دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:10 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة العيدين (4/12) [التأكيد على أن يحضر صلاة العيد جميع المسلمين]


وعن أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: أُمِرْنَا أن نُخْرِجَ العَوَاتِقَ والْحُيَّضَ في العِيدينِ؛ يَشْهَدْنَ الخيرَ ودَعوةَ المسلِمِينَ، ويَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/457 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ): هِيَ الأَنْصَارِيَّةُ، اسْمُهَا نُسَيْبَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَقِيلَ: بِنْتُ كَعْبٍ، كَانَتْ تَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً؛ تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتُمَرِّضُ الْمَرْضَى، تُعَدُّ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِن الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءِ التَّابِعِينَ بِالْبَصْرَةِ يَأْخُذُونَ عَنْهَا غُسْلَ الْمَيِّتِ؛ لأَنَّهَا شَهِدَتْ غُسْلَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَتْ ذَلِكَ وَأَتْقَنَتْ، فَحَدِيثُهَا أَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَيَأْتِي حَدِيثُهَا هَذَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، (قَالَتْ: أُمِرْنَا) مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ لِلْعِلْمِ بِالآمِرِ به، وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: " أَمَرَنَا نَبِيُّنَا"، (أَنْ نُخْرِجَ)؛ أَيْ: إلَى الْمُصَلَّى، (الْعَوَاتِقَ): الْبَنَاتِ الأَبْكَارَ الْبَالِغَاتِ وَالْمُقَارِبَاتِ لِلْبُلُوغِ، (وَالْحُيَّضَ): هُوَ أَعَمُّ مِن الأَوَّلِ مِنْ وَجْهٍ، (فِي الْعِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ): هُوَ الدُّخُولُ فِي فَضِيلَةِ الصَّلاةِ لِغَيْرِ الْحُيَّضِ، (وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ) تَعُمُّ الجَمِيعَ، (وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
لَكِنَّ لَفْظَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ، أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: أَمَرَنَا؛ يعني النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ. فَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ لَفْظَ أَحَدِهِمَا.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهِنَّ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَلاثَةٌ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَبِهِ قَالَ الْخُلَفَاءُ الثَّلاثَةُ؛ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ. وَيُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتَهُ فِي الْعِيدَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِمْرَارِ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَامٌّ لِمَنْ كَانَتْ ذَاتَ هَيْئَةٍ وَغَيْرِهَا، وَصَرِيحٌ فِي الثَّوَابِ، وَفِي الْعَجَائِزِ بِالأَوْلَى.
وَالثَّانِي: سُنَّةٌ، وَحُمِلَ الأَمْرُ بِخُرُوجِهِنَّ عَلَى النَّدْبِ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَوَّاهُ الشَّارِحُ؛ مُسْتَدِلاًّ بِأَنَّهُ عَلَّلَ خُرُوجَهُنَّ بِشُهُودِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ وَاجِباً لَمَا عُلِّلَ بِذَلِكَ، وَلَكَانَ خُرُوجُهُنَّ؛ لأَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ لامْتِثَالِ الأَمْرِ، قُلْتُ: وَفِيهِ تَأَمُّلٌ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يُعَلَّلُ الْوَاجِبُ بِمَا فِيهِ مِن الْفَوَائِدِ، وَلا يُعَلَّلُ بِأَدَائِهِ.
وَفِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ فِي (الأُمِّ) التَّفْرِقَةُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ وَالْعَجَائِزِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: أُحِبُّ شُهُودَ الْعَجَائِزِ وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ مِن النِّسَاءِ الصَّلاةَ، وَأَنَا لِشُهُودِهِنَّ الأَعْيَادَ أَشَدُّ اسْتِحْبَاباً.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَدْرِ الإِسْلامِ لِلاحْتِيَاجِ فِي خُرُوجِهِنَّ لِتَكْثِيرِ السَّوَادِ، فَيَكُونُ فِيهِ إرْهَابٌ لِلْعَدُوِّ، ثُمَّ نُسِخَ، وَتَعَقَّبَ أَنَّهُ نُسِخَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى.
وَيَدْفَعُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ خُرُوجَهُنَّ، وَهُوَ صَغِيرٌ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلا حَاجَةَ إلَيْهِنَّ لِقُوَّةِ الإِسْلامِ حِينَئِذٍ، وَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ عَلَّلَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ حُضُورَهُنَّ لِشَهَادَتِهِنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَدْفَعُهُ أَنَّهُ أَفْتَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُدَّةٍ، وَلَمْ يُخَالِفْهَا أَحَدٌ مِن الصَّحَابَةِ.
وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ: لَوْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ عَن الْمَسَاجِدِ. فَهُوَ لا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ خُرُوجِهِنَّ، وَلا عَلَى نَسْخِ الأَمْرِ بِهِ، بَلْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُنَّ لا يُمْنَعْنَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ أَمَرَ بِإِخْرَاجِهِنَّ، فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَمْنَعَ مَا أَمَرَ بِهِ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:28 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


398- وعنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي اللَّهُ عنها قالَتْ: أُمِرْنَا أنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ والْحُيَّضَ في العِيدَيْنِ، يَشْهَدْنَ الخيرَ ودَعوةَ المسلِمِينَ، ويَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
* مُفرداتُ الحديثِ:
- أُمِرْنَا: بالبناءِ للمجهولِ، وهذهِ الصِّيغَةُ تُعَدُّ مِن المرفوعِ.
- أَنْ نُخْرِجَ: بِنُونِ المتكَلِّمِ، وأنْ مَصْدَرِيَّةٌ، والتقديرُ: بالإخراجِ.
- العَوَاتِقَ: جَمْعُ: عاتِقٍ؛ بالتاءِ الْمُثَنَّاةِ الفوقيَّةِ، وهنَّ البناتُ الأبكارُ والبالغاتُ والمُراهِقاتُ.
- الْحُيَّضَ: بضَمِّ الحاءِ وتشديدِ الياءِ؛ جَمْعُ: حائضٍ، قالَ في الْمِصباحِ: والمرأةُ حائضٌ؛ لأنَّهُ وصْفٌ خاصٌّ، وجاءَ حَائِضَةٌ بناءً لهُ على حَاضَتْ، وجَمْعُ الحائضةِ: حائضاتٌ.
- يَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى: يَعْنِي أنَّ الْحُيَّضَ يَجْتَنِبْنَ مُصَلَّى العِيدِ إذا خَرَجْنَ لسماعِ الْمَوعِظَةِ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- قولُها: أُمِرْنَا، الآمِرُ هوَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، فهذا حديثٌ مرفوعٌ.
2- فيهِ التأكيدُ الشديدُ على الخروجِ لصلاةِ العيدَيْنِ، وعدَمِ التخَلُّفِ عنها، حتَّى أُمِرَ بالخروجِ مَنْ كانَ الأفضَلُ لَهُنَّ الصلاةُ في بُيُوتِهِنَّ، وهُنَّ الشابَّاتُ مِن النساءِ، وأُمِرَ بالخروجِ مَنْ لا تَصِحُّ منهنَّ الصلاةُ، وهُنَّ الْحُيَّضُ.
كلُّ ذلكَ لسماعِ الْخُطْبَةِ والْمَوْعِظَةِ في هذَيْنِ اليومَيْنِ الفاضليْنِ، وحُضُورِ دعوةِ المسلمينَ رَبَّهم.
3- إنَّ يومَ العيدِ يومُ اجتماعٍ وتَفَرُّغٍ لعبادةِ اللَّهِ تعالى وشُكْرِهِ، في مَشْهَدِها ومُصَلاَّهَا، فلا يَنْبَغِي التَّخَلُّفُ عنْ هذا المشْهَدِ الكبيرِ، الذي خَرَجَ فيهِ المسلمونَ في صَعيدٍ صَحْرَاوِيٍّ واحدٍ، ضَاحِينَ بارِزِينَ لرَبِّهم؛ فإنَّ هذا الْمَشهَدَ الرائعَ قَمِنٌ أنْ يُستجابَ فيهِ الدعاءُ، فالمُتَعَيِّنُ حضورُهُ.
4- أنَّ مُصَلَّى العِيدِ كمُصَلَّى الصلواتِ الأُخَرِ مِنْ حيثُ الأحكامُ؛ فلهذا أُمِرَ الْحُيَّضُ أنْ يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى.
5- وَجَبَ اجتنابُ الحائِضِ الْمَسْجِدَ.
6- أنَّ الحائضَ غيرُ مَمنوعةٍ مِن الدُّعاءِ، ومِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تعالى.
7- فضْلُ يومِ العِيدِ، وكونُهُ مَرْجُوًّا فيهِ إجابةُ الدعاءِ.
8- الأصْلُ الوجوبُ في الأمْرِ بإخراجِ العواتِقِ والْحُيَّضِ؛ ليَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمينَ، ولكنْ للعلماءِ فيهِ ثلاثةُ أقوالٍ:
(أ) أنَّهُ واجبٌ؛ للأمْرِ بهِ علْيِهِنَّ.
(ب) أنَّهُ سُنَّةٌ، وحُمِلَ الأمْرُ على النَّدْبِ؛ لأنَّ الأمرَ بِخُرُوجِهِنَّ لشهودِ دعوةِ المسلمينَ غيرُ واجبٍ.
(ج) أنَّهُ منسوخٌ، ففي أوَّلِ الإسلامِ كَانُوا مُحْتَاجِينَ لتكثيرِ سوادِ المسلمينَ، ولَمَّا كَثُرَ المسلمونَ اسْتُغْنِيَ عنْ هذا.
والقولُ الراجحُ مِنْ هذهِ الأقوالِ الثلاثةِ القولُ الثاني؛ أنَّهُ سُنَّةٌ.
قالَ شيخُ الإسلامِ: لا بأسَ بحضورِ النساءِ غيرَ مُتَطَيِّبَاتٍ، ولا لابساتٍ ثيابَ زِينَةٍ أوْ شُهرةٍ؛ لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ))، ويَعْتَزِلْنَ الرجالَ، ويَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. اهـ.
9- أَمَّا ابنُ الْمُلَقِّنِ فقالَ في شرْحِ العُمْدَةِ: لا يَصِحُّ أنْ يُسْتَدَلَّ بالأمْرِ بإخراجِ النساءِ على وُجوبِ صلاةِ العيدِ والخروجِ؛ لأنَّ هذا الأمْرَ إنَّما وُجِّهَ إلى مَنْ ليسَ بمكلَّفٍ بالصلاةِ اتِّفَاقاً؛ كالْحُيَّضِ؛ وإنَّما مقصودُ هذا الأمرِ تدريبُ الصغارِ على الصلاةِ وشهودِ دعوةِ المسلمينَ، ومُشارَكَتُهُم في الثوابِ، وإظهارُ كمالِ الدِّينِ. اهـ.
10- فيهِ حُضورُ مجالِسِ الذكْرِ والخيرِ لكلِّ أحَدٍ، حتَّى الحائِضُ والجنُبُ، ومَنْ في مَعْنَاهُمَا، إلاَّ في المسجِدِ.
* خِلافُ العُلماءِ:
اتَّفَقَ العلماءُ على مَشروعيَّةِ صلاةِ العِيدَيْنِ.
واخْتَلَفوا: هَلْ هِيَ سُنَّةٌ أوْ فَرْضٌ، وهلْ هوَ فرْضُ كِفايَةٍ أوْ فَرْضُ عَيْنٍ، على ثلاثةِ أقوالٍ:
ذَهَبَ المالكيَّةُ والشافعيَّةُ إلى أنَّها سُنَّةٌ مؤَكَّدَةٌ؛ لقولِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ للأعرابيِّ السائلِ عمَّا يَجِبُ عليهِ مِن الصلاةِ: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ))، قالَ: هلْ عَلَيَّ غيرُها؟ قالَ: ((لا)). رواهُ البخاريُّ (46) ومسلمٌ (11). وكونُها سُنَّةً مؤَكَّدَةً؛ لِمُواظبَتِهِ عليها.
وذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلى أنَّها فرْضُ كفايَةٍ، إذا قامَ بها مَنْ يَكْفِي سَقَطَتْ عن الباقينَ، فدليلُ وُجُوبِها قولُهُ تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، ومواظبتُهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عليها، ولأنَّها مِنْ أعلامِ الدِّينِ الظاهرةِ، أمَّا أنَّها لا تَجِبُ على الأعيانِ؛ فلحديثِ الأعرابيِّ الْمُقْتَضِي نفْيَ وُجوبِ صلاةٍ غيرَ الصلواتِ الخمْسِ.
وَذَهَبَ الحنفيَّةُ إلى أنَّها واجبةٌ، تَجِبُ على مَنْ تَجِبُ عليهم الْجُمُعَةُ، سِوَى الْخُطبتَيْنِ فهما سُنَّةٌ عندَهم.
والروايَةُ الأُخْرَى عن الإمامِ أحمدَ: أنَّها فرْضُ عينٍ؛ للآيَةِ، وأَمْرِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ بها حتَّى النساءَ، وهوَ اختيارُ الشيخِ تَقِيِّ الدِّينِ.
وهذا القولُ هوَ الراجِحُ، أمَّا أدلَّةُ فرْضِ الكفايَةِ فهيَ أدِلَّةُ فرْضِ العَيْنِ، فهيَ فيهِ أوْضَحُ وأَظْهَرُ.
أمَّا حديثُ الأعرابيِّ فليسَ فيهِ ما يَدُلُّ على عَدَمِ وُجُوبِها؛ لأنَّ سُؤَالَهُ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، وإجابتَهُ إِيَّاهُ، هوَ بِصَدَدِ ما يَتَكَرَّرُ في اليومِ والليلةِ مِن الصلواتِ التي هيَ مفروضاتٌ، فلا يُمْنَعُ العارِضُ لسببٍ؛ كصلاتَيِ العيدَيْنِ اللَّتَيْنِ هما شُكْرٌ للَّهِ تعالى على توالِي نِعَمِهِ الخاصَّةِ بصيامِ رمضانَ وقيامِهِ، ونَحْرِ البُدْنِ وأداءِ الْمَنَاسِكِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir