دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 شعبان 1442هـ/31-03-2021م, 12:34 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة كتاب الإيمان والنذور

مجلس مذاكرة كتاب الأيمان والنذور من الفقه الميسر


المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
ج- والله لأصومن رمضان.
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
س5: ما حكم النذر للأموات؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.
س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
س5: اذكر أقسام النذر.


المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 شعبان 1442هـ/1-04-2021م, 06:51 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
النذر لغة: الإيجاب.
شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
1. اليمين اللغو: وهو الحلف بغير قصد اليمين، أو الحلف على ما يظنه صدقا، ولا كفارة فيها لقوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم".
2. اليمين المنعقدة: التي يقصدها العبد وتكون على أمر مستقبل ممكن، وتجب الكفارة عند الحنث لقوله تعالى: "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان".
3. اليمين الغموس: وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم عذاب جهنم، وهي اليمين الكاذبة التي يحلف فيها العبد وهو يعلم أنه كاذب، ولا كفارة لها لأنها كبيرة من الكبائر تجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها، قال عليه الصلاة والسلام: "الكبائر: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس".

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
يجب نقض اليمين لأنه حلف على معصية وتلزمه الكفارة.

ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
نقض اليمين حرام لأنه حلف على فعل واجب.

ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.
نقض اليمين مباح لأنه حلف على أمر مباح وتلزمه الكفارة.

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
الدليل: قوله تعالى: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا".
الحكم: مشروع، أما حكمه ابتداء فهو مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما يستخرج به من البخيل".

س5: اذكر أقسام النذر.
أقسام النذر:
أولا: باعتبار الصحة إلى نذر صحيح أي منعقد ونذر غير صحيح أي غير منعقد
1. النذر الصحيح المنعقد هو ما كان طاعة وقربة لله.
2. النذر الغير صحيح الغير منعقد هو ما كان معصية لله كالنذر بشرب الخمر مثلا أو النذر لغير الله كمن ينذر للمقبورين والأولياء.
ثانيا: باعتبار متعلقه إلى نذر مطلق ونذر مقيد
1. النذر المطلق: يلزم العبد به نفسه بدون تعليقه على شرط، ويجب الوفاء به.
2. النذر المقيد: يعلق العبد النذر على شرط، ويجب الوفاء به إذا تحقق الشرط.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 شعبان 1442هـ/4-04-2021م, 12:09 AM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
الأيمان لغة : جمع يمين , وهو الحلف أو القسم , وكانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمين صاحبه .
شرعا : توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته .
س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
شروط وجوب كفارة اليمين :
1 – أن تكون اليمين منعقدة ؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان} .
2 – أن يحلف مختارا غير مكره , فالمكره لا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
3 – أن يحنث في يمينه , بفعل ما حلف على تركه , أو ترك ما حلف على فعله .
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
هذه من الأيمان الممنوعة لأنه حلف بغير الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم : (فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) , وهي يمين غير منعقدة .
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
هذه من الأيمان الممنوعة لأنه حلف بغير الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم : (فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) , وهي يمين غير منعقدة .
ج- والله لأصومن رمضان.
هذه يمين منعقدة يجب الوفاء بها .
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
شروط صحة النذر :
1 – أن يصدر من شخص بالغ , فلا يصح من الصبي .
2 – أن يكون عاقل , فلا يصح من مجنون ومعتوه .
3 – أن يكون مختارا , فلا يصح من المكره .
لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (رفع القلم عن ثلاثة ... ) الحديث، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ... ) الحديث .
س5: ما حكم النذر للأموات؟
هذا نذر محرم وغير صحيح , وغير منعقد , يحرم الوفاء به .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 شعبان 1442هـ/8-04-2021م, 11:02 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف النذر لغة وشرعا.
النذر لغة: الإيجاب.
شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
1. اليمين اللغو: وهو الحلف بغير قصد اليمين، أو الحلف على ما يظنه صدقا، ولا كفارة فيها لقوله تعالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم".
2. اليمين المنعقدة: التي يقصدها العبد وتكون على أمر مستقبل ممكن، وتجب الكفارة عند الحنث لقوله تعالى: "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان".
3. اليمين الغموس: وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم عذاب جهنم، وهي اليمين الكاذبة التي يحلف فيها العبد وهو يعلم أنه كاذب، ولا كفارة لها لأنها كبيرة من الكبائر تجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها، قال عليه الصلاة والسلام: "الكبائر: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس".

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر.
يجب نقض اليمين لأنه حلف على معصية وتلزمه الكفارة.

ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر.
نقض اليمين حرام لأنه حلف على فعل واجب.

ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض.
نقض اليمين مباح لأنه حلف على أمر مباح وتلزمه الكفارة.

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
الدليل: قوله تعالى: "يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا".
الحكم: مشروع، أما حكمه ابتداء فهو مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما يستخرج به من البخيل".
وحكم الوفاء به: واجب
س5: اذكر أقسام النذر.
أقسام النذر:
أولا: باعتبار الصحة إلى نذر صحيح أي منعقد ونذر غير صحيح أي غير منعقد
1. النذر الصحيح المنعقد هو ما كان طاعة وقربة لله.
2. النذر الغير صحيح الغير منعقد هو ما كان معصية لله كالنذر بشرب الخمر مثلا أو النذر لغير الله كمن ينذر للمقبورين والأولياء.
ثانيا: باعتبار متعلقه إلى نذر مطلق ونذر مقيد
1. النذر المطلق: يلزم العبد به نفسه بدون تعليقه على شرط، ويجب الوفاء به.
2. النذر المقيد: يعلق العبد النذر على شرط، ويجب الوفاء به إذا تحقق الشرط.
أحسنت نفع الله بك
أ

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 شعبان 1442هـ/8-04-2021م, 11:04 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
الأيمان لغة : جمع يمين , وهو الحلف أو القسم , وكانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمين صاحبه .
شرعا : توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته .
س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
شروط وجوب كفارة اليمين :
1 – أن تكون اليمين منعقدة ؛ لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان} .
2 – أن يحلف مختارا غير مكره , فالمكره لا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
3 – أن يحنث في يمينه , بفعل ما حلف على تركه , أو ترك ما حلف على فعله .
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.
هذه من الأيمان الممنوعة لأنه حلف بغير الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم : (فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) , وهي يمين غير منعقدة .
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
هذه من الأيمان الممنوعة لأنه حلف بغير الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم : (فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) , وهي يمين غير منعقدة .
ج- والله لأصومن رمضان.
هذه يمين منعقدة يجب الوفاء بها .
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
شروط صحة النذر :
1 – أن يصدر من شخص بالغ , فلا يصح من الصبي .
2 – أن يكون عاقل , فلا يصح من مجنون ومعتوه .
3 – أن يكون مختارا , فلا يصح من المكره .
لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (رفع القلم عن ثلاثة ... ) الحديث، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ... ) الحديث .
س5: ما حكم النذر للأموات؟
هذا نذر محرم وغير صحيح , وغير منعقد , يحرم الوفاء به .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 9 شوال 1442هـ/20-05-2021م, 12:34 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثالثة:

س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
- كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها و تجب على الشخص إذا حنث في يمينه، ولم يف بموجبها.
- كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب.
المرتبة الأولى: وفيها التخيير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئا من هذا ينتقل للمرتبة الثانية.
المرتبة الثانية: صيام ثلاثة أيام
فلا يصح صيام ثلاثة أيام لمن يقدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة.
الدليل على هذا الترتيب، والتخيير في المرتبة الأولى:
قال تعالى:
{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ} [المائدة: 89].

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب.
وسُميت بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم والعياذ بالله.

س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
قال تعالى:
{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ} [المائدة: 89].
وقال تعالى: {قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم} [التحريم: 2]
وقال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه).

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.

1. النذر المطلق، حكمه أداء كفارة يمين، إن كان مطلقًا مثل (لله علي نذر)، وإن قُيّد بشرط، إذا تحقق الشرط عليه كفارة يمين.
2. نذر اللّجاج والغضب، يخرج مخرج اليمين، فيخير صاحبه بين كفارة اليمين، وبين فعل ما نذره، قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر كفارة يمين).
3. النذر المباح: اختيار ابن تيمية أن صاحبه ليس عليه شيء، ودليله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: (مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه).
4. نذر المعصية:
حكمه: لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)
5. نذر التبرر: يجب الوفاء به إن كان مُطلقًا، وعند حصول الشرط إن كان مقيدًا بشرط.
الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.

هذا من نذر التبرر وهو نذر بطاعة الله معلق على شرط، فإن تحقق هذا الشرط وهو شفاء المريض، فيجب الوفاء بالنذر.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.

هذا من نذر المعصية، والمعصية لا تباح في أي حال من الأحوال، لهذا لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، ولا يلزمه به كفارة.
الدليل: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).

ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.

هذا نذر مُطلق، بعدم تسمية النذر، لكنه مُقيد بشرط ولادة ذكر
فحكمه أداء كفارة يمين
الدليل: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).

والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17 شوال 1442هـ/28-05-2021م, 11:44 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:

س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
- كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها و تجب على الشخص إذا حنث في يمينه، ولم يف بموجبها.
- كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب.
المرتبة الأولى: وفيها التخيير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئا من هذا ينتقل للمرتبة الثانية.
المرتبة الثانية: صيام ثلاثة أيام
فلا يصح صيام ثلاثة أيام لمن يقدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة.
الدليل على هذا الترتيب، والتخيير في المرتبة الأولى:
قال تعالى:
{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ} [المائدة: 89].

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب.
وسُميت بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم والعياذ بالله.
ونذكر المسائل المتهلقة بالكفارة
س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
قال تعالى:
{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ} [المائدة: 89].
وقال تعالى: {قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم} [التحريم: 2]
وقال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه).

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.

1. النذر المطلق، حكمه أداء كفارة يمين، إن كان مطلقًا مثل (لله علي نذر)، وإن قُيّد بشرط، إذا تحقق الشرط عليه كفارة يمين.
2. نذر اللّجاج والغضب، يخرج مخرج اليمين، فيخير صاحبه بين كفارة اليمين، وبين فعل ما نذره، قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر كفارة يمين).
3. النذر المباح: اختيار ابن تيمية أن صاحبه ليس عليه شيء، ودليله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: (مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه).
4. نذر المعصية:
حكمه: لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)
5. نذر التبرر: يجب الوفاء به إن كان مُطلقًا، وعند حصول الشرط إن كان مقيدًا بشرط.
الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.

هذا من نذر التبرر وهو نذر بطاعة الله معلق على شرط، فإن تحقق هذا الشرط وهو شفاء المريض، فيجب الوفاء بالنذر.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.

هذا من نذر المعصية، والمعصية لا تباح في أي حال من الأحوال، لهذا لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، ولا يلزمه به كفارة.
الدليل: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).

ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.

هذا نذر مُطلق، بعدم تسمية النذر، لكنه مُقيد بشرط ولادة ذكر
فحكمه أداء كفارة يمين
الدليل: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة لتأخير

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 4 محرم 1443هـ/12-08-2021م, 11:05 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله


المجموعة الأولى:


س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.

الأيمان لغة: جمع يمين وهو الحلف والقسم ، واصطلاحا : توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.

ثلاثة شىروط توجب كفارة اليمين :
الشرط الأول : انعقاد اليمين ويكون ذلك بقصد الحالف عقدَ حلفه على أمر مستقبل ، ولا ينعقد إلاّ باسم أو صفة من أسماء الله وصفاته ،
بدليل قوله تعالى : " لا يُؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدّتم الأيمان" المائدة.
الشرط الثاني : عدم الإكراه ، إذ أنّ يمين الحالف مُكرهاً لا تنعقد لخروجه عن التكليف ، لحديث رسول الله ﷺ : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
الشرط الثالث: الحنث ذاكرا مختارا ؛ بأن يفعل ما حلف على عدم فعله، أو يترك ما حلف على فعله ، فإن حنث ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه للحديث المتقدم.

س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.

يمين ممنوعة، غير منعقدة ولا كفارة عليه كونه حلف بغير الله ، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ قال: ((من كان حالفاً فيلحلف بالله أو ليصمت)).
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
يمينه ممنوعة، غير منعقدة ولا كفارة عليه كونه حلف بغير الله ، للحديث المتقدم.
ج- والله لأصومن رمضان.
يمينه منعقدة يلزمه الوفاء بها، ونقضها محرم كونه أكّد بحلفه على واجب.

س4: ما هي شروط صحة النذر؟
يشترط في صحة النذر: البلوغ والعقل والاختيار ، فلا يصح نذر الصبيّ ولا المجنون أو المعتوه ولا المكره لحديث رسول الله ﷺ : (( رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)) ، وحديث : (( إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

س5: ما حكم النذر للأموات؟
النذر للأموات شرك أكبر لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه لحديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي ﷺ قال :((من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 7 صفر 1443هـ/14-09-2021م, 01:11 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله


المجموعة الأولى:


س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.

الأيمان لغة: جمع يمين وهو الحلف والقسم ، واصطلاحا : توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.

ثلاثة شىروط توجب كفارة اليمين :
الشرط الأول : انعقاد اليمين ويكون ذلك بقصد الحالف عقدَ حلفه على أمر مستقبل ، ولا ينعقد إلاّ باسم أو صفة من أسماء الله وصفاته ،
بدليل قوله تعالى : " لا يُؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدّتم الأيمان" المائدة.
الشرط الثاني : عدم الإكراه ، إذ أنّ يمين الحالف مُكرهاً لا تنعقد لخروجه عن التكليف ، لحديث رسول الله ﷺ : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
الشرط الثالث: الحنث ذاكرا مختارا ؛ بأن يفعل ما حلف على عدم فعله، أو يترك ما حلف على فعله ، فإن حنث ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه للحديث المتقدم.

س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.

يمين ممنوعة، غير منعقدة ولا كفارة عليه كونه حلف بغير الله ، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ قال: ((من كان حالفاً فيلحلف بالله أو ليصمت)).
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
يمينه ممنوعة، غير منعقدة ولا كفارة عليه كونه حلف بغير الله ، للحديث المتقدم.
ج- والله لأصومن رمضان.
يمينه منعقدة يلزمه الوفاء بها، ونقضها محرم كونه أكّد بحلفه على واجب.

س4: ما هي شروط صحة النذر؟
يشترط في صحة النذر: البلوغ والعقل والاختيار ، فلا يصح نذر الصبيّ ولا المجنون أو المعتوه ولا المكره لحديث رسول الله ﷺ : (( رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)) ، وحديث : (( إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

س5: ما حكم النذر للأموات؟
النذر للأموات شرك أكبر لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه لحديث عائشة رضي الله عنها أنّ النبي ﷺ قال :((من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)).
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة لتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 24 جمادى الأولى 1443هـ/28-12-2021م, 11:24 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
كفارة اليمين: هو تحلة اليمين والخروج منها، وهو رحمة.
وفيها تخيير وترتيب؛
تخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام
فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب بينها وبين الصيام .

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو يقصد بها الغش والخيانة.
وسميت بذلك : لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم.

س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
في الحديث : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه"

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
خمسة أنواع:
- النذر المطلق: كقوله لله علي نذر ، ولم يسمه شيئا، فيلزمه كفارة يمين.
لحديث: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.
- نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به الحمل على فعل شيء أو تركه ؛ وهذا يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين ؛ لحديث : كفارة النذر كفارة يمين.
النذر المباح: وهو أن ينذر فعل الشيء المباح ؛ نحو أن ينذر لبس ثوب ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا شيء عليه.
نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية ؛ كنذر شرب خمر أو النذر للقبور ؛ وهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به ولا يلزمه به كفارة.
وفي الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نذر التبرر: وهو نذر الطاعة ؛ كنذر فعل الصيام والحج ؛ ويجب الوفاء به سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط فليزمه الوفاء عند تحققه لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
يمينه منعقدة ، ويجب عليه الوفاء بيمينه ، فإن حنث فيها فعليه كفارة.

ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
يجب عليه نقض يمينه ؛ لأنه حلف على معصية ، وعليه كفارة.

ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
يلزمه الوفاء بنذره عند تحقق مطلوبه وهو من النذر المقيد.
فإن حنث في نذره فعليه كفارة يمين.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 4 شعبان 1443هـ/7-03-2022م, 08:09 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: ما هي كفارة اليمين وهل هي على التخيير أم الترتيب؟
كفارة اليمين: هو تحلة اليمين والخروج منها، وهو رحمة.
وفيها تخيير وترتيب؛
تخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام
فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب بينها وبين الصيام .

س2: ما المراد باليمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟
هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو يقصد بها الغش والخيانة.
وسميت بذلك : لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم.

س3: دلل على مشروعية كفارة اليمين.
في الحديث : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه"

س4: عدد باختصار أنواع النذر مع بيان أحكامها.
خمسة أنواع:
- النذر المطلق: كقوله لله علي نذر ، ولم يسمه شيئا، فيلزمه كفارة يمين.
لحديث: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.
- نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به الحمل على فعل شيء أو تركه ؛ وهذا يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين ؛ لحديث : كفارة النذر كفارة يمين.
النذر المباح: وهو أن ينذر فعل الشيء المباح ؛ نحو أن ينذر لبس ثوب ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا شيء عليه.
نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية ؛ كنذر شرب خمر أو النذر للقبور ؛ وهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به ولا يلزمه به كفارة.
وفي الحديث: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نذر التبرر: وهو نذر الطاعة ؛ كنذر فعل الصيام والحج ؛ ويجب الوفاء به سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط فليزمه الوفاء عند تحققه لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

س5: بين حكم ما يلي:
أ- لله علي إن شفى مريضي حج بيته الحرام.
يمينه منعقدة ، ويجب عليه الوفاء بيمينه ، فإن حنث فيها فعليه كفارة.

ب- لله علي أن أشرب خمرا إن نجحت في الامتحان.
يجب عليه نقض يمينه ؛ لأنه حلف على معصية ، وعليه كفارة.

ج- لله علي نذر إن رزقت بولد ذكر.
يلزمه الوفاء بنذره عند تحقق مطلوبه وهو من النذر المقيد.
فإن حنث في نذره فعليه كفارة يمين.
هنا لم بسم الناذر نذره, فليزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقاً أو مقيداً؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين).
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir