
([18]) وكذا خصصها أكثر الأصحاب، وهي ما على مقبضه من فضة أو حديد، وتقدم تعميم الخرقي وغيره.
([19]) والسبائك جمع سبيكة كسفينة، القطعة المذوبة، والمسمار معروف، وتقول «سمر الشيء» من باب نصر، وسمره أيضًا تسميرًا، وظاهرهما إباحة تحلية السيف، الشاملة للقبيعة وغيرها، كما هو مقتضى كلام أحمد، وعليه مشى الخرقي، واختار الشيخ والآمدي وغيرهما إباحته في السلاح والحلي.
([20]) عن مزيدة بن مالك العبدي، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. ولأبي داود عن معاوية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعًا.
ورواه النسائي وغيره، وله عن ابن عمر نحوه، ومذهب أحمد والجمهور إباحة اليسير منه، في السلاح والحلي وغيرهما، واختاره الشيخ وغيره.
([21]) وإن أمكن اتخاذه من فضة، لأنه ضرورة، فأبيح لأجلها، وربطه شده، وبابه ضرب ونصر.
([22]) وغيره، فأخرجه أهل السنن وغيرهم من عرفجة بن أسعد بن كرز التيمي السعدي، أحد فرسان الجاهلية، وكان قطع أنفه يوم الكُلاب بالضم، ماء بين الكوفة والبصرة، وقع فيه حرب في الجاهلية، بين ملوك كندة وتميم، ثم أسلم فاتخذ أنفًا مصنوعًا على صنعة الأنف من فضة، ليمنع به تشوه منظره، بذهاب أنفه، فأنتن عليه، أي فسد وتغير ريحه، فشق بقاؤه عليه منتنًا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب، فدل على جواز اتخاذ أنف من ذهب.
([23]) وهو ضرورة، فأبيح كالأنف إجماعًا، وكالقبيعة بل أولى، قال في المبدع: ويتوجه جوازه في الأنملة كالسن، وظاهره: يحرم يسير ذلك منفردًا كالإصبع والخاتم إجماعًا، وفي الصحيحين وغيرهما في خاتم الذهب: نزعه وطرحه، وقال «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم، فيجعلها في يده» وأما إذا كان فص الخاتم ذهبًا، وكان يسيرًا كمسمار ذهب في الخاتم جاز، اختاره المجد والشيخ، وهو ظاهر كلام أحمد في العلم، ومال إليه ابن رجب، وصوبه في الإنصاف، وذكره المذهب على ما اصطلحوه، وذكر أهل الخبرة أن الذهب لا ينتن، ولا يبليه الثرى، ولا يصديه الندى، ولا تنقصه الأرض ولا تأكله، فأما الفضة فإنها تبلى وتصدى، ويعلوها السواد وتنتن.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:03 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِن الفِضَّةِ الخَاتَمُ،...........
قوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم» . ذكر المؤلف ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة، وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعد للاستعمال، وإلا فمناسبته لكتاب اللباس أظهر.والمباح: ما كان فعله وتركه سواء، أي: لا يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب، فالمباح الأصل بقاؤه على الإباحة إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه.فالبيع حلال، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: 275] هذا هو الأصل، لكن لو بِعْتَ بعد أذان الجمعة الثاني، وأنت ممن تجب عليه الجمعة صار البيع حراماً؛ لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة، ولو بعت سلاحاً في زمن فتنة صار حراماً؛ لأن فيه إعانة على الإثم، ولو بعت عنباً لمن يجعله خمراً كان حراماً، ولو احتجت ماء للوضوء صار الشراء واجباً.فإن كان المباح وسيلة لمأمور به أُمِرَ به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه نُهِيَ عنه.وقول بعض الأصوليين: لا وجود للمباح، معللين ذلك بما يلي:
أولاً: أنه ليس فيه تكليف.
ثانياً: أنه لا بد أن يكون له أثر، وأقلَّ ما فيه أنه تضييع للوقت، وتضييع الوقت مكروه.
والصحيح أنه قسم من أقسام الأحكام الشرعية لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] وقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: 24] .

وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم» .
مراد المؤلف بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة، وأما حكم لبسه فسنبين.
وقوله: «للذكر» يشمل الصغير والكبير، و(ال) في قوله: «الخاتم» هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين، والثلاثة والأربعة والخمسة، أو هي لِلْوَحْدةِ؟الظاهر: الثاني؛ وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله.
وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم» .الخاتم: نائب فاعل.أي: إن الله أباح ذلك، وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في باب التشريع، أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق والمشرع هو الله.وقوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم» ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم «اتخذ خاتماً من ورق» أي من فضة، ومعلوم أن لنا في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسوة حسنة، ولا يقول قائل: إن هذا خاص به؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلّى الله عليه وسلّم فعليه الدليل.
وظاهر كلام المؤلف: أنه جائز، سواء اتخذ الخاتم لحاجة، أو لتقليد وعادة، أو لزينة، لإطلاقه.
فمثال الذي يتخذه لحاجة: فكمن له شأن في الأمة، كالحاكم، والأمير، والوزير، والمدير، وما أشبه ذلك أي: يحتاج الناس إلى ختمه فهذا اتخذه لحاجة؛ لأن بقاءه في أصبعه أحفظ من جعله في جيبه؛ لأنه إذا جعله في جيبه ربما يسقط، أو يسرق.
ومثال الذي اتخذه تقليداً: فكما يفعل كثير من الناس الآن؛ يتخذ صاحبه خاتماً فيوافقه في ذلك تقليداً، ولا يريد الزينة، ولكن جرت عادة أهل بلده في اتخاذ الخاتم فاتخذه.
ومثال الذي يتخذه زينة: فكمن يلبسه يريد أن يتزين به، ولهذا يختار أحسن الفضة لوناً ولمعاناً وشكلاً.
وقال بعض العلماء: إنه إذا كان للزينة فلا يحل؛ لأن الله جعل التحلي بالزينة للنساء فقال تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ *}[الزخرف] ، وما كان من خصائص النساء، فإنه لا يجوز للرجال.والراجح العموم، وأنه جائز للحاجة، والعادة، والزينة.بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتماً ولا غيره، بل جاء في السنن: «وأما الفضة فالعبوا بها لَعِبَاً» يعني اصنعوا ما شئتم بها.ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم. وهذا القول أصح؛ لقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ، فإذا جاء الإنسان، واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول: إن هذا حرام على القول الراجح؛ لأن الأصل الحل.أما السوار، والقلادة في العنق، وما أشبه ذلك، فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته.
وقوله: «يباح للذكر» أفادنا أن اتخاذ الخاتم من فضة من القسم المباح أي: ليس حراماً، فهل هو مشروع؟ أي: هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتماً؟
الجواب: الصحيح أَنَّ لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يتخذه، حتى قيل له: «إن الملوك لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ الخاتم».
مسائل:
الأولى: إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه، ولا حرج، وإذا لم تجر العادة فلا يجوز؛ لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به.
وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي:
أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن لباس الشهرة، فيكون ما خالف العادة منهياً عنه.
وبناءً على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان؟ ويلبس إزاراً ورداءً؟
الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك، ولا يألفونه فليس من السنة.
الثانية: أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو الإبهام، أو الوسطى؟
الجواب: في الخنصر أفضل ويليه البنصر.
الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم مستحب: وهو الخنصر، وقسم مكروه: وهو السبابة والوسطى.
وقسم مباح: وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى.
الثالثة: هل يسن الخاتم في اليسار أو اليمين؟
الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل، لثبوته، وضعف الأحاديث الواردة عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يتختم باليمين، فيكون التختم في اليمين جائزاً، والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار.
وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم الله، فلا يكون في اليسرى تكريماً لاسم الله؛ ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء، والاستجمار وحينئذٍ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم، وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة.ويؤخذ من هذه المسألة: أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى؛ لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار. لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان، من ناحية التعبئة، ومن ناحية النظر إليها أيضاً، ثم هي أسلم في الغالب، لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر.والأمر في هذا واسع، فلا يقال: إن السنة أن تلبسها باليمين؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، والساعة أشبه شيء به.
الرابعة: أين يضع فص خاتمه، على ظاهر كفه أو على باطنه؟
الجواب: يجعله مما يلي باطن كفه، لأنه الوارد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولأنه أحفظ له، ولكن عند العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله مما يلي ظاهر كفه، فقد روي ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ من فعله، والأمر في هذا واسع.
الخامسة: هل يكون الفص من جنس الخاتم أو غيره؟
الجواب: يجوز أن يكن الفص من جنس الخاتم، أو من غيره لكن الأولى أن يكون متناسباً مع الخاتم وينهى عن تكبيره؛ لأنه قد يدخل في باب الخيلاء ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء؛ لأنهن يكبرن الفص في العادة.
السادسة: ما حكم أن ينقش اسم الله على الخاتم؟
الجواب: لا ينبغي ذلك وأقل أحوال الكراهة، لا سيما وأنهم يكتبون اسم الله تعالى مفرداً، ومثله ما يوجد في قلائد النساء، وهذا كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون اسم الله تعالى مبتذلاً، كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر الأذى عند الاستنجاء، وهذا أمر خطير جداً.
فإن قال قائل: يرد عليه خاتم الرسول صلّى الله عليه وسلّم فإن نقشه «محمد رسول الله» فما الجواب على هذا الإيراد؟
فالجواب: أن هذا النقش لحاجة النبي صلّى الله عليه وسلّم حيث إن هذا هو اسمه وصفته، التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك ويخبرهم أنه رسول الله.
وإذا اتخذ الإنسان خاتماً لحاجة ونقش عليه اسمه وفي اسمه اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ فإنه إذا دخل الخلاء فلا بأس أن يبقى الخاتم في يده، ولكن قال العلماء: ينبغي أن يضم يده عليه ويجعل فصه داخل كفه، أما حديث: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» فهو معلول.
السابعة: ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟
هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية فيأتي الزوج والزوجة بخاتمين يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة، واسم الزوجة في خاتم الزوج، فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية:
أولاً: أنه يقترن بها عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك؛ لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعاً ولا واقعاً، ثم إن هذا أيضاً من التولة.
ثانياً: ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارى فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول: «باسم الأب باسم الابن باسم الروح» ثم يمر بيده على يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك، ففيها إذاً محذور عظيم وهو التشبه بالنصارى وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي ذكرناه أولاً، فتحرم من هذا الباب.
ثالثاً: أنه غالباً ما تكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» فلما انصرف النبي صلّى الله عليه وسلّم قيل له: «خذ خاتمك وانتفع به» فقال: والله لا أخذه آبداً وقد طرحه النبي صلّى الله عليه وسلّم، وفي الحديث المشهور: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» .
فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصاً من الذهب في آذانهم.

وَقَبِيعَةُ السَّيْفِ .........
وقوله: «وقبيعة السيف» .
القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف، وهي مثل القبع. فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة؛ لآثار وردت في ذلك بعضها مرفوع وبعضها موقوف؛ ولأن السيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب، وجاز لباس الحرير في الحرب، وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر، ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء، قال الله تعالى: {وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ}[التوبة: 120] ، وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: 29] فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله ـ عزّ وجل ـ وأن فيها أجراً.
إذاً، أغيظ الكفار لأمرين:
أولاً: لموافقة مراد الله.
ثانياً: العمل الصالح الذي فيه الأجر.
ولكن هذا لا يعني ألا ندعوهم إلى الإسلام، بل نفعل ما يغيظهم، وندعوهم إلى الإسلام فنجمع بين الأمرين ونحصل على المصلحتين،
ولأن في تحلية قبيعة السيف بالفضة، تقوية في الجهاد في سبيل الله، فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين بهذه المثابة عظموهم، وقالوا: إن لديهم قوة مالية.

وَحِليَةُ المِنْطَقَةِ، وَنَحْوِهِ،..........
قوله: «وحلية المنطقة» .
والمنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال في الحرث، والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه، وترفع ثيابهم من وجه آخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلّى بالفضة؛ لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فعلوا ذلك، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من أن التحلي بالفضة، الأصل فيه الجواز، ما لم يصل إلى حد الإسراف.
وقوله: «ونحوه» .
أي: نحو ما ذكر.
قال في الروض: «كحلية الجوشن، والخوذة، والخف، والران، وحمائل السيف»؛ لأن هذا يشبه المنطقة، وإذا جاز ذلك في المنطقة فهذه مثلها، كما أن في ذلك إغاظة للكافرين ومن هنا نأخذ أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد، أما إذا رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح، ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة، مثل بيع العرايا.
مسألة: هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟
الجواب: ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال بالنسبة لتحريم الذهب والفضة.
مسألة: هل يجوز أن يتخذ قلماً فيه فضة؟
الجواب: لا بأس، بشرط ألا يستعمله لباساً، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى.
أما إذا قلنا: الأصل الحل فلا بأس أن يتخذ قلماً غطاؤه من الفضة أو جرابه كله من الفضة؛ لأن الأصل فيه الحل.

وَمِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ السَّيفِ، وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَأَنْفٍ وَنَحْوِهِ........
قوله: «ومن الذهب قبيعة السيف» . أي: يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي: رأس مقبض السيف، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه: «اتخذ ذهباً على مقبض السيف»؛ ولأنه من آلات الحرب ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار، لكن يجب الاقتصار في اتخاذ الذهب في آلات الحرب على ما جاء عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من الشيء اليسير كمسمار الذهب ونحوه.
وقوله: «وما دعت إليه ضرورة، كأنف» . أي: يباح له ما دعت إليه الضرورة كالأنف لو قطع، واحتاج الإنسان أن يزيل التشوه فلا بأس أن يتخذ أنفاً من ذهب.
فإذا قال قائل: لماذا لا يتخذ الفضة؟
فالجواب: أن الفضة تنتن، فإن عرفجة بن أسعد ـ رضي الله عنه ـ قطع أنفه، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن، ثم اتخذ أنفاً من ذهب بأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وهل يشترط أن يضطر إلى كونه من الذهب، بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب؟
الجواب: قول المؤلف: «ما دعت إليه الضرورة» يقتضي أنه لا بد أن يضطر إلى عين الذهب، لا إلى وضع الأنف، وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر فينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئاً يضعونه على الأنف، فيكون كالأنف الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب، فإن أمكن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا رَكَّبَ الإنسان أنفاً من ذهب مع وجود البديل عنه، وكان يتضرر بخلعه، فلا يلزمه ذلك.
قوله: «ونحوه» أي: مثل السن والأذن.
مثاله: رجل انكسر سنه، واحتاج إلى رباط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه لا بأس به.
ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سناً من غير الذهب، كالأسنان المعروفة الآن، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ليس بضرورة، ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا اسودّ السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش تكسره أو تآكله فإنه يجوز.
مسائل:
الأولى: هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة، أو بالذهب؟
الجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل.
أَمَّا لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز؛ لأن الذهب حرام على الرجال.
لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب، والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين:
الوجه الأول: أنه يُساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب؛ لأن الناس لا يدرون.
الوجه الثاني: أنه ربما يُقتدى به، فالناس يقتدي بعضهم ببعض.
فنقول للإنسان إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نحو ذلك: الأفضل ألا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج.
لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم أي: قشرة، بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس.
فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهباً ولا مطلية به، لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟
الجواب: نعم لا بأس به؛ لأنه إذا كان في الآلات الداخلية، فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلاً؛ فإنه يصير تابعاً فلا يضر.
ولكن يبقى النظر، هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟
الجواب: فيه تفصيل: إذا كان لباس مثله لها يعتبر إسرافاً دخلت في حد الإسراف، وقد قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31] .
وقلنا: هذا ليس لباس مثلك، وإذا كان لا يعد إسرافاً فالأصل الجواز.
الثانية: لو وضع الرجل ساعة الذهب في جيبه ولم يلبسها فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعد هذا لبساً.
الثالثة: ساعة الألماس جائزة في ذاتها، لكن قد تحرم من باب الإسراف.
الرابعة: القصب الموجود في المشالح، يقولون: إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة، وبعضها أربعة من الذهب.
فالمذهب: إن كان ذهباً فحرام، ولا يجوز لبسه.
ولكن هذه المسألة يعتريها أمران:
الأول: أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ عن شيخه محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل.
الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهباً، فإن حبر زمانه، وإمام أهل وقته، شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم، جعل حكمهما واحداً فقال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» .
وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم؛ لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثره حرير، وما كان زائداً على أربعة أصابع، أما إذا كان علماً أربعة أصابع فما دون، فلا بأس به من الحرير، وعلى قول الشيخ لا بأس به ولو من الذهب.
ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراماً من وجه آخر فيكون حراماً لغيره.
مثال ذلك: لو قدرنا أن رجلاً لبس الذهب الخالص بجعله مرصعاً في بشته لقال الناس: هذا مسرف أو مجنون، فحينئذٍ نقول: يحرم من أجل الإسراف، وهذه قاعدة في كل المباحات «كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراماً».
الخامسة: فراش الحرير هل يجوز للنساء؟ الذي يظهر لي عدم جوازه؛ لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير، من أجل التجمل.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, يباح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir